المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌طلاق المكره الفتوى رقم (707) س: كان بينه وبين أولياء زوجته سوء - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌ ‌طلاق المكره الفتوى رقم (707) س: كان بينه وبين أولياء زوجته سوء

‌طلاق المكره

الفتوى رقم (707)

س: كان بينه وبين أولياء زوجته سوء تفاهم، فطلق زوجته أثره بقوله لها: تراها طالق ثم طالق، فقط مرتين، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض، ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟ وذكر أنه طلقها الطلاق المذكور تحت إجبار أولياء زوجته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته طلقتين فقط، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض- فإن طلاقه هذا يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وتبقى معه بطلقة واحدة، وأما قوله: بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها، فإن ثبت ذلك شرعا وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم- فلا يقع طلاقه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1) »

(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2045) .

ص: 41

رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 42

الفتوى رقم (827)

س1: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها: طالقة طالقة، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ويسأل: هل له عليها رجعة والحال ما ذكر؟

ج: ذكر السائل: أنه طلق زوجته مكرها، وذلك حينما أخذت بحلقه، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به

ص: 42

أو تلحق به أذى يجحف به، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت، وذلك بتطليقه إياها- فهذا يعتبر طلاق إكراه، وقد ذكر بعض أهل العلم ضابط الإكراه بقوله: لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، كالضرب والخنق وعصر الساق، وبعضهم قال: إن هدد بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه، وطلاق المكره لا يقع، قال صاحب (الشرح الكبير) : لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1) » رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح. أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى، ومع ذلك استجاب لها وطلقها- فطلاقه واقع، فإن كان يقصد بتكراره الطلاق العدد وقع منه عليها طلقتان، وإن كان يقصد بتكراره الطلاق التوكيد وقع

(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2045) .

ص: 43

منه طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه إياها على عوض، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، فعلى كلتا الحالتين يكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها أو كان طلاقه على عوض، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 44

الفتوى رقم (10811)

س: رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة، فضربوه ضربا شديدا، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال، ومعهم أسلحة القتل، فقالوا له: طلق امرأتك طلاقا معلقا، يعني: قل: (إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا) وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا، والأمور: 1- إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية. 2- إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه.

ص: 44

أن تخبر أحدا بما فعلنا بك.

فقال المكره المذكور ما قالوا له فخلوا سبيله، وجاء إلى بيته وفعل أحد الأمور الثلاثة، يعني: أخبر بعض أصدقائه بما فعلوا به، ولم يفعل الباقيين، فهذا الرجل يسألكم ويستفتيكم في طلاق زوجته، هل هو واقع وإلا فهل يقع بالأمرين الباقيين أم لا بينوا لنا الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق، ولو أخبر بالأمور الثلاثة؛ لأنهم هددوه حتى طلق طلاقا معلقا، وهددوا بأن يقتلوه إن أخبر بالأمور الثلاثة أو أحد الأمور الثلاثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 45

الفتوى رقم (294)

س: حصل نزاع بيني وبين زوجتي وأهلها، وهي عندهم، ولي منها أولاد، وغضبت ولم أشعر بعد ذلك فطلقتها طلقة واحدة، واسترجعتها ظهرا في نفس ذلك اليوم، وأشهدت على الرجعة (ن. س. ر) وأخاه (م. س) و (م. م. ف) ولم يسبق هذا طلاق ولا بعده، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل؟

ص: 45

ج: ذكرت في سؤالك أن الطلاق وقع منك وأنت لا تشعر، فإن كان لديك بينة عادلة تشهد بما تقوله، فإن هذا الطلاق لا يقع، وإن لم يكن لديك بينة فهذه طلقة واحدة رجعية، ورجعتك صحيحة، وبقاء زوجتك في عصمتك لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 46

الفتوى رقم (778)

