المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترغيب في القرض وما جاء في فضله] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٥

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

- ‌فصل

- ‌التَّرْغِيب فِي الْعَمَل على الصَّدَقَة بالتقوى والترهيب من التَّعَدِّي فِيهَا والخيانة واستحباب ترك الْعَمَل لمن لَا يثِق بِنَفسِهِ وَمَا جَاءَ في المكّاسين والعشّارين والعُرَفاء

- ‌فصل

- ‌التَّرْهِيب من الْمَسْأَلَة وتحريمها مَعَ الْغنى وَمَا جَاءَه في ذمّ الطمع وَالتَّرْغِيب فِي التعفف والقناعة وَالْأكل من كسب يَده

- ‌ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزل لها بالله تعالى

- ‌الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي

- ‌ترغيب من جَاءَهُ شَيْء من غير مَسْأَلَة وَلَا إشراف نفس فِي قبُوله سِيمَا إِن كَانَ مُحْتَاجا وَالنَّهْي عَن رده وَإِن كَانَ غَنِيا عَنهُ

- ‌ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع

- ‌التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة والحث عَلَيْهَا وَمَا جَاءَ فِي جهد الْمقل وَمن تصدق بِمَا لَا يجب

- ‌[الترغيب في صدقة السر]

- ‌الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم

- ‌الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه أو يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه محتاجون

- ‌[الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

- ‌[الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه]

- ‌الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما والترهيب من الإمساك والادخار شحا

- ‌الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه

- ‌فصل

- ‌الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له وما جاء فيمن لم يشكر ما أولي إليه

- ‌كتاب الصيام

- ‌الصوم الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله وفضل دعاء الصائم

- ‌فصل

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام رَمَضَان احتسابا وَقيام ليله سِيمَا لَيْلَة الْقدر وَمَا جَاء فِي فَضله

- ‌التَّرْهِيب من إفطار شَيْء من رَمَضَان من غير عذر

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم سِتّ من شَوَّال

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام يَوْم عَرَفَة لمن لم يكن بهَا وَمَا جَاءَ فِي النَّهي عَنْهَا لمن كَانَ بهَا حَاجا

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام شهر الله الْمحرم

- ‌الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسيع فيه على العيال

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم شعْبَان وَمَا جَاءَ فِي صِيَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَهُ وَفضل لَيْلَة نصفه

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوم ثلاثة أَيَّام من كل شهر سِيمَا الْأَيَّام الْبيض

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخمِيس

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم الأرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَالْجُمُعَة والسبت والأحد وَمَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن تَخْصِيص الْجُمعَة بِالصَّوْم أَو السبت

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم وَهُوَ صَوْم دَاوُد عليه السلام

- ‌ترهيب الْمَرْأَة أَن تَصُوم تَطَوّعا وَزوجهَا حَاضر إِلَّا أَن تستأذنه

- ‌ترهيب الْمسَافِر من الصَّوْم إِذا كَانَ يشق عَلَيْهِ وترغيبه فِي الْإِفْطَار

- ‌التَّرْغِيب فِي السّحُور سِيمَا بِالتَّمْرِ

الفصل: ‌[الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

[الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

1330 -

عَن الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول من منح منيحة لبن أَو ورق أَو هدى زقاقا كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح

(1)

.

وَمعنى قَوْله منح منيحة ورق إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قرض الدِّرْهَم.

وَقَوله أَو هدى زقاقا إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ هِدَايَة الطَّرِيق وَهُوَ إرشاد السَّبِيل انْتهى.

قوله: عن البراء بن عازب هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح المشهور عند طوائف العلماء من أهل الحديث [القرض بفتح القاف] وكسرها وممن حكى كسرها ابن السكيت والجوهري

(2)

وءاخرون عن حكاية الكسائي وهو في اللغة القطع سمى بذلك لأنه قطعة من مال المقرض

(3)

وأهل الحجاز يسمونه سلفا وأهل العراق يسمونه قرضًا

(4)

والقرض والسلم قيل هما بمعنى

(1)

أحمد (18516)، والترمذي (1957)، وابن حبان (5096)، والبخاري في الأدب المفرد (890)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 27)، والطبراني في المعجم الأوسط (2611)، والبيهقي في شعب الإيمان (3385).

(2)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3/ 1101).

(3)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 193).

(4)

النجم الوهاج (4/ 278).

ص: 441

واحد والقرض ما لا أجل له والقرض الفعل الحسن ومنه من يقرض غير عديم وقيل في قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}

(1)

قيل يعمل عملًا حسنًا وقيل سمى بذلك لما قدمه الإنسان ورجى زخر الثواب شبهها بالقرض في المداينة والسلف

(2)

والإقراض رخصة ليس على سبيل المعاوضات قال: الغزالي وكأنه عند الشافعي إذن في الإتلاف بشرط الضمان أو هو [قريب] منه أي فيه شوب منه وفيه نظر

(3)

ا. هـ.

