المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رابعا: ينبغي ألا يزيد غياب الرجل عن امرأته أكثر من - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: رابعا: ينبغي ألا يزيد غياب الرجل عن امرأته أكثر من

رابعا: ينبغي ألا يزيد غياب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، إلا إذا تراضيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 36

‌‌

‌طلاق النائم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3894)

س2: حلمت في المنام وبجانبي زوجتي أنني مطلقها، وأخذت في المنام أجاوبها في كلام غير لائق، مع العلم أنني طلقتها ثلاث طلقات، أي: في المنام، فما هي إجابة فضيلتكم على هذا السؤال؟

ج1: رؤياك في المنام أنك طلقت زوجتك، وكلامك عليها في المنام بكلام غير لائق- لا تؤاخذ به، ولا تطلق به زوجتك؛ لرفع القلم عن النائم، ويستحب لك إذا رأيت في نومك ما تكره: أن تتفل عن يسارك، وتستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاثا، ثم تنقلب على جنبك الآخر؛ لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن من فعل ذلك لا يضره ما رآه.

ص: 36

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 37

السؤال الأول من الفتوى رقم (13002)

س1: رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق. فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة -وهي: نافذة خارج المنزل- وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها؟

ج1: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه- وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

ص: 37

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 38

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6905)

س2: رجل يقول: حصل بيني وبين زوجتي زعل بسيط، فطلبت مضاجعتها فقالت: وهل تطلقني إذا مكنتك من نفسي، فقلت لها: أشوف وأفكر، ولكنها أصرت على قولها، وفجأة وبدون قصد مني قلت لها: نعم، ويعلم الله أنني لم أقصد طلاقها، ولم يخطر لي على بال، بل قصدي مضاجعتها ومداعبتها حتى يذهب ما بها من غضب، فمكنتني من نفسها وقضيت حاجتي منها، ثم بعد ذلك أخذني الفكر، هل يقع قولي لها:(نعم) طلاقا أم لا؟ فذهبت إلى مشايخ محكمة تبوك وسألتهم عن ذلك، فقال بعضهم: يحسب عليك طلقة واحدة، وبعضهم قال: لا شيء عليك، ولكن زاد بي الفكر والوساوس، فقلت في نفسي: أنا أجعله طلقة واحدة، وإنني مراجع بها درءا للوسوسة، وقطعا للفكر. فما الحكم الشرعي في هذه القصة، ما يترتب عليها من أحكام شرعية؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله: نعم، وعد لها

ص: 38

بالطلاق إذا واقعها لا طلاق، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة، فإن الطلقة تقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 39

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5172)

س5: إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها أو لا؟

ج5: إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وأن يخلو بها، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها.

ص: 39