الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإطعام ستين مسكينا، كل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ونصف الصاع يقارب الكيلو والنصف، مع التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6135)
س1: يقولون: من
قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته
هل تحرم أم لا؟ هل يجوز يراجعها أم لا؟
ج1: أولا: إن قصد بقوله: (إن فعلت كذا فأنت حرام) منع الزوجة من الفعل ثم فعلت فهو يمين، وكفارته كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. ثانيا: وإن قصد بهذا القول تحريم زوجته وتشبيهها بالمحرمات، كالأم والأخت فهو ظهار، وكفارته: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن يمس زوجته المظاهر منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9010)
س: حصل فيما بيني وبين زوجتي نقاش وسوء تفاهم، مما أثارني وجعلني في حالة غير طبيعية، ثم إنني قلت لها:(أنتي محرمة علي لن أقرب منك ولن أجامعك) . أرجو من سماحتكم النظر في هذا الموضوع، وفقكم الله دائما.
ج: إن كان قصدك من التحريم الظهار فعليك كفارة الظهار وهو: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن تمسها. وإن كان قصدك من التحريم الطلاق وقع عليها طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه آخر ثلاث تطليقات، وإن كنت لا تريد طلاقها ولا ظهارا، بل تريد الامتناع فعليك إذا جامعتها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12780)
س: ما حكم من حلف على أزواجه بالظهار وقال في أزواجه دفعة في غضب لم يتمالك عنه إثر اختلاف وقع بين نسائه: (أنتن كلكن جميعا علي كظهر أمي) فهل يعد قول هذا الرجل طلاقا بائنا، أم الكفارة الواجبة؟ وإذا كانت كفارة فهل يكفر عن كل زوجة كإن كان الزوجات متعددات اثنتان مثلا، وقد فرض عليه الصيام عند عدم العتق في هذا الوقت الحاضر، هل يصوم (4) أشهر متتابعة لكل واحدة شهران كفارة لها، أم يكفيه شهران متتابعان فقط كفارة لهما معا؟ من فضلكم يا شيخ تبينون لنا هذا الدرس تفصيلا جزاكم الله خيرا.
ج: يلزم الرجل المظاهر المذكور في السؤال كفارة ظهار واحدة عن جميع نسائه؛ لكونه ظاهر منهن بكلمة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12842)
س2: حصل بيني وبين إحدى زوجاتي مشاجرة، ثم أخذت تلك المرأة تغلق الأبواب حيثما أريد المنزل، فقلت لها بهذه الصيغة:(أنت علي مثل فرج أمي حتى ترضي) هل هذا يعد ظهارا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج2: يعتبر قولك لزوجتك: (أنت علي مثل فرج أمي) ظهارا، تجب فيه الكفارة قبل أن تمسها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14271)
س2: أحد زملائي أخبرني أنه قال لزوجته: (أنت حرام حرم أمي علي إن أخفيتي عني شيئا) ويقصد بذلك الأعمال المحرمة؛ لأنه شك فيها. فما الحكم لو أخفت عنه شيئا؟ وإن أخبرته بما عملت هل هي حلال له لأنه اشترط؟ وما حكم ما قام
به؟ حيث إنه والله نادم على ما عمل، ولديه منها أطفال، وهي تريده، وأصبح ينام لوحده خوفا من أن تكون حرمت عليه، ويقول: إنها أخبرته بما عملت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: إن أخبرته بما عملت من سوء فإنه لا يقع ظهار، وكذلك إن لم تعمل شيئا، وإن عملت شيئا مما علق الظهار عليه وقع الظهار، وعليه الكفارة قبل أن يمسها، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14536)
س: تزوجت امرأة وهي أول زوجة لي أتزوجها، وبعد سنين قالت لي:(قول: إنك علي مثل أمي ما أتزوج عليك) تريد أنني لا أتزوج عليها بامرأة أخرى، فقلت هذه الكلمة إرضاء لها، وجهلا مني بحكمها، ولكن في الآونة الأخيرة تبين لي أن هذه الكلمة عظيمة، وأنا فيما سبق أجهل الحكم فيها، ولست أقرأ ولا أكتب، والآن من الله علي وأرغب الزواج، ولكن هذه الكلمة صارت عائقا بيني وبين الزواج، علما أنني سوف أقوم بحقوق
زوجتي الأولى، لن أهمل واجبها أبدا.
