المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

قبل نكاح (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2048) .

ص: 193

‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8501)

س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟

ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 193

السؤال الأول من الفتوى رقم (12171)

س1: يوجد صديق لي تزوج بفتاة لا يحبها، وذلك بتأثر

ص: 193

أهله وأمه وأبيه عليه، ثم بعد أن تزوجها أحس بعدم الرغبة في العيش معها، ولكونها تعاني من ظروف قاسية نوى أن يطلقها عندما تتحسن ظروفها وترتاح نفسيتها، وكان يأتيها مرة بعد مرة، وقد أنجب منها ابنتين في خلال تلك الفترة، ثم سافر منطقة بعيدة عن بلده وابتعد عنها وهو ناو طلاقها، فقط ينتظر الفرصة والظروف تتحسن، ثم حاول أقاربه أن يثنوه عن نيته، إلا أنه امتنع وأصر على رفضه للعيش معها.

ورغب في العيش معها وهو الآن يعيش معها في بيت واحد.

والسؤال: هل عليه إثم أو شيء في نيته تلك التي لم ينفذها أم لا؟

ج1: إذا كان ما أضمره المذكور من طلاق زوجته لم يتلفظ به ولم يكتبه فلا يقع فيما نواه شيء من الطلاق، قال صلى الله عليه وسلم:«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) هذا لفظ البخاري رحمه الله برقم (5269)(فتح الباري) .

ص: 194

الفتوى رقم (4685)

س: أرفع معروضي إلى سماحتكم وفيه أطلب من الله ثم منكم الإفادة عن الحكم الشرعي في قضيتي الآتية، وهي: إنني قد طلقت زوجتي أم ولدي الوحيد طلقة واحدة، وسجلت عند قاضي محكمة الدرعية، ثم بعد ذلك أردت أن أطلقها مرة ثانية، وأحضرت الشهود لذلك، ولكن ذلك لم يسجل شرعا؛ نظرا لأنني لم أحضر حفيظة النفوس إلى المحكمة، فأرجو من الله ثم منكم الإفادة عن هذه الطلقة هل صحيحة ولو لم تسجل شرعا؟ حيث إني لم أنطق بها، وإنما نويتها ثم في الأخير أردت أن أسترجعها، فهل تحل لي؟ وفقكم الله لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك نويت الطلاق، وذهبت إلى المحكمة لتطلق وخرجت من المحكمة دون تسجيله أو النطق به، فإنه لا يقع بذلك طلاق، وتعتبر في عصمتك ولا تحتاج إلى رجعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 195

السؤال الأول من الفتوى رقم (21351)

س1: أنا رجل متزوج من امرأتين، ولكل امرأة لها أبناء، وإنني عجزت أن أضمهن في سكن واحد، وإحداهن كثيرة المشاكل والمشاغبات والمشادات بيني وبينها، وقلت لها أحد الأيام وبعد أن أغضبتني: سأصبر عليك حتى يكمل (فلان) تعليمه، وكان أصغر أبنائها، وإنني كنت أقصد في نفسي وأضمر في نيتي طلاقها، وكنت أهددها بذلك، وأنا الآن نادم على ما فعلت، مع أنني لم أحلف ولكن كان ذلك في نيتي. أفتوني مأجورين.

ج1: ما دمت لم تتلفظ بالطلاق فلا شيء عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به (1) » خرجه مسلم في (صحيحه) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6664) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3434) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .

ص: 196

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6239)

س2: لقد تزوجت من امرأتين، وكلتاهما تعاملاني معاملة حسنة، وحيث كلتاهما عندهما جنين لي، وحيث إني وجدت نفسي

ص: 196

مائلة لواحدة دون الأخرى، فطلقتها -أي: الأخرى- خوفا من عدم العدل بينهما، وحيث إنه بدء ظهور عدم الإنصاف ما حكم ذلك شرعا، وماذا يجزي عن ذلك لتكفيرها لو كان ذلك ذنبا؟

ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليك في طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 197

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11580)

س2: إذا كان عند الرجل زوجتان وحصل نزاع وشقاق بين الزوج وواحدة منهما، وحصل طلاق نية على هذه الزوجة التي عافت زوجها، والزوجة الثانية التي شاقت زوجها والزوجة الثانية جالسة أو غائبة، هل هو يشملها أو على النية؟

كثير من الناس يقولون: إنه يشمل الزوجة الثانية، أما أنا ولله الحمد أعرف أن الطلاق نية، والصلاة نية، والعمرة نية، والحج نية، وكل شيء نية، وكثير من الناس يعتقدون أن الرجل إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث وأوقع الطلاق، أنهن يطلقن كلهن منه، وكما يقول الناس: إنه يوكل الزوج واحدا كي يطلق المشاقة منه حتى لا تطلق الثانية أو الباقيات، هل هذا صحيح؟

ص: 197

وكثير من الناس قال هذا الكلام واستغربت أنا.

ج2: الطلاق يقع على الزوجة المنوية، ولا يحتاج أن يوكل من يطلق عنه، بل لا مانع من أن يطلق بنفسه ويعين المطلقة بكلامه أو نيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 198

الفتوى رقم (249)

س: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فهل يقع طلاقه؟

ج: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل (1) » رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبو داود الحدود (4399) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (1/116) .

ص: 198

الفتوى رقم (273)

س: سبق أن طلقت زوجتي (ن. ع. ع) طلقة واحدة في أول محرم عام 1392هـ، وذلك في خميس مشيط وكتبت ورقة بهذا الطلاق بشهادة (هـ. ر) و (ص. م. ر) ، ثم أرسلتها مع أخي (أ. ع. ق) إلى والد الزوجة، ولما عرضت على قاضي جهته قال: هذه الورقة غير مشروعة؛ الكاتب غير معروف. بعدها كتبت ورقة ثانية طلقة ثانية ظنا مني أن الطلقة الأولى غير معتبرة، وأرسلتها إلى والدي ليرسلها إلى والد الزوجة، مع العلم أن المرأة مدخول بها، وقد راجعتها يوم 12 \ 2 \ 1392هـ، وأشهدت على رجعتي (ع. ح. ع. ش) رقم جوازه (9600) وتاريخ 8 \ 11 \ 1971م، و (م. ص. ع. ع) رقم جوازه (3318) وتاريخ 8 \ 11 \ 1970م من وزارة الداخلية، علما بأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وسؤالي: هل الطلقة الثانية هي الأولى بناء على ظني أن الأولى غير معتبرة، وأن رجعتي صحيحة؟ علما أن زوجتي لا تزال في العدة عند مراجعتي لها.

ج: حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته طلقة واحدة في أول محرم عام 1392هـ، ولما بلغه قول القاضي أن ورقة الطلاق غير شرعية، طلقها طلقة ثانية ظنا منه أن الأولى لا تقع، وإنه راجعها في 12 \ 2 \ 1392هـ وأشهد شاهدين على الرجعة، وأنها لا تزال

ص: 199

في العدة حين راجعها، وأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، فبناء على ذلك المعتبر من الطلقتين الطلقة الأولى، وأما الثانية فإنه لا يعتبر وقوعها؛ لأنها صدرت من الزوج ظنا منه أن الطلقة الأولى غير معتبرة، والحقيقة أنها هي المعتبرة، وكلام القاضي في أن الورقة غير شرعية هذا لا يرجع إلى أصل الطلاق والذي صدر من الزوج، إنما يرجع إلى صفة تبليغ الزوج لولي الزوجة بالطلاق، وأنه لم يكن بصفة شرعية، وعليه فالطلقة الثانية بنيت على أمر يظن تحققه، فتبين خلاف ما ظن، وما دام الزوج راجع زوجته وهي في العدة وأشهد شاهدين بذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 200

الفتوى رقم (3334)

س: إني كتبت بخطي توكيل طلاق وتراجعت عن ذلك، ومزقت التوكيل قبل أن أرسله إلى موكلي، وكان لدي أفراد من الإخوان حاضرين، أبلغوا عمي بذلك الذي هو والد زوجتي،

ص: 200

فأخذ بنته مني مع أولادها مدعيا أن ذلك طلاق، فهل هذا هو طلاق أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك كتبت توكيل طلاق لرجل يطلق زوجتك، وتراجعت ومزقت ورقة التوكيل قبل أن ترسلها، فإنه لا يقع عليك بذلك طلاق، وهكذا لو أرسلت الوكالة للوكيل ثم رجعت في ذلك قبل أن يطلق الوكيل لم يقع طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 201

الفتوى رقم (1898)

س: ما الحكم إذا قال رجل: إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها، أو قال: أخرجها من بيتي، يقصد بها الطلاق، وإن أنجبت ولدا فلا أطلقها، فهل يقع عليها الطلاق إن أنجبت أنثى أو لا يقع عليها الطلاق إلا إذا طلقتها بعد الإنجاب؟ أفيدونا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الصيغة التي في السؤال، فهي وعد من الزوج بالطلاق، لا طلاق، وعلى هذا لا يقع

ص: 201

الطلاق بمجرد ولادة زوجته أنثى، بل يتوقف على تنفيذه وعده بتطليقها بالقول أو بإخراجها من بيته بقصد الطلاق بعد ولادتها، لكن لا ينبغي للزوج أن يصدر منه مثل هذا القول، فإن الله تعالى هو الذي يهب الذرية ذكورا أو إناثا، وليس ذلك إليه أو إلى زوجته كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وقد قال تعالى:{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} (1){أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} (2) ولأن هذا القول يشبه أمر الجاهلية في كراهية الإناث ولا ينبغي لمسلم أن يتشبه بأمر الجاهلية، وكم من امرأة في الدنيا خير من رجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الشورى الآية 49

(2)

سورة الشورى الآية 50

ص: 202

الفتوى رقم (1512)

س: مضمونه أن السائل استنكر سلام رجل على زوجته واجتماعه بها، ونصحه وأنذره مرات، ولكنه لم ينتصح، وأخيرا وجدها جالسة معه في بيت أخيها فزاد زعله، ولما خرج هذا الرجل من بيت أخيها ضربه زوج هذه المرأة فضربه الآخر وذهبا إلى الشرطة، ثم اصطلحا، ثم طلب زوجته من أهلها فقالوا: لا مانع لكن بعد أن تسأل دار الإفتاء عن الاشتباه.

ج: غيرة الرجل على زوجته وعلى عرضه عموما ومحافظته عليه وحمايته له- مما توجبه عليه شريعة الإسلام، فهذا الزوج يحمد على غيرته على امرأته ممن يجتمع بها في غيبته أو في حضوره على وجه فيه ريبة، ويحمد على نصحه لزوجته في مجانبة هذا الرجل وسائر الأجانب، وألا تقف موقف ريبة واشتباه، ولكن مجرد سلام الأجنبي عليها واجتماعه بها لا يعتبر طلاقا ولا ينفصم به النكاح، وإن كان ذلك الفعل لا يجوز، وكذا سوء ظن الزوج بهما واشتباهه في أمرهما لا يعتبر طلاقا، ولا قذفا ولا يحرمها عليه، فامرأة هذا السائل لا تزال زوجة له، وعليه أن يحافظ عليها، وينصح لها، وعليها أن تطيعه فيما يأمرها به من المحافظة على عرضها، والبعد عن الريبة ومواضع التهم؛ حماية لنفسها عما

ص: 203