الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خرجت منها فلا بد من عقد جديد بشروطه، وإن كانت آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (367)
س: إنه
كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة
، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (400)
س: رجل طلق زوجته على يد قاضي الحوطة طلاقا باتا لا رجعة فيه، وأن طلاقه كان بإكراه من عمانه، وقد راجع مطلقته وهي راغبة فيه، وهو راغب فيها، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما قيل في الاستفتاء من أن زوج المطلقة طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه - فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع) : وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة ا. هـ. وعليه فإن مراجعته غير صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (448)
س: حصل بيني وبين زوجتي زعل، وطلقتها طلقة واحدة،
ثم تراضينا ووفق الله بيننا، وأصلح شأننا وراجعت زوجتي، واتصلت بقاضي جيزان وأفهمته الموضوع فقال: إذا حصل التراضي منكم فما عليكم شيء، على أنه سبق مني طلقة واحدة قبل هذا فأفتوني.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، وأنك لم يسبق منك إلا طلقة واحدة قبلها وأنك راجعت زوجتك- فإن كانت رجعتك إياها في العدة وأشهدت على الرجعة فرجعتك صحيحة، وزوجتك حلال لك، إلا أنه لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (498)
س: أقدم لكم سؤالي عن طلاقي زوجتي (ع. هـ)، وقع أني طلقتها عام 1353 هـ طلقتين بلفظ:(تراك طالق ثم طالق) وراجعتها بفتوى من أحد القضاة، ثم طلقتها في عام 1391 هـ، بحيث إني قلت لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها ولم
يكتب المطوع لي شيئا، وبعد شهر طلبت رجوعها بحيث قلت: لا أريد أسأل طلاقك. والآن أريد مراجعتها. انتهى السؤال.
وقد وجدت اللجنة ورقة مرفقة بورقة السؤال هذا نصها:
في يوم الثلاثاء الموافق 4 \ 5 \ 1393 هـ سألت (ع. د. ر. خ) عن نيته بقوله للمطوع محماس: اكتب طلاق زوجتي (ع. هـ) ماذا ينوي به؟ فقال: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا بكتابتها، وقد سبق هذه الطلقة طلقتان، كل واحدة بوحدها، على هذا وقع وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين، وبأسفل هذه الورقة توقيع شاهدين، وتوقيع (ع. د) وختم محكمة البجادية وختم لقاضي محكمة البجادية وهذا النص:(حصل هذا قرار المذكور لدي بمقر المحكمة) .
ج: حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق) وجاء في الورقة المرفقة، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة، فلا منافاة بين الكلامين، لأن قوله في السؤال: تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة، ولا إشكال فيهما، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها، ولم يكتب شيئا، وأن السائل فسر كلامه هذا في
الورقة المرفقة، وهذا ما ذكره جوابا لفضيلة قاضي محكمة البجادية بقوله: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا يكتبها، فإذا كان واقع الأمر كذلك، وأن مراجعته لها بعد الطلقتين الأوليتين وهي لا تزال في العدة، فإن الطلقة الأخيرة تعتبر واقعة لقوله في السؤال: اكتب ورقة (ع) طلقتها، وقوله في الورقة الإيضاحية المرفقة: نيتي طلاقها وأمرته أن يكتب الطلاق، وبناء على ذلك: فهذه الطلقة الأخيرة واقعة، وهي ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (630)
س: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، طلقها أثره بقوله:(تراها طالق تراها طالق تراها طالق) ثم إنه لا يدري هل زاد كلمات أخرى أم لا، وهل كانت زيادته على هذه الكلمات الثلاث بقوله: ثم طالق أو لا، وذكر أنه لا يقصد بتكرار اللفظ العدد، وإنما يقصد إفهام والدته والتوكيد عليها بذلك، ويسأل
هل يجوز له مراجعة زوجته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) وأنه لا يدري هل زاد على ذلك أم لا، وأنه يقصد بتكراره لطلاقه التوكيد والإفهام- فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات صدر منه عليها ولم يكن على عوض - فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (825)
س: امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات، وفي كل طلاق تعقبه فتوى تثبت صحة وقوعه، وفي الطلاق الأخير صدرت فتوى بتحريم الزوجة عليه ما لم تنكح زوجا غيره، ولكن الزوج يدعي أنه استفتى شخصا ما، وأفتاه قائلا: إن الزوجة إذا كان لها عدد من الأولاد فهي لا تحرم على زوجها مهما كان عدد الطلقات، وبعد ذلك استمر الزوج يضاجع طليقته، وأنجب منها
بنتين، فما حكم هاتين البنتين، ولا يزال الرجل يضاجع هذه المرأة التي طلقها نهائيا وأفتى بكونها حراما عليه. فما حكم الشرع؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الطلاق ثلاث طلقات متفرقات، ومن ثبوت صحته ووقوعه، فإن تحقق أن المطلق قد راجع مطلقته في العدة بعد كل من الطلقة الأولى والثانية، فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمن كان قد طلقها ثلاثا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استيفاء بقية شروط النكاح. أما إذا كان من طلقها ثلاثا متفرقات لم يراجع مطلقته بعد الطلقة الأولى أصلا أو راجعها بعد انقضاء عدتها- فطلاقه الثاني غير معتبر، وكذلك الثالث؛ لعدم وجود المحل، وله أن يعقد عليها عقد زواج من جديد وتبقى معه بطلقتين، وإذا كان راجعها بعد الطلقة الأولى في العدة، ولم يراجعها بعد الثانية أو راجعها بعد انتهاء عدتها فطلاقه الثالث غير معتبر؛ لعدم وجود المحل، ويعتد بما مضى من الطلقتين، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، ويبقى له معها في الحياة الزوجية طلقة واحدة. وعلى كل حال من الأحوال الثلاث التي بانت فيها الزوجة
بينونة كبرى، كما في الأولى أو صغرى كما في الحالة الثانية والثالثة، يكون وطؤه إياها دون عقد وطء شبهة إن كان جاهلا، وبنتاه اللتان جاءا بعد البينونة دون عقد يلحقان به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (800)
س: حصل مني على زوجتي (ن. ص. ف) طلاق المرفقة صورته، وقد سبق أن طلقتها طلقة واحدة قبل هذا الطلاق، فأرجو إفادتي في ذلك.
ج: إذا كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة سابقا، ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها ثانية بقولك: طلقت زوجتي (ن.) طلاقا ما بعده رجوع، وإن وافقها خير توافقه، ولم يكن منك طلاق سوى ذلك- فلك أن تراجع زوجتك (ن. ص) مادامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة، ويعتبر ما حصل منك من الطلاق الأول طلقة، وما حصل ثانيا طلقة أخرى، ولم يبق لك مع زوجتك (ن.) إلا طلقة واحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (739)
س: سبق أن طلق زوجته طلقة واحدة في شهر شعبان، وأنها ذهبت إلى بيت شقيقها، ثم بعد الطلاق بيومين جاءت إلى بيت زوجها، فاتفق معها على البقاء عنده والرجوع عن الطلاق، ولم يشهد على ذلك، نظرا لجهله، وبقيت عنده زوجته يستمتع بها كعادته معها قبل الطلاق، وأنه في 12 \ 3 \ 1394 هـ حصل بينه وبينها سوء تفاهم ونقاش غضبت عليها من أجله غضبا شديدا، فقال لها:(أنت طالق طالق طالق) بمعنى: أنه كرر لفظة طالق أكثر من مرة، وأنه بتكراره ذلك لا يقصد عددا، وإنما يقصد التوكيد والإفهام، ويسأل: هل له حق الرجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته في شهر شعبان، وأنه استبقاها في بيته بعد الطلاق بيومين على نية الرجوع عليها، فبقيت عنده وعاشا عيشة زوجية ولم يشهد على مراجعته- فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فمعاشرته إياها بعد
