الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللعان
الفتوى رقم (8947)
س: عندما يقذف الرجل أهل بيته بالفاحشة وتحضر زوجته ويقسم أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا أقسمت الزوجة هنا أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما جاء في كتاب الله في سورة النور (من الآية رقم 6 إلى رقم 9) هنا لا يقام الحد على الزوجة ويتم التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق.
كما جاء في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية عندما قذف زوجته بالزنا وبعد نزول الآية قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا (1) » ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل إنهما يفترقان من غير طلاق.
وهنا يأتي السؤال: في هذه الحالة بعد التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق هل يجوز للمرأة الزواج في هذه الحالة، وما الدليل من الكتاب أو السنة إذا كان هناك دليل؟ مع رجائي إذا تكرمتم يكون مع الإجابة الواضحة الإسناد
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4747) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3179) ، سنن أبو داود الطلاق (2256) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2067) .
الكافي والدليل البين.
ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9427)
س: أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 هـ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 هـ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك. أفيدوني أفادكم الله.
ج: مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18605)
س1: أعمل في المملكة منذ مدة، ولا أتغيب عن أهلي أكثر من ستة شهور، ولي بنت (9) سنوات، وولد (5) سنوات والحمد لله، ونزلت العام الماضي يوم 23 \ 8 \ 1994م، واجتمعت بزوجتي وأمضيت معها شهرين، وكان هناك حمل وسافرت، ويوم 26 \ 4 \ 1995 م قد وضعت زوجتي بنتا، أي: على مدة حوالي ثمانية شهور، مما أدى إلى شك في خاطري من هذا الحمل؛ لعدم اكتماله (9) شهور، فامتنعت عن النزول أو المراسلة حتى أتأكد من أهل العلم، قبل التسرع في اتخاذ أي قرار، أو يكون هناك ظلم لأحد.
وأسأل فضيلتكم: هل هذا الحمل صحيح أم لا؟ وإذا كان هناك شك فيه كيف التأكد منه، وما كيفية التصرف؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج أ: لا يكن في نفسك شك من الحمل المذكور؛ لأن أقل مدة الحمل التي يعيش المولود بعد ولادته منها ستة أشهر، وغالبها
تسعة أشهر، قال الله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (2) فإذا طرحت حولين كاملين وهما أربعة وعشرون شهرا بقي ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، هكذا استنتج العلماء من الآيتين الكريمتين والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2)
سورة البقرة الآية 233
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15031)
س2: أعرض على سماحتكم الموضوع الذي تقدم به لنا المدعو: (ع. ص. م. ب) الذي يفيد فيه بأن له أخا يدعي: (ض. ص. م. ب) وقد انتقل إلى جوار ربه قبل حوالي شهر، وكان قد تزوج بامرأة قبل عشر سنوات، وقد حملت وهي تحته وولدت وأنجبت ابنا، وبعد ولادتها طلقها حالا وتبرأ من الولد، وقال: إنه ليس ابنا لي، وكان على حياته كل ما تحدثنا معه في الموضوع
قال: إنني لن أضم ابنا ليس مني.
ولم يقم بضمه معه في التابعية، كما إنه قد حصر ورثة أخيه المتوفى ولم يدخل هذا الابن معهم، وأخوه المتوفى (ض) لم يلاعن زوجته في حياته، ولم يتقدم في الموضوع إلى القضاء الشرعي، والابن الآن لدى جده من أمه، ويطلب توجيهه بما يلزم شرعا نحو هذا الولد، آملين من سماحتكم حفظكم الله الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في هذا الموضوع، والله أسأل أن يحفظكم وأن يمد في عمركم، وأن يتولاكم في عنايته وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج2: الولد المذكور لاحق بالزوج المذكور؛ لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) » وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص لا تخفى على فضيلته، وهي نص في الموضوع، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري البيوع (2218) ، صحيح مسلم الرضاع (1457) ، سنن النسائي الطلاق (3487) ، سنن أبي داود الطلاق (2273) ، سنن ابن ماجه النكاح (2004) ، مسند أحمد (6/247) ، موطأ مالك الأقضية (1449) ، سنن الدارمي النكاح (2237) .
الفتوى رقم (15183)
س: أنا مواطن تزوجت عام 1395 هـ، ويشاء الله العلي القدير أن تكون قدرتي على الإنجاب ضعيفة جدا كما أخبرني
الأطباء أن فرصة الإنجاب لا تتجاوز (1%) والباقي على الله، ولقد قمت باستعمال العلاجات التي وصفها لي الأطباء، ولكن دون فائدة، وفي النهاية سلمت أمري إلى المولى عز وجل، ورضيت بما كتب لي وتوقفت عن متابعة العلاج.
وفجأة في عام 1409 هـ، تخبرني زوجتي بأنها حامل، ولك أن تتصور يا فضيلة الشيخ كم كانت فرحتي وسعادتي بهذه النعمة التي أنعم بها المولى عز وجل علي، ومرت فترة الحمل بسلام، ووضعت زوجتي مولودا ذكرا، وهنا كانت الصدمة الكبرى، فالمولود لا يحمل أية ملامح أو أشباه مني على الإطلاق، بل ولا حتى لونه، فأنا أبيض اللون، وزوجتي حنطية، والولد لونه أسمر داكن، ومن هنا بدأت كل الوساوس والشكوك تعصف بي.
وفي النهاية لم أعد أستطيع التحمل، وفاتحت أقاربي بهذه الشكوك التي ملكت كل أفكاري، ولكنهم حاولوا في البداية نزع هذه الشكوك من تفكيري بحجة أنه ليس شرطا أن يكون المولود شبه أبيه، وإن هذه وساوس الشيطان، ولكنني لم أقتنع، وبعد فترة من المعاناة وأمام إصراري بعدم الاقتناع بكلامهم أشاروا علي بعملي تحليل الدم والصفات الوراثية لي ولزوجتي، وكذلك المولود لكي يطمئن قلبي وأرتاح من هذه الظنون والوساوس.
وفعلا قمت بعمل هذه التحاليل بعد أخذ ورد بين أهلي وأهل
زوجتي، وفي النهاية وافقوا على مضض، ولا يخفى على فضيلتكم مدى تقدم العلم في هذه الأمور، وذلك بفضل من الله عز وجل، وبعد أخذ العينات بحوالي أسبوعين قدموا لي تقريرا عن نتيجة التحليل، وإذا بالتقرير يفيد أنه لا يمكن أن هذا المولود مني بأي شكل من الأشكال، إذ لا توجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق، بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقرير، بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب، بغض النظر عن الأشباه في الشكل، وإنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم.
بعد ظهور نتيجة التحليل ذهبت زوجتي إلى أهلها استعدادا للطلاق، وأخبرتهم أن المولود لن ينسب إلي، ولن يحمل اسمي، وهنا أصر أهل زوجتي على الملاعنة الشرعية، وبعد أخذ ورد وتدخل أهل الخير اقترحوا أن تقسم الزوجة على كتاب الله أمام والدها وأمامي فقط على أن هذا المولود مني، وفعلا أقسمت على كتاب الله، وعادت إلى المنزل، ولكن وحتى تاريخ رسالتي هذه لم تهدأ نفسي، وما زلت في حيرة من أمري.
هل ما فعلته يرضي الله؟ مع علمي واقتناعي وحسب تحليل الدم أن هذا الطفل ليس مني، وهل اعتبر في هذه الحالة (ديوث) والعياذ بالله؟ علما بأن حياتي معها كالأغراب، ودائما صورة
خيانتها ماثلة في مخيلتي، بل ولا أكن للطفل أي- إحساس أو شعور بالبنوة.