س: عقدت القران على ابنة عمي منذ سنتين، وغضبت على صديق لي غضبا أفقدني شعوري، حتى نطقت بهذه الكلمة الواحدة، وهي أني قلت بالحرف الواحد: علي الطلاق ما أكلمه، ولم أحدد المدة، ولم أعلم اليوم كم طلقت، ولم يكن عندي أحد حاضر، ولكنه حدث ما لم أتوقعه، وبعد سنة كلمته وجلست معه، وكلمته منذ ثمانية أشهر إلى الآن، فما رأي فضيلتكم؟ علما بأنني لم أدخل حتى الآن على زوجتي، ولكن سبق أنني اختليت بها عدة مرات، ولكني لم أجامعها.

ص: 46

آمل من فضيلتكم إعطائي حلا لهذا، علما بأن والدي طلب مني الإسراع في الدخول عليها، وهو لا يعلم بما حدث.

ج: إذا كان واقع الأمر كما ذكره السائل، فإن قوله: إنه فاقد لشعوره حينما وقع منه الطلاق دعوى منه مخالفة للأصل، وهو السلامة من فقدان الشعور؛ لأن الأصل في الصفات الجبلية الوجود، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بعد وجود ما يصح الاعتماد عليه ناقلا عنه، وحيث ذكر أنه ليس عنده أحد حين وقوع الطلاق، فيعتبر الطلاق واقعا منه، وأما قوله: إنه لا يدري عن عدد الطلاق، فهو مقر بأصل الطلاق، وشاك في العدد، فيؤخذ بما أقر به، وهو وقوع الطلاق منه، يكون الواقع واحدة، وما زاد عنه مشكوك فيه، وحيث دار هذا الطلاق بين اليقين والشك، فيؤخذ باليقين، وهو الواحدة، ويترك المشكوك فيها، فلا يكون معتبرا، فإن الأحكام لا تبنى على الشك، وأما قوله: علي الطلاق ما أكلمه، ولم يحدد مدة، وقد كلمه وجلس معه منذ ثمانية أشهر فإن الطلاق يكون واقعا وهو طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه كلمه منذ ثمانية أشهر من الآن، وأنه لم يجامع هذه المرأة منذ أن عقد له عليها، وإنما خلا بها، فيجوز له الرجوع عليها بعقد جديد

ص: 47

بشروطه ومهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 48

الفتوى رقم (464)

س: قال لزوجتيه ما نصه: (كلكن طالقات واطلعن) كانتقام منهما لعدم إعدادهن العشاء لضيوفه، مع تكليفه لزوجتيه بذلك من قبل، فهل يعتبر هذا طلاقا منه للزوجتين أو لا؟

ج: الأصل: أن العاقل يدري بما صدر منه، وأنه قاصد إليه، والذي يدل على شعورك بطلاقك لزوجتيك وقصدك إياه ما ذكرت في سؤالك من أنك أردت بذلك الانتقام، وعليه يعتبر ما صدر منك طلقة لكل من الزوجتين، وحيث ذكرت أنه لم يسبق منك طلاق لهما قبل ذلك، فلك أن تراجع كلا من الزوجتين، أو إحداهما حسب رغبتك ما دامتا في العدة، وتشهد على الرجعة شاهدين عدلين، وإن أخرت الرجعة حتى خرجتا من العدة فلك أن تعود إليهما أو إلى من شئت منهما بعقد ومهر جديدين مع الرضا، وإن خرجت إحداهما من العدة دون الأخرى

ص: 48

كان لكل حكمها، فتراجع من لم تخرج من عدتها وتعقد عقدا جديدا على من خرجت من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 49

الفتوى رقم (1081)

