الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا جَوَازُهُ وَلَوْ سَلَّمَهُ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ الْمَجْلِسَ وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ.
[قَرْض الْمَنْفَعَة]
(سُئِلَ) عَنْ قَرْضِ الْمَنْفَعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا وَجْهَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْقَرْضِ وَالْمَنْعِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ الْجَوَازُ وَحَمَلَ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا الْأَوَّلَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارَاتِ كَمَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ كَمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِإِمْكَانِ رَدِّ مِثْلِهَا الصُّورِيِّ وَالْإِسْنَوِيُّ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا وَالْجَوَازُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ الْأَقْرَبَ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ قَاضِي عَجْلُونٍ فِي تَصْحِيحِهِ وَالْمُخْتَارُ فِي الصَّغِيرِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ جَوَازُ قَرْضِ الْخُبْزِ فَيُرَدُّ مِثْلُهُ وَزْنًا وَفِي الْخَمِيرِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِمَنْعِهِ اهـ هَلْ مُرَادُهُ بِالْخَمِيرِ الرَّوْبَةُ أَوْ خَمِيرَةُ الْعَجِينِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ خَالَفَ ظَاهِرَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَجْهَيْنِ فِي إقْرَاضِ الْخَمِيرِ الْحَامِضِ أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِهِ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الرَّوْبَةِ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِالْحُمُوضَةِ اهـ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ أَوْهَمَ كَلَامُ التَّصْحِيحِ أَنَّهُمَا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا فِي الرَّوْضَةِ
مَسْأَلَتَانِ الْأُولَى فِي إقْرَاضِ خَمِيرَةِ الْعَجِينِ وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ قَوْلِهَا أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ إذْ الْعَادَةُ الْمُسَامَحَةُ بِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَقِبَهُ فِيهِ إشْعَارٌ بِتَرَجُّحِهِ إذْ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ غَيْرِهِ تَرْجِيحًا وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ السَّلَمِ فِي جَوَازِهِ فِي الْمَخِيضِ الْخَالِصِ مِنْ الْمَاءِ وَوَصْفِهِ بِالْحُمُوضَةِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فِيهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخَمِيرَ كَذَلِكَ اهـ وَعَلَيْهِ فَيُرَدُّ مِثْلُهُ وَزْنًا وَالثَّانِيَةُ فِي إقْرَاضِ الرَّوْبَةِ وَهِيَ كَمَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ مَا يُلْقَى مِنْ اللَّبَنِ الْحَامِضِ عَلَى اللَّبَنِ الْحَلِيبِ لِيَرُوبَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ قَوْلِهَا وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الرَّوْبَةِ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِالْحُمُوضَةِ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي مِنْ الْمَنْعِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي خَمِيرَةِ الْخُبْزِ اهـ وَيُجَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ بِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْأُولَى فَسُومِحَ فِي إقْرَاضِهَا بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَقَالَ الْأَصْفُونِيُّ فِي مُخْتَصَرِهَا فِي الْخَمِيرِ الْحَامِضِ وَجْهَانِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الرَّوْبَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اقْتَرَضَ شَخْصٌ مِنْ شَخْصٍ أَنْصَافًا فُلُوسًا جُدُدًا أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةً بِفُلُوسٍ جُدُدٍ وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كُلَّ جَدِيدَيْنِ بِدِرْهَمٍ مِثْلًا ثُمَّ أَبْطَلَ السُّلْطَانُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا وَجَعَلَهَا بِالْمِيزَانِ مِثْلًا وَأَخْرَجَ