المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (1) ومن ذهب إلى غير ذلك فلا عبرة بخلافه، ولا يعتد به؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء، ومخالف للنص، ولا اجتهاد مع النص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 230

ص: 165

‌‌

‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

الفتوى رقم (263)

س: رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك، ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة - فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن

ص: 165