المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الحكمة من فرض العدة على النساء - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌الطلاق

- ‌‌‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌ قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة

- ‌‌‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

- ‌‌‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

- ‌‌‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا

- ‌‌‌طلاق النائم

- ‌طلاق النائم

- ‌‌‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المجنون

- ‌طلاق المكره

- ‌التوكيل في الطلاق

- ‌ الطلاق السني والبدعي

- ‌ طلاق السنة

- ‌طلاق غير المدخول بها

- ‌كنايات الطلاق

- ‌ من قال لزوجته: أنت حرام علي

- ‌حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

- ‌ كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

- ‌‌‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه

- ‌قال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث

- ‌الطلاق المعلق على سبب

- ‌ معنى: (الحنث العظيم)

- ‌‌‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌الطلاق قبل النكاح هل يقع

- ‌ حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق

- ‌إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

- ‌قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها

- ‌ زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها

- ‌ رجل طلق امرأته في قلبه

- ‌ قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك)

- ‌‌‌الإيلاء

- ‌الإيلاء

- ‌‌‌الظهار

- ‌الظهار

- ‌ قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة)

- ‌قال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم)

- ‌هل يقع من المرأة ظهار من زوجها

- ‌ قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته

- ‌ ما هي المظاهرة من النساء

- ‌ قول المرأة لزوجها: (يا ابني)

- ‌اللعان

- ‌لحوق النسب

- ‌ أولاد المرأة التي لا تصلي

- ‌ الانتساب إلى الجد

- ‌ ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة

- ‌ هل يدخل ولد الزنا الجنة

- ‌ حقوق ولد الزنا

- ‌العدد والاستبراء

- ‌ هل الرجل يعتد

- ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

- ‌ متى تحد المرأة على زوجها

- ‌مدة العدة

- ‌هل تقوم المحدة بنظافة المسجد

- ‌ ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة

الفصل: ‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 408

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2758)

س5: ما‌

‌ الحكمة من فرض العدة على النساء

بعد وفاة أزواجهن، فإذا كان من الأسباب لمعرفة أنها حامل أم لا فلماذا فرضت أربعة شهور وعشرة أيام لا يحق لها الزواج ولا الخروج من البيت ولا الزينة، مع أنه أمكن بالطب الحديث معرفة وجود حمل أو عدمه خلال أربع وعشرين ساعة، فما هو رأي سماحتكم على ذلك؟

ج5: شرع الله سبحانه العدة على النساء لحكم كثيرة، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) وهذا نص كلامه وفيه الكفاية: فأما المقام الأول: ففي شرع العدة عدة حكم: منها: العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء لواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة.

ص: 408

ومنها: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه. ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ومنها: قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق، وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 409

الفتوى رقم (804)

س: والده توفي ووالدته لا تزال على قيد الحياة، وهي مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وكفيفة البصر، ويسأل هل عليها عدة وفاة والحال ما ذكر من حالها؟

ج: من توفي عنها زوجها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) وعليه فعلى والدة السائل أن تعتد عدة الوفاة لزوجها الذي توفي عنها وما تقتضيه من إحداد، ولو كانت كبيرة أو كفيفة البصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة البقرة الآية 234

ص: 410

الفتوى رقم (1044)

س: امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وتسأل: هل

ص: 410

عليها عدة وفاة، وهل لها صداق، وهل ترث زوجها؟

ج: إذا توفي الرجل عن زوجة لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) وإذا كان لها صداق مسمى فلها ما سمي، فإن لم يسم فلها مهر مثلها، وترث زوجها، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك، فإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) سورة البقرة الآية 234

ص: 411

الفتوى رقم (17599)

س: إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه، وهل تعتد عليه عدة الوفاة؟ وفي الأخير أقول لكم دمتم في خدمة

ص: 411

الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم.

ج: المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه، «أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود (1) » رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي النكاح (1145) ، سنن النسائي النكاح (3358) ، سنن ابن ماجه النكاح (1891) ، سنن الدارمي النكاح (2246) .

