الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِبَعْضِ حَبِّهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ حَبِّهِ كَمَا مَثَّلُوا بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي صَلَاحُ الْبُسْرَةِ مَثَلًا إذْ يَصْدُقُ بِهِ بُدُوُّ صَلَاحِهَا فِي عِبَارَتِهِمْ.
[بَابُ التَّحَالُفِ]
(بَابُ التَّحَالُفِ)(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ رَهَنَهُ وَأَقْبَضَهُ لِلْمُرْتَهِنِ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَ الْبَيْعِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ هُوَ مِلْكِي وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي صِفَةٍ هَلْ هِيَ عَيْبٌ هَلْ تَثْبُتُ بِعَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ.
[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَحَالَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فُسِخَ الْبَيْعُ وَالْمَبِيعُ تَالِفٌ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فَهَلْ الْوَاجِبُ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَاجِبَ مِثْلُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ بَيْعِهِ الرَّقِيقَ كَانَ بِهِ عَيْبُ كَذَا وَزَالَ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي جِنْسَ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ فَهَلْ يَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي إلَى بَيِّنَةٍ بِعَدَمِ ذَلِكَ أَوْ يَكْتَفِي بِقَوْلِ الْبَائِعِ عِنْدَ الْبَيْعِ مَا ذُكِرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَعَدَمُ زَوَالِهِ وَهَلْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مُدَّةً لِلِاسْتِبْرَاءِ مِنْ الْعَيْبِ حَتَّى إذَا وُجِدَ بَعْدَهَا بِالْمَبِيعِ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْعَيْبِ يُحَالُ عَلَى أَنَّهُ جَدِيدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي إلَى بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّ
هَذَا الْعَيْبَ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ لَفْظَ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ اعْتِرَافًا بِوُجُودِ الْعَيْبِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَالْأَصْلُ لُزُومُهُ وَعَدَمُ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى رَفْعِهِ وَالْمَرْجِعُ فِي عَدَمِ عَوْدِ الْعَيْبِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اشْتَرَى قُمَاشًا مَطْوِيًّا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ رَآهُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ ذَلِكَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ أَمْ عَلَى غَيْرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا جَارٍ عَلَى مَا رَجَّحَهُ غَيْرُ الشَّيْخَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُهُ وُجُودُ الطَّيِّ الَّذِي لَا تَتَأَتَّى مَعَهُ الرُّؤْيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ نَشْرِهِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ حَيْثُ يَصَّدَّقُ مُدَّعِي الْإِنْكَارَ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَأَمَّا مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ فَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ رَآهُ قَبْلَ طَيِّهِ أَوْ مَطْوِيًّا طَاقَيْنِ وَهُوَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ وَجْهَاهُ كَكِرْبَاسَ لِأَنَّ إقْدَامَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشِّرَاءِ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِصِحَّتِهِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الرَّشِيدَ لَا يَقْدُمُ عَلَى بَذْلِ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَمْ يَرَهُ فَإِقْدَامُهُ عَلَى الشِّرَاءِ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِهِ. .
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَآهُ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ بَاعَهُ وَقَالَ لَمْ