المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: ‌[شروط صحة السلم]

أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ أَعْنِي الْعِتْقَ وَالْإِيلَادَ وَالتَّزْوِيجَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبِيعِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ وَاضِحٌ إذْ الْإِعْتَاقُ وَالْإِيلَادُ وَالتَّزْوِيجُ لَا يُمْكِنُ إيرَادُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْلَمًا فِيهِ أَمْ مَبِيعًا فَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبِيعِ أَيْ الْمُعَيَّنِ.

[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ السَّلَمِ حُضُورُ عَدْلَيْنِ عِنْدَ عَقْدِهِ فَقَدْ عُدَّ فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ اللُّبَابِ مِنْ شُرُوطِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ لَهُمَا وَلِعَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا لِيُرْجَعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ اهـ.

فَمَفْهُومُهُ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ أَعْنِي حُضُورَهُمَا عِنْدَ الْعَقْدِ لَا مَعْرِفَتَهُمَا لِذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ مَفْهُومُ شَرْحِ التَّنْقِيحِ مَا ذَكَرَ فِي السُّؤَالِ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْرِفَةُ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْقَرْضِ]

(بَابُ الْقَرْضِ)(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ قَرْضُ جُزْءٍ مِنْ عَقَارٍ وَهَلْ يُرَدُّ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ وَهُوَ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَزِدْ الْجُزْءُ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ مِثْلًا فَيَجُوزُ إقْرَاضُهُ كَغَيْرِهِ وَيُرَدُّ مِثْلُهُ لَا قِيمَتُهُ.

[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

(سُئِلَ) عَنْ الْقَرْضِ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يُعَيِّنُهُ فِي الْمَجْلِسِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا وَجْهَانِ مَا الْأَصَحُّ

ص: 167