المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة فإنها لا تجوز؛ لأنها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 478

السؤال الأول من الفتوى رقم (15910)

س1: صار من العادات المتبعة بين الناس أن المرأة عندما تخرج من العدة تذبح لها ذبيحة، كإعلان لخروجها من العدة، ومن لم يفعل ذلك قد يعاب ويقدح فيه من أهله. ما حكم هذا الفعل؟ وهل له أصل في الشرع؟ وما نصيحتكم للذين يفعلون ذلك؟

ج1:‌

‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

واعتقاد أنه مشروع - لا أصل له في الشرع، ولا يجوز فعله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » ولأن الله سبحانه أوجب العدة في القرآن الكريم ولم يأمر بالذبح بعدها، وإنما هذا أمر محدث لم يأمر الله به ولا رسوله، فيجب تركه والنهي عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

ص: 478

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21653)

س5: تعود الناس عندنا أن تقوم أرملة المتوفى بعد قضاء عدتها (4 أشهر 10 أيام) بقراءة الفاتحة، ثم الاغتسال، فهل هذا ما يأمر به الشرع في مثل هذه الحالة أم ما هو الصحيح شرعا؟

ج5: قراءة الفاتحة بعد انتهاء العدة ثم الاغتسال بعدها لا أصل له في الشرع المطهر، فيجب تركها في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 479

السؤال الأول من الفتوى رقم (1823)

س1: ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها وأبت عن الإحداد، ما ذلك بالدليل؟

ج1: يجب على المرأة التي مات زوجها عنها العدة والإحداد، أما العدة فهي أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملا، ومدة الحمل لمن كانت حاملا فتخرج من العدة بوضع الحمل، والأصل في ذلك قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1)

(1) سورة البقرة الآية 234

ص: 479

وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) وأما الإحداد فهو واجب عليها في مدة العدة، قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرج عليه. انتهى. ومتى تركته فإنها تكون آثمة بذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 4

ص: 480

الفتوى رقم (2493)

س: امرأة طلبت من زوجها أن يسمح لها في الحداد لو قدر الله وفاته قبلها، وإنه سمح لها وهي على قيد الحياة، وليس فيه

ص: 480

شيء، فقدر الله فتوفي قبلها. أفتوني.

ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، فإذا توفي قبلها وجب عليها أن تحد عليه ولو كان سامحها فيه أيام حياته، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (1) » رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الجنائز (1280) ، صحيح مسلم الطلاق (1486) ، سنن الترمذي الطلاق (1195) ، سنن النسائي الطلاق (3533) ، سنن أبو داود الطلاق (2299) ، مسند أحمد بن حنبل (6/326) ، موطأ مالك الطلاق (1269) ، سنن الدارمي الطلاق (2284) .

ص: 481

الفتوى رقم (5932)

س: لقد توفي والدي منذ زمن طويل، وإن والدتي لم تحد عليه لهذا الغرض، أطلب من فضيلتكم استفسارا على هذا الموضوع، وهل والدتي عليها كفارة؟ لأنها باقية على قيد الحياة.

ج: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر.

ص: 481

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 482

الفتوى رقم (7700)

س: أقدم لفضيلتكم هذا الاستدعاء وفيه أوضح لكم أن لدي والدة، توفي والدي قبل ثلاثين عاما، وعند وفاته كنا أربعة أطفال صغار السن: ولدين واثنتين بنات، والأحوال آنذاك يعلم بها الله من ناحية طلب المعيشة، وكانت والدتنا تقوم بكسب العيش لنا ذلك الوقت، ولم تحد على والدي بعد وفاته، الأمر الذي تركها عن الإحداد هو أنها إذا دخلت الإحداد ليس فيه من يقوم بإعطائنا لقمة عيش، واليوم والدتي تستفسر من سماحتكم هل عليها أي حق؟ وهل لها أن تقوم بالإحداد الوقت الحاضر؟ أفيدوها حفظكم الله وسدد خطاكم إلى رضا الرب جل وعلا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليها فيما مضى، وتستغفر الله وتتوب إليه.

