الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا
الفتوى رقم (10310)
س: أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها (ع. ي. ج. ر) مزوجة على رجل اسمه (ي. ر. ع) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين، لكن ذلك لا يحرمها عليه، بل هي زوجته؛ لأن اللعن ليس بطلاق، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع، عسى الله أن يتوب علينا وعليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13329)
س1: نسكن في صحراء مصر وليست لدينا محاكم شرعية، والرد كله للعرف، وهذه عادة تجري في بلادنا، وكنا نجهل كثيرا من أمور ديننا، وفتح الله علينا بالتوحيد ونور العلم، وتبين لنا أن كثيرا من الأمور التي نفعلها منافية للتوحيد، وكذلك للشرع؛ ولذا فإنه قد حدث أن امرأة سافر زوجها للعمل في ليبيا وبعد أربع سنوات طلب أهلها بناء على رغبتها الطلاق، وبعد عدة محاولات قام أخو الزوج بتطليق زوجة أخيه رغم أنه عارض في أول الأمر، وقال: ليس لي طلاقها فأخي غائب، ولكن بعد محاولات قام كمجبر بتطليقها، على عادة بلادنا، حيث إنه يسمح للأب بتطليق زوجة ابنه في حضوره أو غيابه، حتى في حالة رفض الزوج، وبعد انقضاء العدة تزوجتها بعقد ومهر، والآن عندي منها بنتان، مع العلم بأنه عند طلاقها في غياب هذا الزوج مكانه معلوم، ومن عاداتنا أن العرف يسمح بغياب الزوج مدة طويلة.
فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله
خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ: 1- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه؟ بالنسبة لعرفنا. 2- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها؟ 3- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون؟ 4- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك؟ وهل له مدة محددة؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا.
ج1: أولا: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الطلاق لمن أخذ بالساق (1) » ثانيا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح. ثالثا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.
(1) ابن ماجه 1 / 672 برقم (2081) ، والدارقطني 4 / 37، والبيهقي 7 / 360 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه الطبراني في (الكبير) 17 / 179 برقم (473) ، والدارقطني 4 / 37-38، وابن عدي 6 / 14 في ترجمة الفضل ابن مختار، من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه.