الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق
السؤال الأول من الفتوى رقم (4172)
س1: ما الحكم في رجل يتزوج بجديدة ويطلق القديمة، لا لأجلها بل لأجل سبب آخر غير المذكور؟
ج1: إذا تبين للرجل من زوجته أنها لا تصلح معه، وترجح له أن يطلقها فطلقها- فليس عليه في ذلك بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11003)
س2: إني متزوج والزواج سنة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم؟
ج2: الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكمل المرء دينه، حيث يغض بصره ويحفظ فرجه، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة
وصدق النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17380)
س: أنا رجل تزوجت من بنت عمي، وحيث إنني تزوجتها وأنا كاره هذا الزواج وليس لي الرغبة في الزواج منها، ولكن الوالد أصر على ذلك وعلى الزواج منها، وقال لي: إذا لم تصلح معك طلقها، وأنا الآن في المملكة ثلاث سنوات لم أذهب إلى مصر والآن أريد أن أسافر وأريد أن أطلقها حيث إنني أقصر تقصيرا شديدا في حقها، بسبب عدم رغبتي فيها، وأقصر في حقها الزوجي، فهل عند طلاقي لها أكون قد ظلمتها، وهل لها حق عندي؟ أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الحال كما ذكرته في سؤالك، فيشرع لك الأخذ بأسباب استصلاح الحال، لعله يحصل ضم بمعروف، وإن لم تتمكن وأصررت على الطلاق فليكن تسريحا بإحسان، طلقة واحدة، ويلزمك نفقتها وكسوتها وسكناها مدة العدة، وهكذا ما قبلها إن
كنت لم تنفق عليها إلا أن تسمح بذلك، وإن بدا لك أن تراجعها فلك ذلك ما دامت في العدة، إذا لم تسبق هذه الطلقة بطلقتين قبلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18416)
س4: أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي: أنا عندي والدي، وقاما بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء والدي، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في، وأنا ناو بطلاقها من يوم تزوجتها حتى الآن، ولكن إذا رضي عني والدي فهل أطلق أم لا؟ ولكن إني خائف من قول الله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1)
ج 4: ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها. ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام
(1) سورة الطلاق الآية 1