الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة، وخرجت من العدة، ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات- فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع، لأنك لم توكله فيه، وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك، فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5940)
س2: ما هو الحكم الشرعي في أحكام
الطلاق السني والبدعي
؟
ج2: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه.