الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا (1) » متفق على صحته وهذا في حق غير الحامل، أما الحامل فإنها تعتد وتحد على زوجها إلى وضع الحمل، فإذا وضعت خرجت من العدة والإحداد ولو بعد موت الزوج بمدة يسيرة، لقول الله عز وجل:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) وفي (الصحيحين)«أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها فقال بأنها قد خرجت من العدة (3) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الطلاق (5343) ، صحيح مسلم الطلاق (938) ، سنن النسائي الطلاق (3534) ، سنن أبو داود الطلاق (2302) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2087) ، مسند أحمد بن حنبل (5/85) ، سنن الدارمي الطلاق (2286) .
(2)
سورة الطلاق الآية 4
(3)
صحيح البخاري الطلاق (5320) ، سنن النسائي الطلاق (3506) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2029) ، مسند أحمد بن حنبل (4/327) ، موطأ مالك الطلاق (1252) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16488)
س2:
متى تحد المرأة على زوجها
، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج2: عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1128)
س: إذا توفي رجل عن امرأة كبيرة السن، يزيد عمرها عن سبعين سنة، وقليلة الرأي والفكر، وأيضا ليست بخدمته، فقط إنها بذمته، هل يلزمها الحداد كغيرها، وما هي الحكمة من مشروعية الحداد إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها، ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد التأكد من خلو المرأة من الحمل، ووجوده، فإن كبيرة السن قد توقفت عن ذلك.
ج: المرأة المذكورة في السؤال تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا، لدخولها عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن، ومتوقفة عن الحمل: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وقضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من
(1) سورة البقرة الآية 234
التزين والتجميل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط؛ لعموم قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (2) ومن الحكم لتعلق انتهاء العدة بوضع الحمل: أن الحمل حق للزوج الأول، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة وغيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (3) » رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها، مع الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في كل ما شرعه وقدره، لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2)
سورة البقرة الآية 234
(3)
سنن أبو داود النكاح (2158) ، مسند أحمد بن حنبل (4/108) ، سنن الدارمي السير (2477) .
نور، وخير إلى خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1301)
س: لي أخت تزوجت ابن عمي، وجلست معه مدة لا تقل عن سنة ولم يباشرها- أي: لم يطأها- حيث كان متعطلا عنها، وقد توفي المذكور فهل يجب عليها الحداد أو لا، وهل تلحق في الإرث منه مع إخوانه أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من وفاته وهي زوجة له، إلا أنه لم يطأها- فعليها حداد مدة العدة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، من تاريخ الوفاة، ولها الإرث من تركته، وعدم وطئه إياها لا يسقط عنها الحداد ولا يمنعها من الإرث من تركته كما لو توفي عنها قبل أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13366)
س2: ما حكم الحج للمرأة المعتدة التي تبلغ السبعين من عمرها، وهل الأولى بها الحج إذا كانت لم تحج حجة الإسلام أم العدة مع العلم أنها خارج المملكة العربية السعودية في بلاد الهند وتخشى أن تموت أو تمرض ولا تستطيع الحج في العام القادم؟
ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة تكمل مدة العدة ولا تخرج للحج إلا بعد انتهاء مدة العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9153)
س1: إذا توفي الرجل وهو ابن عم للمرأة أو من أقربائها، أي: جماعتها الأقربين منها، فإنها تزيد مدة الحداد عليه والقرآن بين مدة الحداد بأنها أربعة أشهر وعشر من شهر، فأفيدونا عن هذا الموضوع؛ لأن أكثر الناس غارق في هذا الخطأ، وما هي الحاجات الواجب للمرأة عملها، وهل تذهب إلى جيرانها الأقربين من بيتها؟ نحن يا شيخ نجهل بعض هذه الأمور، وليس لنا إلا الله ثم علماؤنا وفقهم الله لعمل الخير.
