المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني) - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 318

السؤال الأول من الفتوى رقم (20229)

س1: ما حكم‌

‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

وهي تمزح معه، هل يعتبر هذا ظهارا؟ وإذا كان ظهارا فما كفارته؟

ج1: يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن يحرم عليه من أقاربه أو قريباته، كأن يقول لزوجته: يا أمي، أو: يا أختي، أو تقول له: يا أبي أو يا أخي ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 318

الفتوى رقم (21094)

س أ: قبل عشرين سنة كنت أعتقد أن الإثم من الجماع للصائم في نهار رمضان هو إنزال المني في الرحم، وكنت أباشر زوجتي مباشرة غليظة، إلى درجة إيلاج الذكر في الرحم، ولكني أتحاشى الإنزال، أي: إنزال المني في الرحم؛ لأنني كنت أجهل

ص: 318

الحكم الشرعي.

س2: وقبل ثمانية عشر سنة جامعتها بعد صلاة الفجر وأنا صائم في رمضان، وأنوي الصيام للتكفير عن ذلك الذنب، ولم أتمكن من ذلك إلى اليوم؛ لكثرة مشاغلي المستمرة، فماذا علي في ذلك؟

س3: قبل سنتين حرمتها بقولي: (هي علي حرام مثل أمي) ثم عدت إليها وجامعتها بنية أني سوف أطعم ستين مسكينا فيما بعد، ولكن لم أطعم حتى الآن، وقد حصل مني أيضا تحريم لها آخر قبل شهرين بقولي:(تحرم علي عشرتها) وأقصد بذلك مضاجعتها ومصاحبتها وما يجب لها علي كزوج دون الإنفاق بالمعروف، وهجرتها في بيتها وبين أولادها إلى يومنا هذا.

ولكن المذكورة نادمة ندما شديدا، وطلبت مني العودة عن التحريم والرجوع إليها، وأنها سوف تقوم هي بالكفارة اللازمة عن التحريم بالإطعام، وترى أن في الصيام تأخيرا لا تطيق الصبر عليه عني، فهل يجزي إطعامها كفارة عن ذلك التحريم الأول والثاني أم إنه يلزمني التكفير لوحدي؟

أجيبوني عن أسئلتي هذه وفقكم الله مع مراعاة الآتي: 1- أنني متزوج 3 نساء وأعول 35 نسمة، وفي الصوم مشقة، أفضل الإطعام إن جاز لي ذلك.

ص: 319

2 -

أن الزوجة المذكورة ترى في الصيام تسويفا لا تصبر عني مدته.

وفقكم الله والسلام.

ج: بتأمل أسئلتك الثلاثة تبين أن عليك ثلاث كفارات: كفارة عن الجماع في الفرج بدون إنزال في شهر رمضان، وتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها الجماع. وكفارة عن الجماع مع الإنزال في شهر رمضان. وكفارة عن الظهار من زوجتك. والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، وعليك أن تتجنب زوجتك حتى تكفر عن الظهار، وعليك مع الكفارة قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 320

الفتوى رقم (20889)

س: لقد حدث بيني وبين زوجتي خلاف منذ فترة وقلت لها: (أنا الآن أعتبرك مثل أختي) ولم أعرف خطورة هذا الكلام، وكان قصدي تخويفها حتى لا تعود إلى ما فعلت من عدم السماع لكلامي في إدارة شؤون البيت، وعدم الإساءة إلى أحد من أهلي، وخلال فترة الخلاف ذهبت إلى بيت أختها، هي زوجة خالي، وعندما علموا في الموضوع حلوا المشكلة ورجعت إلى البيت وصار الأمر طبيعيا وحدث الوطء.

ولكن عندما سألت أحد الأخوة قال لي: هذا يعتبر من الظهار، ومن الأفضل أن تسأل أحد العلماء في هذا الموضوع، ولم أقتنع بكلامه لجهلي في هذا الموضوع، وفي يوم من الأيام ذهبت إلى أحد المساجد في المدينة لصلاة العشاء، وقرأ الإمام سورة المجادلة، وبعد الانتهاء شرح هذه السورة وبين معاني هذه السورة. أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أني قمت بالصيام اعتبارا من 1 \ 3 \ 1420هـ، هل صيامي صحيح، وماذا عن الوطء الذي حصل في الأيام الماضية، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟

ج: الذي حصل منك يعتبر ظهارا تجب به كفارته، وهي: أن تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد الرقبة فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم تستطع الصيام فإنك تطعم ستين مسكينا، لكل

ص: 321

مسكين كيلو ونصف من الطعام، لا بد من هذا الترتيب، فما دمت لا تستطيع العتق فإنك تنتقل إلى الصيام، وقد ذكرت أنك تصوم فيجب عليك مواصلة الصيام متتابعا حتى تكمل الشهرين، وما حصل منك من الجماع قبل التكفير عن جهل قبل الشروع في الصيام- فلا شيء فيه للعذر بالجهل، لكن عليك تجنب الجماع حتى تكمل الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 322

الفتوى رقم (8783)

س: إنني شاب مسلم والحمد لله، ومتزوج ولدي من الأولاد خمسة أولاد من زوجتي، والتي تسببت في هذه المشكلة وكنت في جاهلية قبل الإسلام، وحدث مني حدث وهو: أنني قلت لزوجتي: (أنتي علي كظهر أمي) ، وبعد عام آخر قلتها مرة ثانية، وبعد عام ثالث قلتها مرة ثالثة، وبعد هذه المدة تركتها. ومنتظر لفتواكم على ذلك- هل حرمت علي أم لا؟ وماذا أفعل ولي منها خمسة أولاد ولا أعلم عقوبة هذا القول؟

ص: 322

ج: قولك لزوجتك: (أنت علي كظهر أمي) ظهار صريح، فيجب عليك كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن تقرب زوجتك، حيث وقع منك هذا الظهار ثلاث مرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 323

السؤال الأول من الفتوى رقم (21307)

س1: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وعلى إثر ذلك حرمت عشرتها، وقد جاءت الفتوى بأن هذا ظهار، وقد صمت شهرين متتابعين كاملين، إلا إنني واقعت زوجتي بدون ساتر، أي خارج الرحم بدون إيلاج، وكان ذلك في أكثر من خمسة عشر سنة، ولدي منها أولاد بعد ذلك، وهي تعيش معي في المنزل، ما هو الواجب علي فعله؟

ج1: ما حصل منك قاطع للتتابع في صيام الظهار؛ لعموم قول الله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1) وما

(1) سورة المجادلة الآية 4

ص: 323

حصل منك نوع من المماسة الممنوعة، فعليك التوبة إلى الله، وصيام شهرين متتابعين ستين يوما، ولا تعد لما فعلت مع زوجتك حتى تكمل صيام الشهرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 324