الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحوق النسب
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8576)
س3: ما حكم الإسلام إذا تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط، ثم وضعت المرأة ولدا هل هو ولد أبيه حقا أم لا؟ وكذلك المرأة من أحسن الصادقين هل هو ولد أبيه أم لا؟
ج3: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (2) فإذا أخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2)
سورة لقمان الآية 14
الفتوى رقم (14348)
س: وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: عقدت القران على زوجتي في 22 \ 3 \ 1411هـ، واختليت بها في تلك الليلة اختلاء الرجل بأهله، وحملت وأنجبت مولودا ذكرا بصحة جيدة في 23 \ 9 \ 1411 هـ، وآذاني الناس لسرعة ولادته، فأطلب الإفادة لصحة نسبه لي وليس عندي شك مع الإحاطة أن المرأة ثيب، طلقت من زوجها الأول ولم تحمل منه، ومكثت عند والدها ثلاث سنوات ثم خطبت وعقدت وخلوت بها. أفيدوني عاجلا وأفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الولد لك، وذلك لمضي أقل مدة الحمل بين دخولك بها وولادتها، قال تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (2) فالرضاعة سنتان: أربعة وعشرون شهرا، والباقي من الثلاثون ستة أشهر هي أقل مدة الحمل، وبهذا يتبين أن حمل المرأة شرعي والولد ينسب إليك.
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2)
سورة البقرة الآية 233
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8331)
س: إني من أهالي مدينة الرين القديم بلاد قحطان ولي عائلة تتكون من عدة أولاد ونساء وأطفال، فقد سمح الله أن أحد بناتي الموجودات عندي قد أنجبت طفلة صغيرة لونها أسود، وفارق عن لون العائلة كلها، ولا يوجد لي قرابة لونهم مثل لون هذه الطفلة، وقد لامني بعض أقاربي وحثوني على التخلي من هذه الطفلة، ولكن لم تسمح علي ذلك أمها، وأنا صار عندي بعض الشك في هذه الطفلة، فهل يلحقني من الله شيء إذا سكت على هذه المشكلة أو لا؟ أفتوني جزاكم الله عنا ألف خير وعافية.
ج: وجود الطفلة على لون أسود يختلف عن لونك ولون عائلتك لا يدل على أنها ليست بنتك، لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها، كان لونه أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود، فادفع عن
نفسك الشك في أنها بنتك، وقد أساء من لامك وحثك على التخلي عنها أو إيذائها لمجرد اختلاف لونها عن لونكم. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:«جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو بذلك يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما لونها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نزعها عرق، قال: "فهذا عسى أن يكون نزعه عرق"، ولم يرخص له في الانتفاء منه (1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7314) ، صحيح مسلم اللعان (1500) ، سنن الترمذي الولاء والهبة (2128) ، سنن النسائي الطلاق (3478) ، سنن أبو داود الطلاق (2260) ، سنن ابن ماجه النكاح (2002) ، مسند أحمد بن حنبل (2/234) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (4225)
س 7: امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى، فلمن يبقى معه ذلك الولد، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث:«الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) »
(1) صحيح البخاري البيوع (2218) ، صحيح مسلم الرضاع (1457) ، سنن النسائي الطلاق (3487) ، سنن أبي داود الطلاق (2273) ، سنن ابن ماجه النكاح (2004) ، مسند أحمد (6/247) ، موطأ مالك الأقضية (1449) ، سنن الدارمي النكاح (2237) .
أم لا؟ وإن بقي مع زوج أمه الشرعي أيتبنى به ويحسبه كأحد أولاده في جميع الحقوق أم يكون عنده في ملكه فقط، أما إذا لحقه بالعاهر أيحسبه بأولاده الحقيقي أم يمسكه معهم وهو لم يزل على حالة ولد زنا؟
ج 7: إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش؛ للحديث الصحيح، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين، وأما التبني فلا يجوز ولا يصير به الولد المتبنى ولدا لمن تبناه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
السؤال السابع من الفتوى رقم (7518)
س 7: ما حكم من سافر سفرا طويلا وترك زوجته وراءه وأنجبت هي ولدا في غيابه ولا يزال حكم الزواج بينهما قائما، هل يجوز للرجل أن يرفض هذا المولود أو يطلق امرأته في هذا الشأن أو يفعل ماذا؟
ج 7: لا يجوز له إنكار الولد إلا باللعان، وإذا وقع اللعان