ص: 412

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4225)

س3: توفي رجل عن زوجة غابت عن زوجها سنة أو سنتين، وهي غائبة عن زوجها لسفر أو سجن هل يجب عليها عدة الوفاة إذا علمت بوفاة زوجها أم لا؟

ص: 412

ج3: إذا توفي رجل عن امرأة وهي غائبة عنه بدأت عدتها من تاريخ الوفاة، فإن لم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء العدة فلا يلزمها ابتداء عدة أخرى ولا يجب عليها الإحداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 413

الفتوى رقم (4739)

س: تزوجني (ع. ف. ف) وطلقني منذ سنتين، وكنت غير طاهرة، حيث قال لي: أنت مطلقة طلقة واحدة، وهذه السنة كرر هذه الكلمة بقوله: أنت مطلقة طلقة واحدة، ولم يلفظ يمينا أمامي، وكنت طاهرة، وكان ذلك في أيام عيد الفطر، ثم زعل علي مدة ستة أشهر، وحضت أكثر من ثلاث حيض قبل أن يراجعني، ثم توفي ولم يراجعني، وحضت بعد وفاته، فهل يحق لي أن أرث من زوجي المتوفى عبد العزيز وما هي العدة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن الطلاق لم يقع في مرض موته، فلا عدة عليك؛ لقوله تعالى:

ص: 413

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (1) وما دام لم يراجعك وتمت القروء الثلاثة قبل مماته فلا عدة عليك؛ لأنك لست زوجة له عند مماته، وليس لك من الإرث شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 228

ص: 414

السؤال الخامس من الفتوى رقم (1496)

س5: هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ من الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟

ج5: نعم، على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال وعلى الصغيرة السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك- أن تعتد عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها، بأن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا؛ لعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1)

(1) سورة البقرة الآية 234

ص: 414

وعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 4

ص: 415

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (10580)

س3: ما حكم المرأة الغائب عنها زوجها أربع سنوات ثم إنها سمعت خبرا يقينا أن زوجها مات منذ سنة مضت، هل على تلك المرأة من عدة أربعة أشهر وعشر كما في القرآن الكريم؟

ج3: يرجع في إثبات وفاته إلى المحكمة، فإذا ثبتت اعتدت عدة الوفاة من وقت موته.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 415

س4: ما حكم البنت التي أعطاها أبوها لرجل وهي لا تحبه، وذهب بها عند الرجل فقامت عنده ثلاث سنوات، ولكنها لم ترض للرجل في الجماع، وأخيرا رضي الرجل عنها وتركها وطلقها، هل عليها عدة طلاق؟

ص: 415

ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر من الطلاق بعد أن دخل بها فعليها عدة الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 416

السؤال الأول من الفتوى رقم (14463)

س1: لنا إخوة في الكويت أثناء الغزو وخرج هؤلاء الجماعة، إلا أن أبا العائلة رفض الخروج والعائلة الباقية خرجت إلى السعودية وبعد فترة 5 شهور اتصل بنا أحد الإخوة يقول: فقد أبوكم، وبعد فترة التحرير ذهبنا للكويت لنبحث عن هذا الرجل ذكر لنا شخص ما أنه في المستشفى منوم، فذهبنا إلى المستشفى ووجدناه متوفى، وسألنا متى توفي فقال منذ أربعة أشهر ونصف، استلمنا الرجل وصلينا عليه ودفناه. هذه قصة الرجل والسؤال هو.

زوجة هذا الرجل هل تحد أم ماذا تفعل مع العلم أن فترة الحداد أربعة أشهر وعشر، وقد مضت مدة طويلة على موته. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.

ج1: إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة والإحداد فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد، وبعد مضي أربعة أشهر

ص: 416

وعشر على وفاة الزوج لا شيء عليها؛ لعدم علمها بالوفاة إذا لم تكن حاملا، فإن كانت فبوضع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 417

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14506)

س3: رجل أخذه العدو أسيرا، وهربت زوجته إلى دولة أخرى، وبقي الرجل معهم أسيرا حتى قتلوه، ولم تعلم الزوجة خبر قتل زوجها إلا بعد شهرين وبضعة أيام، فكيف تكون عدتها في عدة الوفاة، أشهرين وبضعة أيام حيث قد مضى على وفاة زوجها شهران ونيف، أم لا بد لها من إتمامها أربعة أشهر وعشرة أيام؟

ج3: عدة المرأة التي قتل زوجها وهي لم تعلم اعتبارا من وقت وفاته، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت غير حامل منذ وفاته، ولو لم يصل إليها خبر الوفاة إلا بعد مضي بعض المدة.

ص: 417

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 418

الفتوى رقم (16680)

س: امرأة توفي زوجها منذ فترة طويلة تقريبا سبع وأربعين سنة (47) وعندما توفي لا يوجد له مال تصرف الزوجة منه على نفسها ولا يوجد له عائلة ولا يوجد له مال ولا يوجد له ورثة، ولم يخبرها أحد أن عليها عدة أربعة أشهر وعشر لعصمة المتوفى، وكان الناس في ذلك الوقت جهلاء، واليوم تسأل هل يجب عليها حداد أم كفارة أم عفو؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: العدة واجبة شرعا ولا تفتقر إلى نية، فتقع بعد موجبها من وفاة وغيرها مباشرة، والإحداد واجب على زوجة المتوفى، وتأثم بتركه، ولا يجب عليها بترك الإحداد كفارة، فعليها الإكثار من التوبة والاستغفار، وفعل الخيرات، وبناء على ذلك فقد حصلت عدتها بمضي المدة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 418

الفتوى رقم (13767)

س: زوجي توفي في شهر ثلاثة لعام 1410هـ تقريبا، وعند وفاة زوجي حصل عندي انتفاخ وشكيت فيه أنه حمل، ومن تاريخه حتى الآن- تاريخ الفتوى 23 \ 8 \ 1411هـ- لم يحصل شيء ويتضح حمل، اليوم أنا ماسكة العدة علما أن العادة تأتيها مستمرة وتحاليل الطبيب تفيد بعدم الحمل.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فقد خرجت من العدة بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 419

الفتوى رقم (13987)

س: لدينا امرأة توفي زوجها على إثر حادث مروري، وبعد ثلاثة أيام من الوفاة خرجت إلى إحدى المستوصفات الطبية مع أخيها طالبة الكشف عليها والتأكد هل هي حامل من عدمه، وبعد التحاليل الطبية ثبت أنها ليست حاملا، وبعد ستة أيام مرضت ونقلت إلى المستشفى ونومت وأجريت لها عملية تنظيف وبقيت بالمستشفى يومين، وبعدها جاءت لدى والدتها وبقيت في

ص: 419

بيتها ثلاثة أيام، ثم عادت إلى بيتها، قيل لها: إنه ما دام أجريت لك عملية تنظيف فقد سقط عنك الحداد، علما أن التنظيف كان عن دم أكرمكم الله.

هذا ولا زالت تخرج مع أخيها إلى السوق والمستشفى في بعض الأحيان، وقد دخلها الشك أن الذي في بطنها كان جنينا رغم تأكيد الأطباء لها بأنه عبارة عن دم حيض فقط.

لذا نرغب من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك لها حيث إنها لا تقتنع إلا بفتوى منكم، وإذا كانت ما تعمله غير جائز فما الكفارة الواجبة عليها لذلك، وهل لها الذهاب إلى السوق والمستشفى والخروج من البيت لأي شيء كان؟ ولكم تحياتنا جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

ج: إذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملا عند وفاة زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من تاريخ وفاة زوجها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بعد نهاية العدة إلا لضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 420

الفتوى رقم (14157)

س: وقع بيني وبين زوجي منذ سنة سوء تفاهم، وذهبت إلى بيت أهلي حيث إنني مقيمة عندهم منذ سنة، وقدر الله على زوجي ثم توفي وقد طالبوني أهله بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، إلا أنني رفضت الالتزام بالعدة لكراهيتي له.

وسؤالي: ماذا يلزمني من الناحية الشرعية حيال عدم التمسك بالعدة، وهل لو طالبوني أهله شرعا هل يلزمني الشرع ذلك، وهل لو طالبت بالإرث أستطيع الحصول عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) وذلك من تاريخ الوفاة، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة، وعليها التوبة والاستغفار. وأما الميراث فإنها ترث من زوجها إذا لم يقع طلاق يمنعها من الميراث، وإن حصل إشكال فالمرجع المحكمة الشرعية.

(1) سورة البقرة الآية 234

ص: 421

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 422

الفتوى رقم (14494)

س: امرأة عمرها لا يقل عن خمس وأربعين سنة، وقبل ثمان سنوات ظهرت عليها دلالات الحمل، وبعد مضي هذه المدة، أي: ثمان سنوات، اتصلوا بالطبيب وأخبرهم أن الحمل كاذب، وهي منذ ستة أشهر وهي معتدة، فهل تخرج من العدة، وهل لها إذا قرر الطبيب عملية أن تستجيب من تنظيف ونحوه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن المرأة المذكورة تخرج من العدة بمضي الأربعة الأشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 422

الفتوى رقم (15735)

س: امرأة زوجها مريض وفي المستشفى في بلد غير البلد التي تسكن فيه الزوجة، ومرضه خطير، وفي غرفة الإنعاش طيلة

ص: 422

وجوده بالمستشفى، وقبل وفاته بعشرة أيام أنجبت زوجته مولودا، فهل عليها عدة؟ أفتونا أثابكم الله وسدد خطاكم بالخير مأجورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على المرأة المذكورة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) ولو كانت الوفاة قبل وضع الحمل ولو بساعة لانتهت العدة بالوضع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 234

ص: 423

الفتوى رقم (3464)

س: ما هو حكم الشرع في الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين، علما بأنا سمعنا أن الحرمتين تقتسمان الحداد، ولم نتأكد من ذلك.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر

ص: 423

وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 424

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6360)

س4: رجل حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، ثم أخذها وذهب بها إلى بيت أبيها، ومكثت عند أبيها ستة أشهر لم يتقابلا أبدا، بعد مضي تلك المدة تدخل أهل الخير للإصلاح ولكن ليس لدى زوجها الرغبة في إعادتها إلى بيت الزوجية، وقابلها مرة واحدة عند أبيها وهي متغطية ثم عاد إلى مدينته وبعد أسبوع أرسل ورقة طلاقها، هل يجوز لها العدة من تاريخ استلامها لورقة طلاقها، أم تعتبر المدة التي مكثتها بجانب والدها بمثابة عدة؟ أفيدونا.

ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر فتبدأ عدة المرأة المذكورة من تاريخ تطليق زوجها لها، لا من تاريخ المفارقة المذكورة في السؤال، ولا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق إن كان التسليم تأخر عن

ص: 424

تاريخ الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 425

الفتوى رقم (19954)

س: إنه تزوج من امرأة ببلده، وبعد الدخول بها وبعد وقت يتجاوز الشهرين سافر، وبعد ذلك اتضح له أن المرأة غير صالحة بأن تكون زوجة -حسب كلامه- فطلقها وأرسل ورقة الطلاق بعد سنة من سفره عن بلده التي بها زوجته.

والسؤال: هل يلزم المطلقة أن تمكث حتى انتهاء العدة، أو الزواج مباشرة بعد وصول ورقة الطلاق لها؟ علما بأن الزوج لم يجامعها منذ سفره قبل سنة كما أسلفنا، نأمل يا سماحة الشيخ إفتاءنا، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.

ج: العدة تبدأ من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من وصول ورقة الطلاق، فلا يحل لها أن تتزوج إلا بعد ثلاث حيض بعد حصول الطلاق إن كانت ممن يحضن، أو مرور ثلاثة أشهر من حصول الطلاق إن كانت ممن لا يحضن، أو وضع الحمل إن كانت حاملا؛ لقوله

ص: 425

تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1) والقروء: الحيض، وقوله تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 228

(2)

سورة الطلاق الآية 4

ص: 426

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12465)

س2: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية، هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية؟

ج2: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى.

ص: 426

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 427

السؤال الأول من الفتوى رقم (3116)

س1: فارق رجل امرأته ثلاثا، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة؟

ج1: تعتد زوجته بثلاثة قروء، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة؛ لعموم قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 228

ص: 427

الفتوى رقم (18259)

س: امرأة طلقت ثم حاضت الحيضة الأولى وطهرت، وبعد الطهر بخمسة أيام أجرت عملية جراحة وكي داخل الفرج

ص: 427

والرحم، على إثر تلك العملية نزل عليها دم خفيف متقطع، ثم توقف لمدة يومين، ثم عاود النزول كسابقه مرة أخرى، ثم توقف لمدة ثلاثة أيام ولم تره، بعد هذه الثلاثة أيام نزلت عليها الحيضة الاعتيادية بمدتها الاعتيادية ثم طهرت، فهل يحسب نزول الدم بعد العملية الجراحية والكي ومن ثم توقفه لمدة ثلاثة أيام ومن ثم نزول الحيضة الثانية ثلاثة أطهار أم طهرين فقط؟ أرجو الإجابة مشكورين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما حصل من الدم بعد العملية والكي لا يعتبر دم حيض؛ لأن سبب خروجه واضح وهو الكي، وبهذا يعتبر دم فساد ولا يعد التوقف بعده طهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 428

السؤال الأول من الفتوى رقم (11229)

س1: فتاة كانت متزوجة وضربها زوجها إبرة لمنع العادة (الحيض) واستمرت بعد الإبرة سنة كاملة لم تجئها العادة، والآن طلقها زوجها ولم تحض حتى الآن، وأرغب أن أتزوجها فكم تكون مدتها؟

ص: 428

ج1: عدة الفتاة المطلقة المذكورة سنة تبدأ من الطلاق، إلا أن يأتيها الحيض قبل مضي السنة، فتعتد بالحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 429

الفتوى رقم (14098)

س: إنني امرأة أبلغ من العمر 24 سنة، وقد طلقت من زوجي ولدي ابن رضيع له من العمر (60 يوما) ومطلوب مني 3 حيض في العدة شرعا، وحيث إنني من العادة لم أحض إلا بعد إكمال الرضاعة أي: بعد سنتين على الأقل، وقد تقدم لي خطاب وأريد أن أسر نفسي بزوج، ولكنني لم أقدر على ذلك، حيث إن الحيض لم يأتني وأخشى أن يستحلفني المأذون الشرعي عن الحيضات الثلاث التي تجب على المرأة الحائض، وإنني محتارة في أمري، أرجو إفادتي لأنني متوقفة عن الزواج حتى بعد انتهاء الرضاعة، وأرجو أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن والله يحفظكم.

ج: أولا: إذا كنت طلقت قبل الوضع فإنه يحل لك أن تنكحي؛ لأن العدة من الطلاق انتهت بالوضع.

ص: 429

ثانيا: إن كان طلاقك وقع بعد الوضع فإنه يجب عليك أن تعتدي بثلاث حيض، فإن ارتفع الدم بسبب الرضاع وجب عليك التربص حتى يعود الحيض ثم تعتدي به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 430

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6639)

س5: بعد وفاة الميت تحد زوجته ما يقرب من سنة أو أكثر، وتلبس المرأة نوعا من القماش اسمه (الدمورية) ، ولا تتكلم أبدا قبل صلاة المغرب، وترفض أن تحد 4 شهور وعشرة أيام، ولا تخرج من منزل المتوفى، وأكثرهن يعملن الحداد سنة، وربما سنتين.

أفتونا مأجورين عن الإحداد الشرعي وعن شروطه وعن مدته حتى نقرأه على نسائنا ولكم جزيل الشكر.

ج5: إحداد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، لقول الله سبحانه وتعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) ولقوله عليه الصلاة والسلام:

(1) سورة البقرة الآية 234

ص: 430