المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

السؤال الأول من الفتوى رقم (2778)

س1: أنا متزوج زوجتين، وحصل بعض الزعل مع واحدة، فوكلت رجلا بطلاقها، وبعد ثلاثة أشهر التقيت بالوكيل، فقال إنه لم يطلقها، فاسترجعت زوجتي، وبعد ذلك حصلت مشاحنات فذهبت أبحث عن شيخ لطلاقها فلم أجد.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك وكلت رجلا يطلق زوجتك فتبين لك بعد مدة أنه لم يطلقها، فإنها لم تطلق بمجرد توكيلك إياه على الطلاق، ما دام لم ينفذ ما وكلته فيه، وكذلك لا يعتبر عزمك على طلاق زوجتك وذهابك إلى شيخ لتطلقها عنده- طلاقا لزوجتك ما دمت لم تتكلم بطلاقها، ولم تكتبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 22

‌‌

‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

الفتوى رقم (326)

س1: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق

ص: 22

سوف يلحقك. ويسأل: ماذا يترتب عليه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته إثر نزاعه معها: إذا لك طلاق سوف يلحقك، وأنه لم يقل لها غير هذا الكلام، فما صدر منه لا يعتبر طلاقا، وإنما هو وعد منه بالطلاق، فإن طلقها بعد ذلك الوعد وقع ما طلقها به، وإن لم يطلقها فلا أثر لهذا الوعد على حياته الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 23

الفتوى رقم (329)

س: حصل نزاع بينه وبين زوجته (ش. ش) وأنه نوى طلاقها وانصرفت من خاطره عن طريق زعل، ورجع إلى الرياض وقدم لمحكمة الضمان والأنكحة لكي يطلقها، وبقي حتى يوم 10 \ 12 \ 1392هـ، ثم استرجعها، ويطلب الجواب على ذلك. ثم إنه طلب منه أن يحضر صورة ما قدمه لمحكمة الضمان فأحضرها، وهذا نصها: فضيلة رئيس محكمة الضمان والأنكحة الشرعية المحترم

ص: 23

أقدم إلى فضيلتكم معروضي هذا، وبه أشعركم علما أنني أرغب أطلق زوجتي (ش. ش. ع) طلاق السنة المحمدية، آمل إكمال اللازم. التاريخ 8 \ 11 \ 1392 هـ.

ثم إن اللجنة اتصلت بفضيلة رئيس محكمة الضمان وسألته عما حصل لديه في الموضوع، فأجاب: بأنه اتصل به (ع. ر. ع) وقدم له المعروض آنف الذكر، وأنه أشار إليه بعدم الطلاق، وأنه لم يثبت شيئا في المحكمة يختص بطلاق هذه المرأة من زوجها المذكور، ولم يقدم سوى معروضه المذكور أعلاه.

ج: وبعد دراسة اللجنة لما ذكر، ظهر لها أنه لم يحصل من (ع. ر. ع) طلاق لزوجته (ش. ش) ، فتبقى في عصمته، وأن الذي حصل منه إنما هو وعد بالطلاق، وحيث لم يحققه بإيقاعه فإنه لا أثر له على استمرار الحياة الزوجية بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 24

الفتوى رقم (2035)

س: زعلت على زوجتي ووديتها إلى أبيها، وأنا ما فاض من

ص: 24

لساني شيء، وأنا نيتي بعدين أطلقها، واسترجعت ولم أرد طلاقها حينما حملتها من بيتي إلى بيت أبيها، وإنما أردت أن أطلقها فيما بعد، ولم أطلقها حتى الآن، وهي حامل.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالزوجة لا تزال في عصمتك، وذهابك بها إلى أهلها ليس طلاقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 25

الفتوى رقم (4384)

س: أعرفكم أن ولدي (ع. ب. ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ. ص. ج) وهي الثانية بعد أم عياله، وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟

ص: 25

لإشعاركم.

ج: الأصل عدم الطلاق، وأن زوجته لا تزال بعصمته، وترثه، ومن يدعي أنه طلق زوجته فعليه البينة لدى الحاكم الشرعي، وأما المعروض الذي قدمه إلى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والذي جاء فيه:(أقدم معروضي هذا إلى فضيلتكم وأطلب فيه طلاق زوجتي (هـ. ص. ج) فهذا لا يعتمد عليه في وقوع الطلاق؛ لأنه ليس صريحا في إيقاعه، بل هو محتمل أن يكون وعد الطلاق ورغبة فيه، وأخذ موعد من قاضي الأنكحة للحضور، وكتابة الطلاق، وما كان محتملا لا يقع به شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 26

الفتوى رقم (8190)

بعد أن عقدت قراني بالمسجد ذهبت إلى بيت زوجتي، وهناك فوجئت بأن أخاها جمع أصحابه أصحاب السوء، وأخذوا يغنون أغاني محرمة، ويصفقون في الميكروفون، ويدقون على

ص: 26

الطبول، فغضبت وغادرت المنزل، وفي الطريق قابلت أخي الأكبر فقلت له وأنا في ثورتي: اذهب لأبيها وقل له: نريد أن نطلق، مع العلم بأن مسألة الطلاق لم تكن في نيتي إطلاقا، ولكني قلت ذلك إعرابا عن عدم رضائي عما وجدته.

أفيدوني مأجورين عن حكم الشرع في هذه المسألة.

ج: إذا لم يكن صدر منك كلام إلا قولك لأخيك: (نريد أن نطلق) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق، وإنما هو وعد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 27

الفتوى رقم (6680)

س: يوجد لدي زوجة، وقد رزقني الله منها بطفلة وولدين، أصغرهما في سنة من العمر، الزوجة أمية، لا تقرأ ولا تكتب، وقد كنت في حدود مملكتنا الحبيبة من الجهة الشمالية الشرقية، حدود الكويت ثم إنني طلبت نقلي إلى منطقة الجنوب لأسباب رعاية والدي (أبي وأمي) اللذين ليس لهما عائل سواي، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم بمساعدة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم وسدد

ص: 27

خطاهم- نقلت إلى منطقة القنفذة التي تقع على بعد 160 كم عن منزلي، واستقرار والدي، وتركت زوجتي وأطفالي في خدمة والدي، وأصبحت أقوم بواجبي الوظيفي، وآخر الأسبوع أذهب إلى أهلي، وأمي من كبار السن أمية أيضا، لا تقرأ ولا تكتب، نشأ بينها وبين زوجتي مشاكل زوجية، وبعضهما لا يقبل من الآخر النصح والتوجيه، عملت لوالدتي غرفة ومطبخا وحماما على بعد (500 متر) عن منزلي، وقلت لها: كل شيء يجيء إليك جاهز، والدي حسن التصرف صبور على كل الأمور، يحاول دائما أن يهدئ الأوضاع، ولكن والدتي لا تتحمل أي كلمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وذات يوم جيت من عملي وسلمت على والدتي فقامت تشكي لي أمورا من زوجتي، حاولت أن أرشدها وتصبر على ما يبدو لها من زوجتي تقديرا لأطفالي ورعايتهم، ولكنها بكت في وجهي -وهو على صورة عتاب- فلما بكت والدتي قلت لها: مدي يدك، وأعاهدك على أنني أقطع وصالها، ولكن صبرك قليل، وهو أن يكبر الطفل الصغير.

هذا ما تضمنه ضميري وعهدي، الوصال في نظري هو طلاقها، ولكن بعد فترة شهر رجعت الأمور إلى مجاريها، أي: زوجتي تواصل والدتي، وربما هذا ناتج من خوفها من عاقبة الأمور، وعدلت عن فكرة أنني أقطع وصالها.

ص: 28