المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٥

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

- ‌فصل

- ‌التَّرْغِيب فِي الْعَمَل على الصَّدَقَة بالتقوى والترهيب من التَّعَدِّي فِيهَا والخيانة واستحباب ترك الْعَمَل لمن لَا يثِق بِنَفسِهِ وَمَا جَاءَ في المكّاسين والعشّارين والعُرَفاء

- ‌فصل

- ‌التَّرْهِيب من الْمَسْأَلَة وتحريمها مَعَ الْغنى وَمَا جَاءَه في ذمّ الطمع وَالتَّرْغِيب فِي التعفف والقناعة وَالْأكل من كسب يَده

- ‌ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزل لها بالله تعالى

- ‌الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي

- ‌ترغيب من جَاءَهُ شَيْء من غير مَسْأَلَة وَلَا إشراف نفس فِي قبُوله سِيمَا إِن كَانَ مُحْتَاجا وَالنَّهْي عَن رده وَإِن كَانَ غَنِيا عَنهُ

- ‌ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع

- ‌التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة والحث عَلَيْهَا وَمَا جَاءَ فِي جهد الْمقل وَمن تصدق بِمَا لَا يجب

- ‌[الترغيب في صدقة السر]

- ‌الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم

- ‌الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه أو يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه محتاجون

- ‌[الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

- ‌[الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه]

- ‌الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما والترهيب من الإمساك والادخار شحا

- ‌الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه

- ‌فصل

- ‌الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له وما جاء فيمن لم يشكر ما أولي إليه

- ‌كتاب الصيام

- ‌الصوم الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله وفضل دعاء الصائم

- ‌فصل

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام رَمَضَان احتسابا وَقيام ليله سِيمَا لَيْلَة الْقدر وَمَا جَاء فِي فَضله

- ‌التَّرْهِيب من إفطار شَيْء من رَمَضَان من غير عذر

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم سِتّ من شَوَّال

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام يَوْم عَرَفَة لمن لم يكن بهَا وَمَا جَاءَ فِي النَّهي عَنْهَا لمن كَانَ بهَا حَاجا

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام شهر الله الْمحرم

- ‌الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسيع فيه على العيال

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم شعْبَان وَمَا جَاءَ فِي صِيَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَهُ وَفضل لَيْلَة نصفه

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوم ثلاثة أَيَّام من كل شهر سِيمَا الْأَيَّام الْبيض

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخمِيس

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم الأرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَالْجُمُعَة والسبت والأحد وَمَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن تَخْصِيص الْجُمعَة بِالصَّوْم أَو السبت

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم وَهُوَ صَوْم دَاوُد عليه السلام

- ‌ترهيب الْمَرْأَة أَن تَصُوم تَطَوّعا وَزوجهَا حَاضر إِلَّا أَن تستأذنه

- ‌ترهيب الْمسَافِر من الصَّوْم إِذا كَانَ يشق عَلَيْهِ وترغيبه فِي الْإِفْطَار

- ‌التَّرْغِيب فِي السّحُور سِيمَا بِالتَّمْرِ

الفصل: ‌الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم

‌الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم

1321 -

عَن زَيْنَب الثقفية امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنهما قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يَا معشر النِّسَاء وَلَو من حليكن قَالَت فَرَجَعت إِلَى عبد الله بن مَسْعُود فَقلت إِنَّك رجل خَفِيف ذَات الْيَد وَإِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنَا بِالصَّدَقَةِ فائته فَاسْأَلْهُ فَإِن كَانَ ذَلِك يجزئ عني وَإِلَّا صرفتها إِلَى غَيْركُمْ فَقَالَ عبد الله بل ائته أَنْت فَانْطَلَقت فَإِذا امْرَأَة من الْأَنْصَار بِبَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مثل حَاجَتهَا حَاجَتي وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عَلَيْهِ المهابة فَخرج علينا بِلَال رضي الله عنه فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبرهُ أَن امْرَأتَيْنِ بِالْبَابِ يسألانك أتجزئ الصَّدَقَة عَنْهُمَا على أزواجهما وعَلى أَيْتَام فِي حجورهما وَلَا تخبره من نَحن قَالَت فَدخل بِلَال على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من هما فَقَالَ امْرَأَة من الْأَنْصَار وَزَيْنَب فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَي الزيانب قَالَ امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَهما أَجْرَانِ أجر الْقَرَابَة وَأجر الصَّدَقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهُ

(1)

.