قوله: عن البراء بن عازب البراء هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح المشهور عند طوائف العلماء من أهل الحديث والتاريخ والأسماء واللغة والمؤتلف والمختلف ويقال أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي المدني وأمه حبيبة بنت أبي حبيبة، وقيل أم خالد بن ثابت وأبوه عازب صحابي ذكر محمد بن سعد في الطبقات أنه أسلم روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث اتفق البخاري ومسلم منها على اثنين وعشرين وانفرد البخاري بخمس عشرة ومسلم بستة روى عنه عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو حجيفة الصحابيان وجماعة من التابعين نزل الكوفة وتوفي بها يوم بدرا وأول مشاهده أحد وشهد

(1)

سورة الحديد، الآية:11.

(2)

مطالع الأنوار (5/ 337).

(3)

النجم الوهاج (4/ 279).

ص: 442

البراء مع أبي موسى غزوة تستر وشهد مع على الجمل وصفين والنهروان هو وأخوه عبيد بن عازب وكان للبراء إبنان يزيد وسويد

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة" الحديث قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمَنِيحَةُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعْطِيَ الْإِنْسَانُ آخَرَ شَيْئًا هِبَةً وَهَذَا النَّوْعُ يَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ وَالْأَرْضِ وَالْأَثَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، الثَّانِي: أَنَّ الْمَنِيحَةَ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَوَبَرِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدُّهَا على صاحبها

(2)

فالمنيحة: العارية ومنه الحديث: "المنيحة مردودة"

(3)

فالمنيحة ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها أو شاة يشرب درها أو شجرة يأكل ثمرتها ثم يردها كما ذكر أولا

(4)

.

قوله: أو ورق والورق الفضة المضروبة ومعنى قوله: من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدرهم كذا ذكره الحافظ

(5)

.

وقوله: "أَوْ هَدَى زُقَاقًا" إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل ا. هـ ذكره المنذري، وقال في النهاية: الزُّقَاقُ بالضَّم: الطَّريق، يُريد مَنْ دَلَّ الضَّال

(1)

تهذيب الأسماء واللغات (1/ 132 - 133 ترجمة 80).

(2)

شرح النووي على مسلم (7/ 71 - 72).

(3)

رواه النسائي في الكبرى (5782)، وابن حبان 11/ 491 (5094)، والطبراني في الكبير 8/ 143 (7637) من طريق حاتم بن حريث عن أبي أمامة مرفوعًا. ورواه الطبراني في مسند الشاميين 1/ 360 (621) من حديث أنس بن مالك.

(4)

مطالع الأنوار (4/ 47)، وغريب الحديث (2/ 373 - 374) لابن الجوزى.

(5)

هذا كلام الترمذي تحت حديث (1957) وذكره الحافظ المنذري في الترغيب (1330).

ص: 443

أَوِ الْأَعْمَى عَلَى طَرِيقه، وقيل أراد بقوله: من هدَّى بتشديد الدال إما للمبالغة من الهداية أو من الهديّة أي من تصدق بزقاق من النخل وهي السكة أي الطريقة المصففة من النخل ومنها قيل للأزقة سكك لإصطفاف الدور فيها والأول أشبه لأن هدى من الهداية لا من الهدية. والله أعلم.

1331 -

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ كل قرض صَدَقَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد حسن وَالْبَيْهَقِيّ

(1)

.

قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام على ابن مسعود.

قوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض صدقة" الحديث [أي يؤجر عليه كأجر الصدقة] وعن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قالا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أقرض أخاه المسلم فله بكل درهم وزن أحد وثبير وطور سيناء حسنات"

(2)

.

1332 -

وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: دخل رجل الْجنَّة فَرَأى مَكْتُوبًا على بَابهَا الصَّدَقَة بِعشر أَمْثَالهَا وَالْقَرْض بثمَانِيَة عشر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ

(1)

الطبراني في المعجم الأوسط (3498)، والبيهقي في شعب الإيمان (3564)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 126)، وفيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (890).

(2)

في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 309) حديث مكذوب طويل نصه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً قَبْلَ وَفَاتِهِ وَهِيَ آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بِالْمَدِينَةِ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ فَوَعَظَنَا فِيهَا مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. . وهَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وإنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي أَحَادِيثَ حَسَنَةٍ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ فَإِنَّ دَاوُدَ بْنَ الْمُحَبَّرِ كَذَّابٌ.