سؤالي: ما هي كفارة هذه الكلمة، وأنا أجهل الحكم فيها حيث تلفظت بها؟ علما أنني مصاب بمرض التهاب في الرئة حسب تقرير الأطباء، وإن الصوم يؤثر علي في أيام رمضان، ولكن أرغب الطريقة الصحيحة التي تؤديني إلى خير إن شاء الله تعالى، وفقكم الله لما فيه خير هذه الأمة.
ج: لا حرج عليك بالزواج، ولكن متى تزوجت فليس لك قربان زوجتك الأولى حتى تكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمسها، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين قبل أن تمسها، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك من قوت البلد، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (1){فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2) وعليك التوبة إلى الله تعالى والاستغفار مما صدر
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2)
سورة المجادلة الآية 4
منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14609)
س: يوجد لي زوجة تدعى (ق. س. م. ح) ولي منها بنات، وخرجت من بيتي غصبا عنى، وبحثت عنها ووجدتها عند أحد أقربائي، وبعد ذلك غضبت عليها غضبا شديدا، وقلت لنفسي:(إنها علي مثل أمي) وأنا كنت غاضبا من أثر خروجها من بيتي، والآن توجد عند ولي أمرها، ورفض رجوعها إلا بفتوى، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الفتوى في هذا الموضوع. هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كنت تلفظت بقولك: (إنها عليك مثل أمك) فإن حكم ذلك هو الظهار، فتكفر كفارة الظهار، ولا تمسها إلا بعد أن تكفر، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14608)
س: حصل خلاف بيني وبين زوجتي من جهة ذهابها إلى أهلها، وحلفت عليها:(إذا ذهبتي إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي) ثلاث مرات، وبعد فترة احتجت لبعض النقود، وأخذت الذهب لبيعه دون موافقتها، وعندما علمت بيع الذهب طلبت مني حضوره أو تذهب إلى بيت أبيها، فلم أرد عليها، وذهبت بعد ذلك إلى بيت أهلها. فما حكم الدين من ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك علقت الظهار من زوجتك على ذهابها إلى بيت أهلها ثم ذهبت- فإن حكم ذلك هو الظهار، وأنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام من التمر أو البر أو الأرز ونحو ذلك من قوت البلد
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15691)
س: كنت في حالة غضب شديد، وكنت أتحدث في موقع عملي -وليس منزلي- مع زميل لي في العمل، وقلت له: اسمع يا فلان: (تحرم علي زوجتي كأخي وأختي إن دخل فلان هذا البلد وعمل في تلك الشركة) أي: أن أكون سببا في استقدامه وتمكينه من العمل في المؤسسة التي أعمل فيها، والغرض ليس إلحاق ضرر به، بل الحفاظ عليه من ضرر يلحق به من زميل آخر معي في العمل.
والآن يا أخي الكريم: ما حكم الشرع إن أردت العدول عما قلت وأمكن هذا الشخص من دخول هذا البلد والعمل في تلك المؤسسة؟ وذلك خلافا لما حلفت عليه كما أوضحت لكم سابقا. علما بأنني وعائلتي على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن كان هناك كفارة مثلا فما هو مقدارها وأوجهها؟
وأذكركم بأنني حين حلفت لم يكن القصد زجرا لأحد أو غرضا لإنهاء مشكلة ما، ولم تكن زوجتي متداخلة في حديثي أو موجودة معي، حيث إنني كما وضحت لسماحتكم أنني في العمل،
كما وإنها لا علم لها بهذا الموضوع حتى تاريخه، إنني على شوق جم لانتظار ردكم وفتواكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة الظهار إذا حنثت في حلفك، بأن قدم العامل وعمل في الشركة المذكورة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15761)
س: يوجد عندي أخي من أمي، وكان عندي عمال وبنيت له بيتا من دور واحد، وعند المحاسبة بقي لي بطرفه حوالي خمسة وخمسين ألف ريال، وطلب مني تنزيل المبلغ، علما بأن المبلغ المتبقي أكثر من ذلك، فنزلت له عشرين ألف ريال، وبقي عليه خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد مضي سنة طلبت منه المبلغ فقال لي: لا يوجد لك علي أي مبلغ.