ج1: زمن العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها من غير حمل أربعة أشهر وعشر، وهي مدة الإحداد على الزوج، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) وإن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا، فإن زمن العدة والإحداد على زوجها إلى وضع الحمل ولو زادت المدة على أربعة أشهر وعشر أو قلت عن ذلك، قال تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) وتجتنب المرأة في الإحداد جميع أنواع الطيب وكل أنواع الزينة ونحوهما، ولا تخرج من بيتها لزيارة جيرانها الأقربين، وأما ما ذكرته من أن المحدة تزيد في مدة الإحداد عن أربعة أشهر وعشر إذا كان الميت قريبا لها- فليس ذلك بجائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يحل لزوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (3) »
(1) سورة البقرة الآية 234
(2)
سورة الطلاق الآية 4
(3)
صحيح البخاري الجنائز (1280) ، صحيح مسلم الطلاق (1486) ، سنن الترمذي الطلاق (1195) ، سنن النسائي الطلاق (3533) ، سنن أبو داود الطلاق (2299) ، مسند أحمد بن حنبل (6/326) ، موطأ مالك الطلاق (1269) ، سنن الدارمي الطلاق (2284) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (7484)
س 9: ما حكم حداد المرأة فوق 3 أيام على غير الزوج، وما حكم حدادها على الزوج أكثر من (4) أربعة أشهر وعشر؟ حيث إنه عند بعض القبائل مثل بعض قبائل الجنوب تحد المرأة على الزوج وعلى غير الزوج أكثر من سنة.
ج 9: ليس للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام، وليس لها أن تحد على زوجها فوق أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فتحد عليه إلى وضع حملها؛ لحديث:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الجنائز (1280) ، صحيح مسلم الطلاق (1486) ، سنن الترمذي الطلاق (1195) ، سنن النسائي الطلاق (3533) ، سنن أبو داود الطلاق (2299) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2084) ، مسند أحمد بن حنبل (6/326) ، موطأ مالك الطلاق (1269) ، سنن الدارمي الطلاق (2284) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7077)
س3: هل المرأة حينما تحد على زوجها ولها بنت تحد هذه البنت معها علما بأنها بالغة؟
ج3: ليس لها أن تحد مع أمها على زوج أمها، لكن لهذه البنت أن تحد عليه ثلاثة أيام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الطلاق (5334) ، صحيح مسلم الطلاق (1486) ، سنن الترمذي الطلاق (1195) ، سنن النسائي الطلاق (3533) ، سنن أبو داود الطلاق (2299) ، مسند أحمد بن حنبل (6/326) ، موطأ مالك الطلاق (1269) ، سنن الدارمي الطلاق (2284) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (5137)
س1: من العادة لدينا عند خروج المرأة من الحداد، أي: بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، تخرج بعد صلاة المغرب وتذهب إلى المسجد وتصحب معها امرأة أخرى فتصلي ركعتين، وتدعو ربها ويكون في هذا الوقت المسجد خاليا من الرجال، فهل ذهابها إلى المسجد حرام عليها وعلى من معها؟
ج1: إذا ذهبت المرأة المتوفى عنها زوجها بعد تمام العدة ومن
معها للمسجد بعد صلاة المغرب للصلاة فيه ركعتين معتقدة أن ذلك سنة فهذا العمل بدعة ولا يجوز فعله على هذا الاعتقاد؛ لأن هذا العمل لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل عليه، وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
السؤال التاسع من الفتوى رقم (14770)
س 9: ما حكم غسل أرملة في الإسلام بعد أن قضت عدتها؟
ج 9: انتهاء عدة الوفاة ليس لها غسل معين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2724)
س2: قبل وفاة والدي بأيام طلب منا أن نكون في بيت قديم لنا ليس بكامل المنافع، ثم توفي وأحكمت والدتي فيه ولم تخرج بعد من الحكم، وأنا أمامي زواج، والبيت القديم هذا لا يصلح للسكن، فهل أنقل والدتي إلى البيت الثاني؟
ج2: الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت:«خرج زوجي في طلب أعبد له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به (1) »
(1) سنن الترمذي الطلاق (1204) ، سنن النسائي الطلاق (3530) ، سنن أبو داود الطلاق (2300) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2031) ، مسند أحمد بن حنبل (6/421) ، موطأ مالك الطلاق (1254) ، سنن الدارمي الطلاق (2287) .
رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان اهـ. وعليه فلا حاجة لخروج أمك من بيت أبيك إلى بيتك الجديد للغرض الذي ذكرته في السؤال حتى يبلغ الكتاب أجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8630)
س2: المرأة المتوفى عنها إذا كانت محادة نعلم ما تفعله من تجنب جميع الزينة وبقائها في بيت الزوجية، ولكن إذا زارها أحد أقاربها أو أقارب زوجها غير المحرم لتفقد أحوالها وسؤالها: هل
يجب أن ترد عليه الكلام بما تحتاج له، وإذا كانت مريضة ولا يوجد عندها طبيبات هل تذهب لطبيب رجل وتخبره عن مرضها وتكشف له المحل الذي تشكو منه؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز أن ترد ردا لا ريبة ولا خلوة معه، مع مراعاة استعمال الحجاب الشرعي، وجاز أن تخرج للطبيب إذا احتاجت لذلك ولم تجد طبيبة تكشف عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10652)
س2: إذا مات الرجل يقال: لا يجوز لزوجته أن تنظر صورة زوجها، ولا أن تمسه، وهكذا الزوجة، وإن أصرت الزوجة لرؤية صورة زوجها فيجيبوها: أنت خارج عن عقده لم تنظرين إليه؟ وإذا مات أحد ولم يسلم إلى القبر ويجعل على عين زوجته ثوبا وترسل إلى بيت أبيها لكي تمضي العدة فيه، أي: إن العدة والخروج من البيت في العدة حرام عليها، وبيت الزوج موجود وترسل إلى بيت أبيها. هل هذا جائز، وهل صحيح ألا تنظر الزوجة إلى جثة زوجها بعد موته، وهكذا الزوج؟ وهل يجوز للزوجة في العدة أن تذهب إلى
بيت أبيها وأمها أو غير ذلك من بيوت الأقرباء عند الموت أو السرور أو عند الذهاب أتجعل على عينها ثوبا أم لا؟
ج2: المتوفى عنها زوجها تجب عليها عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) وتعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، ولا تخرج منه إلى غيره إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، أو شراء حاجياتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت:«خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به (2) »
(1) سورة البقرة الآية 234
(2)
سنن الترمذي الطلاق (1204) ، سنن النسائي الطلاق (3530) ، سنن أبو داود الطلاق (2300) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2031) ، مسند أحمد بن حنبل (6/421) ، موطأ مالك الطلاق (1254) ، سنن الدارمي الطلاق (2287) .
رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان فقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه، ولا تخرج منه إلى غيره. وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وأن تجتنب جميع أنواع الطيب ونحوها، وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك، وأن تجتنب الكحل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المحدة عن هذه الأمور، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وأن تجلس معهم، ولها العمل في بيتها ما شاءت وما احتاجت إليه. وأما كونها لا تنظر إلى زوجها إذا مات أو إلى صورته فهذا ليس بصحيح، بدليل غسل أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر له حين توفي، وبالأثر المروي عن عائشة أنها كانت تقول:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه (1) » .
(1) أخرجه أحمد 6 / 267، وأبو داود 3 / 502 برقم (3141) ، وابن ماجه 1 / 470 برقم (1464) ، وابن حبان 14 / 595-596 برقم (6627) ، والحاكم 3 / 60، والطيالسي (ص / 215) برقم (1530) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 123 برقم (517) ، والبيهقي في السنن 3 / 387، وفي دلائل النبوة 7 / 242، وانظر التمهيد 2 / 159-160.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14100)
س3: لقد توفي عمي أخو أبي وأبو زوجتي عن قريب وعمتي دخلت في الحكم (الحداد) هل يجوز لي الجلوس والتحدث معها أو يحرم علي ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كان المقصود بعمتك أم زوجتك فلا حرج عليها في تكليمك والجلوس معك؛ لأنك من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14767)
س2: أحد الشيوخ منع الأولاد من سن تسع سنين فما فوق من الدخول على نساء توفي عنهن زوجهن، وقيل: إنه منع
الأولاد من سن سبع سنين.
ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة مثلها مثل أية امرأة لم تعتد في حكم الكشف أمام الرجال الأجانب، إلا أن المعتدة يلزمها البقاء في البيت وعدم استعمال الزينة في الجسم واللباس، ولا يمنع الأطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء من الدخول عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13274)
س: توفي رجل وله زوجتان على ذمته ويردن الاستفسار عما يلي: ما حكم الخروج لحلب الغنم أثناء فترة الحداد، حيث إن الحظيرة قرب المنزل، وكذلك المزرعة، هل يجوز الذهاب إليها مع حش الأعشاب الخضراء، غسل الملابس الخاصة بها وبأولادها بالصابون، وضع العود في يوم الجمعة وباقي أيام الأسبوع؟ وإذا جاز ذلك ففي أي يوم يجوز زيارة الأقارب أو الذهاب إلى رحلة
مع المحارم؟ حيث إنهن ذهبن دون علمهن بحكم الشرع في ذلك، وإذا كان حراما فما كفارته؟ مسك اللحمة النيئة باليد، هل يجوز اقتسام الحداد بين الزوجتين، أي: فترة الحداد فكل واحدة يكون لها شهران و5 أيام؟ هل يجوز زيارة الزوجتين لبعضهن البعض، هل يجوز خياطة الثوب الأبيض؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
ج: أولا: لا مانع من خروج المرأة المحدة من منزلها إلى حظيرة الأغنام القريبة منه أو إلى المزرعة كذلك.
ثانيا: للمرأة التي في عدة الحداد أن تغسل ملابسها وملابس أولادها بالصابون العادي، ولها مسك اللحمة النيئة باليد. ثالثا: لا يجوز لمن كانت في الحداد أن تخرج من بيتها لزيارة ولا أن تسافر ما دامت لم تنته مدة الحداد أربعة أشهر وعشرا. رابعا: يجب على كل زوجة أن تحد على زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، ولا يجوز اقتسام المدة بين الزوجتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17705)
س3: أرجو التكرم من فضيلتكم التحدث عن الأمور التي يجب اتباعها وقت الإحداد مثل: الملبس، والكلام في التليفون، والخروج إلى الجيران للزيارة.
ج3: المرأة المعتدة من وفاة يحرم عليها لبس الزينة من ثياب وحلي، ويحرم عليها التزين في بدنها بالخضاب والكحل ومواد التجميل، ولا بأس بإزالة ما تتأذى منه، وعمل السنة بقص الأظافر، وأخذ الشعور التي يشرع أخذها من البدن، ويحرم عليها التطيب بأنواع الطيب في بدنها ولباسها، ويلزمها البقاء في بيت الزوجية إلى أن تكمل العدة، ويجوز لها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، ويجوز لها الكلام في التلفون إذا كان لا يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19756)
س2: توفي زوج أختي منذ شهرين تقريبا، اختلط على أختي وهي تقضي عدتها بسبب النساء المجاورات لها، فقد قلن لها: لا
تكثري من الألبسة، واختاري لباسين أو ثلاثة؛ لأن هذه الألبسة في نهاية العدة تخرج كصدقة أو تمزق وترمى أو توزن وتخرج بقدرها صدقة، وقلن لها أيضا: إن الروح- روح زوجك- تنزل يوم الخميس فتصدقي في ليلة الأربعاء أو ليلة الخميس أو يوم الخميس، وكذلك إذا أرادت أن تتصدق فالتصدق بشيء جاهز، كطعام المطبوخ مثلا، كما أحلوا لها زيارة قبر زوجها.