ص: 482

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 483

الفتوى رقم (7422)

س: توفي والدي في العام الماضي 1403 هـ، وكانت والدتي في الحداد بعد موته، ولكن هي لم تحافظ على الحداد مثلما ذكرتموه في الرسالة السابقة، بل هي طلعت من البيت بدون حاجة مهمة، ولبست أحسن الثياب، وعملت الكحل والعطر؛ لعدم العلم لديها، فهل عليها شيء يجب أن تعمله؟

ج: الواجب اجتناب الزينة مدة الإحداد، وعدم الخروج لغير ضرورة، وما دام أنها فعلت بعض المحظورات عن جهل منها فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، ونرجو أن يعفو الله عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 483

الفتوى رقم (10121)

س: والدتي يراوح عمرها بين 80 و85 عاما، وتوفي والدي وخلف خمسة أطفال ذكورا وإناثا فقراء، فقامت والدتي تكد عليهم وتسعى لتجلب لهم المأكل والملبس، وكانوا بدوا رحلا، فكانت تشتغل بالغزل والنسيج وطحن الحبوب، وتأخذ أجرا على ذلك لعيالها، ولم تحد على زوجها المتوفى للأسباب المذكورة، وكذلك كان يعوزها حتى ملابس الحداد، فما هو الحل الآن وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ملاحظة: توفي والدي قبل أربعين سنة.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس على والدتك شيء في تركها الإحداد على زوجها قبل أربعين سنة لفوات محله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 484

السؤال الأول من الفتوى رقم (12081)

س1: أمي امرأة متوفاة منذ مدة طويلة، إلا أنها عقب وفاة أبي لم تحد عليه جهلا بالحكم، هل يلزمها شيء أو هل أفعل أنا شيئا نيابة عنها؟

ص: 484

ج1: ليس على أمك شيء لتركها الإحداد بعد وفاة زوجها؛ لأنها معذورة بالجهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 485

الفتوى رقم (20504)

س: لي والدة كبيرة وعمرها يقارب الخمسة والستين عاما أو أكثر، والدي قد توفي عنها ولم تحد عليه، وتزوجت برجل ثان بدون حداد، أرجو توجيهنا في هذا الموضوع، وماذا نعمل؟ حيث إنه توجيهكم لنا في هذا الخصوص وإرشادنا علما بأن والدتي موجودة على قيد الحياة، وإنها متندمة على ما حصل، حيث إن الموضوع كان قبل زمن قديم، وإنهم كانوا مع البادية، وعلى طريق جهالة. أرجو من سماحتكم توجيهنا على الصواب، وما نفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم.

ج: إن كانت والدتك قد تزوجت بعد انتهاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملا - فنكاحها صحيح ولو لم تحد، لكنها إن تركت الإحداد أثناء العدة

ص: 485

متعمدة عالمة بالحكم فإنها تأثم بذلك، وعليها التوبة إلى الله من ذلك وإن كانت جاهلة فلا إثم عليها، أما إن كانت تزوجت قبل تمام العدة فنكاحها باطل، وعليكم مراجعة المحكمة للتحقق من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 486

الفتوى رقم (10889)

س: امرأة أوربية أسلمت، فما هي عدتها؟ مع العلم أنه من العادة في هذه البلاد الضالة أن المرأة لها أصدقاء أو صديق، وهو في ذلك الاعتبار يجامعها كزوج، ولكن لا يعتبر زوجا، وليس له حقوق الزوج، ومن المعلوم أن العرف في هذه البلاد يعتبر هذا العمل غير مشين، وهو حق كل من الرجل والمرأة، والذي قرأناه في كتب الفقه: أن عدة الكافر أقله حيضة واحدة، وفي هذه الحال إن تزوج مسلم من امرأة أسلمت وقالت له إنها حاضت ثلاث حيضات لم تجامع فيها أي رجل، ولكن فيما بعد تبين له أنها حامل من الفترة السابقة، وإنها لم تحض عنده سوى حيضة واحدة، وهذه الحيضة كما تقول هي: إنها أتتها قبل موعدها بأسبوع ونيف، في هذه الحالة ما الواجب عليه أن يفعل والأمر

ص: 486

كما تقدم، فهل يعتبر زواجهم صحيحا وأن له الظاهر؟ حيث ذكرت له أنها حاضت قبل أن يتزوجها ثلاث حيضات، دونما أن تجامع أي رجل، وكيف يستمر الوضع بعد العلم بالحقيقة؟ والولد هل يكون في هذه الحالة ولده أم ماذا؟ وربما إن طلقها يؤدي بها إلى الكفر أو الردة. أفتونا في ذلك مأجورين وجزاكم الله كل خير.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة، وأما إن كانت حاملا فلا يصح العقد عليها إلا بعد وضع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 487

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (4091)

س12: ما رأيكم في الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة؟

ج 12: الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات، وله سبحانه كمال العلم بما كان وما سيكون، ولم يشرع الاستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (1) فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلا من

(1) سورة مريم الآية 64

ص: 487

الاستبراء أو الاعتداد بما عرف شرعا بالقرآن والسنة وشرحته كتب الفقه الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم بحمد الله الجزء العشرون من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الحادي والعشرون وأوله (كتاب الرضاع) .

ص: 488