المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14042)

س2: امرأة كبيرة السن، لا تعرف أحدا لكبر سنها، وهي مقعدة ولها بنتان تتناوبان عندها لخدمتها في بيت أحد أبنائها، وتوفي زوج واحدة من بناتها واعتدت هذه البنت في بيت زوجها، لا تخرج منه حتى تنتهي عدة الوفاة، ويلحق أختها ضرر كبير في الجلوس عند أمها حتى تنتهي عدة أختها، حيث لها أولاد صغار وليس عندها أحد يقوم بهم، فهل يجوز لأختها أن تقضي بعض عدتها عند أمها في بيت شقيقها بصفتهم محارم لها، أخوها وأولاده؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج2: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها الذهاب إلى بيت أخيها لتمريض أمها قبل انتهاء عدة الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 468

‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (14598)

س2: هل يجوز للمرأة أن تقوم بنظافة المسجد وهي عليها

ص: 468

حداد بعد وفاة زوجها، وحيث إنها قبل هذا الحداد تقوم بنظافته؟

ج2: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها مدة الإحداد إلا لحاجة كالذهاب للمستشفى ونحو ذلك، وليس خروجها لتنظيف المسجد من الحاجة التي يسوغ لها الخروج من أجلها لإمكان قيام غيرها بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 469

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16817)

س3: امرأة توفي زوجها منذ أربع سنوات، وبعد أسبوع من وفاته إذ بأوليائها ينقلونها من بيتها إلى مسكنهم، ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها مدعين أنه لا شيء عليها في ترك عدتها جهلا منهم، فهل عليها كفارة؟ وهي تتألم حيث ترى زوجها في المنام وهو غاضب عليها، وهذا الأمر خارج عن إرادتها.

ج3: بقاء الزوجة المتوفى عنها في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها واجب عليها إذا أمكنها ذلك؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها بذلك، فإن تحولت عنه لعذر شرعي بأن تكون لا تستطيع

ص: 469

البقاء فيه، أو لم تمكن من البقاء فيه، فلا بأس أن تتحول إلى غيره، ولا شيء عليها في ذلك، وبذلك يعلم أن هذه المرأة لا حرج عليها في انتقالها من بيت زوجها قبل إكمال العدة إذا كانت مكرهة على ذلك، فإن كانت قد تساهلت في ذلك فعليها التوبة إلى الله سبحانه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، والأحلام التي تراها من الشيطان، فعليها إذا استيقظت من نومها أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأت ثلاثا، ثم تنقلب على الجنب الآخر، ولا تضرها هذه الأحلام، ولا تخبر بها أحدا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 470

الفتوى رقم (17703)

س: كنت متزوجة وأسكن في بيت زوجي، فخرج زوجي من عندي ثم توفي في حادث سيارة -رحمه الله تعالى- فخرجت أنا منذ تلك اللحظة من منزلي إلى بيت أهلي، وكان هو في المستشفى فأخرجوه في اليوم التالي وقاموا بدفنه، فذهبت أنا إلى

ص: 470

منزل أهله لإقامة العزاء هناك لمدة ثلاثة أيام، ولكن كنت أنام عند أهلي في منزلهم هذه المدة، وفي الصباح أذهب عند أهله، ثم بعد ذلك استقريت في منزل أهلي حتى جاء وقت ولادتي بعد أسبوع من وفاة زوجي، وإني سمعت يا فضيلة الشيخ أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في وقت العدة، مع العلم أن بيت زوجي كان بعيدا عن أهلي، وأنا وحيدة فيه لا أستطيع أن أعيش فيه أبدا، أرجو إفادتي بذلك والله يرعاكم.

ج: يجب على المتوفى عنها زوجها مكثها في بيت الزوجية الذي توفي وهي فيه إلى تمام العدة، ولا يجوز لها التحول عنه إلى بيت آخر إلا لضرورة، فإن كانت لا تستطع البقاء فيه لمانع شرعي يمنعها من ذلك فلها أن تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها، وإذا كان الواقع بالنسبة لك كما ذكرت من كونك وحيدة في البيت لا تستطيعين البقاء فيه وحدك فلا حرج عليك في انتقالك إلى بيت أهلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 471

الفتوى رقم (19568)

س: أنا شاب وقد توفي والدي رحمه الله، ووالدتي في فترة الحداد عليه، وهي تسكن في بيت بعيد عني، حيث عملي في مدينة الرياض وهي تسكن في قرية من قرى الجنوب، والبيت غير آمن، ولا يوجد من يعولها -وهو محرم لها- إلا أخ لي قاصر وهي امرأة كفيفة وكبيرة في السن. أفيدوني فيما تجدونه لي من مخرج لنقل والدتي عندي في مدينة الرياض لكي أوفر لها متطلباتها وكذلك آمن لها.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من نقلها إلى بيتك في الرياض دفعا للضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 472