فهل هذه الأفعال صحيحة في الشرع الإسلامي؟
ج2: المعتدة يلزمها الإحداد، وهو خمسة أشياء: 1 - البقاء في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه مهما أمكنها ذلك، ولا يجوز خروجها منه إلا لحاجة. 2 - تجنب الطيب في ثيابها وبدنها، وكذلك الحناء. 3 - تجنب لبس الحلي بجميع أنواعه. 4 - تجنب لبس ملابس الزينة. 5 - عدم الكحل في عينيها. ولا يلزمها الصدقة بثيابها التي تلبسها مدة العدة، ولا التصدق بوزنها، ولا يجوز لها تمزيقها، وكل الأشياء التي ذكرت في السؤال غير صحيحة؛ فلا يجوز العمل بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19938)
س: أفيدكم أن والدي رحمه الله قد توفي في 7 \ 8 \ 1418هـ، وحيث إن والدتي في الحداد فقد أمرتني أن أقرئكم سلامها وهي تسألكم عما يلي:
أولا: هل يجوز لوالدتي أن تخرج للمسجد وتؤدي صلاة التراويح ليليا مع الإمام، وكذا التهجد.
ثانيا: تسكن والدتي في بيت ويسكن اثنان من أبنائها في بيتين ملاصقين لها، ولهذه البيوت الثلاثة أبواب على بعضها من داخلها، ويحيط بالبيوت سور واحد، فهل يجوز لوالدتي أن تخرج من بيتها إلى بيتي المجاور أو بيت أختي المجاور لها للغداء والعشاء والمبيت.
ثالثا: في حالة انتقال أهل البيوت الثلاثة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في شهر رمضان هل يجوز لوالدتي أن تنتقل معهم؟
رابعا: لوالدي رحمه الله بيت آخر تسكن فيه زوجته الأخرى وصغاره، وحين يكون لديهم وليمة هل يجوز لأمي أن
تحضر هذه الوليمة أو تذهب إليهم بقصد الزيارة ونحوها؟
خامسا: هل يحق لأمي أن تكحل عينيها بقصد العلاج لا بقصد الزينة، وهل لها أن تحني رأسها وتمشطه؟
سادسا: هل القواعد من النساء يختلفن في الحداد واجتناب الزينة عن غيرهن؟
سابعا: هل يجوز لها أن تشرب الزعفران ولو على سبيل العلاج.
وحيث إني قد قرأت رسالتكم القيمة في الحداد وبينت لها بعض الأحكام وأصرت إلا أن تعرف رأي سماحتكم، ولأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الوالدين فقد امتثلت ما أمرتني به وآمل أن تتكرموا بإجابة هذه الأسئلة بتفصيل شامل وبيان ما ترون مما يحتمل أن يشكل عليها، سائلا الله تعالى أن يغفر لوالدي ويسكنه فسيح جناته، وأن ينسئ في أجل والدتي ويبارك في رزقها ويصلح عقبها وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا، ويوفقكم لما فيه صلاح البلاد والعباد.
ج: لا يجوز لوالدتك المحدة الخروج من بيتها لصلاة التراويح والتهجد، وتصلي في بيتها ما تيسر لها؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا بأس بخروجها إلى بيتك وبيوت إخوانك التي يجمعها مع بيتها سور واحد؟ لأنها في حكم البيت الواحد، ولا يجوز لها السفر لأداء العمرة؛ لأن هذا يتنافى مع أحكام
الإحداد، ولا يجوز لها الخروج إلى بيت زوجة أبيك الأخرى للزيارة، وحضور الوليمة؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا يجوز لها أن تكحل عينيها بالكحل الأسود للزينة، ويجوز لها ذلك من باب العلاج بأن تفعله بالليل وتزيله في النهار، ويجوز لها أن تصلح شعر رأسها بوضع السدر ونحوه مما يصلحه دون الحناء والطيب؛ لورود الحديث الشريف بنهي المحدة عن الامتشاط بالطيب والحناء، والقواعد من النساء لا يختلفن في أحكام الإحداد عن غيرهن لعدم المخصص، ولا يجوز للمحدة أن تتطيب أو تستعمل ما فيه طيب في بدنها وثيابها أو أكلا أو شربا، ومن ذلك الزعفران. وأسأل الله أن يعينها على طاعته واجتناب نهيه، وأن يغفر لوالدكم ولجميع أموات المسلمين، ويحسن عزاءكم ويجبر مصيبتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20453)
س2: إن أمي أصبحت الآن في الحداد بعد وفاة أبي، وهي
تريد من سماحتكم أن توضحوا لها ما يجب عليها من ناحية استعمال الشامبو والعطر والملابس والرد على الهاتف؛ لأن هذه الأمور اختلطت عليها بسبب ما تسمع من الناس، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج2: يحرم على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تلبس الملابس المعدة للزينة والتجمل، وتلبس ما سوى ذلك من الملابس العادية التي لم تعد للزينة والتجمل، وليس فيها تشبه بالرجال، كما يحرم عليها التحلي بالحلي، أو التزين في بدنها بالخضاب أو الكحل ومواد التجميل والمكياج والطيب بجميع أنواعه، سواء في بدنها أو لباسها، ولا مانع من استعمال الطيب أو البخور عند الطهر من الحيض واغتسالها منه، ولا بأس أن تستعمل الشامبو أثناء التنظف والاغتسال ونحوه من مواد التنظف؛ كالسدر والصابون ونحوهما، ويجوز لها أن تتكلم في التليفون إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو محذور شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3973)
س3: هل تلبس المرأة في فترة الحداد نوعا معينا ولونا معينا من الثياب؟ علما أن المرأة التي ترغب الفتوى لها في سن 55 سنة تقريبا.
