الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها، وبهذا تكون الزوجة باقية في عصمته بناء على ما كانت عليه من النكاح القائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الطلاق قبل النكاح هل يقع
؟
الفتوى رقم (18212)
س: تقدمت لخطبة فتاة وهي ابنة عمي، وقد وافق عمي على ذلك وقال لي: هي لك. وقلت أنا: قبلت ذلك وتسلم على كل حال. ولكن لم يحضر شيخ يكتب عقد الزواج، وبعد ذلك حلفت بالطلاق عدة مرات، ولكن بدون قصد مني، ولم أكن أحلف بالطلاق؛ لأني خاطب هذه الفتاة، ولكن بجهالة مني فهل ينفذ طلاقي أم أنه لا بد من عقد الزواج؟
ج: الطلاق قبل العقد لا يقع؛ لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه ولا يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق (1) » ولقوله صلى الله عليه وسلم:
(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2081) .