المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تَطْهُرَ وَجَاءَتْ بَلَدَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَعَدِمَتْ النَّفَقَةَ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْوُصُولُ - فتاوى الرملي - جـ ٢

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: تَطْهُرَ وَجَاءَتْ بَلَدَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَعَدِمَتْ النَّفَقَةَ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْوُصُولُ

تَطْهُرَ وَجَاءَتْ بَلَدَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَعَدِمَتْ النَّفَقَةَ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْوُصُولُ إلَى الْبَيْتِ هَلْ تَتَحَلَّلُ كَالْمُحْرِمِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَتَحَلَّلُ كَالْمُحْصَرِ فَتَذْبَحُ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ ثُمَّ تَحْلِقُ أَوْ تُقَصِّرُ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ وَالرُّويَانِيِّ وَالْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ فِيمَنْ صُدَّ عَنْ طَرِيقٍ وَوَجَدَ آخَرَ أَطْوَلَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَفَقَةٌ تَكْفِيه لِذَلِكَ الطَّرِيقِ فَلَهُ التَّحَلُّلُ اهـ وَلِلْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ لَهَا بِمُصَابَرَتِهَا لِلْإِحْرَامِ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَوَقَفَتْ بِالْجَبَلِ وَلَمْ تَطُفْ وَلَمْ تَسْعَ لِمَرَضٍ حَصَلَ لَهَا فَأَتَتْ إلَى هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَهَلْ لَهَا أَنْ تَتَحَلَّلَ وَتَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا أَوْ تَسْتَمِرُّ عَلَى إحْرَامِهَا إلَى أَنْ تَفُكَّهُ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا إذَا عَجَزَتْ عَنْ سَفَرِهَا إلَى مَكَّةَ جَازَ لَهَا التَّحَلُّلُ بِأَنْ تَذْبَحَ شَاةً وَتَنْوِيَ مَعَ ذَبْحِهَا الْخُرُوجَ مِنْ الْحَجِّ وَتُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهَا وَتَنْوِيَ مَعَهُ الْخُرُوجَ مِنْ الْحَجِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْبَيْعِ]

(كِتَابُ الْبَيْعِ)(سُئِلَ) عَنْ بَلَدٍ يُطْلِقُونَ الْأَشْرَفِيَّ وَالدِّينَارَ عَلَى دِينَارٍ ذَهَبٍ وَعَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ نِصْفًا فِضَّةٍ فَقَالَ بِعْتُك ذَا بِأَشْرَفِيٍّ أَوْ قَالَ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَاهُ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرَا ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِدِينَارٍ

ص: 107

ذَهَبٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ نِصْفًا فِضَّةٍ مُطْلَقًا أَوْ إنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا يَصِحُّ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا لِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِجِنْسِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي شِقِّهَا الثَّانِي بِدِينَارٍ ذَهَبٍ لِأَنَّهُ مَدْلُولُ اللَّفْظِ إلَّا أَنْ يُرِيدَا غَيْرَهُ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْكَبًا رَأَى بَاطِنَهَا وَظَاهِرَهَا مَا عَدَا مَا فِي الْمَاءِ مِنْهُ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ أَوْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْظُرَ جَمِيعَ ظَاهِرِهَا حَتَّى الَّذِي سَتَرَهُ الْمَاءُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَرْكَبِ بِرُؤْيَتِهَا الْمَذْكُورَةِ إذْ يُشْتَرَطُ فِيهِ رُؤْيَةُ جَمِيعِ ظَاهِرِهَا حَتَّى مَا سَتَرَهُ الْمَاءُ مِنْهُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ وَهُوَ وَإِنْ شَقَّتْ رُؤْيَتُهُ فِي الْمَاءِ فَلَيْسَ بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ.

(سُئِلَ) كَانَ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ عَلَى أَبِيهِمَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَارًا أَثْلَاثًا لِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ وَلَهَا الثُّلُثُ فَعَوَّضَهُمَا عَنْ ذَلِكَ جَمِيعَ الْمَكَانِ الْفُلَانِيَّ فَهَلْ يَصِحُّ التَّعْوِيضُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَثْلَاثٌ كَالدَّيْنِ الْمَذْكُورِ أَمْ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُعَيِّنَ مَا لِكُلِّ مِنْهُمَا مِنْ الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّعْوِيضُ

ص: 108

الْمَذْكُورُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ وَيَمْلِكَانِ الْمَكَانَ الْمَذْكُورَ أَثْلَاثًا بِنِسْبَةِ دَيْنِهِمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ بِيَدِهِ خَمْسُ سَوَاسٍ رَآهَا شَخْصٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِعْتُك عَشْرَةَ سَوَاسٍ كُلَّ سُوسِيَّةٍ بِسَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نِصْفًا فِضَّةٍ وَهَذِهِ الْخَمْسُ مِنْهَا فَقَالَ اشْتَرَيْتُ ثُمَّ قَبَضَ الْخَمْسَ ثُمَّ قَبَضَ ثَلَاثًا أَيْضًا ثُمَّ طَالَبَ الْبَائِعُ بِبَاقِيهَا فَهَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي الْخَمْسَةِ الْمَرْئِيَّةِ بَاطِلٌ فِي غَيْرِهَا أَوْ بَاطِلٌ فِي الْجَمِيعِ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ فِي الْجَمِيعِ حَتَّى فِي الْخَمْسِ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ الْبَاطِلِ بَلْ يَكْفِي فِي الْبُطْلَانِ عَطْفُهَا عَلَى الْبَاطِلِ إذْ الْمَعْطُوفُ عَلَى الْبَاطِلِ بَاطِلٌ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ قَالَ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي لَا تَطْلُقُ لِعَطْفِهَا عَلَى مَنْ لَمْ يُطَلَّقْ.

(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِالنَّقْدِ الْمَغْشُوشِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَاقِدَانِ وَزْنَهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهُ وَهُوَ رَائِجٌ.

(سُئِلَ) عَنْ مُشْتَرٍ دَفَعَ أُجْرَةَ الدَّلَّالِ لَهُ مَعَ عَدَمِ تَسْمِيَةِ الْبَائِعِ لَهَا فَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا.

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ الْقُطْنِ فِي قِشْرِهِ بَعْدَ نُضْجِهِ وَتَفَتُّحِهِ وَكَذَلِكَ السَّلَمُ فِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِآخَرَ فَغَابَ

ص: 109

فَعَوَّضَ الْحَاكِمُ مَكَانَ الْمَدْيُونِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ فِيهِ ثُمَّ قَدِمَ وَتَصَادَقَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهَا ذَلِكَ الْمَكَانَ قَبْلَ غَيْبَتِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ التَّصَادُقُ وَيَتَبَيَّنُ بِهِ بُطْلَانُ بَيْعِ الْحَاكِمِ أَمْ يَسْتَمِرُّ وَلَا اعْتِبَارَ بِالتَّصَادُقِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقَدَّمُ بَيْعُ الْمَالِكِ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ تَعْوِيضِ الْحَاكِمِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ مُوَلِّيهِ لِغَائِبٍ ثُمَّ قَدِمَ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْتهَا فِي الْغَيْبَةِ حَيْثُ يُقَدَّمُ نِكَاحُ الْحَاكِمِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ فِي النِّكَاحِ كَوَلِيٍّ آخَرَ وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَّانِ فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ ثُمَّ قَدِمَ وَادَّعَى سَبْقَهُ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ثُمَّ ادَّعَى الْمُوَكِّلُ سَبْقَهُ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي النِّهَايَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَنْوَارِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ الَّذِي مَاتَتْ أُمُّهُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْأُشْمُونِيُّ فِي بَسِيطِهِ هَلْ هَذَا الْقَيْدُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهَلْ سَبَقَ إلَيْهِ أَوْ تُبِعَ عَلَيْهِ أَوَّلًا كَمَا أَطْلَقَهُ أَئِمَّةُ الْمَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَيْدَ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ لِوُضُوحِهِ فَإِنَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ اللَّبَنِ فَبَيْعُهُ دُونَ أُمِّهِ مَعَ حَيَاتِهَا بَاطِلٌ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا فَقَدْ قَالُوا وَحَرُمَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا قَبْلَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ بِغَيْرِ الذَّبْحِ وَيَبْطُلُ

ص: 110

وَمُرَادُهُمْ ذَبْحُ الْوَلَدِ الْمَأْكُولِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى بِنَاءً مُحْتَكَرًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحِكْرِ هَلْ الْبَيْعُ بَاطِلٌ لِجَهْلِهِ بِالْمِقْدَارِ أَمْ صَحِيحٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْجَهْلَ لَيْسَ مَرْجِعًا لِلْمَبِيعِ فَلَا يُؤَثِّرُ.

(سُئِلَ) عَنْ بَيْعٍ حَكَمَ مَالِكِيٌّ بِمُوجِبِهِ وَصَرَّحَ بِأَنَّ مِنْ مُوجِبِهِ سُقُوطَ الْغَلَّةِ إذَا ظَهَرَ الْبَيْعُ فَاسِدًا ثُمَّ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِغَيْرِ بَائِعِهِ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ الْإِلْزَامُ بِالْغَلَّةِ؟

(فَأَجَابَ) لَيْسَ لَهُ الْإِلْزَامُ بِالْغَلَّةِ وَإِنْ وَقَعَ حُكْمُ الْحَاكِمِ قَبْلَ وُجُودِ الْمَحْكُومِ بِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ شِرَاءُ النِّعَالِ مَعَ أَنَّ الْمَكَّاسَ يَأْخُذُ الْجُلُودَ وَيَدْبُغُهَا وَيَبِيعُهَا لِلْأَسَاكِفَةِ وَكَذَلِكَ الرُّءُوسُ وَالْكُرُوشُ وَالْكَبُّودُ وَنَحْوُهَا وَدُهْنُ الْأَقْصَابِ فَقَدْ قِيلَ إنَّ أَصْلَهُ دَمٌ أَمْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُ الْخُبْزِ الْمَوْضُوعِ عَجِينُهُ فِي مَكَانِ الزِّبْلِ الْمَحْمِيِّ بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ شِرَاءُ كُلٍّ مِنْ النِّعَالِ وَالرُّءُوسِ وَالْكُرُوشِ وَالْكَبُّودِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهَا بِاخْتِلَاطِهَا وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ تَصِيرُ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ بَاعَهَا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ بَيْعِهَا لِأَنَّهَا مَالٌ ضَائِعٌ وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ الْمَالَ الضَّائِعَ أَمْرُهُ إلَى الْإِمَامِ إنْ رَأَى حِفْظَهُ حَتَّى يَظْهَرَ مَالِكُهُ أَوْ بَيْعُهُ وَحِفْظُ

ص: 111

ثَمَنِهِ فَعَلَ وَلَهُ أَنْ يُقْرِضَهُ أَيْ الثَّمَنَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَنَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ مَحِلَّ حِفْظِهِ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ إذَا تَوَقَّعَ وَإِلَّا صَارَ مَصْرُوفًا إلَى مَصَارِفِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَيَجُوزُ شِرَاءُ دُهْنِ الْأَقْصَابِ وَتَعْلِيلُ مَنْعِ بَيْعِهِ بِكَوْنِ أَصْلِهِ دَمًا غَيْرُ صَحِيحٍ وَيَجُوزُ أَكْلُ الْخُبْزِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ وَإِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ.

(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ بِمِرْآةٍ زُجَاجٍ لِضَعْفِ الْبَصَرِ أَوْ نَحْوِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ مِنْ وَرَاءِ مِرْآةِ الزُّجَاجِ لِانْتِفَاءِ تَمَامِ مَعْرِفَتِهِ بِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ بَاعَ قَدْرَ حَمَّامٍ عَلَى أَنَّهَا عِشْرُونَ قِنْطَارًا فَإِذَا هِيَ ثَلَاثُونَ قِنْطَارًا هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّتِهِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِالزِّيَادَةِ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُنَاوِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ بِالزِّيَادَةِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَهَذَا مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي فِي بَيْعِ السُّكَّرِ النَّبَاتِ فِي قُدُورِهِ رُؤْيَةُ أَعْلَاهُ دُونَ أَسْفَلِهِ وَيَثْبُتُ لِمُشْتَرِيهِ الْخِيَارُ إذَا ظَهَرَ أَسْفَلُهُ دُونَ أَعْلَاهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِي فِيهِ الرُّؤْيَةُ الْمَذْكُورَةُ حَيْثُ كَانَ بَقَاؤُهُ فِيهَا مِنْ مَصْلَحَتِهِ وَيَثْبُتُ لِمُشْتَرِيهِ الْخِيَارُ إنْ ظَهَرَ