ج3: تتجنب المرأة المعتدة عدة وفاة لبس ثياب الجمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6305)
س2: هل المرأة المحدة تقطع اللحمة الحمراء وتطبخ في البيت، وهل زوج ابنتها محرم لها؟
ج2: نعم لها أن تقطع اللحمة الحمراء وغيرها، وتطبخ في البيت، وتعمل كل أعمال بيتها، وزوج ابنتها من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17953)
س4: إذا توفي الرجل عن زوجته فماذا تعني الأربعة أشهر وعشرا في حقها؟ هل لا ترى الرجال فيها مثلا كمشاهدتها لهم في الطرقات؟ وما تفعله النساء عندنا أنها لا تخرج من بيتها ولا ترى أحدا إلا النساء أو أقاربها حتى تنقضي هذه العدة ولو رأت رجلا في الطريق فإنها تزيد في هذه العدة بقدر ما شاهدت من الرجال الأجانب، هل هذا هو الصحيح؟
ج 4: المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب عليها فيها الإحداد، وهو: البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لعذر، وتجتنب الطيب والزينة مدة العدة، ولا بأس أن تكلم الرجال، وأن تراهم للحاجة، ولا تؤثر رؤيتها للرجال على عدتها، ولكن يجب عليها غض البصر كغيرها من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (9527)
س7: إذا خرجت امرأة وهي في عدة الوفاة بحيث رآها بعض الأجانب، فماذا تفعل؟ وهل يلزمها شيء في ذلك؟
ج 7: إذا خرجت في عدة الوفاة متحجبة لحاجة فلا حرج، وإذا كان لغير حاجة فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7079)
س2: يقولون: إنه لا يصح للحرمة أن تمشط رأسها إلا بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت في البيت، والخياط أثناء موت الميت حرام، أي: بعد ثلاثة أيام. أجيبوني.
ج2: لا يحرم على المرأة أن تمشط رأسها، ولها أن تخيط ما شاءته من الثياب عقب موت زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5775)
س1: في جزيرتنا فرسان عادة، وهي: إذا مات الميت تعتد عليه زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا واجب عليها، ولكن العادة هي: أنها تعتزل في البيت بشرط ألا يراها أحد ولا ترى أحدا، وإذا رأت أحدا قضت اليوم الذي رأت فيه الإنسان ولو كان صديقها، وتستمر على ذلك حتى تقضي عدتها، فهل هذا التصرف صحيح؟ أفيدونا مع التفسير، وهل المرأة العجوز لم يجئها الحيض عليها عدة إذا كانت العدة جاءت موضحة للحمل في هذه الفترة؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج1: ما ذكرته من عزلة المحادة حيث لا يراها أحد غلو في الحداد، وقضاؤها يوما أو أياما حدادا عن اليوم أو الأيام التي رآها فيها أحد وهي في حدادها خطأ، وهو من التزام ما لا يلزم، وبهذا يتبين أن عملها هذا غير صواب، فإنه لا مانع من اختلاطها بمحارمها وبالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (599)
س: تزوجت أختي من رجل من أهالي منطقة الأرطاوية ثم توفي، وليس لها منه أولاد، وليس لها في الأرطاوية أقارب، وليس لها إلا الله ثم أنا، ونحن من سكان مدينة أبها فهل يجوز أن تقضي مدة حدادها في أبها؟
ج: يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (3199)
س: 1- في أواخر شهر شعبان 1399هـ توفي والدي البالغ من العمر حوالي سبعين عاما -تغمده الله برحمته وأسكنه
فسيح جناته- وبعد وفاة والدي قمت بنقل والدتي وأخواتي في الحال، ونزلتهم بالبلدة القريبة منا؛ نظرا لوجود مبنى خاص لي بالبلدة، حيث إن والدي رحمه الله كان يسكن بالبر ضواحي البلدة ونقلهم وإنزالهم بالبلدة بناء على طلب والدتي المحد، حيث أصرت على إنزالها بالبلدة نظرا لما تعانيه من بعض الأمراض، وإنني أسمع بالقول من المجتمع وأيضا من برامج الأحاديث التي تذاع بواسطة الراديو أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا يمكنها مغادرة سكناها السابقة حتى ينتهي الحداد، مع العلم أنني قمت بنقل والدتي وأولادها من سكناهم بالبر إلى البلدة كما أوضحت بالمقدمة، وما أدري هل يلحق والدتي من ذلك شيء أم لا؟ أرجو إفادتي على هذا السؤال. 2- تعرضت والدتي أثناء حدادها لمرض، مما اضطرها دخول المستشفى وترقيدها بالمستشفى لمدة 3 أيام، وفي خلال التنويم تعرضت لأخذ أشعة على صدرها وتحاليل، والمعالج لها طبيب رجل، وبعد الخروج من المستشفى تلقيت تعليمات الطبيب التي تقضي بمراجعتها للمستشفى لأخذ العلاج اللازم واستمرت على مراجعة الطبيب في الحالات الضرورية أثناء حدادها. 3- وفي الشهر الأخير من حدادها أصيبت بمرض الشلل
النصفي وأدخلت المستشفى حتى توفيت بعد مضي خمسة عشر يوما تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته، كما أنها لا زالت في حدادها لم تنته مدة الحداد، وإنه أثناء بقائها تحت العلاج كانت بغرفة بها مجموعة من النساء المريضات، وفي زيارة المرضى يدخل على النساء المريضات بالغرفة رجال أجانب بالنسبة لوالدتي، وطبعا إنهم يشاهدون والدتي المحدة، مع العلم أنها في غيبوبة من المرض، لا تستطيع أن تحفظ نفسها من رؤية الرجال الأجانب، وفوق هذا كله الأطباء الذين يقومون بمعالجتها وأخذ جميع الأشعة لعموم جسمها. فضيلة الشيخ: هل يلحق والدتي شيء من ذلك؟
أرجو إجابتي.
ج: أولا: ليس عليك شيء في نقل والدتك وأخواتك من البر إلى البلد بعد وفاة والدك؛ لما ذكرته من وجود أمراض في والدتك وأنك تريد علاجها. ثانيا: المرأة التي أحدت على زوجها وعرض لها مرض في أثناء حدادها وذهبت إلى المستشفى للعلاج وجلست فيه مدة ثم خرجت منه وقرر الطيب مراجعتها للمستشفى واستمرت في المراجعة ليس عليها في ذلك شيء، لعموم قوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1)
(1) سورة البقرة الآية 185
ولقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ثالثا: لا يلحق والدتك شيء بسبب دخولها المستشفى وبقائها فيه حتى توفيت وهي لم تخرج من عدتها، وليس عليها شيء من مشاهدة الأطباء المعالجين لها ولا الرجال الذين يدخلون على محارمهم في الغرفة التي هي موجودة فيها ومعها النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
الفتوى رقم (21542)
س: إني مريضة بمرض السكر منذ أكثر من 15 عاما، وقد أثر مرض السكر على شبكية العينين، وقد أجريت لي عملية زرع عدسات، وتم علاج الشبكية بالليزر، وبعد هذه العملية تجمعت الدماء على البصر، مما أدى إلى تغطية البصر شبه كامل، ولا يوجد لي علاج إلا في المستشفى العسكري بالرياض حسب
التقرير المرفق صورته، وحيث إني مقيمة عند ابنتي في مدينة خميس مشيط منذ عدة سنوات لمواصلة العلاج، وسكني الأصلي أنا وزوجي في جبال فيفا وقد توفي زوجي رحمه الله بتاريخ 9 \ 6 \ 1421هـ، وهو مقيم معي في منزل ابنتي التي أقيم عندها، وأنا الآن في العدة (الحداد) على زوجي، وأريد السفر إلى المستشفى العسكري بالرياض للعلاج، حيث لا يوجد لي علاج في هذه المنطقة، وحيث إنني أعاني من مرض السكر وجلطة في الدم وأخشى من مضاعفة المرض إذا انتظرت حتى نهاية العدة.
