الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنتقل عنها إلى عدة الوفاة، وعليها أن تحاد، ولها الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2794)
س: أنا (م. ع. أ) إنني في 12 \ 9 \ 1399هـ رمضان، سألوني: هل طلقت زوجتك؟ فقلت: نعم، من زعل في شدة غيظ، وفي نفس وقت الغيظ يوم 13 \ 9 \ 1399هـ، وقد أحضرت الرجلين المذكورة أسماؤهما، (س. ع. ش) ، (س. م. ش) ، وقد أحضرتها في ذلك الوقت، بأني مسترجع زوجتي (ظ. س. م. ق) .
ج: يعتبر
قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة
، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا، لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3496)
س: هل يحق للمطلق أن يجلس مع مطلقته إذ أن المطلقة لها منه أولاد ويعيشون مع أمهم، وأبوهم يذهب لزيارة أولاده والاطمئنان عليهم وعند زيارته هل يحق لمطلقته أن تجلس مع مطلقها بوجود أولادهم بنفس الحجرة؟
ج: مطلق المرأة طلاقا بائنا أو رجعيا خرجت من عدته، يصبح بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب منها، لا يجوز له أن يخلو بها، لكن لا يحرم عليه تكليمها، ولا الاجتماع بها في مكان مع وجود محرمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18283)
س2: امرأة لم تنم مع زوجها 3 أشهر، فهي تعتبر محرمة عليه، ثم نام معها، وبعد أسبوعين حرمها وبقيت في منزلها (5) أشهر فطلقها بدون ورقة أو شهود، لكن أمام الأقارب، فخرجت بدون إذنه، فعاد وقال: إنه لم يثبت الطلاق بالورقة، فيستطيع إرجاعها متى أحب، فهو أولى من أبيها في الحكم، فهل يستطيع إرجاعها؟ وما هي الشروط وكيف يعتبر الإرجاع الأول؟
ج: أولا: إذا مضى وقت على الزوج ولم يطأ زوجته، فإن عدم الوطء لا يحرمها عليه ما دام لم يطلقها، وإن كان بذلك موليا فللإيلاء أحكام تخصه، مرجعها المحاكم الشرعية. ثانيا: إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بعد الدخول، ثم راجعها وهي في العدة- عادت زوجة له، وبقي له طلقتان، ويكفي لمراجعتها أن يقول. راجعت زوجتي، وأشهد على ذلك رجلين، أما إذا لم يراجعها إلا بعد خروجها من العدة فإن رجعته لا تصح، فلا بد له من عقد جديد ومهر جديد برضاها، وقد أوضح الله المطلقات في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق. ثالثا: التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية، وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص، فمتى ما نطق به وهو أهل