ص: 112

أَسْفَلُهُ دُونَ أَعْلَاهُ فِي الْجَوْدَةِ

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ كَافِرٍ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ أَوْ لَا كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ بَيْعَهُ مِنْهُ بَاطِلٌ كَمَا بَحَثَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّ الْحِرَابَةَ مُتَأَصِّلَةٌ وَالْأَمَانَ عَارِضٌ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ انْعِقَادُ الْبَيْعِ مَعَ إنْ شِئْت سَوَاءٌ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ أَمْ تَأَخَّرَ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ مَعَ إنْ شِئْت إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ فَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّ مَأْخَذَ الصِّحَّةِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ تَمَامُ الْبَيْعِ لَا أَصْلُهُ فَاَلَّذِي مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ إنْشَاءُ الْبَيْعِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَتَمَامَهُ وَهُوَ الْقَبُولُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ الْمُشْتَرِي وَبِهِ تَكْمُلُ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي هَذِهِ أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ فَيَكُونُ اشْتِرَاطُهُ كَتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ إذْ لَا يَقَعُ عَقْدُ الْبَيْعِ لَهُ إلَّا فِي مِلْكِهِ وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ زَيْنَبَ إنْ شَاءَتْ جَازَ وَلَوْ قَالَ إنْ شَاءَتْ زَيْنَبُ فَقَدْ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِهَا لَمْ يَجُزْ

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ طِفْلٍ كَافِرٍ تَلَفَّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِكَافِرٍ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ

ص: 113

بِكُفْرِهِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ انْتِزَاعُهُ مِنْ أَهْلِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَقَرَّ لِفَرْعِهِ بِعَيْنٍ ثُمَّ بَاعَهَا هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَمْ لَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ بَيْعَهُ بَاطِلٌ لِبَيْعِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ بِلَا وِلَايَةٍ وَأَمَّا مَا نُسِبَ لِإِفْتَاءِ الْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ مِنْ صِحَّتِهِ إنْ صَحَّ عَنْهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ فَرْعُهُ تَحْتَ حَجْرِهِ وَبَاعَهَا لِحَاجَتِهِ أَوْ مَصْلَحَتِهِ أَوْ كَانَ وَهَبَهُ تِلْكَ الْعَيْنَ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا قَبْلَ بَيْعِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى خِرْقَةً تُسَمَّى مَخْرَجًا أَوْ ظَهَرًا عَلَى أَنَّ حَوَاشِي الْخِرْقَةِ أَوْ بَيَاضَ الظَّهَرِ حَرِيرٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ غَزْلًا فَهَلْ الْبَيْعُ بَاطِلٌ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الْأَصْحَابِ فِيمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ قُطْنٌ فَبَانَ كَتَّانًا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ صَحِيحٌ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ فَقَدْ قَالُوا إنَّ ثُبُوتَ خِيَارِ الشَّرْطِ لَا يَخْتَصُّ بِالصِّفَةِ بَلْ خَلْفُ الشَّرْطِ فِي الْقَدْرِ مِثْلُهُ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ فَخَرَجَتْ دُونَهَا صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ تَنْزِيلًا لِخُلْفِ الشَّرْطِ فِي الْقَدْرِ مَنْزِلَةَ خُلْفِهِ فِي الصِّفَةِ وَلَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا بِشَرْطِ كَوْنِهِ حَامِلًا فَبَانَ عَدَمُهُ صَحَّ الْبَيْعُ فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ صَحَّ الْبَيْعُ مَعَ انْتِفَاءِ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِحَسَبِ الشَّرْطِ بِنَاءً

ص: 114

فِي الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ فَالصِّحَّةُ فِي مَسْأَلَتِنَا مَعَ انْتِفَاءِ جِنْسِ بَعْضِهِ بِحَسَبِ الشَّرْطِ أَوْلَى وَمَسْأَلَةُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ انْتَفَى فِيهَا جِنْسُ جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ لَا يُقَالُ قِيَاسُهَا بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي حَوَاشِي الْخِرْقَةِ وَبَيَاضِ الظَّهَرِ وَصِحَّتُهُ فِي غَيْرِهِمَا لِأَنَّا نَقُولُ يَمْنَعُ مِنْهُ النَّقْصُ الْحَاصِلُ لِلْمَبِيعِ حِينَئِذٍ وَلِغَيْرِهِ بِالْقَطْعِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْحَوَاشِي أَوْ بَيَاضُ الظَّهَرِ دُونَ الْبَاقِي وَلَا عَكْسُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَاَلَّذِي أَقْبِضُهُ لَك مِنْهَا عِشْرِينَ دِينَارًا فَقَطْ فَقَالَ بِعْتُك فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ بِالْعِشْرِينِ أَوْ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ الْفَاسِدِ الْمُنَافِي لِمُقْتَضَاهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ وَاَلَّذِي أَقْبِضُهُ لَك مِنْهَا إلَخْ نَقْصَ الْخَمْسَةِ مِنْ الثَّمَنِ انْعَقَدَ الْبَيْعُ بِالْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَارًا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ لِاحْتِمَالِهِ أَنَّ الْمَعْنَى وَاَلَّذِي أَقْبِضُهُ لَك مِنْهَا الْآنَ أَوْ أَنَّ الَّذِي يُقْبِضُهُ الْخَمْسَةَ وَكِيلٌ وَإِنْ أَرَادَ نَقْصَهَا مِنْهُ وَعَلِمَ الْمُجِيبُ بِإِرَادَتِهِ حَالَ إيجَابِهِ انْعَقَدَ بِالْعِشْرِينِ وَإِلَّا فَلَا يَنْعَقِدُ لِجَهْلِهِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ كَمَا لَا يَنْعَقِدُ

ص: 115

إذَا أَرَادَ تَأْجِيلَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِنَجَسٍ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلسَّتْرِ بِهِ كَمَا تَفَقَّهَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إذْ الْمُتَنَجِّسُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ بِغَسْلِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غِلَالًا ثُمَّ زَرَعَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا فَهَلْ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الزَّرْعِ أَوْ فِي بَدَلِهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِرُجُوعِهِ فِي الزَّرْعِ فَهَلْ يَكُونُ خَرَاجُ أَرْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْبَائِعِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الزَّرْعِ لِأَنَّهُ حَدَثَ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ أَوْ هُوَ عَيْنُ مَالِهِ اكْتَسَبَ صِفَةً أُخْرَى وَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ خَرَاجُ أَرْضِ الزَّرْعِ لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الزَّارِعِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِوَلَدِهِ الْقَاصِرِ عَبْدًا بِشَرْطٍ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ بَاعَهُ ظَانًّا أَنَّهُ مَلَكَهُ لِنِسْيَانِهِ التَّمْلِيكَ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّسْيَانِ بِيَمِينِهِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فَأَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَذْكُورَ يَصِحُّ الْعِتْقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فِيمَا ادَّعَاهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى حَلِفِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يُعَدُّ وَهُمَا وَإِنْ كَذَّبَهُ فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَالْبَائِعُ يَدَّعِي فَسَادَهُ فَإِذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي اسْتَمَرَّتْ صِحَّةُ

ص: 116

الْبَيْعِ وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ فَكُلٌّ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِعْتَاقِ صَحِيحٌ وَإِنْ صَدَّقَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِيمَا ادَّعَاهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ بِعْتُك الْعَرْصَةَ بِهَوَائِهَا هَلْ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْإِرْشَادِ عَلَى بَيْعِ الْهَوَاءِ مُنْفَرِدًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهَا لِجَعْلِهِ الْهَوَاءَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا مَعَ الْمَعْلُومِ وَدُخُولُهُ تَبَعًا لَا يَسْتَلْزِمُ دُخُولُهُ فِي مُسَمَّى اللَّفْظِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك الدَّابَّةَ وَحَمْلَهَا أَوْ بِحَمْلِهَا أَوْ مَعَ حَمْلِهَا أَوْ وَلَبَنَهَا أَوْ بِلَبَنِهَا أَوْ مَعَ لَبَنِهَا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْعَلَّامَةِ الْقَمُولِيِّ لَوْ قَالَ هُوَ مَبِيعٌ مِنْك أَوْ أَنَا بَائِعُهُ لَك لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ رحمه الله فِي تَفْسِيرِ الْمُلَامَسَةِ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ حَيْثُ قَالَ وَإِذَا لَمَسْتَهُ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك بِكَذَا وَجَعَلُوا الْفَسَادَ مِنْ جِهَةِ التَّعْلِيقِ فِيهِ فَقَطْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا صِيغَةُ مَبِيعٍ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ الصِّحَّةِ وَإِذَا ثَبَتَ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ ثَبَتَ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ اهـ قَالَ الْبُرْهَانُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ الْوَاقِعِ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ مُلَاحَظٌ فِيهِ تَرَتُّبُهُ عَلَى الشَّرْطِ حَالَةَ وُجُودِهِ وَأَمَّا الصِّحَّةُ بِمِثْلِ أَنَا بَائِعٌ مِنْك بِكَذَا أَوْ هُوَ مَبِيعٌ مِنْك فَدَلَالَتُهُ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ مِنْ مَدْلُولِهِ فَأَشْبَهَ

