الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10726)
س: ما هو طريق التطليق شرعيا؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها؟
ج: الطلاق الشرعي: أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، وفي حالة كونها حاملا. وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي، لا يجوز، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13087)
س: بين لنا
طلاق السنة
؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا؟
أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين.
ج: طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله عز وجل (2) » رواه البخاري.
(1) سورة الطلاق الآية 1
(2)
رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: مالك 2 / 576، والشافعي 2 / 32- 33، وأحمد 2 / 6، 54، 63، 64، 81، 102، 124، 130، والبخاري 6 / 67، 163، 164، 184- 185، 8 / 109، ومسلم 2 / 1093 برقم (1471) ، أبو داود 2 / 632- 634 برقم (2179) ، والنسائي 6 / 138، 139، 140- 141، 212 - 213 برقم (3389 – 3391، 3396، 3556) ، وابن ماجه 1 / 651 برقم (2019) ، والدارمي 2 / 160، والدارقطني 4 / 6، 7، 9، 11، وعبد الرزاق 6 / 308 برقم (10952 - 10954) ، وابن أبي شيبة 5 / 2 - 3، وابن حبان 1 / 770 برقم (4263) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 53، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 58 برقم (734) ، والبيهقي 7 / 323- 324، 325، 414، والبغوي 9 / 202 برقم (2351) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6542)
س2: هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟
ج2: الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9541)
س1: زيد تزوج بامرأة، وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت: فيك