المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الترهيب من البول في الماء والمغتسل والحجر - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٢

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌الترغيب في مجالسة العُلماء

- ‌الترغيب بها إكراه العُلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌[الترهيب من تعلم العلم لغير وجه اللّه تعالى]

- ‌الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌فصل

- ‌الترهيب من كتم العلم

- ‌الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه، ولقول ما لا يفعله

- ‌الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن

- ‌الترهيب من المراء والجدال - وهو: المخاصمة والمحاججة وطلب القهر والغلبة - والترغيب في تركه للمحق والمبطل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌التَّرْهِيب من التخلي على طرق النَّاس أَو ظلهم أَو مواردهم وَالتَّرْغِيب فِي الانحراف عَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها

- ‌التَّرْهِيب من التخلي على طرق النَّاس أَو ظلهم أَو مواردهم

- ‌الترهيب من البول في الماء والمغتسل والحجر

- ‌الترهيب من الكلام على الخلاء

- ‌الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستنزاه منه

- ‌التَّرْهِيب من دُخول الرِّجَال الْحمام بِغَيْر أزر وَمن دُخُول النِّسَاء بأزر وَغَيرهَا إِلَّا نفسَاء أَو مَرِيضَة وَمَا جَاءَ فِي النَّهي عَن ذَلِك

- ‌الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر

- ‌الترغيب في الوضوء وإسباغه

- ‌نواقض الوضوء على مذهب الإمام الشافعي:

- ‌نواقض الوضوء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده

- ‌الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عمدًا

- ‌الترغيب في السواك وما جاء في فضله

- ‌الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا خلا شيء من القدر الواجب

- ‌الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء

- ‌الترغيب في ركعتين بعد الوضوء

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[الترغيب في الأذان وما جاء في فضله]

- ‌[الترغيب في إجابة المؤذن وماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان]

- ‌الترغيب في الإقامة

- ‌[الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر]

- ‌[الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة]

- ‌[الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها]

الفصل: ‌الترهيب من البول في الماء والمغتسل والحجر

‌الترهيب من البول في الماء والمغتسل والحجر

247 -

عَن جَابر رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجَة وَالنَّسَائِيّ

(1)

.

قوله: عن جابر، تقدم الكلام عليه.

قوله: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، وعن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع"

(2)

انفرد به ابن ماجة، الناقع: الطويل المكث، وفي حديث آخر:"الذي لا يجري"

(3)

تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها، فالراكد هو الدائم الساكن

(4)

قال بعض العُلماء: وإنما نهى عن البول في الماء الراكد لأنه ما دون القلتين فيتنجس بملاقاة البول، وإن كان قلتين فلعله يتغير ويبول فيه واحد بعد واحد فيؤدي إلى التغير

(5)

، واللّه تعالى أعلم).

(1)

أخرجه مسلم (94 - 281)، وابن ماجة (343)، والنسائي في المجتبى 1/ 240 (35).

(2)

أخرجه ابن ماجة (345)، والطبراني في الأوسط (3/ 168 رقم 2822)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 228). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي فروة إلا عبد السَّلام، تفرد به: سليمان. قال البوصيرى في الزجاجة 1/ 51: هذا إسناد ضعيف ابن أبي فروة اسمه إسحاق متفق على تركه. وضعفه الألباني جدًا في الضعيفة (4814) وضعيف الجامع (6323).

(3)

أخرجه البخاري (239)، ومسلم (95 و 96 - 282) عن أبي هريرة.

(4)

شرح النووي على مسلم (3/ 187).

(5)

المفاتيح (1/ 426).

ص: 185

ففي هذا الحديث دليل على أن البول في الماء الراكد مكروه أو حرام وأصحاب الشافعي فصلوا فقالوا إن كان الماء الراكد كثيرًا يكره ولا يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدًا فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين، والأكثر من أهل الأصول وفيه من المعنى أنه يقذره، لأن النفوس تعافه، ويحدّث بسبب ذلك لها الوسواس في الطهارة، وربما أدى إلى تنجسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك طرفه بتحريك الطرف الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه، وأما الماء الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحاب الشافعي أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف بالميتة ويضر غيره باستعماله

(1)

.

قال النووي

(2)

: قال أصحابنا وغيرهم من العُلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه وأفحش من البول، وفي الليل أشد كراهة لما قيل إن الجن بالليل تأوي إليه فتخشى من آفة تصيبه من جهتهم

(3)

، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذلك إذا بال بقرب البئر بحيث يجري إليه فجرى إليه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، وكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل ولم يختلف في هذا أحد من العُلماء

(4)

.

(1)

شرح النووي على مسلم (3/ 187 - 188).

(2)

المصدر السابق (3/ 188)، وروضة الطالبين (1/ 65).

(3)

طرح التثريب (2/ 35)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 277 - 278).

(4)

شرح النووي على مسلم (3/ 188)، والنفح الشذى (2/ 147).

ص: 186

تنبيه: وملخص الحكم في المسألة إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم يتغير في ذلك مذاهب السلف أشهرها إن كان قلتين فأكثر لم ينجس، وإن كان دونهما ينجس وهذا مذهبنا ومذهب ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وإسحاق

(1)

.

فرع في حد القلتين: قال بعضهم: إن أردت أن تعرف القلتين في موضع يكون قدر ذلك ذراعًا وربعًا في ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا، هذا إذا كان الموضع مربعًا، وإن كان ممدودًا فذراعان طولًا في عرض ذراع، واللّه أعلم

(2)

.

والثاني: إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء، وإليه ذهب عبد اللّه بن عمرو بن العاصي ومحمد بن المنكدر؛ والثالث: إن بلغ ذنوبين لم ينجس، روي عن ابن عباس وعكرمة؛ والرابع: إن بلغ أربعين دلوا لم ينجس روي عن أبي هريرة؛ والخامس: إن كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر ينجس وإلا فلا؛ والسادس: لا يتحرك كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، حكي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعكرمة والأوزاعي وسفيان الثوري وداود النخعي، قال ابن المنذر: بهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي في الإحياء والروماني في الحلية، وقال في البحر: وأما إحكام المسألة هو اختياري

(1)

المجموع (1/ 112).

(2)

انظر: أسنى المطالب (1/ 14)، والفتاوى الفقهية (1/ 22) للهيتمي، والإقناع (1/ 28)، ومغنى المحتاج (1/ 129 - 130).

ص: 187

واختاره جماعة رأيتهم بخراسان والعراق، قال النووي: وهذا المذهب أصحها بعد مذهبنا

(1)

، واللّه أعلم، قاله في الديباجة.

فائدة: روى الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خمس تورث النسيان، أكل التفاح الحامض، والبول في الماء الراكد، والحجامة على نقرة القفا، وإلقاء القمل في التراب، وأكل سؤر الفأرة، قاله أبو الليث السمرقندي في كتابه البستان

(2)

.

تنبيه: قال العُلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرًا، وكذلك يكره الاغتسال في العين الجارية، قال الشافعي في البويطي: أكره للرجل الجنب أن يغتسل في البئر معينة كان أو دائمة، وفي الماء الراكد الذي لا يجري، قال الشافعي: سوءا قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه، هذا نصه، وكذا صرح الأصحاب وغيرهم بمعناه، وهذا كلّه على كراهة التنزيه ولا للتحريم، وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملًا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابنا وهو إن كان قلتين فصاعدًا لم يصر مستعملًا، ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات، وإنما إذا كان الماء دون قلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملًا

(3)

واللّه أعلم، قاله في الديباجة.

(1)

المجموع (1/ 112 - 113).

(2)

بستان العارفين (ص 368).

(3)

شرح النووي على مسلم (3/ 189).

ص: 188

248 -

وَعنهُ قَالَ: "نهى رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَن يبال فِي المَاء الْجَارِي" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط بِإِسْنَاد جيد.

قوله: وعنه، تقدم الكلام عليه.

قوله: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري، الحديث؛ وهذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريا لم يكره البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتبابه وإن كان قليلا جاريًا يكره فقد قال جماعة من أصحابنا، وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، وشذ غيره فيستعمله مع أنه نجس

(1)

، والمختار أنه لا يحرم، وفي المسألة اضطراب للنووي، واللّه أعلم.

249 -

وَعَن بكر بن مَاعِز قَالَ: سَمِعت عبد اللّه بن يزِيد يحدّث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا ينقع بَوْل فِي طست فِي الْبَيْت فَإِن الْمَلائِكَة لا تدخل بَيْتا فِيهِ بَوْل منتقع وَلا تبولن فِي مغتسلك" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط بإِسْنَاد حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد

(2)

.

(1)

شرح النووي على مسلم (3/ 187 - 188).

(2)

أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 312 رقم 2077). وقال الطبراني: لا يروى عن ابن يزيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يحيى بن عباد. قال الهيثمي في المجمع 1/ 204: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. وقال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي (1/ 32): وقال الشيخ ولي الدين يعارضه ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وصححه الألباني في الصحيحة (2516)، وصحيح الترغيب (153).

ص: 189

قوله: عن بكر بن ماعز (بكر بن ماعز بن مالك الكوفي، كنيته أبو حمزة، روى عن: الربيع بن خثيم، وعبد اللّه بن يزيد الأنصاري الخطمي وله صحبة، روى عنه: سعيد بن مسروق الثوري، وأبو إسحاق عمرو بن عبد اللّه السبيعي، وأبو طعمة نسير بن ذعلوق الثوري، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، وثقه ابن مَعين والعجلى وابن حبان

(1)

.

قوله: سمعتُ عبد اللّه بن يزيد يحدّث عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، هو: عبد اللّه بن يزيد (عبد اللّه بن يزيد، بن زيد بن حصين بن عمرو الحارث بن خطمة، واسمه: عبد اللّه بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري، أبو موسى الخطمي، وإنما سمي خطمة، لأنه ضرب رجلًا على خطمه، شهد الحديبية مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهو ابن سبع عشرة سنة، وشهد الجمل وصفين، والنهروان مع علي بن أبي طالب، وكان أميرا على الكوفة روى عنه: ابنه موسى، وعدي بن ثابت الأنصاري، وهو ابن ابنته، وأبو بردة بن أبي موسى، والشعبي، وكان الشعبي كتابه، وكان من أفاضل الصحابة، وصحب أبوه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أحدا وما بعدها، وهلك قبل فتح مكة

(2)

.

قوله: "لَا ينقع بَوْل فِي طست فِي الْبَيْت فَإِن الْمَلَائِكَة لا تدخل بَيْتا فِيهِ بَوْل منتقع" الحديث، والمراد بالملائكة: الذين ينزلون بالبركة والرحمة في دون الحفظة، فإنهم لا يفارقون الإنسان على حال من الأحوال

(3)

.

(1)

انظر: تهذيب الكمال (4/ الترجمة 754)، وتذهيب تهذيب الكمال (2/ الترجمة 756).

(2)

أسد الغابة (3/ الترجمة 3251)، وتهذيب الكمال (16/ الترجمة 3656).

(3)

معالم السنن (1/ 75)، والميسر (1/ 157).

ص: 190

فائدة: قال أبو الليث السمرقندي: اختلف الناس في ذكر الحفظة وهم الكرام الكاتبون، فقال بعضهم: يكتبون جميع أفعال بني آدم وأقوالهم، وقال بعضهم: لا يكتبون إلا ما كان فيه أجر أو إثم، وقال بعضهم: يكتبون الجميع، فإذا صعدوا إلى السماء حذفوا ما لا أجر ولا إثم عليه، ومعنى قوله:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ}

(1)

يمحو ما لا أجر فيه ولا إثم عليه، ويثبت ما فيه أجر أو إثم، ثم روى هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى:{مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)}

(2)

قال: يكتب من قول ابن آدم الخير والشر ولا يكتب ما سوى ذلك، قال هشام: نحو قولك: يا غلام اسقني ويا غلام اعلف الدابة.

وقال الحسن البصري: يكتب جميع ما يلفظ به، وقال ابن جريج: هما ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، لا يكتب إلا بشهادة صاحبه إن قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه، وإن نام فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، وقال بعضهم: هم أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل، [وقال عبد اللّه بن المبارك: هم خمسة اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة] والخامس لا يفارقه ليلًا ولا نهارًا، واختلف في الكفار هل يكون عليهم حفظة قال بعضهم: لا يكون عليهم حفظة لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحد، وقال تعالى:{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ}

(3)

(1)

سورة الرعد، الآية:39.

(2)

سورة ق، الآية:18.

(3)

سورة الرحمن، الآية:41.

ص: 191

قال أبو الليث: لا نأخذ بهذا القول بل عليهم الحفظة، والآية تذكر الحفظة في شأن الكفار، ألا ترى إلى قوله تعالى:{كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11)}

(1)

، وقال في آية آخرى:{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ}

(2)

فأخبر اللّه تعالى أن الكفار يكون لهم كتابًا ويكون عليهم حفظة، فإن قيل: الذي يكون عن يمينه إذا لم يكن له حسنة، إيش يكتب؟ قيل له: الذي يكتب عن شماله يكتب بإذن صاحبه ويكون شاهدًا على ذلك وإن لم يكتب

(3)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تبولن في مغتسلك" قال المنذري: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، وإن كان المكان صلبًا فيخيل إليه أنه يصيبه شيء من رشاشه فيحصل منه الوسواس

(4)

، انتهى.

فائدة: يكره أن يبول قائمًا بلا عذر أو يتغوط لما روى ابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن عمر أنه قال: رآني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائمًا، فقال:"يا عمر، لا تبل قائمًا" قال: فما بلت بعدها قائمًا

(5)

؛ وفي الترمذي والنسائي وابن ماجة

(1)

سورة الانفطار، الآيات: 9 - 11.

(2)

سورة الانشقاق، الآية:10.

(3)

بستان العارفين (ص 374 - 375).

(4)

قاله الخطابي في معالم السنن (1/ 22)، وعنه النووي كما في تهذيب الأسماء واللغات (3/ 72)، وابن الأثير كما في النهاية (1/ 445).

(5)

أخرجه ابن ماجة (308)، وابن حبان (1423)، والحاكم 1/ 185، والبيهقي في الكبرى (1/ 165 رقم 493). قال الترمذي عقب حديث (12): وحديث عمر إنما روي من =

ص: 192

بإسناد حسن عن عائشة قالت: من حدّثكم أن النبي كان يبول قائمًا فلا تصدقوه

(1)

؛ لكن في الشيخين عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمًا

(2)

؛ السباطة: الموضع الذي يرمي فيه القمامة والأوساخ، فإن قيل: كيف بال قائما وقد نهى عن ذلك؟ قالوا فيه من أربعة أوجه، أحدها: أنه قيل إنه منسوخ بنهيه عن البول قائمًا بعد ذلك، والثاني: أنه كان لمرض منعه من القعود، وقال أبو هريرة: بال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان بمأبضه، قال الزجاج: المأبض بطن الركبة؛ والثالث: أنه استشفى بذلك من مرض كان به، وقال الشافعي: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا.

والرابع: يحتمل أنه يكون البول أعجله ولم يجد سوى ذلك المكان ولم يتمكن من القعود لكثرة الأنجاس، فإن قيل: كيف قال لحذيفة رضي الله عنه إذن، وقد كان إذا أراد الخلاء أبعد؟ فالجواب: أن السباطة تكون في الأفنية فأراد أن يستتر به من الناس، واللّه أعلم

(3)

.

= حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائمًا، فقال: يا عمر، لا تبل قائمًا، فما بلت قائما بعد. وضعفه الألباني في المشكاة (363)، الضعيفة (934).

(1)

أخرجه ابن ماجة (307) والترمذي (12) والنسائي في المجتبى 1/ 234 (29) قال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وصححه الألباني في الصحيحة (201).

(2)

أخرجه البخاري (224) و (225) و (226) و (2471)، ومسلم (73 و 74 - 273).

(3)

انظر: كشف المشكل (1/ 378) لابن الجوزي، وشرح النووي على مسلم (3/ 165 - 166)، والكواكب الدرارى (3/ 74 - 75).

ص: 193

وفيه: أن مدافعة البول مكروهة لأنه بال على السباطة قائمًا ولم يؤخره

(1)

، وفي الإحياء: عن الأطباء أن بولة في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء

(2)

، انتهى.

250 -

وَعَن حميد بن عبد الرَّحْمَن قَالَ لقِيت رجلًا صحب النَّبِي صلى الله عليه وسلم كمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ نهى رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَن يمتشط أَحَدنَا كلّ يَوْم أَو يَبُول فِي مغتسله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي أول حَدِيث

(3)

.

قوله: عن حميد بن عبد الرحمن (الحميري البصري، روى عن: أهبان ابن امرأة أبي ذر الغفاري، وسعد بن هشام بن عامر الأنصاري، وعبد اللّه بن عباس، وعبد اللّه بن عمر بن الخطاب، وأبي بكرة الثقفي، وأبي هريرة، وثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاص، وروى عنه جعفر بن أبي وحشية، والحسن البصري، وقتادة، ومحمد بن سيرين وأبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، متفق على توثيقه وكان ابن سيرين يقول: كان حميد بن عبد الرحمن أفقه أهل البصرة قبل أن يموت بعشر سنين

(4)

.

قوله: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، الحديث.

(1)

قاله الخطابي في المعالم (1/ 21)، والنفح الشذى (1/ 160)، والنجم الوهاج (1/ 292).

(2)

النجم الوهاج (1/ 292).

(3)

أخرجه أبو داود (81)، والنسائي في المجتبى 1/ 396 (243). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (22)، وصحيح الترغيب (154)، والمشكاة (472).

(4)

تهذيب الكمال (7/ الترجمة 1533).

ص: 194

والرجل المبهم هل هو الحكم بن عمرو، وجزم به ابن السكن، وقيل: عبد اللّه بن سرجس، وقيل: ابن مغفل

(1)

وهو الراجح، فقد جاء مصرحًا به

(2)

.

قوله: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" الحديث؛ فيه: النهي عن البول في المغتسل، [وعن الامتشاط كلّ يوم، بل يكون وقتًا دون وقت كما أن الأوجه كذلك، ويدل على ذلك قوله عليه السلام]، وتقدم الكلام على البول في المغتسل مبسوطًا، قال العُلماء في كتب الفقه: والمستحب أن يستاك عرضًا، ويدهن غبًّا، ويكتحل وترًا

(3)

، والإمتشاط مقتبس من الإدهان، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال:"استاكوا عرضًا وادهنوا غبًّا واكتحلوا وترًا"

(4)

لكنه ضعيف لا يحتج به كما قال النووي

(5)

، والغب: قال ابن فارس

(6)

: أن ترد الإبل الماء وتدعه يومًا، وبهذا فسره الإمام أحمد بن

(1)

الأحكام الوسطى (1/ 127)، وبيان الوهم والإيهام (5/ 227)، والإمام (1/ 154)، والمحرر (ص 86).

(2)

أخرجه ابن ماجة (304)، وأبو داود (27)، والترمذي (21)، والنسائي في المجتبى 1/ 240 (36) عن عبد اللّه بن مغفل ولفظه: لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه. قال الألباني: صحيح، دون قوله: فإن عامة الوسواس منه، وانظر المشكاة (353)، وصحيح الجامع الصغير (6815 و 7597).

(3)

انظر التنبيه (ص 14).

(4)

قال النووي في المجموع (1/ 280): هذا الحديث ضعيف غير معروف قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بحثت عنه فلم أجد له أصلًا ولا ذكرًا في شيء من كتب الحديث واعتنى جماعة بتخريج أحاديث المهذب فلم يذكروه أصلًا.

(5)

المجموع (1/ 280).

(6)

مجمل اللغة (ص 680).

ص: 195

حنبل في حديث

(1)

، وبه قال بعض الشارحين

(2)

، وقيل: أن يدهن ثم يترك إلى أن يجف ثم يدهن، وهو قول من فسر الغب بالوقت، واللّه أعلم.

251 -

وَعَن عبد اللّه بن مُغفل رضي الله عنه. أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى أَن يَبُول الرجل فِي مستحمه وَقَالَ إِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ "رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائيّ وَابْن مَاجَة وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه مَرْفُوعًا إِلَّا من حَدِيث أَشْعَث بن عبد اللّه وَيُقَال لَهُ أَشْعَث الأعْمَى

(3)

. قَالَ الْحَافِظ إِسْنَاده صَحِيح

(1)

كفاية النبيه (1/ 249)، وقول أحمد بن حنبل في الوقوف والترجل (ص 116) وعقبه بحديث عبد اللّه بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترجل الرجل إلا غبًّا. وآخرجه أحمد 4/ 86 (16793)، أبو داود (4159)، والترمذي في السنن (1756)، وفي الشمائل (34)، والحربي في غريب الحديث ص 415، والنسائي في المجتبى 8/ 20 (5099) والكبرى (9264)، وابن حبان (5484)، والبغوي في شرح السنة (3165)، وابن ماسى في نسخة محمد بن عبد اللّه الأنصارى (54). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (501).

(2)

قاله العمرانى في البيان (1/ 93)، وعنه نقله النووي في المجموع (1/ 281) وتهذيب اللغة (4/ 57).

(3)

أخرجه أحمد 5/ 56 (20563) و (20569) و (20570)، وابن ماجة (304)، وأبو داود (27)، والترمذي في السنن (21) والعلل الكبير (12)، والنسائي في المجتبى 1/ 240 (36). قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: عن أشعث بن عبد الله عن الحسن. وقال في السنن: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد اللّه، ويقال له أشعث الأعمى. وحسنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (1/ 291). قال الألباني: صحيح، دون قوله: فإن عامة الوسواس منه، وانظر المشكاة (353)، وصحيح الجامع الصغير (6815 و 7597). وضعفه في ضعيف الترغيب (119).

ص: 196

مُتَّصِل وَأَشْعَث بن عبد اللّه ثِقَة صَدُوق وَكذَلِكَ بَقِيَّة رُوَاته وَاللّه أعلم.

قوله: عن عبد اللّه بن مغفل، بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة، كنيته: أبو معبد، وقيل: أبو سعيد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو زياد عبد اللّه بن مغفل بن عبد غنم المزني المدني البصري، وكان عبد اللّه من أهل بيعة الرضوان، قال: إني من رفع أغصان الشجرة عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة فابتنى بها دارا قرب الجامع وكان أحد البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى:{وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ}

(1)

الآية، قال السهيلي: والبكاؤون بنو مقرن المازني وهم سبعة: النعمان، ونعيم، ومعقل، وعقيل، وسويد، وسنان، وعبد الرحمن، سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم في هذه المكرمة أحد غيرهم، وقيل: إنهم شهدوا الخندق كلهم، وروي أنهم قدموا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في أربعمائة راكب من مزينة، قال ابن مسعود: إن للإيمان بيوتًا وإن للنفاق بيوتًا، وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن، ومن البكائين علية بن زيد وعبد اللّه بن مغفل والعرباض بن سارية وأبو ليلى واسمه عبد الرحمن بن عمرو وسالم بن عمير، انتهى، وكان عبد اللّه بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقهون الناس، وهو أول من دخل مدينة تستر حين فتحها المسلمون، روي له عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة، وانفرد البخاري

(1)

سورة التوبة، الآية:92.

ص: 197

بحديث ومسلم بآخر، روى عنه جماعات من التابعين، منهم الحسن البصري ومطرف وأبو العالية وغيرهم، توفي رضي الله عنه. بالبصرة سنة ست وستين، وقيل: سنة تسع وخمسين، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي لوصيته بذلك، ومناقبه كثيرة مشهورة، ووالده مغفل، ذكره ابن عبد البر في الصحابة، وقال أبو جعفر الطبري: مغفل هذا هو أخو ذي النجاد المزني، توفي مغفل بطريق مكة قبل أن يدخلها قبل فتح مكة بقليل سنة ثمان

(1)

، قاله في الديباجة.

قوله: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه"، هذا الحديث رواه الأربعة، والمراد بالمستحم الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام

(2)

، وهذا الحديث ترجم عليه ابن حبان فقال: باب ذكر الزجر عن البول في المغتسل الذي مجري له، وما فهمه أبو حاتم صحيح، والسبب في ذلك أنه إذا كانا له مجري اندفع ما فيه من البول بأول اغتساله

(3)

، انتهى.

فيستحب لمن بال أو تغوط وأراد أن يغتسل بالماء أن ينتقل عن مجلسه لئلا يلحقه الرشاش الذي عامة الوسواس منه، وقد حرم قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعضهم منهم

(1)

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 295 - 291 ترجمة 334)، وتهذيب الكمال (16/ ترجمة 3590).

(2)

النهاية (1/ 445).

(3)

كشف المناهج (1/ 198).

ص: 198

ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال إن عامه الوسواس منه فقال: ربنا اللّه لا شريك له

(1)

، إن الوسواس من الشيطان فلم يلتفت إليه فإن شرك، وقال ابن المبارك: قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء، واعلم أن الماء الوارد على النجاسة يدفعها ويحكم بطهارة الماء إذا زالت أو استهلكت وتغير به، وكذا لو زالت بشمس ونحوها ثم صب الماء عليها طهر المحل، وفي الحديث أنه يستحب أن يتقى الإنسان مكان التهم والمخاوف وأن يسد باب الشيطان ما أمكنه، وفيه: الأمر بالانتقال إلى مكان آخر، وهذا إذا استنجي بالماء بخلاف الحجر فإن تجمر به فلا ينتقل لئلا يجف الخارج أو يطرأ نجس آخر أو ينتشر فيمتنع الاستجمار، ويستثنى الأخلية المتخذة لذلك فلا ينتقل فيها مطلقًا، وفيه: إنه يأخذ بأصل الطهارة إذا حصل شك في وصول الرشاش فإنه سماه وسواسًا لكن الاحتياط بغسل محل الشك أولى، وقد أغرب الذهبي فغير الوسواس هنا بالجنون، ذكره في مختصر البيهقي، وفيه: استعمال الحمية خوفًا من الوقوع فيما يضر، والتحفظ من المؤذيات، واللّه أعلم، قاله في شرح الإلمام.

قال الخطابي

(2)

: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول ويسيل منه الماء، أي: كالأخلية المعدة لذلك، أو كان المكان صلبًا أو مبلطًا يتخيل المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه فيحصل منه الوسواس، انتهى.

(1)

شرح السنة (1/ 384).

(2)

معالم السنن (1/ 22)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 72).

ص: 199

252 -

وَعَن قَتَادَة عَن عبد اللّه بن سرجس رضي الله عنه قَالَ نهى رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَن يبال فِي الْجُحر قَالُوا لِقَتَادَة مَا يكره من الْبَوْل فِي الْجُحر قَالَ يُقَال إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

(1)

.

قوله: عن قتادة عن عبد اللّه بن سرجس، وسرجس: بفتح السين المهملة وكسر الجيم المزني البصري حليف بني مخزوم، وفي صحيح مسلم عن عاصم الأحول عن عبد اللّه بن سرجس قال: رأيتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزًا أو قال ثريدًا، فقلت: يا رسول اللّه غفر اللّه لك، قال:"ولك" قال عاصم: استغفر لك يا رسول اللّه، قال:"نعم ولك" ثم تلا: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}

(2)

روي له عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سبعة عشر حديثًا، روى له مسلم منها ثلاثة أحاديث، ومناقبه كثيرة مشهورة

(3)

.

قوله: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر"، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر، قال: يقال إنها مساكن الجن، الحديث؛ الجحر: بضم الجيم وسكون الحاء الثقب المستدير النازل، وهو ما استدار، ويعبر عنه بالبخش، وألحق بالجحر السرب وهو بفتح السين والراء وهو المنبطح، وقال بعضهم: وهو المستطيل

(4)

، أي: ويجتنب أن يبول في ثقب أو سرب لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن

(1)

أخرجه أحمد 5/ 82 (20775)، وأبو داود (29)، والنسائي في المجتبى 1/ 239 (34) والكبرى (30). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (120)، الإرواء (55).

(2)

سورة محمد، الآية:19.

(3)

تهذيب الأسماء واللغات (1/ 269 الترجمة 300).

(4)

انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص 37)، كفاية النبيه (1/ 439)، وكفاية الأخيار (ص 34)، والنجم الوهاج (1/ 292).

ص: 200

يبال في الجحر لأنها مساكن الجن، ولأنه ربما كان فيها بعض الهوام فخرج فيؤذيه أو ينجسه، قال النووي: وينبغي تحريم ذلك للنهي الصريح إلا أن يعد لذلك يعني الجحر أو السرب فلا حظر ولا كراهة

(1)

.

تنبيه: إذا كان الرجل في الأرض الفضاء فلا ينبغي له أن يبول في جحر الأرض فإنه يخاف أن يصيبه الأذى من الجن، ويقال إن سعد بن عبادة وكان سيدا جوادا ذا رياسة غيورًا بال في جحر الأرض فأصابته آفة من الجن فمات، ففي الحاكم عن عون بن محمد أن سعد بن عبادة الخزرجي أتى سباطة قوم فبال قائمًا فخر ميتًا، فقالت الجن في ذلك:

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَج سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ

وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْم فَلَمْ تُخْطِ فُؤَادَهْ

وفي الشامل وغيره أن سبب موته أنه بال في جحر

(2)

، وتقدم الكلام على السباطة، وتأول بعض العُلماء فقال: أي أصبناه بعينين، يقال إن عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح، وقال: الإصابة بالعين حق

(3)

، وإن لها تأثيرا في النفوس والطباع إبطالا كقول من يزعم من الطبيعة أنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس وما عداها فلا حقيقة له

(4)

، انتهى.

(1)

النجم الوهاج (1/ 292).

(2)

كفاية النبيه (1/ 439)، والنجم الوهاج (1/ 292).

(3)

انظر غريب الحديث (2/ 324 - 325)، والكواكب الدراري (21/ 23).

(4)

الكواكب الدراري (21/ 23).

ص: 201