الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ فَالْقِسْمَةُ لَا ضَمَانَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُ فِيهَا مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ عَدَمِ الضَّمَانِ وَصِحَّةِ الْبَيْعِ فَإِنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يُقْبَضْ يَبْطُلُ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّمَانِ فِيهَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْتُهُ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى قِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ غَيْرِ مَبِيعٍ وَمَا وَقَعَ فِي السُّؤَالِ بِقَوْلِهِ: وَأَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ يَقُولُ لَا يُشْتَرَطُ التَّحْوِيلُ وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهَا بَيْعٌ، لَيْسَ فِي عِبَارَتِهِ السَّابِقَةِ مَا يَقْتَضِيهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]
(بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ)(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى بِعَرْضٍ وَقَالَ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَقَدْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ وَلَّتْ الْمَرْأَةُ فِي صَدَاقِهَا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ إذَا أَخْبَرَ بِشِرَائِهِ بِالْعَرْضِ وَبِقِيمَتِهِ مَعًا وَبِقِيَامِهِ عَلَيْهَا بِكَذَا وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا وَعَلَيْهِ بِكَذَا وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِ مُطَلَّقَتِهِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْمُقْرِي فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ: وَلَوْ ادَّعَى عِلْمَ الْمُشْتَرِي حَلَّفَهُ بِيَمِينِ الْعِلْمِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ،
هَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ ثُبُوتُ الزِّيَادَةِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ أَوْ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي وَمَا فَائِدَةُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَعُودَ مَا ذَكَرْنَا حَالَةَ التَّصْدِيقِ فَإِنَّا وَلَوْ قُلْنَا أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَمْ تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّيْخِ زَكَرِيَّا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْمَذْكُورِ وَفَائِدَةُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورِ إحَالَةُ الْحُكْمِ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا حُكْمَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَيُحِيلَا عَلَيْهِ فَظَهَرَ أَنَّ مَا بَحْثَاهُ جَارٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَيْنًا بِزِيَادَةٍ فَجَاءَ بِعَرْضٍ يَمْلِكُهُ وَبَاعَهُ بِنَقْدٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ اشْتَرَى الْعَرْضَ بِثَمَنٍ زَائِدٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ بَاعَ الدَّائِنُ عَرْضًا يَمْلِكُهُ لِلْمَدِينِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَعَلَا مِثْلَ ذَلِكَ وَهَكَذَا فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَلَا رِبًا وَإِنْ تَوَاطَآ عَلَى ذَلِكَ، وَهَلْ يُسَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَالِ الْيَتِيمِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا وَإِذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ كَعَدَمِ الرُّؤْيَةِ مَثَلًا وَلَمْ يَتَرَاضَيَا بِعِوَضَيْنِ فَهَلْ الزِّيَادَةُ الْمَأْخُوذَةُ رِبًا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ)