الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَثَتُهُ دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَأَخَذُوا الْمَرْهُونَ فَهَلْ لَهُمْ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُمْ بِهِ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَدَّى صَاحِبُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ لِلرَّاهِنِ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا لَوْ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ وَأَدَّى بِغَيْرِ الْإِذْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِيهَا لِأَنَّ الْمَدْيُونَ إنَّمَا أَذِنَ فِي الضَّمَانِ الْمُؤَدَّى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ لَا مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ فِي تِلْكَ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ
[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ رَهْنُ الْقَصَبِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ قِيَاسًا عَلَى رَهْنِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ رَهْنُهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ كَالثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إذَا كَانَ بِدَيْنٍ حَالٍّ وَشَرْطُ قَطْعِهِ وَبَيْعِهِ، أَوْ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ بِأَجَلٍ يَحِلُّ مَعَ الْإِدْرَاكِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَشَرْطُ الْقَطْعِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ غَرَسَ أَشْجَارًا وَأَثْمَرَتْ فَأَكَلَ شَخْصٌ مِنْ ثِمَارِهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا ثُمَّ مَاتَ مَالِكُهَا فَهَلْ يَصِحُّ تَحْلِيلُ الْوَارِثِ أَوْ لَا وَهَلْ إذَا أَكَلَ شَخْصٌ مِنْ الثِّمَارِ يَكُونُ الْأَجْرُ لِغَارِسِهَا أَوْ لِوَرَثَتِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ غَرَسَ
غَرْسًا فَلَهُ ثَوَابُ مَنْ أَكَلَ مِنْ ثَمَرِهِ بِسَبَبِ غَرْسِهِ إلَى فَنَاءِ الْمَغْرُوسِ وَلِلْوَارِثِ ثَوَابُ مَا أُكِلَ مِنْ ثَمَرِهِ فِي مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَمَنْ تَعَدَّى بِأَكْلِ شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ قَبْلَ مَوْتِ الْغَارِسِ فَلِوَارِثِهِ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَيْنًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَهَا ثُمَّ رَهَنَهَا تَحْتَ يَدِ بَائِعِهَا بِثَمَنِهَا وَأَقْبَضَهُ إيَّاهَا وَثَبَتَ ذَلِكَ لَدَى حَاكِمٍ حَنْبَلِيٍّ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ ثُمَّ اتَّصَلَ لِحَاكِمٍ شَرْعِيٍّ شَافِعِيٍّ ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ اشْتَرَى مِنْ الرَّاهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحْضَرَ لَهُ الثَّمَنَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ لَا حَقَّ لِلْمُشْتَرِي الْمُرْتَهِنِ فِيهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ يَكُونُ لَا حَقَّ لِلْبَائِعِ فِيهَا وَثَبَتَ عِنْدَهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهَا الْآخَرَ يَشْهَدُ بِذَلِكَ مُسْتَنِدًا إقْرَارٌ شَرْعِيٌّ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ حَنَفِيٍّ وَأَنَّ الْبَيْعَ صَدَرَ مِنْهُمَا حَالَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ وَبِقَضِيَّةِ ذَلِكَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فَاسِدٌ وَالْعَيْنَ بَاقِيَةٌ عَلَى الرَّهْنِ وَالدَّيْنُ كَذَلِكَ وَحَكَمَ بِبَقَاءِ الرَّهْنِ وَبُطْلَانِ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَالِانْتِقَالَاتِ وَبَقَاءِ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ وَالْعَيْنُ الْمَرْهُونَةِ عَلَى مِلْكِ رَاهِنِهَا وَسُقُوطُ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي حُكْمًا
صَحِيحًا شَرْعِيًّا ثُمَّ ادَّعَى وَلَدُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ أَبِيهِ بِالثَّمَنِ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ مِنْ أَبِيهِ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ.
فَأَجَابَ بِأَنَّ شِرَاءَهُ مِنْ أَبِيهِ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا صُدُورُهُ فِي الْعَيْنِ حَالَ رَهْنِهَا وَالثَّانِي أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ وَأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ بَيْنَهُمَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ وَعَرْضُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْتَنَدَ الرَّهْنِ وَمُسْتَنَدُ الشَّافِعِيِّ الْمِصْرِيِّ وَفَتَاوَى الْعُلَمَاءِ وَالْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعِ بِالْقَاهِرَةِ وَالشَّامِ الْمَحْرُوسَتَيْنِ الْمُوَافَقَةُ لِحُكْمِ الْمِصْرِيِّ فَلَمْ يُصْغِ لِذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ وَسَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاكِمَ أَنْ يُحَلِّفَ وَالِدَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا أَجَابَ فَحَلَفَ وَالِدُ الْمُدَّعِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَسَلَّمَ مِنْهُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ التَّسَلُّمَ الشَّرْعِيَّ بَعْدَ صُدُورِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا وَأَنَّهُ قَلَبَ ذَلِكَ التَّقْلِيبَ الشَّرْعِيَّ وَقَبَضَ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ ثَلَاثَةِ شُهُودٍ مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ وَجَرَيَانُهَا فِي مِلْكِ بَائِعِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى حِينِ بَيْعِهَا لَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ مُرْتَهَنَةً تَحْتَ يَدِهِ وَأَنَّ رَاهِنَهَا بَاعَهَا لَهُ بَيْعًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ حَصَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا مُفْسِدَ لَهُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ بَعْدَ تَقْلِيبِهَا التَّقْلِيبَ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّهُ قَاصَّهُ بِثَمَنِهَا عَنْ دَيْنِهِ وَتَسَلَّمَهَا مِنْ الرَّاهِنِ التَّسَلُّمَ الشَّرْعِيَّ وَأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ
تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِ الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ وَإِجَازَةٍ وَأَثْبَتَا عَقْدَ الْبَيْعِ ثُبُوتًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَحَكَمَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَهَلْ حُكْمُ الدِّمَشْقِيِّ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ الدِّمَشْقِيُّ مِنْ إلْزَامِ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ ثَمَنًا عَنْ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ صَحِيحٌ مُعْتَدٌّ بِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ حُكْمُ الْمِصْرِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِشِرَاءِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ مِنْ رَاهِنِهَا لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ لَمْ تُؤَرَّخْ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِسَبْقِ الشِّرَاءِ الشَّاهِدِ بِهِ بَيِّنَةُ حُكْمِ الْمِصْرِيِّ وَتَأَخُّرِ الشِّرَاءِ الشَّاهِدِ بِهِ بَيِّنَةُ حُكْمِ الدِّمَشْقِيِّ أَوْ عَكْسُهُ وَقَدَّمَ بَيِّنَةَ حُكْمِ الْمِصْرِيِّ أَنَّ الْبَيْعَ صَدَرَ بَيْنَهُمَا حَالَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ بَيِّنَةً عَلَى بُطْلَانِ شِرَاءِ الْمُرْتَهِنِ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ وَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْ شَهَادَةِ الْبَيِّنَتَيْنِ أَنَّ شِرَاءَ الْمُرْتَهِنِ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ الْمَرَّةُ الْأُولَى بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَالثَّانِيَةُ بِلَا شَرْطٍ إذْ الْعَمَلُ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَتَيْنِ عِنْدَ إمْكَانِهِ وَاجِبٌ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْمُولُ بِهِ حُكْمُ الدِّمَشْقِيِّ وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ حُكْمِ الْمِصْرِيِّ بِبَقَاءِ الرَّهْنِ وَمَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ بَيِّنَتَيْهِ أَرَّخَتَاهُ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ بِنَاءً عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِالنَّفْيِ الْمَحْصُورِ لِإِحَاطَةِ الْعِلْمِ بِهِ.
وَهُوَ الْأَصَحُّ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى الِاخْتِلَافِ
فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ وَقَدْ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ الدِّمَشْقِيُّ قَبْلَ إلْزَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمَبْلَغِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ قَالُوا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ بَاعَهُ الْعَبْدَ مَعَ الزَّوَالِ بِمِائَةٍ وَأُخْرَى أَنَّهُ بَاعَهُ مَعَ الزَّوَالِ بِثَمَانِينَ تَعَارَضَتَا وَلَوْ أَطْلَقَتَا وَلَمْ تُعَيِّنَا وَقْتًا أَوْ أَطْلَقَتْ إحْدَاهُمَا ثَبَتَ الثَّمَنَانِ وَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى ذِي الْيَدِ أَنَّهُ بَاعَهَا لَهُ بِكَذَا وَطَالَبَهُ بِثَمَنِهَا وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا تَعَارَضَتَا وَإِنْ اخْتَلَفَ لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ.
وَكَذَا إنْ أَطْلَقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا فِي الْأَصَحِّ وَيُشْتَرَطُ فِي اخْتِلَافِ التَّارِيخِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الِانْتِقَالُ مِنْهُ ثُمَّ الْعَقْدُ الثَّانِي وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ الثَّمَنَانِ وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ فُلَانٍ مَتَاعَهُ بِكَذَا وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاكِنًا فَفِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ خِلَافٌ لِلْأَصْحَابِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ وَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَحْصُورَ كَالْإِثْبَاتِ فِي إمْكَانِ الْإِحَاطَةِ بِهِ فَتَتَعَارَضَانِ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ وَأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ لِي اشْتَرَيْته مِنْ مُوَكِّلِي وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً قُبِلَتْ مِنْهُ إذَا تَخَلَّلَ زَمَنٌ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الشِّرَاءُ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً
بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِأَنَّ ذَلِكَ الْأَلْفَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لَمْ يَكُنْ دَفْعًا لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ أَنَّهُ صَارَ مُتَعَدِّيًا فِيهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَنَظَائِرُ مَا ذَكَرْته كَثِيرَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَرْهُونِ ثُمَّ أَقْبَضَهُ وَارِثُهُ هَلْ يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْمَرْهُونِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْمَرْهُونِ فَيُقَدَّمُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ حَادِثَةٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ رَهَنَ بِهِ كَرْمًا وَحَلَّ الدَّيْنُ وَهُوَ غَائِبٌ وَأَثْبَتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْإِقْرَارَ وَالرَّهْنَ وَالْقَبْضَ وَغَيْبَةَ الرَّاهِنِ وَثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ قِيمَتَهُ قَدْرَ الدَّيْنِ فَأَذِنَ فِي تَعْوِيضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ عَنْ دَيْنِهِ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّعْوِيضِ أَكْثَرُ وَكَانَ يَوْمُ التَّعْوِيضِ يَوْمَ التَّقْوِيمِ الْأَوَّلِ وَأَجَابَ الشَّيْخُ يَسْتَمِرُّ التَّعْوِيضُ وَلَا يَبْطُلُ بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ مَهْمَا كَانَ التَّقْوِيمُ الْأَوَّلُ مُحْتَمِلًا لِأَنَّهُ بَيْعٌ فِي دَيْنٍ وَاجِبٍ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَا يَبْطُلُ بِالْبَيِّنَةِ الْمُعَارِضَةِ وَلِأَنَّ فِعْلَ هَذَا الْمَأْذُونِ كَفِعْلِ الْحَاكِمِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ حُكْمٌ أَوْ لَا وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ إلَّا بِمُسْتَنِدٍ وَالْبَيِّنَةُ الْمُعَارِضَةُ لَا تَصِحُّ مُسْتَنَدًا اهـ هَلْ هُوَ
الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ شَهَادَةَ الْقِيمَةِ مَدْرَكُهَا الِاجْتِهَادُ وَقَدْ تَطْلُعُ بَيِّنَةُ الْأَقَلِّ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ لَكِنَّهُ يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ قِيمَةَ سِلْعَةِ الْيَتِيمِ مِائَةٌ مَثَلًا فَأَذِنَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِهَا بِهَا فَبِيعَتْ بِهَا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ قِيمَتَهَا مِائَتَانِ مِنْ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَالْإِذْنَ فِيهِ اهـ وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَمِلُ كَلَامُ السُّبْكِيّ عَلَى مَا إذَا تَغَيَّرَتْ هَيْئَةُ الْكَرْمِ وَتَعَذَّرَ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ فِيهِ فَإِنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ يَقْطَعُ فِيهَا بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِأَنَّ قِيمَتَهَا مِائَةٌ فَإِنْ فَرَضَ مِثْلَهُ فِي الْكَرْمِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ بَيْعِهِ وَالْإِذْنِ فِيهِ وَكَلَامُ السُّبْكِيّ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قُلْته.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ بَاعَ عَدْلٌ الرَّهْنَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ثُمَّ زَادَ رَاغِبٌ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ زِيَادَةً يَتَغَابَنُ بِهَا هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ لَيْسَ لِرَاهِنِ الْأَرْضِ بَعْدَ إقْبَاضِهَا أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا وَلَا أَنْ يَغْرِسَ فَإِنْ فَعَلَ قَلَعَ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ إنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بِالْقَلْعِ فَهَلْ الْقَلْعُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ جَارٍ سَوَاءً كَانَتْ الْأَشْجَارُ وَقْفًا وَشَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ عَلَى الشَّجَرَةِ ثَمَرَةٌ وَبَاعَهَا بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ إلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ وَحَلَّ الْأَجَلُ قَبْلَهُ وَمَا إذَا كَانَ أَجْرُ الْبِنَاءِ مُدَّةً وَحَلَّ
الْأَجَلُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِذَا غَرَسَ الرَّاهِنُ أَوْ بَنَى فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ ثُمَّ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَذِنَ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ أَوْ الْبِنَاءِ مَعَ الْأَرْضِ فَمَا كَيْفِيَّةُ تَقْوِيمِهَا هَلْ تُقَوَّمُ وَحْدَهَا ذَاتَ شَجَرٍ أَوْ بِنَاءٍ كَمَا فِي تَقْوِيمِ أُمِّ الْوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَهُمْ شَامِلٌ لِلْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ وَالتَّقْوِيمُ فِيهَا كَمَا فِي تَقْوِيمِ أُمِّ الْوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ وَرَثَةٍ ثَلَاثَةٍ بَنِينَ وَلِأَحَدِهِمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ وَقِيمَةُ التَّرِكَةِ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ فَوَفَّاهُ اثْنَانِ سِتَّةً فَهَلْ يُجْبَرُ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى أَخْذِ ثُلُثِ التَّرِكَةِ فِي مُقَابَلَةِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ أَمْ يَسْقُطُ ثُلُثُ الدَّيْنِ الَّذِي يُقَابَلُ بِحِصَّتِهِ وَيَبْقَى لَهُ عَلَيْهِمَا سِتَّةٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ أَدَاؤُهُ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِأَجْنَبِيٍّ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جِمَالَهُ كُلَّهَا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ بَاعَ جَمَلًا فَجَاءَهُ الْمُرْتَهِنُ وَادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ هَذَا الْجَمَلَ مِنْ الْجِمَالِ الْمَرْهُونَةِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي رَهْنَ هَذَا الْجَمَلِ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رَهْنِهِ حَتَّى يُقِيمَ الْمُرْتَهِنُ بَيِّنَةً بِرَهْنِهِ أَمْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ بِنَفْيِ رَهْنِهِ أَمْ يُفْصَل بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ فَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