الفتوى رقم (20924)

س: توفي زوج أختي في الرياض هذا العام 1420هـ، ولأختي بيت مستقل لوحدها فيه، وجيرانها أبناء زوجها من امرأة أخرى، وخوفا منا على ابنتنا قلت لأمي: يا أمي، اجلسي عند أختي حتى تنتهي عدتها أربعة أشهر وعشر، وافقت أمي -جزاها

ص: 472

الله خيرا- وجلست عندها لمدة ثلاثة أشهر وأربعة أيام فقط، بعدها جاءني اتصال من أختي أن أبي مريض جدا، ولا بد لي من الحضور، وأخذ والدي إلى تبوك للعلاج عندي نظرا لعدم وجود شخص يقوم بمراجعة والدي للمستشفى؛ لأنه لا يوجد سوى أختي وأمي بمفردهما، إن تركتهما وأخذت والدي يكونون في حيرة وخوف، ليس عندهم أحد، ونحن نخشى عليهم. اتصلت بوالدتي فورا بالرياض وأبلغتها الخبر وأن أبي مريض، هي قالت: ما هو رأيك؟ قلت: رأيي أنكم تتوجهون مباشرة إلى بيتنا في الديرة مع أختي الكبيرة وزوجها، وبعد وصولكم اتصلوا علي من أجل الحضور لأخذ أبي لدي في تبوك لعلاجه. فهل علينا إثم في أخذها وعدتها لم تنته مع علمنا بعدة المتوفى عنها زوجها وأحكامها؟

ج: إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بأس بذلك، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 473

الفتوى رقم (1927)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المواطن (

) عن طريق فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2 \ 881) وتاريخ 19 \ 4 \ 1398هـ. ونصه:

"تقدم لنا أحد مواطني السليل يسأل قائلا: إن بنته توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة بالمدرسة، فهل يجيز الشرع مواصلتها الدراسة أو لا؟ وقال: لعلها تلبس بعض ثيابها الخالية من الطيب والزينة، فنرجو من سماحتكم إفتاءه".

وقد أجابت اللجنة بما يلي: يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا، إن لم تكن حاملا، وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة المسئول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها

ص: 474

اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغري بها الرجال ويدعو إلى خطبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 475

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6025)

س3: توفي والدي وله زوجتان، إحداهما والدتي وأنا أسكن في منزل بجوار منزلهما، لا يبعد عنه إلا 20 مترا تقريبا، وفي بعض الأحيان يحصل لدي مناسبات فهل يجوز لهما تناول العشاء في منزلي؟ علما أننا نسكن في البر ولا يوجد بجوارنا منازل إلا بعيدة عنا، علما أنهما في فترة الحداد.

ج3: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لهن الخروج إلي بيتك وتناول طعام العشاء فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 475

الفتوى رقم (18875)

س: والدتي حاليا تقضي مدة الحداد بعد وفاة والدي -يرحمه الله- وفي أثناء هذه المدة ترغب والدتي في الذهاب إلى والدتها الكبيرة في السن، وذلك لزيارتها في منزلها، حيث إنها لا تستطيع الخروج لكبر سنها، علما بأن جدتي أم والدتي منزلها ليس ببعيد، وهو في نفس منطقتنا السكنية. والسؤال: هل يجوز لوالدتي الخروج من المنزل لزيارة والدتها؟ علما بأن والدتي سبق لها الذهاب لوالدتها عدة مرات في أثناء مدة الحداد. وهل عليها إثم في ذلك؟ أرجو بعد تكرم سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال.

ج: لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارا لا ليلا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن ويرجعن إلى بيوتهن في الليل، فعن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: «يا رسول الله، نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها» (1)

(1) عبد الرزاق في (المصنف) 7 / 36 برقم (12077) ، والبيهقي في (السنن الكبرى) 7 / 436.

ص: 476

أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في (السنن الكبرى) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 477

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (18083)

س3: ما حكم مخاطبة المرأة وهي في الحداد بعد وفاة زوجها لأقارب زوجها من وراء حجاب؟

ج3: لا بأس أن تكلم المرأة المحدة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك من أقاربها وغيرهم بطريق الهاتف وغيره، لكن تكون متسترة عن الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 477

س4: ما حكم عمل ولائم للمرأة بعد خروجها من فترة الحداد؟

ج 4: الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة الوفاة إن كانت من باب العادة وإكرام المرأة فلا بأس بها، وإن كانت

ص: 477