علما بأن فيه شهودا وورقة بذلك، فقلت: بيتك محرم علي دخوله كما تحرم علي أمي، وقد قلت هذا الكلام وأنا في أشد زعل عليه عندما قال لي: لا يوجد
لك عندي أي مبلغ، علما بأنني أقوم بزيارته في ورشته وأحواله المالية ممتازة جدا، وأنا في الوقت الحاضر لا أطالبه في المبلغ ولن أطالبه، ولكن أريد أن أفك نفسي من هذه الورطة التي أنا فيها من هذا التحريم، أرجو من الله ثم منك إعطائي الحل، أكرر علما بأنني قلت هذا وأنا في أشد الزعل. حفظكم الله.
ج: يجب عليك فيما ذكرت كفارة يمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، مقدار كيلو ونصف تقريبا، لكل واحد أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد شيئا مما ذكر فإنك تصوم ثلاثة أيام، ولا بأس عليك بدخولك بيت أخيك بعد ذلك، ولك أن تكفر قبل الدخول أو بعده. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15705)
س: حدث شيء من زوجتي لا أرغبه وقتها، فأتيت بأمي وأختي أمام زوجتي دون تفكير في ما أفعل، فقلت لها -أي: زوجتي-: تكوني مثل أمي وأختي، لو فعلت هذا الشيء مرة
أخرى. فما هذا اليمين وما كفارته، وماذا أفعل لو زوجتي كررت ما نهيت عنه ووقع اليمين، وماذا أفعل لو أردت أنا أن تكرره؛ لأنه فيه مصلحة لي ولها أدركتها قريبا؟ علما بأن هذا اليمين والحدث كان من حوالي تسع سنوات. أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك، فإن عليك كفارة الظهار إذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه، سواء بإذنك أو بغير إذنك، وكفارة الظهار هي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام لمرض ونحوه فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، وهو يعادل كيلو ونصف، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16869)
س: أنا مواطن مصري الجنسية، وأقيم بالمملكة العربية السعودية ووقعت في إثم، حيث إنني في ساعة غضب قلت
لجماعة أصدقائي: إنني لن آكل معكم، وأن تكون محرمة علي كظهر أمي وأختي، وأقصد بهذه امرأتي، حيث إنني متزوج وعندي أولاد، وفعلا لم آكل معهم لمدة ثلاثة أيام، وحضر عندنا صديق عزيز، وحلف إنني لآكل معهم وأكلت، وقع علي اليمين فماذا أفعل لأكفر اليمين؟ أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.
ج: إذا كان تحريمك الأكل معهم مقصودا به وقتا محددا وانتهى الوقت دون أن تأكل معهم فلا شيء عليك، أما إذا كنت قاصدا الامتناع عن الأكل معهم مطلقا ثم أكلت معهم فإنه يلزمك كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17498)
س: غضبت من زوجتي أحد الأيام بسبب أنها طلبت مني أن تذهب إلى أهلها عندما أذهب إلى الدوام في عملي، وقد
رفضت طلبها هذا، حيث إن منزل والدها بعيد عن الحي الذي نسكن فيه أنا وهي، وخفت عليها إذا ذهبت لوحدها، ولكنها أصرت على الذهاب، وقلت لها وأنا غضبان: والله بأنك إذا ذهبت إلى منزل والدك قبل أن أعود من الدوام فأنك تكونين علي كظهر أمي، ذهبت إلى الدوام وذهبت إلى منزل والدها، وعدت من الدوام ولم أجدها في منزلي، وقد علمت حين ذلك بأني ارتكبت إثما، وأنه وجب علي كفارة، ورأيت بأن أكفر بإطعام ستين مسكينا، ولكن وطئت زوجتي قبل أن أطعم، ولم أعلم بأن هذا العمل لا يجوز لي أن أعمله قبل أداء الكفارة، ولا علمت بذلك إلا بعد ما عملته، وبعد هذا قمت بأداء كفارة الظهار لقاء ارتكابي الذنب الأول، ماذا يرتب علي لقاء وطئي زوجتي قبل أداء الكفارة المذكورة في السؤال، وهل لهذا العمل كفارة، وما هي؟ أرجو من سماحتكم توجيهي بما ترونه جائزا وإنقاذي من مصيبتي.
