المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَا دَفَعَهُ لَهُ إلَّا قَرْضًا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ - فتاوى الرملي - جـ ٢

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَا دَفَعَهُ لَهُ إلَّا قَرْضًا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ

فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَا دَفَعَهُ لَهُ إلَّا قَرْضًا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْآخِذِ فَإِنْ قُلْتُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْآخِذَ الْقِيَامُ لِرَبِّ الْمَالِ بِرِبْحِهِ أَمْ لَا وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِرَبِّهِ مَعَ إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ قَرْضٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لَا قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَفَ كَانَ الْمَالُ وَرِبْحُهُ لَهُ وَبَدَلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِرَبِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)(سُئِلَ) هَلْ يَدْخُلُ اللِّيفُ وَالْجَرِيدُ وَالْكُرْنَافُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا شُرِطَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ جَمِيعُهَا هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَلْ هِيَ لِلْمَالِكِ وَلَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِمَا خِلَافُ قَضِيَّتِهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَاقَى آخَرَ عَلَى أَنْشَابٍ وَأَلْزَمَ ذِمَّتَهُ أَعْمَالَ الْمُسَاقَاةِ ثُمَّ ضَمِنَهُ شَخْصٌ عَنْهَا ثُمَّ هَرَبَ الْعَامِلُ فَهَلْ الضَّمَانُ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُ الضَّامِنَ الْقِيَامُ بِأَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الضَّمَانَ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُ الضَّامِنَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تَلْزَمُ الْعَامِلَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ سَاقَى آخَرَ عَلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ حَدِيقَةِ نَخْلٍ مَثَلًا يَمْلِكُهَا فَهَلْ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَاقَى عَلَى نَخْلٍ مُدَّةَ

ص: 266

خَمْسِ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَ النَّخْلَ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ هَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تَخْرُجْ فَكَانَ الْمَالِكُ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا.

(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْأَشْجَارِ الْمَرْهُونَةِ أَمْ لَا لِأَنَّهَا تُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَقِيَاسًا عَلَى مَنْعِ إجَارَةِ الْمَرْهُونِ وَتَزْوِيجِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَقَصَتْ الْمُسَاقَاةُ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ لَمْ تَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَإِلَّا صَحَّتْ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا سَاقَى عَلَى غَيْرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ تَبَعًا لَهُمَا وَفِي تِلْكَ الْأَشْجَارِ مَا يُنْتَفَعُ بِوَرَقِهِ كَالتُّوتِ أَوْ بِبَعْضِ أَغْصَانِهِ كَالْمُرْسِينَ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ جُزْأَهُ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْوَرَقِ وَالْأَغْصَانِ كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ سَوَاقِطِ أَغْصَانِ النَّخْلِ وَالْكُرْنَافِ وَاللِّيفِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ سَاقَى شَخْصًا مُسَاقَاةً شَرْعِيَّةً ثُمَّ سَقَطَ مِنْ نَوَى الْمُسَاقِي عَلَيْهِ وَنَبَتَ مِنْهُ شَيْءٌ هَلْ تَكُونُ ثَمَرَتُهُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَمْ يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ إذْ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ كَوْنُ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا مَغْرُوسًا

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَتِهِ قِطْعَةُ أَرْضٍ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَشْجَارٍ فَأَجَّرَهَا لِشَخْصٍ وَسَاقَاهُ

ص: 267