الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (1) ومن ذهب إلى غير ذلك فلا عبرة بخلافه، ولا يعتد به؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء، ومخالف للنص، ولا اجتهاد مع النص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 230
الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه
الفتوى رقم (263)
س: رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك، ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة - فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن
الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (714)
س: كان مسجونا لمدة تزيد على أربع سنوات، وأنه بعد مضي سنتين تقريبا على سجنه زاره والده في السجن، وذكر له أن زوجته أثارت في بيتهم الفتنة، وأن وجودها في البيت يهدد كيان الأسرة، فقال إثر ذلك: هي طالق بالثلاث، وأنه بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا كتبت ورقة الطلاق بأفراد الطلاق ثلاثا، وذكر أنه يقصد الطلاق السابق، وبعد أن أفرج عنه وتحقق عن واقع الأمر ظهر له أن زوجته مظلومة بما نسب إليها، وأن كل ما قيل عنها غير صحيح بتاتا، بل إن هناك أسبابا تدعو إلى الشفقة عليها إلى آخر ما ذكره.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته بناء على ما قيل عنها من أنها سبب فتنة قامت في بيتهم، وأن وجودها
في البيت يهدد الأسرة بالتفكك، وأنه بعد مضي المدة المذكورة في السؤال كتبت ورقة بطلاقها السابق، وأنه بعد أن خرج من السجن ظهر له عدم صحة ما نسب إليها، وأنها بريئة من كل ذلك، وأن ما نسب إليها من إثارة الفتنة وتهديدها كيان الأسرة زور وبهتان، إذا ثبت ذلك شرعا فإن طلاق المستفتي غير واقع؛ لكونه علقه بلسان الحال على صحة ما نسب إليها، وقد ثبت عدم صحة ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1010)
س: السائل تزوج امرأة من اليمن ثم غادر اليمن إلى المملكة العربية السعودية وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته وطنه جاءته رسائل تغرير على لسان والديه، فطلق زوجته ثلاثا بناء على الكلام الكذب الذي بلغه، ولولا ذلك ما طلق، وكان الطلاق في 26 \ 2 \ 1395هـ، ثم جاءتني رسالة مصدقة من الوالد بتاريخ 5 \ 4 \ 1395هـ، والآن أريد إرجاع زوجتي على طريقة
الشريعة الإسلامية.
ج: إن كان ما ذكره السائل من أنه أرسلت إليه رسائل تغرير كاذبة فطلق زوجته على ذلك، ثم تبين له برسالة والده كذب ما أرسل إليه من الرسائل قبل ذلك، إذا كان ذلك صحيحا، فما حصل منه من الطلاق لغو لا يعتد به، وعلى ذلك تبقى الزوجة في عصمته كما كانت قبل هذا الطلاق، ولا يحتاج إلى رجعة، ولا أي إجراء أكثر من إبلاغ زوجته وأهله بأنها لا تزال زوجة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (146)
س: تزوجت بنت عمي، وبعدما تزوجتها سمعت أمها تقول: إنها أرضعتني أنا وزوجتي وحنا صغار، وبحثت عن الرضاع هل تحلل أو تحرم؟ فقيل لي: إنها تحرم. فطلقتها ثلاث طلقات بعدما بحثت، ولو أنه قيل لي تحلل لما طلقتها، علما أني لا أريد طلاقها أبدا، وقولي لها في الطلاق مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وذلك الطلاق بدا من حسب كلام أمها، وبعدما تأكدت من
أمها؛ لأنها تقول لم ترضعني، تقول: إنما هي أخذتني على ذراعيها وأخذت ثديها وحطته في فمي، وتقول لم أمتص شيئا من الحليب، وأخذته جدته أم أبيه قوة قبل ما يمص، فلما سمع الأولاد بهذا الكلام قام زوج ابنتي فطلقها على عجل قبل التفاهم مني، فهل تحل لي؟
وبعد قراءة اللجنة للسؤال طلبت من السائل إحضار والدة زوجته للتأكد من صحة ما نسبه إليها، فأحضرها فسئلت عن ذلك، فأجابت بهذا الجواب: أنا (م. س. ق. س) تزوجت (أ. س. ع) وأنا بكر، ولـ (ع. س) ابن اسمه (س. ع. س) ، وهذا الولد حينما تزوجت عمه وهو يبلغ سنتين، فأخذته وبعدما وضعت الثدي في فمه أخذته مني جدته بقوة قبل أن يمتص اللبن، وقالت: لا ترضعيه. ولم يرضع مني لا قبل هذا ولا بعده، ثم إن (س. ع. س.) تزوج على ابنتي (س. أ. س. ع)، وسمع أنني أرضعته فتعجل وطلق ابنتي المذكورة بناء على ذلك. انتهى. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وجواب المرأة كتبت الجواب التالي: حيث طلق (س. ع) زوجته (س. أ. س. ع) بقوله: مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وأنه صدر منه هذا الطلاق حينما سمع من أمها أنها تقول: إنها أرضعته هو وابنتها (س) وأنه سأل وقيل له: هذا