الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشمل، والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق، فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت أن المصلحة الشرعية فيه، ومن ذلك كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها، وخشية عدم القيام بما أوجبه الله تعالى لها، فلا حرج في تطليقها، بل يشرع إذا خشي عدم القيام بما أوجبه الله تعالى نحو الزوجة إلا إذا رضيت بإسقاط حقها، لكن إن صبرت على زوجتك مع القيام بما أوجبه الله عليك إرضاء لوالديك وحفظا للأسرة من التفكك فهو خير، ولك به أجر إن شاء الله، وإن أبيت إلا الطلاق لكراهيتك لها فلا حرج عليك، والله يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4497)
س3: لماذا يضع الإسلام الطلاق في يد الزوج وحده، وما الحكم إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته، وكيف يقال: إن الإسلام سوى بين والمرأة والرجل؟
ج3: أولا: وضع الله الطلاق بيد الزوج وحده لحكم عظيمة منها: 1- قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه، وبعد نظره لعواقب الأمور، بخلاف المرأة فليست كذلك. 2- قيامه بالإنفاق وكونه صاحب السيطرة والأمر والنهي في بيته، فهو عماد البيت ورب لأسرته. 3- أن المهر يجب على الزوج، فجعل الطلاق في يده؛ لئلا تطمع المرأة، فإذا تزوجت وأخذت المهر طلقت زوجها للحصول على مهر آخر وهكذا، وهذا يضر الزوج، وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى في قوله عز وجل:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (1) ثانيا: إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته فيرجع في ذلك إلى المحكمة. ثالثا: جعل الله للرجل أحكاما تخصه، وجعل للمرأة أحكاما تخصها، وجعلهما مشتركين في كثير من الأحكام، والمرجع في ذلك هو الشرع.
(1) سورة النساء الآية 34
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5245)
س: نفيد فضيلتكم بأنه سألني بعض الناس من الدول الشقيقة بخصوص العصمة، هل تجوز بأن تكون بيد المرأة طلاق زوجها؟ أفيدونا.
ج: الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج، هذا إذا كان الزوج أهلا لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلا فإن وليه يقوم مقامه، وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأدب (6047) ، صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3813) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (8065)
س1: إذا طلقت المرأة زوجها فهل عليها من كفارة وما كفارة ذلك؟
ج1: إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق، وليس عليها كفارة، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج أو من يقوم مقامه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (17883)
س 10: ما هو الدليل من الكتاب والسنة حول جواز كون الطلاق بيد الزوجة؟
ج 10: الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1) لكن إذا وكل
(1) سورة الطلاق الآية 1
الزوج زوجته على طلاق نفسها ثم أوقعت الطلاق- وقع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6391)
س5: هل يجوز طلاق المرأة التي لا تصلي بعد الأخذ بجميع الأسباب حتى تصلي لكنها لم تقبل؟
ج5: إذا نصحت ولم تصل وجب طلاقها؛ لأنها كافرة بالإجماع إذا جحدت وجوبها، وعلى الصحيح من قولي العلماء إذا لم تجحد وجوبها، وقد قال تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الممتحنة الآية 10
الفتوى رقم (4895)
س: أفيد فضيلتكم بأني في ليلة الأحد الموافق
14 \ 8 \ 1402هـ، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حدث نقاش بيني وبين زوجتي (ق. ح. ش) ومما أدى إلى خروجي عن تحملي لأكثر مما حصل من نقاش، حيث وقع مني لفظ طلقة واحدة فقط، قلت:(أنت طالق) وبعد ذلك حملتها هي وطفليها إلى منزل أخي حتى أتمكن من الاستفتاء، ومعرفة ما يقتضيه الشرع، علما بأنها غير حامل، وترضع طفلتها ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه طلاق، فأفتوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يقع عليك بطلاقك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (754)
س: تزوج امرأة مسلمة اسمها (ز. ع. ز) وقد كانت من قبل زواجه بها مسيحية، ثم شك في صحة إسلامها، وبدأت المشاكل بينهما، وتأكد ذلك بذهابها في غيابه إلى الكنائس والأديرة، ثم فوجئ بسفرها من منزله بطنطا إلى القاهرة وكلمته من القاهرة بالتلفون، طالبة منه الطلاق، لكنه لم يطلقها، ثم جاءه أخوها
وطلب منه طلاقها مبينا له أنها حرمت عليه من ثلاث سنوات؛ لارتدادها إلى الدين المسيحي، ويسأل: هل حرمت عليه شرعا، وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي، علما بأنها عاشرتني خمس سنوات ولم أعلم بارتدادها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فقد حرمت عليه زوجته بارتدادها، ولا تحل له إلا إذا تابت من ردتها ورجعت إلى الإسلام، قال الله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1) وقال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2) وزواجها به من عملها، فحبط بردتها، وحكم الشريعة الإسلامية فيها: أنها تقتل إلا إذا تابت من ردتها، وعادت إلى الإسلام؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه (3) » وسواء في الحكم عليها بما تقدم من تحريمها عليه وقتلها بالردة علمه بارتدادها وعدم علمه، ولكن يعذر في جماعه إياها واستمتاعه بها في المدة التي لم يعلم بارتدادها فيها. وأما قول السائل: (وما حكم القانون في ارتدادها بغير
(1) سورة الممتحنة الآية 10
(2)
سورة المائدة الآية 5
(3)
صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4060) ، سنن أبو داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد بن حنبل (1/282) .
علمي) فلا يجوز أن يوجه مثل هذا إلى جهة إسلامية؛ لأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (4586)
س: لقد حصل منازعة كلام وزعل بيني وبين زوجتي، وقد قلت لها: تراك طالق، ولم يكن قصدي الطلاق فعلا، إنما هو تأثر الغضب، وقالت ردا علي: أنا لن أذهب من عند الأولاد، فإذا أردت الذهاب أنت فاذهب، ومكثنا نحن الاثنين مع الأولاد في بيتنا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحمل في نفسي أحاسيس؛ لذا أرجو إفادتي أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة، ثم إن لم تكن آخر ثلاث تطليقات فلك مراجعتها بشهادة عدلين ما دامت في عدتها، والعدة بالنسبة لمن تحيض ثلاث حيضات، وبالنسبة للحامل إلى وضع حملها، وبالنسبة لغير الحامل ومن يئست من الحيض ثلاثة أشهر، أما إذا كان طلاقك هذا آخر
ثلاث تطليقات فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، ويطأها ويطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها فتحل لك بعقد نكاح ومهر جديدين برضاها، وقد أسأت بإقامتك معها في هذه الصورة، لأنها بائنة منك، فاستغفر الله وتب إليه، ولا تعد لمثل ذلك؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4420)
س: ما قولكم دام فضلكم في الشرع: رجل طلق امرأته طلقة واحدة، وأشهد على نفسه كتابة، ولكن لم يخبرها بذلك، ولا الشهود أخبروها بذلك، والطلاق حصل من قبل ستة أشهر، ولم يراجعها ولا له قصد في مراجعتها، وهي مقيمة في داره مع أمها وابنها في غرفة أخرى، وهو ينام ويقعد في غرفة أخرى بالدار، وطول هذه المدة لم يحصل بينها وبينه أي شيء مما حصل بين الرجل وامرأته، وفي أغلب الأوقات تأكل وتشرب وحدها
مع أمها وابنها، وهو يأكل وحده وتقوم بواجبه الخادمة، سواء يواكلها في أوقات الضرورة؛ عندما يكونون عندهم ضيوف أو غير ذلك من الضروريات، مع العلم أنه يقوم بكل ما يلزمها من مأكل ومشرب وخلافه من ضروريات الحياة، ما عدا مثل ما سبق أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج ولم يقربها، والسبب في عدم إخبارها هو أن الابن في آخر السنة للدراسة في الثانوية العامة، وبعدها يدخل الجامعة، وخوفا من أن يحصل له صدمة أو انزعاج ويسقط في الدراسة، وللمعلومية أن الزوجة لها أولاد وبنات آخرون متزوجون، وسكنهم وإقامتهم وحدهم، هذا هو الواقع. ما حكم ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب. ونظرا إلى أن (ع. ج) قد توفي، فإن ولده يسأل عن صحة هذا الطلاق.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن الطلاق الحاصل من (ع. ج) لزوجته (ح. أ) معتبر، وهو طلقة واحدة، فإذا كانت قد خرجت من العدة قبل وفاته أو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات- فإن الزوجة لا تعتد ولا تحد على (ع. ج) ، ولا ترثه، أما إن كانت لم تحض ثلاث حيضات قبل وفاته، وكانت الطلقة المذكورة ليس قبلها طلقتان، فإنها لم تزل في العدة، وعليها أن