المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌التوكيل في الطلاق

ورجاله، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة، وهو: أن الطلاق الثالث ما وقع؛ لأنه أرسل بعد الثاني، وما رجع بينهما، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني، بل هو لغو، وكذا الطلاق الأول لا يقع؛ لكونه في الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 53

‌التوكيل في الطلاق

الفتوى رقم (317)

س: وكل خالها على أن يقص ورقة طلاق لزوجته، واسترجع وأطلعهم على الخبر بواسطة أحد أقربائها راح لمهم: أن خالها لا يقص لها ورقة، فأرجو إفتائي.

ص: 53

ج: كون السائل وكل خال الزوجة على أن يقص لها ورقة طلاق هذا معتبر، فإن كان هذا الخال طلق هذه الزوجة قبل رجوع الزوج عن توكيله له، فإن الطلاق واقع، فإن لم يكن آخر ثلاث وراجعها في العدة فرجعته صحيحة، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد برضا منها ومهر، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان رجوع الزوج عن توكيل خال الزوجة واقعا قبل صدور الطلاق من الخال وعلم بذلك وأوقع الطلاق بعد ذلك- فهذا الطلاق لا يقع؛ لأنه لم يصادف موضعا قابلا له إذ لم يصدر ممن يملكه حقيقة أو حكما، وعليه فتبقى الزوجة في عصمة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 54

الفتوى رقم (6247)

س: حيث إني قد وكلت شخصا ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة من مدة اثني عشر عاما، وهي الآن لم تتزوج، فهل هذا جائز؟ وحيث إني أرغب مراجعتها إذا رغبت.

ص: 54