المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب محرمات الإحرام] - فتاوى الرملي - جـ ٢

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: ‌[باب محرمات الإحرام]

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَمَتِّعِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَدَارُكِ رَمْيِ الْجِمَارِ فَيُتَدَارَكُ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ كَيْفَ يَكُونُ تَدَارُكُ الْأَوَّلِ فِي الثَّالِثِ مَعَ أَنَّهُ إذَا رَمَى فِي الثَّانِي وَلَمْ يَكُنْ رَمَى فِي الْأَوَّلِ وَقَعَ عَنْ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الرَّمْيُ الْوَاقِعُ فِي الثَّالِثِ عَنْ الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّلِ فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ الْمَذْكُورُ صُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي فَهَلْ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ فِيمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَكْرَارٌ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلَيْنِ فِي الثَّالِثِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ مَثَّلَ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ بِقَوْلِهِ فَيَتَدَارَكُ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي، أَوْ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فِي الثَّالِثِ وَمَثَّلَ لِقَوْلِهِ أَوْ يَوْمَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ الْأَوَّلَيْنِ الثَّالِثِ اهـ فَمَثَّلَ لِقَوْلِهِ رَمْيُ يَوْمٍ بِمِثَالَيْنِ وَلِتَرْكِ يَوْمَيْنِ بِمِثَالٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُ السَّائِلِ مَعَ أَنَّهُ إذَا رَمَى إلَخْ مَمْنُوعٌ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ بَعْدَهُ أَنَّهُ يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمْيِ يَوْمٍ بِالتَّدَارُكِ.

[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

(بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ)(سُئِلَ) عَنْ الْمُحْرِمِ إذَا وَرِثَ صَيْدًا هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُحْرِمِ صَيْدًا وَرِثَهُ لِحَلَالٍ لَا لِمُحْرِمٍ.

(سُئِلَ) هَلْ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الشَّعْرَةِ مُدٌّ وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ مُدَّانِ سَوَاءٌ

ص: 101

اخْتَارَهُ دَمًا أَوْ لَمْ يَخْتَرْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ وَالْأَنْوَارُ وَالْبَهْجَةُ وَالْإِرْشَادُ وَغَيْرُهَا وَنَسَبَ الشَّيْخَانِ الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ لِلشَّافِعِيِّ أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الشَّعْرَةِ مُدٌّ وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ مُدَّانِ إنْ اخْتَارَ دَمًا كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي الْمَنْهَجِ وَإِنْ اخْتَارَ صَوْمًا وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَيَوْمَانِ أَوْ إطْعَامًا فَصَاعٌ وَصَاعَانِ كَمَا حَكَاهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ إنَّهُ مُتَعَيِّنٌ وَنَقَلَ حِكَايَةَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَةِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَهَلْ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفُتْيَا وَالْعَمَلِ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورُ أَمْ التَّقْيِيدُ الْمَذْكُورُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْفُتْيَا وَالْعَمَلِ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى رَدِّ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْبُلْقِينِيِّ وَابْنِ الْعِمَادِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْمُحْرِمَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا كَشْفُ الْيَدَيْنِ أَوْ يُسْتَحَبُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا كَشْفُ كَفَّيْهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ.

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي دَهْنِ الشَّعْرِ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ أَوْ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدَةِ أَوْ بَعْضِهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّحْرِيمَ مَنُوطٌ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّزْيِينُ فَإِنَّهُمْ عَلَّلُوهُ بِمَا فِيهِ مِنْ التَّزْيِينِ الْمُنَافِي لِحَالِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ الْحَاجَّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ كَمَا وَرَدَ

ص: 102

بِهِ الْخَبَرُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَالْمُحَرَّرُ وَالْمِنْهَاجُ وَالْأَنْوَارُ وَغَيْرُهَا دَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ اللِّحْيَةِ أَهْوَ ظَاهِرُهَا شُمُولُ الْجَمِيعِ وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِهِ فَالشَّعْرُ جَمْعٌ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَعِبَارَةُ كَثِيرِينَ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْهُنَ شَعْرَ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ مَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ مِنْ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِالْقُبْلَةِ لِذَكَرٍ أَوْ لِمَحْرَمٍ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِهَا إذَا كَانَتْ بِشَهْوَةٍ وَقَدْ شَمِلَهَا تَعْبِيرُهُمْ بِمُقَدَّمَاتِ الْوَطْءِ بِشَهْوَةٍ

(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ دَهْنُ بَقِيَّةِ شُعُورِ الْوَجْهِ كَالْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَالْعِذَارُ كَاللِّحْيَةِ كَمَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ دَهْنُهَا.

