المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نواقض الوضوء على مذهب الإمام الشافعي: - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٢

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌الترغيب في مجالسة العُلماء

- ‌الترغيب بها إكراه العُلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم

- ‌[الترهيب من تعلم العلم لغير وجه اللّه تعالى]

- ‌الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

- ‌فصل

- ‌الترهيب من كتم العلم

- ‌الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه، ولقول ما لا يفعله

- ‌الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن

- ‌الترهيب من المراء والجدال - وهو: المخاصمة والمحاججة وطلب القهر والغلبة - والترغيب في تركه للمحق والمبطل

- ‌كتاب الطَّهَارَة

- ‌التَّرْهِيب من التخلي على طرق النَّاس أَو ظلهم أَو مواردهم وَالتَّرْغِيب فِي الانحراف عَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها

- ‌التَّرْهِيب من التخلي على طرق النَّاس أَو ظلهم أَو مواردهم

- ‌الترهيب من البول في الماء والمغتسل والحجر

- ‌الترهيب من الكلام على الخلاء

- ‌الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستنزاه منه

- ‌التَّرْهِيب من دُخول الرِّجَال الْحمام بِغَيْر أزر وَمن دُخُول النِّسَاء بأزر وَغَيرهَا إِلَّا نفسَاء أَو مَرِيضَة وَمَا جَاءَ فِي النَّهي عَن ذَلِك

- ‌الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر

- ‌الترغيب في الوضوء وإسباغه

- ‌نواقض الوضوء على مذهب الإمام الشافعي:

- ‌نواقض الوضوء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

- ‌الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده

- ‌الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عمدًا

- ‌الترغيب في السواك وما جاء في فضله

- ‌الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا خلا شيء من القدر الواجب

- ‌الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء

- ‌الترغيب في ركعتين بعد الوضوء

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[الترغيب في الأذان وما جاء في فضله]

- ‌[الترغيب في إجابة المؤذن وماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان]

- ‌الترغيب في الإقامة

- ‌[الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر]

- ‌[الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة]

- ‌[الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها]

الفصل: ‌نواقض الوضوء على مذهب الإمام الشافعي:

الثالث: الملامسة وهو ما دون الجماع من دواعي الجماع فمن قبل امرأة بشهوة كانت من ذوات محارمه أو غيرهن وجب عليه الوضوء التذ أو لم يلتذ وسواء مس منها عند مالك شعرها أو سائر جسدها.

الرابع: مس الذكر واختلف عن مالك فيمن مس فرجه ناسيا أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء، وفي أصحاب مالك من يجعل مسه من باب الملامسة ويعتبر في ذلك اللذة ويوجب الوضوء منه وإعادة الصلاة في الوقت وبعده وكان مالك رحمه الله لا يوجب إعادة الصلاة منه إلا في الوقت والله أعلم.

‌نواقض الوضوء على مذهب الإمام الشافعي:

أما مذهب الشافعي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في النواقض فالمعتبر عنهم أنها أربعة أشياء

(1)

أحدها: ما خرج من القبل أو الدبر سواء النادر كنحو الحصاة والمعتاد كالعذرة والبول وسواء العين والريح والنجس، والظاهر واستثنى من الظاهر المني لأنه لا ينقض على المعتمد حتى لو احتلم من نام ممكن المقعدة لم ينقض وضوءه وفائدة ذلك أنه لا يعيد وضوءه عند الاغتسال هذا إذا كان المخرج أصليا فإن كان المخرج الأصلي منسدا وانفتح مخرج غيره فإن كان تحت المعدة والمراد بها السرة وما حاذاها نقض الخارج منه إن كان الخارج معتادا وكذا النادر ولا ينقض ما خرج من

(1)

انظر: حلية العلماء (1/ 143 - 152)، ونهاية المطلب (1/ 119 - 130)، وبحر المذهب (1/ 140 - 153)، والبيان (1/ 170 - 191)، ومنهاج الطالبين (ص 10 - 11)، والنجم الوهاج (1/ 264 - 277).

ص: 374

السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيئ والرعاف وغير ذلك.

والثاني: زوال العقل بجنون أو إغماء وكذا السكر على المعتمد والمراد بالسكر الناقض ما ليس معه شعور دون أوائل النشوة وأما النوم الذي لا شعور معه فينقض إلا إذا أمكن المقعدة من الأرض بتربع أو تورك وكذا إن نام محتبيا على الأصح وملا يضر النعاس ولا الاستغراق في حديث النفس، ولو شك هل نعس أو نام أو هل مكن المقعدة أم لا لم يضره هذا الشك على أن الشافعي رحمه الله والأصحاب قالوا إنه يستحب الوضوء من النوم مع تمكين المقعدة للخروج من خلاف العلماء رضي الله عنهم.

الثالث: حصول الملامسة من بشرتي ذكر وأنثى لا محرمية بينهما وهما في مظنة الشهوة ولا أثر لمس الشعر والسن والظفر والعضو المنفصل والصغيرة التي لا تشتهى على المعتمد في الجميع نعم العجوز الشوهاء ينقض على الأرجح فما ساقطة إلا ولها لاقطة والمراهق كالجل والخصي وكذا لمس العضو الأشل والزائد وبغير شهوة وعن غير قصد على الصحيح في الجميع نعم فلو لمس محرما بشهوة فكلمسها بغير شهوة.

الرابع: مس فرج آدمي ببطن الكف بسبب أو غيره صغير أو كبير ذكر أو أنثى حي أو ميت قبلا كان الملموس أو دبرا أو محل الذكر المقطوع ينقض بلمسه إن بقي شيء شاخص قطعا وكذا إن لم يبق على الصحيح ولا أثر لمس فرج بهيمة ولا للمس بظهر الكف ولا برؤوس الأصابع وحروفها والله أعلم.

ص: 375