المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 33

‌‌

‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

الفتوى رقم (10310)

س: أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها (ع. ي. ج. ر) مزوجة على رجل اسمه (ي. ر. ع) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين، لكن ذلك لا يحرمها عليه، بل هي زوجته؛ لأن اللعن ليس بطلاق، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع، عسى الله أن يتوب علينا وعليه.

ص: 33

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 34

السؤال الأول من الفتوى رقم (13329)

س1: نسكن في صحراء مصر وليست لدينا محاكم شرعية، والرد كله للعرف، وهذه عادة تجري في بلادنا، وكنا نجهل كثيرا من أمور ديننا، وفتح الله علينا بالتوحيد ونور العلم، وتبين لنا أن كثيرا من الأمور التي نفعلها منافية للتوحيد، وكذلك للشرع؛ ولذا فإنه قد حدث أن امرأة سافر زوجها للعمل في ليبيا وبعد أربع سنوات طلب أهلها بناء على رغبتها الطلاق، وبعد عدة محاولات قام أخو الزوج بتطليق زوجة أخيه رغم أنه عارض في أول الأمر، وقال: ليس لي طلاقها فأخي غائب، ولكن بعد محاولات قام كمجبر بتطليقها، على عادة بلادنا، حيث إنه يسمح للأب بتطليق زوجة ابنه في حضوره أو غيابه، حتى في حالة رفض الزوج، وبعد انقضاء العدة تزوجتها بعقد ومهر، والآن عندي منها بنتان، مع العلم بأنه عند طلاقها في غياب هذا الزوج مكانه معلوم، ومن عاداتنا أن العرف يسمح بغياب الزوج مدة طويلة.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله

ص: 34

خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ: 1- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه؟ بالنسبة لعرفنا. 2- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها؟ 3- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون؟ 4- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك؟ وهل له مدة محددة؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا.

ج1: أولا: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الطلاق لمن أخذ بالساق (1) » ثانيا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح. ثالثا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.

(1) ابن ماجه 1 / 672 برقم (2081) ، والدارقطني 4 / 37، والبيهقي 7 / 360 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه الطبراني في (الكبير) 17 / 179 برقم (473) ، والدارقطني 4 / 37-38، وابن عدي 6 / 14 في ترجمة الفضل ابن مختار، من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه.

ص: 35