الطلاق ومن ذلك: الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة، فقد جاء في (المقنع) ما نصه: وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه، قال في (الحاشية) : هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وعنه: لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اهـ. ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا، قال في (المقنع) : وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين، قال في (الحاشية) : إحداهما: لا يشترط، وهو المذهب، نص عليه في (رواية ابن منصور) ، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، قال الشارح: وهذا أولى إن شاء الله. اهـ. وحيث ذكر أنه طلقها في 13 \ 3 \ 1394 هـ، بقوله لها:(أنت طالق طالق طالق) وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد
والإفهام- فهذه تعتبر طلقة أخرى، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن له حق مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فإنها تبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (771)
س: إن زوجي (م. إ. ح.) قد طلقني بقوله: (أنت طالق) وهجرني أكثر من ثلاثة أشهر، ثم عاد وراجعني بنفسه بدون عقد ولا مهر، ولم أكن حاملا وقت الطلاق، ولم أحمل حتى الآن، وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة، وأربعة أطهر، ثم عاد وطلقني طلقة ثانية بقوله:(أنت طالق) ، وراجعني بعد عشرين يوما، ثم طلقني مرة أخيرة بقوله:(أنت طالق) . فهل يجوز أن أعود إلى عصمته، وكيف ذلك؟
وجاء في ورقة الاستفتاء هذه العبارة: (وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة وأربعة أطهر، ثم راجعني بعد ذلك) .
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، من أن زوجها طلقها
بقوله: (أنت طالق) ولم تكن حاملا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، ومضى عليها أربعة أطهر- فرجعته إياها غير صحيحة، ولا معتبرة شرعا، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها، بخروجها من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلا، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (772)
س: حصل بيني وبين زوجتي خصام، وغضبت وقلت لها:(تراك طالق الشكالين) مرتين، والثالثة قلت:(علمك عند والدك) فأما أول مرة فقصدي الطلاق، ولما شفتها تهاونت من الكلام قلت لها مرة ثانية:(تراك طالق الشكالين) وقصدي بها طلقة ثانية
بزعل، و:(علمك مع والدك) وقصدي أزعلها، ولم أقصد الطلاق، وكان الطلاق بتاريخ 10 \ 12 \ 1393 هـ، واسترجعت بتاريخ 3 \ 1 \ 1394 هـ، وأشهدت على الرجعة (غ. ع.) و (ج. ح.) ، وسبق أن استرجعت بيني وبين نفسي في حينه، وقد أرشدني واحد من جماعتي أن أشهد على رجعتها، وقد أشهدته أني مسترجع زوجتي، والكلام ليلة عيد الضحية، أي: من مدة شهرين، إلى تاريخ تقديم السؤال، وقد سألني والدها بعد الطلاق هذا يوم الغد، وقلت: ما طلقت، وسألني ناس من الجماعة: هل طلقت زوجتك؟ قلت: صحيح بهذا اللفظ، ولم أقصد إلا طلاقها الأول. فأفتوني.
ج: إن كان الأمر كما ذكر من قولك لها: (تراك طالق الشكالين) مرة بعد أخرى، وقولك لها:(علمك عند والدك) ، وأنك تقصد بالأولى طلقة، وبالثانية طلقة أخرى، ولم تقصد بقولك الثالث الطلاق- فما حصل منك يعتبر طلقتين، ثم إن لم يكن منك طلاق سواهما، ولم يكن على عوض، فرجعتك إياها صحيحة، إن كانت في العدة، وإن كان حصل منك طلاق غير الطلقتين فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاحا صحيحا، وإن كانت الطلقتان على عوض لم تحل لك إلا بعقد ومهر
جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (791)
س: إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فقال لها:(تراك طالق)، فقال له والده: تخسى ما تمون ولا هي طالق، فقلت: تراك طالق تراك طالق. تأكيدا لوالدي أن طلاقي أمون فيه.
ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه قال لزوجته: (تراك طالق)، وأن والده قال له:(تخسى ما تمون ولا هي طالق)، فقال بعد انتهاء كلام والده:(تراك طالق تراك طالق) تأكيدا لوالده أن طلاقه يمون فيه -فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، ولم يكن على عوض، فإنه يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة؛ لقصده بالتكرار توكيد الطلاق الأول، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها، أو كان الطلاق على عوض، فإن له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع
استكمال أركان النكاح وشروطه، أما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1090)
س: تشاتمت مع زوجتي وخرجت من طوري تحت تأثير الخصام، وقلت لها:(طالقة) وسبق أن طلقتها طلقتين قبل هذه كذلك تحت تأثير زعل شديد.
وقد كتب سماحة الرئيس إلى فضيلة الشيخ: سليمان بن علي بن دخيل رئيس المحكمة الكبرى بالطائف أن يسأل كلا من الزوج وزوجته (م.) ووليهما عن صفة الواقع من الطلاق سابقا ولاحقا، وعن أسباب الطلاق الأخير، وعن غضبه: هل كان شديدا مغيرا لشعوره أم كان عاديا؟ وقد أجاب فضيلة رئيس المحكمة بأنه حضر لديه الزوجة (م. ع. ح. ي) و (ص. ي. س. ي) وبعد تعريفهما من قبل (م. ف. م. ي) الحامل للجواز رقم (2826 \ 17) في
19 \ 2 \ 1975م، الصادر من جدة و (م. أ. ح. ي) الحامل للجواز رقم (12669 \ 71 م) الصادر من جدة وسئل كل من (ص. ي. س. ي) و (م) المذكورة عما حدث منهما، فقرر (ص) أن (م) زوجتي سبق أن طلقتها طلقة ثم راجعتها، ثم طلقتها طلقة ثانية ثم راجعتها، ثم تزاعلت معها وغضبت غضبا شديدا، حيث كنت مريضا وطلقتها طلقة ثالثة، قلت لها:(طالق) ، وإنني أرغب الرجوع إليها إذا حل ذلك، ثم قررت (م) بقولها: إن زوجي المذكور طلقني ثم راجعني ثم طلقني ثم راجعني، ثم في المرة الأخيرة تزعلت منه حيث ضربني، وهو مريض وغضب غضبا شديدا وقال:(أنت طالق) . هذه الحقيقة، وإنه لا مانع لدي من الرجوع إليه.
ج: حيث إن (ص. ي. س. ي) طلق زوجته (م. ع. ح. ي) طلقة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة ثم راجعها، ثم طلقة ثالثة - فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، ويطؤها فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1976)
س: يوم الأحد الموافق 2 \ 5 \ 1398هـ، حصلت بيني وبين زوجتي المدعوة (ف. علي) مشاجرة، حتى وصل بي الغضب إلى أن طلقتها طلقتين، واسترجعت في الوقت، وسئل المستفتي عن صفة الطلاق، فقال: قلت: (تراك طالق تراك طالق) وقصدي توكيد الأولى، ولم يحصل مني طلاق سوى ذلك قبل ولا بعد، ولم يكن هناك عوض، وأرغب إرجاع زوجتي، وأريد فتوى فضيلتكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك قلت: تراك طالق تراك طالق، وراجعتها قبل خروجها من العدة، ولم يسبق طلاقك هذا طلاق، ولم يلحقه طلاق، فرجعتك صحيحة، ويقع عليها به طلقة واحدة فقط، ويبقى لك عليها بعد هذه الرجعة طلقتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6450)
س2: طلقت امرأتي طلقتين، فخرجت من العدة ثم راجعتها، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد؟
ج2: تحتسب عليك الطلقتان وإن كانت مراجعتك لزوجتك بعد العدة بعقد جديد، ولم يبق لك إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6447)
س1: رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم راجعها بعد أسبوعين ثم طلقها طلقة واحدة بعد عشرين سنة، ثم راجعها، ثم طلقها واحدة بعد سنة، ولم يراجعها، فما حكم هذا الطلاق، هل يعتبر طلاق ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج أو غير ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر، فقد بانت منه بالطلقة الثالثة، ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، يحصل به دخول وجماع، ثم يفارقها بطلاق أو موت وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5299)
س: إن (خ. ع. ر.) زوج ابنتي طلقها وكتب ورقة بذلك في أول النهار، ولم يحدد عدد الطلاق، ثم طلقها في آخر النهار أيضا طلاقا مطلقا، لم يحدده بعدد، وكتبه في ورقة، فما رأي سماحتكم؟ أفيدونا أثابكم الله.
واطلعت اللجنة على الورقتين المشار إليهما الآتي نصهما:
الأولى: نعم، أنا (خ. ع. ر) زوج (ف. ع. ش) قد طلقتها بكامل قواي العقلية وعلى ذلك أوقع.
الثانية: نعم، أنا الزوج (خ. ع. ر) رقم الحفيظة 1376 هـ الجنسية سعودي تاريخ 21 \ 6 \ 1391هـ، المصدر حريملا لقد طلقت زوجتي (ف. ع. ش) .
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن هذا الطلاق لم يكن على عوض، ولم يسبقه طلقة، ولم تلحقه، فقد وقع به على المذكورة طلقتان، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5455)
س: أنا شاب من جمهورية اليمن العربية حدث أن سحرت عن زوجتي منذ سنتين ونصف، وكان هذا من أخويها، جعلنا هذا السحر في دوامة كبيرة، لا أنا ولا زوجتي، ومن أهمها وقوع العداوة الشديدة بيني وبينها، عداوة جعلت من زوجتي تحرم نفسها علي، وهي لا تشعر بهذا. ولكي لا أطيل الشرح؛ لأن السحر معلوم ضرره وآثاره لدى كل إنسان على العقل الإنساني، طلقت زوجتي، لعدم احتمال ما أنا فيه من مصيبة كبرى، وما أنا فيه من قلق، نعم أقول هذا لأن هذه العداوة والبغضاء وصلت إلى حدها، وكان الطلاق كما يأتي: عندما أتى الذي كتب الطلاق قال: هل تريد تطلق؟ قلت: نعم؛ لما أنا فيه من قلق. قال لي هو: قل حرمت كما حللت. قلت كذلك، وأتى بالزوجة وقال كذلك حرم كما حلل، ولم تقل سوى ذلك، الآن بعد علاجي النفسي وبعد علاج زوجتي من قبل أهلها نريد الرجوع إلى بعض، ولكن هذا يسبب عقبات لا قبل لها من أناس لا يقدرون ولا يفهمون ما وقعنا فيه، إنه من قبل أهلها، إنني أقول هذا الكلام وأنا صادق؛ لأنها قرى ريفية بدوية بحتة، لذا أرجو بعد اطلاعكم على مشكلتي هذه إصدار الفتوى بهذه المشكلة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، اعتبر ما حصل منك من
التحريم طلقة واحدة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وإن كانت خرجت من العدة فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، إلا إذا كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويطأها ثم يموت أو يطلقها فإذا انتهت عدتها فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها بعد خروجها من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9527)
س1: من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق؟
ج1: إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8925)
س2: رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟
ج2: تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (1) » رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل
(1) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 314، ومسلم 2 / 1099 برقم (1472) ، وأبو داود 2 / 649 برقم (2199) ، والدارقطني 4 / 46، وعبد الرزاق 6 / 392 برقم (11336) ، والحاكم 2 / 196، والطبراني 11 / 19 برقم (10916) ، والبيهقي 7 / 336.
وبيان الراجح منها إلى كتاب (زاد المعاد) للعلامة ابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20091)
س: تزوجت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وطلقت زوجتي ثلاث مرات حتى الآن، هل يجوز لي أن أتزوج امرأتي مرة ثانية بمهر جديد وعقد جديد على مذهب آخر من المذاهب الأخرى وبدون محلل؟ مع العلم بأنه أخبرني أحد الإخوة أن هذا الكلام رأي لأبي إسحاق.
ج: من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطؤها ثم يطلقها برغبة منه، وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف فيه، وذلك لنص الله عليه في كتابه العزيز، قال تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1) إلى
(1) سورة البقرة الآية 229