قوله: عن زينب الثقيفة امرأة عبد الله بن مسعود هي زينب ابنة عبد الله بن معاوية قيل بنت أبي معاوية الثقيفة، وقيل اسمها رائطة وقيل ريطة صحابية

(1)

البخاري (1466)، ومسلم (1000)، والترمذي (635)، والنسائي (5/ 92)، وفي الكبرى (9200)، وابن ماجه (1834).

ص: 425

روى عنها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

(1)

.

قوله: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن" بفتح الحاء وسكون اللام مفردا بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعا

(2)

وسيأتي الكلام على المعشر في النكاح.

قولها رضي الله عنها: فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم.

قال النووي

(3)

: هو بفتح الياء أي يكفي.

قال الجوهري

(4)

: جزي عني هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}

(5)

قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي في شرح مسلم

(6)

هذا لا يدل على أنها الصدقة الواجبة وهي الزكاة وطرق الحديث تدل على ذلك وإنما ذلك لما وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" وفي رواية: "فإنكن أكثر حطب جهنم بادرن هذا الأمر" وأخذن في التصدق لتحصل لهن الوقاية من النار فكأنها قالت أتقينى هذه

(1)

الاستيعاب (4/ 1848 ترجمة 3353 و 4/ 1856 ترجمة 3362)، وأسد الغابة (7/ 122 ترجمة 6943 و 7/ 136 ترجمة 6975)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 364 ترجمة 1167).

(2)

شرح النووي على مسلم (7/ 86 - 87).

(3)

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/ 134) وشرح النووي على مسلم (7/ 87).

(4)

الصحاح (6/ 2302).

(5)

سورة البقرة، الآية:48.

(6)

المفهم (9/ 15).

ص: 426

الصدقة من النار وكأنها خافت أن تصدقت على زوجها لا ينفعها ذلك ولا يكون لها في ذلك أجر ولذلك قال عليه السلام لهما في جوابه "لهما أجران" ولم يقل تجزيء أولا.

ففي هذا الحديث دليل على أن جهنم بالمعذبين قال الله تعالى: {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}

(1)

وفيه إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم

(2)

وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا النار لو بشق تمرة"

(3)

وفيه دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها لكن فيما لا يجحف بحق الزوج مما لا يكون له بال فأما ما له بال من مالها فليس لها أن تخرجه بغير معاوضة إلا بإذن الزوج بدليل ما أخرجه النسائي

(4)

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لإمرأة أن تقضي مال من مالها إلا بإذن زوجها" نقلته من حفظ وسماع لا من كتاب وهذا مذهب مالك والذي له بال عنده الثلاث فصاعدا

(5)

.

وقال: بعضهم أيضًا فيه صدقة المرأة من حليها بغير إذن زوجها لأنه لا يملك ذلك فلا اعتراض له ومن المالكية من يرى الحجر عليها في مقدار

(1)

سورة البقرة، الآية:24.

(2)

إحكام الأحكام (1/ 345)، والعدة (2/ 710)، والإعلام (4/ 231).

(3)

سبق.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

المفهم (9/ 16).

ص: 427

الصداق لأن فيه حق الاستمتاع

(1)

قاله في شرح الإلمام

(2)

وقال ابن عقيل: في هذا الحديث الدلالة على جواز صرف الصدقة المفروضة إلى الزوج وهو مذهب الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك واحتجوا له بأنا لو جوزنا صرفها إلى الزوج لعادت إليها بسبب النفقة فكأنها لم تخرج شيئا وهو منقوض بصرف الزكاة إلى من له عليه دين فإنه جائز مع أن فيه ما ذكروه من [عودها عليها]

(3)

والله أعلم.

واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين والولد والزوجة بالجواز والكراهة ووجه هذه الكراهة مخافة أن يفسد نية أداء الفرض ويضعف فإما الوالدان والولد الفقراء فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع.

اختلفوا في المرأة هل تعطي زوجها الفقير من الزكاة فأجازه الشافعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسين وأبو ثور وأشهب إذا لم يصر فيها إليها فيما يلزمه لها ولم [يجزه] مالك ولا أبو حنيفة واختلف فيه عن الإمام أحمد

(4)

.

تنبيه: لفظ الصدقة يتناول الفرض والنفل فإن قلت السياق يقتضي التخصيص بالتطوع قلت القياس يقتضي التعميم والقياس حجة لا السياق

(5)

والله أعلم.