(سُئِلَ) هَلْ يَتَوَقَّفُ الْأَخْذُ لِلدَّوَاءِ وَنَحْوِهِ عَلَى وُجُودِ سَبَبِهِ أَمْ يَجُوزُ أَخْذُهُ لِيَسْتَعْمِلَهُ عِنْدَ وُجُودِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ التَّوَقُّفِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ.

(سُئِلَ) عَنْ الْإِذْخِرِ الْحَرَمِيِّ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إلَّا الْإِذْخِرَ» فَشَمِلَ الِاسْتِثْنَاءُ مَنْ أَخَذَهُ لِيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ وَقَدْ قَالُوا

ص: 103

إنَّ الْإِذْخِرَ مُبَاحٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِحَاجَةٍ فِي جِهَةٍ خَاصَّةٍ وَقَدْ قَالُوا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَالْبَقِيعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي مَعْنَى أَشْجَارِ الْحَرَمِ أَحْجَارُهُ وَتُرَابُهُ

(سُئِلَ) عَنْ مُحْرِمٍ لَابِسٍ لِلْمِخْيَطِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ إنَّهُ لَبِسَ فَوْقَهُ مَخِيطًا آخَرَ هَلْ يُعَدُّ لُبْسًا ثَانِيًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا بِلُبْسِهِ الْمَذْكُورِ ثَانِيًا شَيْءٌ.

(سُئِلَ) عَمَّا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفَرْعِهَا مُخْتَصَرِ الْحِجَازِيِّ وَابْنِ الْمُقْرِي وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَشَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ وَالدَّمِيرِيِّ وَالْأَنْوَارِ وَسَبْطِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّ وَقْتَ ذَبْحِ الْهَدْيِ الَّذِي يَسُوقُهُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ زَادَ فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ قَوْلَهُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ غَيْرَهُ فَأَفْهَمَتْ الزِّيَادَةُ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ إذَا عَيَّنَ لَهُ شَعْبَانَ مَثَلًا وَأَنَّ الْحَاجَّ إذَا عَيَّنَ لَهُ آخِرَ ذِي الْحِجَّةِ مَثَلًا جَازَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ذَبْحَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَفِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ فَهَلْ هَذَا الْمَفْهُومُ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِهِ فَمَا وَجْهُهُ وَمَا دَلِيلُهُ وَمَنْ قَالَ بِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَهَلْ التَّعْيِينُ بِاللِّسَانِ أَوْ الْقَلْبِ وَهَلْ يَخْتَصُّ التَّعْيِينُ بِالْحَرَمِ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعَيِّنَ وَقْتًا بَعْدَ أَنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ الْجَمَالُ الْإِسْنَوِيُّ فَقَالَ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ ذَبْحِهِ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ

ص: 104

مَحِلُّهُ إذَا عَيَّنَ ذَلِكَ لَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَقُلْنَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ وَقْتًا آخَرَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ وَقْتٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَعْيِينِ الْيَوْمِ قُرْبَةٌ قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ فَعُلِمَ مِنْهَا أَنَّ ذَبْحَهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ وَقْتٌ فَيُجْزِي فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ وَهُوَ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إنَّمَا حُمِلَ عَلَى وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ تَعْيِينِهِ وَقْتًا لَهُ غَيْرَهُ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا فَلَمَّا عَيَّنَ غَيْرَهُ مُنِعَ مِنْ تَعْيِينِهِ لَهُ وَمَا عَيَّنَهُ لَهُ لَا يَلْزَمُ فَبَقِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَهُ بِلَفْظٍ أَوْ يَنْوِيه وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَرَمِ حَالَ تَعْيِينِهِ أَمْ فِي غَيْرِهِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ إذَا حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فَتَلِفَ بِهَا صَيْدٌ ضَمِنَهُ وَهَذَا مُشْكِلٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ بِهَا إنْسَانٌ لَا يَضْمَنُهُ وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا عُسْرٌ اهـ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ عِلَّةَ تَضْمِينِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُرْمَةُ الْحَرَمِ الدَّالِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» وَعِلَّةُ تَضْمِينِهِ فِي تِلْكَ تَعُدِّيهِ بِحَفْرِهَا وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهَا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الْقَارِنِ إذَا جَامَعَ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ مِنْ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ تَبَعًا لِلْحَجِّ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهَا كَيْفَ يُتَصَوَّرُ وُجُودُ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ

ص: 105