س: حصل نقاش بيني وبين زوجتي، حيث تكلمت علي بكلام هز مشاعري، مما أثارني وأحدث الغضب في نفسي، وقد قلت في خلال هذه الأثناء كلمة:(تغطي) ولها مني أربعة أطفال، فهل يعتبر كلامي هذا مفرقا بيني وبينها؟ علما بأنني استرجعت عن كلامي هذا في وقتها بوجود شاهدين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان الغضب الذي حصل عند قولك لزوجتك:(تغطي) لا تعي معه ما تقول، ولديك بينة بذلك، فإن قولك:(تغطي) لا يقع به طلاق، وإن كنت تعي ما تقول، فإن قولك:(تغطي) كناية من كنايات الطلاق، فيقع بها طلقة واحدة؛ لوجود قرينة دالة على إرادة الطلاق، وهي حصول النقاش بينك وبينها إلى درجة أنك غضبت عليها، فإذا لم تكن

ص: 49

هذه الطلقة آخر ثلاث فحيث ذكرت أنك راجعتها في نفس الوقت الذي حصل فيه الطلاق؛ فإذا كان هذا هو الواقع فرجعتك صحيحة، والزوجة تبقى في عصمتك بما بقي من الطلاق، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 50

الفتوى رقم (5388)

س: إنه في يوم من الأيام، كنت في حالة غضب مع زملائي، وحلفت يمينا بالطلاق: أنني لا أعود إلى الأكل معكم، وبعد شهرين ذهبنا إلى الحج وجلسنا وأكلنا مع بعض، أرجو إفادتي وتوجيهي بما يراه فضيلتكم نحو يميني هذا، وما يلزمني؛ لأنني في إحراج وفي حيرة من أمري، كتب الله لفضيلتكم الأجر والثواب.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من الغضب والحلف، فإذا كان غضبك شديدا لا تدري فيه ما حصل منك، ومن الحلف حتى بلغك جليسك عن ذلك ما حصل منك- فلا يعتد حلفك

ص: 50

بالطلاق، ولا تجب عليك كفارة، وإن كان غضبك غير شديد، بأن كنت تعي ما تقول وما يقال لك، فقد حنثت في حلفك بأكلك معهم، وعليك كفارة يمين عن الحلف إذا كنت قاصدا بالحلف منع نفسك من الأكل معهم، ولم تقصد به طلاق زوجتك، وإلا اعتبر طلقة، ولك مراجعة زوجتك المدخول بها ما دامت في العدة مع إشهاد عدلين على الرجعة إذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

الفتوى رقم (9519)

س: إنني تزوجت امرأة، وكانت بيننا المحبة حتى مضت ست سنوات على حالة جيدة، فجاء يوم من الأيام حدث منها الأمر، فغضبت غضبا شديدا، وطلقتها وهي حائض، ثم راجعت، ومضت بيننا ثلاث سنوات على حالة أجود منها، ثم سافرت إلى المملكة فجاء في رسالة منها وكانت فيها السباب والشتائم القبيحة، فغضبت غضبا شديدا، فأرسلت إليها طلاقا، ثم بعد

ص: 51

شهر أرسلت ثالثا فعندما رجعت إلى بلدي تبين لي أن الرسالة ما كانت منها، بل الذي كتب اعترف بذنبه فصرت مجنونا لا أعقل شيئا، وبكيت حتى سالت دموعي على لحيتي (وصرت مغيثا)(1) بل أشد منه؛ لأن المغيث ما كانت تبكي معه بريرة وهنا أنا أبكي وزوجتي تبكي على فراقي، وأنا على فراقها وعندي ولد منها، عندما رأى مني العلماء فطلبوني فقصصت عليهم القصة كما ذكرت، فقال عالم من العلماء: الشيء الذي يظهر لي أن الطلاق الأول ما وقع؛ لأنه في الحيض، وقال الآخر: عندي نكتة أخرى أن زيدا علل الطلاق، فإذا تبين انتفاء العلة ما وقع الطلاق، وذكر التعليل في اللفظ ليس بشرط، كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه:(إعلام الموقعين) حيث يكتب: إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظ، ولا فرق عندي بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لا يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. (إعلام الموقعين) ص 91 ج 3.

وقال الحافظ محمد جوندلوي وهو أحد الحفاظ للحديث،

(1) يقصد الصحابي مغيثا رضي الله عنه.

ص: 52