ص: 117

الْمُضَارِعَ وَهُوَ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ بِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رضي الله عنه لَا يَنْعَقِدُ بِالْمُشْتَقَّاتِ اهـ فَهَلْ مَا بَحَثَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ أَوَّلًا عَلَى أَنَّ مَوْلَانَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْبَهْجَةِ أَيْ هَذَا مَبِيعٌ أَوْ أَنَا بَائِعُهُ لَك أَوْ نَحْوُهُمَا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بَحْثًا قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فَسَاقَ مَقَالَةَ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ سِيَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَكَذَلِكَ أَفَدْتُمْ فِي شَرْحِ الزُّبْدِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ انْعِقَادُ الْبَيْعِ بِقَوْلِهِ هَذَا مَبِيعٌ مِنْك بِكَذَا أَوْ أَنَا بَائِعُهُ لَك بِكَذَا وَمَا أَبْدَاهُ شَيْخُنَا الْبُرْهَانُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِاقْتِضَائِهِ عَكْسَ مَا بَحَثَهُ إذْ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي قَوْلِهِ هَذَا مَبِيعٌ مِنْك بِكَذَا أَوْ أَنَا بَائِعُهُ لَك بِكَذَا أَوْلَى مِنْهَا فِي صُورَةِ الْمُلَامَسَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً فِي الْحَالِ بِالِاتِّفَاقِ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي صُورَةِ الْمُلَامَسَةِ لِلِاسْتِقْبَالِ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى الَّذِي سَيُوجَدُ إذْ مَدْلُولُهَا تَعْلِيقُ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى وَهُوَ حِينَئِذٍ مَجَازٌ بِالِاتِّفَاقِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى عَقَارًا بِثَمَنٍ مِنْ جُمْلَتِهِ لِهُوَّةٍ نُحَاسٍ فُلُوسٍ جُدُدٍ لَمْ يَعْلَمْ وَزْنَهَا وَلَا عَدَدَهَا وَجَعَلَهُ سَبَبًا لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ

ص: 118

هَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ أَوْ لَا لِكَوْنِ بَعْضِ الثَّمَنِ مَجْهُولًا اهـ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى رَأَى الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي الْفُلُوسَ كَانَتْ رُؤْيَتُهُمَا كَافِيَةً فِي الْعِلْمِ بِهَا وَصِحَّةِ الْبَيْعِ فَإِذَا قَبَضَهَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الصِّحَّةِ إلْقَاؤُهَا فِي الْبَحْرِ وَيَسُوغُ لِلْقَاضِي الشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ الثَّمَنِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ جِلْدِ الْمُصْحَفِ الْمُنْفَصِلِ لِلْكَافِرِ أَوْ جِلْدٍ عِلْمٍ مُنِعَ مِنْ شِرَائِهِ إذَا كَانَ مُنْفَصِلًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْجِلْدِ الْمَذْكُورِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُ الْحَرِيرِ رِقَّةً وَغِلَظًا فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي رُؤْيَتِهِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ بَاطِنُهُ كَظَاهِرِهِ أَمْ لَا وَإِذَا وَجَدَهُ مُخْتَلِفًا رِقَّةً وَغِلَظًا هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ بَاطِنِ الْحَرِيرِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا رَآهُ كَذَلِكَ ثُمَّ وَجَدَهُ مُخْتَلِفًا ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ

(سُئِلَ) هَلْ الْمَأْخُوذُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَعَ رِضَا الْمُتَبَايِعَيْنِ حَلَالٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْآخِذِ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا رَدُّ مَا أَخَذَهُ عَلَى مَالِكِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ هَلْ يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُمْ يَنْظُرُ مَا عَدَا الْعَوْرَةِ أَمْ لَا يُشْتَرَطُ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ رُؤْيَتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ وَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ يَنْزِلُ عَلَى مَا يَخْتَلِفُ

ص: 119