وسؤالي هنا هو: هل بقاؤها على ذمتي حرام؟ لعلمي أنها زنت اعتمادا على تحليل الدم، علما أن الطفل قد تم نسبه إلي؟
ج: الولد ولدك، وقد أسأت فيما فعلت، والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك، وعدم الوسوسة في ذلك؛ لما روى أبو هريرة «أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، قال:"هل لك من إبل"؟ قال: نعم، قال:"فما ألوانها؟ "، قال: حمر، قال:"هل فيها من أورق؟ "، قال: إن فيها لورقا، قال:"فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه (1) » ولم
(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الشافعي 2 / 31، وأحمد 2 / 233- 234، 234، 239، 279، 409، والبخاري 6 / 178، 8 / 31، 150، ومسلم 2 / 1137 برقم (1500) ، وأبو داود 2 / 694- 695، 695 برقم (2260- 2262) ، والترمذي 4 / 439- 440 برقم (21289، والنسائي 6 / 178، 178- 179، 179، برقم (3478- 3480) ، وابن ماجه 1 / 645 برقم (2002) ، وعبد الرزاق 7 / 99- 100 برقم (12371) ، وأبو يعلى 10 / 267برقم (5869) ، وابن حبان 9 / 416، 417 برقم (4106، 4107) ، والبيهقي 7 / 411، 8 / 251- 252، 252، 10 / 265، والبغوي 9 / 273 برقم (2377) .
يرخص له في الانتفاء منه". متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري البيوع (2218) ، صحيح مسلم الرضاع (1457) ، سنن النسائي الطلاق (3487) ، سنن أبي داود الطلاق (2273) ، سنن ابن ماجه النكاح (2004) ، مسند أحمد (6/247) ، موطأ مالك الأقضية (1449) ، سنن الدارمي النكاح (2237) .
الفتوى رقم (13666)
س: ما الذي يتوجب علي في مثل هذه الواقعة؟ حدث أن كان ينام شخصان بجوار بعضهما البعض، الأول أرمز إليه (أ) والثاني (م) وهما مسلمان، والذي حدث أن (م) اتهم (أ) بأن (أ) قد أخذ بيده (أي: يده) ووضعه على مذاكير (أ) ، وحدث شجار بينهما تدخل فيه أحد أقاربهم، وربما هو الوحيد الذي كان موجودا أو هو الوحيد الذي علم بما حدث، وكان قريبا منهما ساعتها، وفض هذا الشجار وجاءني لكي أفصل بينهما فيما حدث؛ لأنهما سوف يتشاجران مرة أخرى، وسيفضحان نفسيهما وتتطور المشكلة إلى أكثر من ذلك.
فأحضرت الاثنين عقب صلاة
العشاء، وكانا من المصلين فانتحيت جانبا وأجلستهما أمامي بصحبة قريبهما الذي أبلغني بالواقعة، وجعلت (م) يقسم أربعة أيمان على أنه صادق فيما اتهم به (أ) وقبل الخامسة ذكرته وحذرته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقسم وقام وجلس (أ) مكانه وأقسم أربعة أيمان أن (م) كاذب، وأن غضب الله عليه إن كان (م) صادقا، وأيضا ذكرته قبلها فأقسم على ذلك، وقام فأمرتهما ألا يعودا مرة أخرى إلى النوم بجوار بعضهما في أي مكان، حتى وإن اضطر إلى ذلك، وأن يتناسيا ما حدث، وأن يتكتما الخبر حتى لا تحدث مشاكل إذا علم كل بما حدث لقريبه، وأن يتوبا إلى الله، وأن يستغفراه عسى أن يتوب عليهم.
وقد فعلت ذلك قياسا على الملاعنة، كما جاءت بالقرآن الكريم، وكما هو واضح بالرسالة، فهل كنت على صواب فيما فعلت؟
ج: لست على صواب في إجراء اللعان بين الشخصين المذكورين، وقد أصبت فيما نصحتهما به من التوبة والاستغفار وكتمان أمرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز