الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترغيب في الإقامة
402 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا نُودي بِالصَّلَاةِ أدبر الشَّيْطَان وَله ضراط حَتَّى لَا يسمع التأذين فَإِذا قضي الْأَذَان أقبل فَإذا ثوب أدبر الحَدِيث تقدم وَالْمرَاد بالتثويب هُنَا الْإِقَامَة
(1)
.
قوله: عن أبي هريرة، تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي بالصلاة أدبر وله ضراط حتى لَا يسمع التأذين" تقدم الكلام على ذلك وعلى الحكمة في ذلك.
قوله: "فإذا ثوب أدبر" المراد بالتثويب هنا الإقامة، قاله المنذري.
403 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا ثوب بِالصَّلاةِ فتحت أَبْوَاب السَّمَاء واستجيب الدُّعَاء رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة
(2)
.
قوله: عن جابر، هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين، الأنصاري السلمي بفتح السين واللام، يقارب إلى سلمة بكسر اللام، قال ابن الصلاح: وأكثر أهل الحديث يكسرونها في النسبة على الأصل وهو لحن، وقال غيره: هي لغة ضعيفة، كنيته: أبو عبد الله على الصحيح،
(1)
أخرجه البخارى (608) و (1222) و (1231) و (3285)، ومسلم (16 و 19 - 389) و (83 - 389).
(2)
أخرجه أحمد 3/ 342 (14689)، ومن طريقه ابن بشران في الأمالى (403). قال الهيثمي في المجمع 2/ 4: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (260).
وقيل: أبو عبد الرحمن، مات بالمدينة سنة ثمان وسبعين، وقيل: تسع، وقيل: غير ذلك، وكان من الكثيرين الحفاظ، وكف بصره في آخر عمره، وأبوه صحابي ممن شهد أحد، كلمه الله كفاحا، وفي الصحابة ثلاثة كلهم اسمه جابر بن عبد الله
(1)
، وتقدم الكلام عليه مبسوطا، قاله في شرح الإلمام.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء" سيأتي في باب الدعاء بين الأذان والإقامة المواطن التي يستحب فيها الدعاء إن شاء الله قريبا، وتقدم أن المراد بالتثويب هنا اسم لإقامة الصلاة، والأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بوثبه ويشتهر فسمى الدعاء تثويبا لذلك
(2)
، وكل داع مثوب، وقيل: إنما سمي تثويب من باب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، فإن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعده الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها، ومنه حديث بلال قال: أمرني رسول الله.
ألا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وهو قوله: الصلاة خير من النوم مرتين، قاله ابن الأثير
(3)
.
(1)
انظر: أسد الغابة (1/ 491 ترجمة 654) و (1/ 492 ترجمة 646) و (1/ 492 ترجمة 492)، والإصابة (1/ 545 - 546 ترجمة 1027 و 1028 و 1029 و 1030). ولصاحب الحديث: انظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 142 - 143 ترجمة 100)، وشرح الإلمام (2/ 561 - 564).
(2)
غريب الحديث (1/ 715) للخطابي.
(3)
النهاية (1/ 226 - 227).
فائدة: قال العلماء: الإقامة إحدى عشرة كلمة لحديث عبد الله بن زيد ولحديث أنس
(1)
الذي رواه البخاري ومسلم، قال:"أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، وفي رواية:"إلا الإقامة"
(2)
وتكون الإقامة أخفض صوتا من الأذان لأنه إعلام من حضر والأذان إعلام لمن غاب
(3)
فيستحب لمن سمع الإقامة أن يجيب المقيم كما في الأذان ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض، فإذا فرغ المؤذن قام إلى الصلاة، هذا هو المذهب المنصوص
(4)
، وقال الماوردي: هذا في حق الشاب السريع النهضة، أما الشيخ البطيء النهضة فينبغي أن يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة والجمهور على عدم التفصيل
(5)
.
فرع: من دخل المسجد والمؤذن في الإقامة، قال الشيخ أبو حامد: يستحب أن يقعد ثم يقوم إلى الصلاة ليخلص قيامه مثلها، وعند القاضي حسين: يستحب أن يدوم قائما ليحرز فضيلة انتظار العبادة وليحترز من ترك التحية
(6)
وصححه النووي
(7)
قاله في مختصر الكفاية.
(1)
المجموع (3/ 90)، وشرح النووي على مسلم (4/ 78).
(2)
أخرجه البخاري (603) و (605) و (606) و (607) و (3457)، ومسلم (2 و 3 و 4 و 5 - 378) عن أنس.
(3)
كفاية النبيه (2/ 415).
(4)
النجم الوهاج (2/ 64).
(5)
كفاية النبيه (2/ 57).
(6)
كفاية النبيه (3/ 60).
(7)
المجموع (3/ 255).
404 -
وَعَن سهل بن سعد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "ساعتان لَا ترد على دَاع دَعوته حِين تُقَام الصَّلَاة وَفِي الصَّفّ فِي سَبِيل الله" رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه
(1)
.
قوله: عن سهل بن سعد الساعدي (هو أبو العباس، وقيل: أبو يحيى سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي المدني، كان اسمه حزنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلًا. شهد سهل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المتلاعنين.
قال الزهري: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة. وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن سعد: هو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليس فيه خلاف. وقال غيره: بل فيه خلاف. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وثمانية وثمانون حديثا، اتفقا على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر. روى عنه الزهري، وأبو حاتم، وغيرهما
(2)
.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في الصلاة"، سيأتي الكلام على الدعاء في الصف في سبيل الله في الجهاد إن شاء الله.
(1)
أخرجه ابن حبان (1764)، والطبراني في الكبير (6/ 140 رقم 5774) و (6/ 159 رقم 5847). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (174) و (176) و (834) وقال: منكر.
(2)
تهذيب الأسماء والصفات (1/ 238 الترجمة 237).