(1)

المفهم (13/ 63).

(2)

سبق وقد أشرنا إلى أن الكتاب لم يطبع بكامله.

(3)

انظر الحاوي (8/ 537 - 538).

(4)

المفهم (9/ 16).

(5)

الكواكب الدراري (8/ 6).

ص: 428

قال في المنتقى وهذا عند أكثر العلماء في صدقة التطوع.

قوله: "وَكَانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ" أي العظمة والخوف يعني أعطى الله تعالى رسوله مهابة يخاف الناس منه أن يُدخَل في داره

(1)

.

قوله: فخرج علينا بلال قلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن إمرأتين بالباب يسألانك أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما بفتح الياء أي تكفي يقال أجزاني الشيء أي كفاني وتقدم بيانه.

وقوله: على أزواجهما هذه أفصح اللغات وبها جاء القرآن العزيز ويقال على زوجها وعلى زوجيهما

(2)

.

وقوله على أيتام في حجورهما حمل لفظ وأيتام في حجرى على أن الإضافة ليست إضافة الولادة إنما هي إضافة التربية

(3)

والحجور جمع حجر وهو من الثوب ما تحت الصدر إلى [الذيل]؛ يعني: على أولاد لهما، ليس لأولئك الأولاد [أب

(4)

] وهذا محمول على أنهم لم يكونوا ممن تجب نفقتهم عليها والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي أو على غيره قاله ابن عقيل الحنبلي

(5)

.

(1)

المفاتيح (2/ 548)، وشرح المصابيح (2/ 487).

(2)

شرح النووي على مسلم (7/ 87).

(3)

الكواكب الدراري (8/ 12).

(4)

المفاتيح (2/ 548).

(5)

ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 433) المغني لابن قدامة (2/ 427) المبدع في في شرح المقنع (2/ 309) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 3) =

ص: 429

قولهما: لبلال ولا تخبره من نحن ثم أخبرهما. هو خطاب لبلال أي لا تعين اسمنا فلا تقل أن السائلة فلانة بل قل تسألك إمرأتان مطلقا

(1)

وليس هذا من إفشاء السر المذموم لأنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه صلى الله عليه وسلم "واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره" وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها

(2)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أي الزيانب" أي آية زينب من الزيانب.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" وفيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الرحم وإن فيها أجرين

(3)

.

1322 -

وَعَن سلمَان بن عَامر رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة وعَلى ذَوي الرَّحِم ثِنْتَانِ صَدَقَة وصلَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَفظ ابْن خُزَيْمَة قَالَ الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة وعَلى الْقَرِيب صدقتان صَدَقَة وصلَة

(4)

.

= شرح منتهى الإرادات (1/ 387) كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 165) حاشية الروض المربع (3/ 162).

(1)

الكواكب الدراري (8/ 11).

(2)

شرح النووي على مسلم (7/ 87).

(3)

شرح النووي على مسلم (7/ 88).

(4)

النسائي (5/ 92)، والترمذي (658)، وابن ماجه (1844) وابن خزيمة (2385)، وابن حبان (3344)، وأحمد (16227)،، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (883).

ص: 430

قوله: وعن سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَجَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَيْمِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ ضَبَّةَ بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر الضبي والضبي

(1)

منسوب إلى ضبة جد من أجداده قال: مسلم بن الحجاج ليس في الصحابة ضبي غيره نزل البصرة وله بها دار بقرب الجامع روى له البخاري حديثا واحدا وأما حديثه في المهذب عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور"

(2)

فرواه [أبو داود، والترمذي، قاله النووي] والدميري

(3)

.

قوله صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رحم" وفيه الحث على الصدقة على ذي الرحم أي القرابة فإن كان بينه وبينه منافسة كانت الصدقة عليه أفضل من الصدقة على قريبه المصادق له.

(1)

طبقات خليفة: 39، 177، وتاريخ البخاري الكبير: 2236، والمعرفة ليعقوب: 1/ 321، والجرح والتعديل: 1291، وثقات ابن حبان: 1/ 168،، والاصابة: 3356 والاستيعاب: 2/ 633، وأسد الغابة: 2/ 327، وتهذيب الأَسماء واللغات: 1/ 228، والكاشف: 2038،، وتهذيب ابن حجر: 4/ 137.