ج: ظهارك من زوجتك منكر من القول وزور، ويجب عليك التوبة من ذلك والكفارة، مع الامتناع عن زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار. ووطؤك لزوجتك قبل الكفارة أمر محرم، يجب التوبة منه والاستغفار، وقد استقرت الكفارة في ذمتك.
وكفارة الظهار هي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين قبل أن تمسها، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أرز أو بر أو غيرهما، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا قبل أن تمسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17466)
س: من فترة قد صدر مني يمين على زوجتي أثناء غضب شديد، بأنك سوف تكوني محرمة علي مثل والدتي وأختي، لحد يوم سفري، وكنت في هذه الأيام مؤهل للسفر إلى السعودية وفي أثناء الغضب حاولت معها الذي قد جعله الله حلالا بيننا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمنعت نفسها عني، وقد صدر مني اليمين المذكور، وفي نفس الساعة واليوم داعبتني لكي ترضيني، وقد حصل بأني لاعبتها حتى أنزلت على فخذيها من الخلف من فوق اللباس.
وبعد الغسل ذهبت إلى أستاذ خريج وقلت له على ما حدث بيننا، فقرأ علي من سورة المجادلة من الآية رقم (2) إلى
الآية رقم (4)، فقال: عليك فدية رقبة، قلت: لا أقدر، فقال: عليك أن تصوم شهرين، فقلت له: لا أستطيع؛ لأني آخذ علاجا ثلاث مرات يوميا، فقال: عليك بإطعام ستين مسكينا من أوسط ما تأكل، ففعلت ذلك في نفس اليوم وقامت بتوزيعها الزوجة نفسها على المساكين، كل واحد جنيه مصري، ولما سافرت إلى السعودية بعد ستة أشهر، سألت بعض أئمة المساجد، فيهم من قال هذا صح، ومنهم من قال: لازم تذهب إلى دار الإفتاء، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. فهل ما حصل حرام والمعاشرة الزوجية حرام؟ أفيدوني مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
ج: ما حصل منك يعتبر ظهارا، فتلزمك كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، وهو كيلو ونصف من طعام البلد، ولا يجزئ دفع النقود بدلا من الطعام، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (1){فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (2) الآية من سورة المجادلة.
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2)
سورة المجادلة الآية 4
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15873)
س: كان ولدي يعطيني راتبه عدة شهور من رضاء نفسه، وفي يوم من الأيام زعلت عليه وقلت له: راتبك علي حرام مثل حرام أمي علي. أرجو الإفادة سلمكم الله.
ج: يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: ما يعادل كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، أو يعطي كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، أو يعتق رقبة على التخيير، فإن كان لا يقدر على واحدة من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لأن تحريم الحلال يجري مجرى اليمين؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2) ولا
(1) سورة التحريم الآية 1
(2)
سورة التحريم الآية 2
يحرم عليه راتب ابنه، ولكن إذا أخذه فعليه الكفارة، كما سبق بيانه، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك؛ لأن تحريم الحلال لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16400)
س: إنني أكبر أخوتي سنا، وأقلهم مالا، وقد اشترينا أرضا في خميس مشيط، وقد أرادوا إعمارها، ولكنني لا أستطيع دفع نصيبي من تكلفة العمار، فأرادوا إخراجي وذلك بإعطائي منزلا شعبيا بناه والدي وهو ما زال حيا، وقد غضب والدي بشدة؛ كيف يقسموا ماله وهو ما زال حيا، ففسخت، فقلت: يحرم علي كما تحرم علي أمي، وبعد فترة تراجع والدي وأجبرت من قبل إخوتي على هذا البيت بحجة جعله لأبنائي، فلم تقبله نفسي بدون فتوى. أرجو منكم النظر في موضوعي.
ج: إذا كان والدك سمح بهذا البيت لك، وسمح بقية إخوانك وأخواتك المرشدون إن كان لك أخوات فلا بأس أن تقبله، وتكفر عن التحريم الذي صدر منك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة