الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عمدًا
316 -
قَالَ الإِمَام أَبُو بكر بن أبي شيبَة رحمه الله ثَبت لنا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لا وضوء لمن لم يسم الله
(1)
كَذَا قَالَ. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله" كذا قال انتهى، وروى النسائي وابن خزيمة والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء وفي بعض ألفاظه في إناء وقال "توضئوا باسم الله"
(2)
قال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم والقوم يتوضئون حتى توضئوا عن آخرهم وكانوا نحوا من سبعين رجلا وأكثر أهل العم على أن الماء كان ينبع من نفس أصابعه، وقال ابن العربي في القبس
(3)
: ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم خصيصة لم تكن لأحد وروى الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه"
(4)
قال
(1)
قال الألباني: حسن لغيره صحيح الترغيب (202).
(2)
أخرجه أحمد 3/ 193 (12694)، والنسائى في المجتبى 1/ 278 (80) والكبرى (99)، وأبو يعلي (3036)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6544). وصححه الألباني في صحيح النسائى (78).
(3)
القبس (ص 155 - 156).
(4)
أخرجه الدارقطنى (233)، والبيهقى في الكبرى (1/ 73 - 74 رقم 199) عن ابن عمر. وأخرجه الدارقطنى (232)، والبيهقى في الكبرى (1/ 74 رقم 200) عن أبى هريرة. قال البيهقى: وهذا أيضًا ضعيف. أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. وروي =
النووي
(1)
: معناه أنه طهور من صغائر الذنوب لكن الحديث لم يصح وأما تصحيح الحاكم له فإنه اشتبه عليه وانقلب عليه إسناده وقال البيهقي أصح ما في التسمية حديث أنس يعني الذي ذكر، ويمكن أن يحتج للتسمية بقوله صلى الله عليه وسلم:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله" وفي رواية "باسم الله فهو أجذم"
(2)
وتقدم معنى أجذم في الخطبة.
317 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لا صَلَاة لمن لا وضوء لَهُ وَلا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد
(3)
، قَالَ الْحَافِظ عبد الْعَظِيم
= من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 93: هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفيه أبو بكر الداهري، وهو متروك، ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ:"لم يطهر إلا موضع الوضوء منه" وفيه مرداس بن محمد، ومحمد بن أبان.
(1)
المجموع (1/ 344).
(2)
أخرجه أحمد 2/ 359 (8712)، والدارقطنى (884)، والخطيب في الجامع (1232) عن أبى هريرة بلفظ: كل أمر أو كلام ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع وفى رواية ببسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه ابن ماجه (1894)، وأبو داود (4840)، والنسائى في الكبرى (10436)، وابن حبان (1 و 2) بلفظ: كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه بالحمد، أقطع وعند أبى داود فهو أجذم. وضعفه الألباني في المشكاة (3151) والإرواء (1 و 2) وضعيف الترغيب (958).
(3)
أخرجه أحمد 2/ 418 (9418)، وابن ماجه (399)، وأبو داود (101)، والترمذي في العلل (17)، وأبو يعلى (6409)، والطبراني في الأوسط (8/ 96 رقم 8080) والدعاء =
وَلَيْسَ كمَا قَالَ فَإِنَّهُم رَوَوْهُ عَن يَعْقُوب بن سَلمَة اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَقد قَالَ البُخَارِيّ وَغَيره لا يعرف لسَلمَة سَماع من أبي هُرَيْرَة وَلا ليعقوب سَماع من أَبِيه انْتهى وَأَبُو سَلمَة أَيْضًا لا يعرف مَا رُوِيَ عَنهُ غير ابْنه يَعْقُوب فَأَيْنَ شَرط الصِّحَّة.
قوله: عن أبي هريرة تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" الحديث، قال الإمام أحمد بن حنبل لا يصح في ذلك حديث ولو صح لكان معناه لا وضوء كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"
(1)
.
= (379)، والدارقطني (256 و 257)، والحاكم 1/ 146 و 147، والبيهقي في الكبرى (1/ 68 رقم 183)، والبغوي (209). قال الترمذي عقبه: سألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث، فقال: محمد بن موسى المخزومي: لا بأس به، مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة: مدني لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. ثم قال الترمذي: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (203)، الإرواء (81)، المشكاة (404).
(1)
شرح الصحيح (1/ 231) لابن بطال، وأما الأثر فهو من قول على أخرجه عبد الرزاق (1915) وابن أبى شيبة 1/ 303 (3469). وقال ابن حجر في التمييز (2/ 919): مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة. وضعفه موقوفًا ومرفوعًا الألباني في الإرواء (491).
وقال في شرح السنة
(1)
: "لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" كما تقدم في حديث أبي هريرة إن صح المحمول على الفضيلة.
318 -
وَعَن رَبَاح بن عبد الرَّحْمَن بن أبي سُفْيَان بن حويطب عَن جدته عَن أَبِيهَا قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول لا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يَعْنِي البُخَارِيّ أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث رَبَاح بن عبد الرَّحْمَن عَن جدته عَن أَبِيهَا قَالَ التِّرْمِذِيّ وأبوها سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل
(2)
، قَالَ الْحَافِظ وَفِي الْبَاب أَحَادِيث كَثِيرَة لا يسلم شَيْء مِنْهَا عَن مقَال، وَقد ذهب الْحسن وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأهل الظَّاهِر إِلَى وجوب التَّسْمِيَة فِي
(1)
شرح السنة (1/ 411).
(2)
أخرجه الطيالسى (240)، وأبو عبيد في الطهور (52)، وابن أبى شيبة في المسند (630) والمصنف 1/ 12 (15)، وأحمد 5/ 381 (23236) و 6/ 382 (27145) و (27146) و (27147)، وابن ماجه (398)، والترمذى في العلل (16) والسنن (25)، والطحاوى في معانى الآثار (107 و 108)، والبيهقى في الكبرى (1/ 71 - 72 رقم 193 و 194).
قال الترمذى في العلل: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدته، عن أبيها، أبوها سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وسألت الحسن بن علي الخلال، فقال: اسمه ثمامة بن حصين، قال أبو عيسى رباح بن عبد الرحمن: هو أبو بكر بن حويطب فنسب إلى جده، وروى هذا الحديث وكيع، عن حماد بن سلمة، عن صدقة مولى ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (204).
الْوضُوء حَتَّى إِنَّه إِذا تعمد تَركهَا أعَاد الْوضُوء وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام أَحْمد وَلا شكّ أَن الأحَادِيث الَّتِي وَردت فِيهَا وَإِن كَانَ لا يسلم شَيْء مِنْهَا عَن مقَال فَإِنَّهَا تتعاضد بِكَثْرَة طرقها وتكتسب قُوَّة وَالله أعلم.
قوله: عن رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حوشب عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب [بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري، أبو بكر الحويطبي المدني، قاضي المدينة روى عن: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأبي هريرة وعن جدته روى عنه: إبراهيم بن سعد، وثمامة بن وائل أبو ثفال المري قال سعيد بن عفير: قتل مع بني أمية يوم نهر أبي فطرس وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال ابن القطان: مجهول الحال
(1)
].
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" تقدم معناه وقال الحافظ رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال.
وقد ذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقال بعض العلماء عن الإمام أحمد بن حنبل روايتان أحدهما أن التسمية واجبة في طهارة الأحداث كلها واختارها أبو بكر والثانية
(1)
"تهذيب الكمال"(9/ الترجمة 1845)، وإكمال تهذيب الكمال (4/ الترجمة 1524)، وتهذيب التهذيب (3/ الترجمة 453).
أنها سنة واختارها الخرقي
(1)
، ومذهب مالك أن التسمية أول الوضوء فضيلة ومذهب أبي حنيفة أنها سنة وكذلك مذهب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين فالذي ذهب إليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأظهر الروايتين عن أحمد بن حنبل أيضًا أنها سنة ليست بواجب، وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست مستحبة وعن مالك أنها رواية أنها بدعة ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها
(2)
، قال النووي رحمه الله: أحاديث التسمية كلها ضعيفه وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها صح عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله الترمذي وغيره أنه قال لا أعلم في التسمية حديثا ثابتًا وكذلك قال ليست سنة فيه بل هي محبوبة في كل ذي بال لا اختصاص لها بالوضوء وعن الشيخ أبي حامد أنها هيئة والهيئة ما يتهيء به لفعل آحاد والسنة ما كان من أفعالها الراتبة
(3)
. انتهى.
تنبيه: وابتدأ الوضوء بالتعوذ ثم بالتسمية للحديث المشهور وهو قوله "كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه باسم الله فهو أجذم" وفي رواية "فهو أبتر" والتسمية في ابتداء كل شيء مطلوبة حتى الجماع والتسمية أن يقول باسم الله
(1)
انظر: المسائل الفقهية (1/ 69 - 70)، وشرح السنة (1/ 411)، والكافى (1/ 57)، والمغنى (1/ 76).
(2)
انظر: الجامع لمسائل المدونة (1/ 42)، وإكمال المعلم (2/ 29)، والمجموع (1/ 346).
(3)
انظر: الحاوى (1/ 100)، والمجموع (1/ 343 - 346)، والنجم الوهاج (1/ 343).
فابتدئ بالتسمية والتعوذ كذا قاله الرافعي
(1)
وأكملها وأفضلها كما قال النووي في شرح المهذب بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله حصل فضل التسمية بلا خلاف
(2)
وقال الغزالي في بداية الهداية: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب بأن يحضرون
(3)
. ثم يقول بعد التسمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم لحديث أبي هريرة قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا يصلي علي"
(4)
ذكره القاضي أبو بكر في كتاب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قاله الشيخ نصر المقدسي الزاهد، قال النووي: وهذا الذي قاله لا بأس به إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ولا نعلم أحدًا من أصحابنا وغيره قال به
(5)
والله أعلم ثم يقول الحمد لله الذي خلق الماء أو جعل الطهور
(6)
.
فائدة: قال العبادي في زيادات الزيادات: أن سنة التسمية في الوضوء
(1)
المجموع (1/ 344) وروضة الطالبين (1/ 57).
(2)
المجموع (1/ 344).
(3)
بداية الهداية (ص 31).
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 121 رقم 5698) عن سهل بن سعد. قال البيهقى في الكبرى (2/ 530): وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته. وقال الألباني: منكر الضعيفة (2167).
(5)
المجموع (1/ 346).
(6)
بحر المذهب (1/ 107)، والروضة (1/ 63)، والنجم الوهاج (1/ 344).
والغسل بسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام ونعمته
(1)
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. مرفوعًا وفي التحيات باسم الله
(2)
وفي وضع الميت باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
وفي دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
(4)
وعند قراءة القرآن من موضع لا تسمية فيه بعد التعوذ بسم الله الرحمن الرحيم نص عليه الشافعي
(5)
وفيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأكل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أو يقول باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا
(6)
وفي تسمية الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
(7)
، وفي تسمية الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وفي التضحية بسم الله والله أكبر
(8)
هذا آخر كلامه.
تنبيه: قال النووي: قال أصحابنا فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه ويقول بسم الله على أوله وآخره كما يستحب ذلك في الطعام فإن
(1)
حاشية قليوبى (1/ 59).
(2)
روضة الطالبين (1/ 264).
(3)
المجموع (5/ 292).
(4)
حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 122).
(5)
حاشية الرملى على أسنى المطالب (1/ 63).
(6)
حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 122).
(7)
المجموع (2/ 75).
(8)
ذكر جميع ما مضى ابن الملقن في هادى النبيه (لوحة 8 (ب) و 9 (أ) / خ 2121 ظاهرية).
تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها ووضوءه صحيح سواء تركها عمدا أو سهوا هذا مذهبنا ومذهب جميع العلماء
(1)
.
وقد حمل بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم "لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله" على النية في الوضوء قال النووي: النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم وقال أبو حنيفة والثوري يصح الوضوء والغسل بغير نية
(2)
انتهى. وتقدم شيء من ذلك.
فرع: لا يبعد عدم مشروعية التسمية عند كل قول أو فعل محرم كالوضوء بما هو مغصوب وبه صرح أصحاب أبو حنيفة في تعاطي الحرام كالأكل والشرب والله أعلم
(3)
.
خاتمة: قال الشيخ الإمام شمس الدين ابن القيم: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوءه شيئًا غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية
(4)
، ولهذا قال النووي في منهاجه: وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له
(5)
والله أعلم قاله فى هادى النبيه.
(1)
المجموع (1/ 344 - 345).
(2)
المجموع (1/ 312 - 313).
(3)
هادى النبيه (لوحة (9/ أ) / خ 2121 ظاهرية).
(4)
زاد المعاد 1/ 195 - 196.
(5)
المنهاج (ص 13).
قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة السنية: وروي في ذلك حديثا مرفوعًا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
وقال ابن النقيب في مختصر الكفاية: وقد وردت دعوات مأثورة صرح بها العلماء وهو أن يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزول فيه الأقدام
(1)
انتهى.
(1)
الشرح الكبير (1/ 449 - 450) للرافعى.