(2)

أخرجه أبو داود (2355)، والترمذي (658) و (695)، والنسائي في الكبرى (3320) و (6707)، وابن ماجه (1699)، الحميدي (823)، وابن خزيمة (2067) و (2385) والدارمي 1/ 397، والفسوي في المعرفة والتاريخ 3/ 404 - 405، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1138)، والبغوي في شرح السنة (1684) و (1743) وعبد الرزاق في المصنف (7587)، وابن أبي شيبة 3/ 107، قال الألباني: ضعيف - والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم ضعيف سنن الترمذي (ص: 73).

(3)

تهذيب الأسماء واللغات (1/ 228 - 229 ترجمة 220)، وكشف المناهج (2/ 167 - 168).

ص: 431

فائدة: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقربين، من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم. وكذلك إن بعدوا أو أساءوا وقطع الرحم ضد ذلك كله يقال: وصل رحمه يصلها وصلا وصلة، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر قاله في النهاية

(1)

.

1323 -

وَعَن حَكِيم بن حزَام رضي الله عنه أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الصَّدقَات أَيهَا أفضل قَالَ على ذِي الرَّحِم الْكَاشِح رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَإسْنَاد أَحْمد حسن

(2)

.

الْكَاشِح بالشين الْمُعْجَمَة هُوَ الَّذِي يضمر عداوته فِي كشحه وَهُوَ خصره يَعْنِي أَن أفضل الصَّدَقَة على ذِي الرَّحِم الْقَاطِع الْمُضمر الْعَدَاوَة فِي بَاطِنه.

قوله: وعن حكيم بن حزام تقدم الكلام على حكيم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل قال: "ذي الرحم الكاشح"

(3)

الكاشح قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو الذي يضمر عدواته في كشحة وهو خصره وقال غيره الكشح ما بين الخاصرة والضلع يعني أن أفضل الصدقات الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه.

(1)

النهاية (5/ 191 - 192).

(2)

أحمد (15320)، والطبراني في الكبير (3126)، والدرامي (1721)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 116)، رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (884).

(3)

سبق تخريجه.

ص: 432

تنبيه: وإنما فضلت هذه الصدقة لمخالفة الهوى فإن من تصدق على ذي قرابة يحبه فقد أنفق على هواه فإن من الناس من يعلم فضيلة التصدق على القرابة إلا أنه يكون بينهما عداوة دنيوية فيمتنع من مواساته مع علمه [بفقره] ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة ومجاهدة الهوى ا. هـ، قاله ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس

(1)

.

1324 -

وَعَن أم كُلْثُوم بنت عقبَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أفضل الصَّدَقَة الصَّدَقَة على ذِي الرَّحِم الْكَاشِح رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِجَاله رجال الصَّحِيح وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم

(2)

.

قوله: وعن أم كلثوم بنت عقبة (هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هي بضم الكاف، واسم أبى معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أسلمت أم كلثوم، رضى الله عنها، وهاجرت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرتها سنة سبع من الهجرة، وهى أخت عثمان بن عفان، رضي الله عنه.

ولما هاجرت تزوجها زيد بن حارثة، فاستشهد يوم مؤتة، ثم تزوجها الزبير بن العوام، ثم طلقها، ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فمات عنها، ثم تزوجها عمرو بن العاص رضي الله عنه، فماتت عنده، قيل: أقامت عنده شهرا ثم ماتت. قال

(1)

تلبيس إبليس (ص: 350).

(2)

الطبراني في الكبير (204)، وابن خزيمة (2386)، والحاكم (1/ 406)، والحميدي (328)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 116)، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (885).

ص: 433

الحاكم أبو أحمد في كتابه الأسماء والكنى: هي أول مهاجرة من مكة إلى المدينة، وهى أم حميد بن عبد الرحمن بن عوف التابعى المشهور

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح" تقدم تفسير ذلك في الحديث قبله.

1325 -

وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الصَّدَقَة على ذي قرَابَة يضعف أجرهَا مرَّتَيْنِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من طَرِيق عبد الله بن زحر

(2)

.

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين"

(3)

.

قوله: رواه الطبراني

(4)

من طريق عبيد الله بن زحر ["ضعفوه، وتركه الدارقطني"

(5)

].

(1)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 365 - 366 ترجمة 1205).

(2)

الطبراني في الكبير (7834)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 117)، رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1486).

(3)

بياض بمقدار 6 كلمات.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

قال الحافظ في التقريب (4319): صدوق يخطيء.

ص: 434