والسؤال هو: هل يجوز لي أن أسافر إلى الرياض للعلاج وإجراء العملية وأنا في العدة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من السفر للعلاج، مع المحافظة على أحكام عدة الوفاة، من تجنب الزينة في اللباس والحلي والجسم، وتجنب الطيب والتعرض للخطاب وعقد النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، وأن تستقر في البيت الذي تنتقل إليه أو المستشفى الذي تعالج فيه حتى تنتهي العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (3591)
س1: من مات في دار الغربة ومعه زوجته هل تعتد في دار الغربة أو ترجع وتعتد في بلد الزوج؟
ج1: تعتد في البلد الذي مات فيه زوجها وهي معه إن تيسر لها ذلك، بأن كان له فيه مسكن تسكن فيه، وتأمن على نفسها في ذلك المسكن ولا يشق عليها البقاء في ذلك البلد وكان معها من المحارم من يصونها، وإلا رجعت إلى بلد الزوج واعتدت وأحدت في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه في بلده قبل السفر إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (9122)
س6: ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنهما وهي تود تقضية فريضة الله -في الأشهر وعشر الأيام- في المدينة الأخرى، هل جائز لها الانتقال إلى تلك المدينة نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي فيها زوجها (التي مات فيها زوجها) ؟
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشؤونها ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12414)
س1: والدي توفي في 16 \ 2 \ 1408هـ، وفي أثناء الحداد أخذ خالي والدتي في الشهر الثاني والشهر الرابع وقد نامت عنده، وقال بعض أقربائي: إنه لا يجوز هذا الشيء، فهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنها لا تعلم هل يجوز أم لا يجوز، وكان أخذها من بيتها كان بقصد عزومة، فهل عليها صيام أو شيء آخر؟
ج1: لا يجوز للمرأة إذا كانت في مدة الإحداد أن تخرج لزيارة أقربائها، وما دام أن والدتك خرجت وهي جاهلة الحكم فنرجو لها المغفرة مما حصل، وليس عليها شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13899)
س: عندي جدتي توفي زوجها وهي كبيرة في السن، تسكن لوحدها بعد وفاة زوجها ولا يوجد عندها أحد، نحن أبناؤها في نفس المنطقة إلا أنها تسكن حيا ونحن نسكن في حي آخر، هي في حي (سلطانة) ونحن في حي (الفيصلية) بخيبر يوجد عندها جار غير مستقيم؛ لأن سلوكياته تعبانة، ونحن نخشى منه الفتنة على والدتنا في غيابنا، ولا نرتاح وهي في هذا البيت، ورغبتنا يا سماحة الشيخ نقلها إلى منازلنا الخاصة بنا، ونسلم البيت لصاحبه؛ لأنه مستأجر أيضا ليس ملكا للزوج، أرجو إفتاءنا: هل يحق لنا أخذ جدتنا تكمل حدادها عندي في البيت أم تكمله في بيت الزوجية؟ لأننا كما ذكر نخشى من فتنة جارها. هذا كل ما لدي والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز نقل جدتك من بيتها الذي توفي فيه الزوج إلى بيوتكم؛ تحقيقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة المتوقعة.