الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«لا طلاق إلا بعد نكاح (1) » وهذا الكلام الذي حصل بينك وبين عمك لا يثبت به النكاح، فإن من شرط صحة النكاح: رضا المخطوبة بالنطق أو بالسكوت إن كانت بكرا، وحضور شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ابن ماجه 1 / 660 برقم (2049) ، والطحاوي في (المشكل) 2 / 131 برقم (685) ، والطبراني في (الصغير) 1 / 96، والبيهقي 7 / 320 موقوفا، والبغوي 9 / 198 برقم (2350) .
الفتوى رقم (6776)
س: إن رجلا
حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق
، أو كل امرأة يتزوجها فهي كذا. فالمرجو من سماحتكم أن تفتوني بهذه المسألة المذكورة.
ج: تعليق الطلاق قبل النكاح لا يقع على الصحيح من قولي العلماء؛ لما روى الترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق