الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُبَالَغَةِ كَمَا تَقُولُ لِمَنْ تُسَاوِمُهُ فِي سِلْعَةٍ هَبْنِي مِنْ ثَمَنِهَا كَذَا أَوْ خُذْ مِنِّي كَذَا وَلَمْ تَقْصِدْ أَنْ يَهَبَك وَإِنَّمَا حَسَّنْتَ مَعَهُ الْمَقَالُ لِيَرْجِعَ إلَى سَوْمِك وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]
(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)(سُئِلَ) هَلْ الرَّاجِحُ مَنْعُ الدَّيْنِ وُجُوبَ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ مَنْعِهِ وُجُوبَهَا كَزَكَاةِ الْمَالِ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ مَا حَاصِلُهُ تَرْجِيحُ تَقْدِيمِهَا وَنَسَبَاهُ لِلنَّصِّ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إنَّ بِهِ الْفَتْوَى وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَا يَمْلِكُ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ وَيَوْمَهُ شَيْئًا لَكِنْ اسْتَحَقَّ لَهُ مَعْلُومٌ فِي وَقْفٍ فِي مُقَابَلَةِ قِرَاءَةٍ قَدْ اسْتَحَقَّ قَبْضَهُ قَبْلَ لَيْلَةِ الْعِيدِ الْمَذْكُورَةِ وَمَاطَلَهُ النَّاظِرُ أَوْ الْمُبَاشِرُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا إذْ ذَاكَ فَهَلْ تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَلَا تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ لِإِعْسَارِهِ وَقْتَ وُجُوبِهَا إذْ الْمُعْسِرُ فِيهَا مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مُمَوَّنِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ وَعَنْ (دُسْت) ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِمْ وَعَنْ مَسْكَنِهِ وَرَقِيقِهِ الْمُحْتَاجِ لَهُ لِخِدْمَتِهِ مَا يُخْرِجُهُ فِي الْفُطْرَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِيَسَارِهِ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ.
(سُئِلَ) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ الْوَاجِبَةِ إذَا لَمْ يُعَجِّلْهَا الشَّخْصُ مَثَلًا
وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَاهِرَةِ فَخَرَجَ لِبَعْضِ مَصَالِحِهِ خَارِجَ بَابِ الشِّعْرِيَّةِ فَغَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ هُنَاكَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا هُنَاكَ لِأَنَّ خَارِجَ بَابِ الشِّعْرِيَّةِ غَيْرُ مَعْدُودٍ مِنْ الْقَاهِرَةِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْقَصْرِ أَوْ لَا؟ وَهَلْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ صَاحِبِ الْوَافِي وَغَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ مَا مَعْنَاهُ إنَّ خَارِجَ السُّورِ إنْ كَانَ أَهْلُهُ يَسْتَعِيرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ هُوَ دَاخِلَ السُّورِ لِلْخَارِجِ وَلَا الْعَكْسُ صَلَاةُ غَيْبَةٍ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَرْءُ قَمْحًا فَقَلَّدَ مَذْهَبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ النُّعْمَانِ رضي الله عنه وَأَخْرَجَ دَرَاهِمَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ مَذْهَبَهُ فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَيَجِبُ فِيهَا عَلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ إخْرَاجُ فِطْرَتِهِ فِي مَكَانِ وَقْتِ وُجُوبِهَا فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَا يَجُوزُ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ السُّورِ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِلزَّكَاةِ أَيْ فَيَلْزَمُ مِنْهُ دَفْعُهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُ صَاحِبِ الْوَافِي وَغَيْرِهِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ مَحِلَّهُ إذَا تَيَسَّرَ لَهُ ذَهَابُهُ إلَيْهِ فَقَدْ عَلَّلُوا مَنْعَ صَلَاةِ الْغَيْبَةِ عَلَى مَنْ فِي بَلَدِ الْمُصَلِّي بِتَيْسِيرِ ذَهَابِهِ إلَيْهِ. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيَجُوزُ فِيهَا لِلْمَرْءِ الْمَذْكُورِ تَقْلِيدُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