ص: 444

وَالْبَيْهَقِيّ كِلَاهُمَا من رِوَايَة عتبَة بن حميد

(1)

. وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا كِلَاهُمَا عَن خَالِد بن يزِيد بن أبي مَالك عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَأَيْت لَيْلَة أسرِي بِي على بَاب الْجنَّة مَكْتُوبًا الصَّدَقَة بِعشر أَمْثَالهَا وَالْقَرْض بِثمَانِيَة عشر الحَدِيث

(2)

. وَعتبَة بن حميد عِنْدِي أصلح حَالا من خَالِد.

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر".

قوله: وعن أبي أمامة أيضًا قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي القرض بثمانية عشرة والصدقة عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أعظم من الصدقة قال: لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجا وربما وقعت الصدقة في غير أهلها".

قوله: عتبة بن حميد وخالد بن يزيد هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الشامي.

قوله: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسئل وعنده شيء

(1)

الطبراني في الكبير (7976)، والبيهقي في شعب الإيمان (3564)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 126)، وفيه عتبة بن حميد، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف.

(2)

ابن ماجه (2431)، والبيهقي في شعب الإيمان (3566). وقال الألباني في ضعيف الجامع (3083) ضعيف جدًّا.

ص: 445

والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" انفرد به ابن خزيمة

(1)

وخرّجه ابن ماجه

(2)

بسند طويل فالقرض مندوب إليه وجاء أن قرضًا بثمانية عشر وإن درهم الصدقة بعشرة كما ورد في الحديث والحكمة فيه أن أجر القرض يضعف أجر الصدقة لكن لما كان درهم القرض يرجع إلى صاحبه والحسنة بعشر أمثالها كان له به تسعة مكررة بثمانية عشر بخلاف درهم الصدقة فإنه لا يعود فكان بعشرة

(3)

ا. هـ قاله في شرح الإلمام

(4)

.

وقال: في الديباجة الحكمة في أن القرض بثمانية عشر أن الحسنة بعشر أمثالها حسنة عدل وحسنة فضل ولما كان المقرض يرد إليه ماله سقط سهم العدل مع ما يقابله وبقيت سهام الفضل وهي تسعة فضوعفت في مثلها فكانت ثمانية عشر

(5)

والله أعلم ا. هـ.

1333 -

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا من مُسلم يقْرض مُسلما قرضا مرّة إِلَّا كَانَ كصدقتها مرَّتَيْنِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وموقوفا

(6)

.

(1)

سبق تخريجه.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

نوادر الأصول (4/ 256).

(4)

سبق وقد أشرنا إلى أن الكتاب لم يطبع بكامله.

(5)

قاله العز بن عبد السلام كما في عجالة الإملاء (2/ 761).

(6)

ابن ماجه (2430)، وابن حبان (5040)، والبيهقي في السنن (10951)، والطبراني في الكبير (10200)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (891).

ص: 446

قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدقتها مرتين" ورواه البيهقي (مرفوعا) وموقوفا وتقدم الكلام على الحديث المرفوع والموقوف.

فرع: إذا شرط في القرض زيادة في القدر أو في الصفة لم يجز فلو رد هكذا (بلا شرط فحسن لأن) خير الناس أحسنهم قضاء بل يستحب ذلك للمقرض ولا يكره للمقرض أخذه ولا فرق في ذلك بين الربوي وغيره ولا بين الرجل [المسترد] الزيادة وغيره على الأصح فيهما ويجوز للمقرض قبول الهدية من المقترض وغيره من المديونين بغير كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس لكن الأولى أن يتنزه عنها وكرهها ابن مسعود وجماعة، وفي رسالة القشيري

(1)

في باب التقوى عن أبي حنيفة أنه كان لا يجلس في ظل شجرة غريمه ويقول كل قرض جر منفعة فهو ربى فلو شرط عليه أن يرد مكسرا عن صحيح أو أن يقرض غيره أو شرط فيه أجلا لغي الشرط والأصح أنه لا يفسد به العقد لأن المنهي عنه جر المقترض النفع إلى نفسه وها هنا النفع للمستقرض فكأنه زاد في المسامحة والوجه الثاني يفسد لأنه ينافي مقتضى العقد نعم لو شرط الرهن والكفيل جاز لأنه توثقة في العقد لا زيادة

(2)

.

وما أحسن قول عمر بن محمد النسفي بفتح النون [من الوافر]:

(1)

لم نقف عليه.

(2)

النجم الوهاج (4/ 284 - 285 و 287).

ص: 447

أَنِلْنِي بِالَّذِي اسْتَقْرَضْتَ خَطَّا

وَأَشْهِدْ مَعْشَرًا قَدْ شَاهَدُوهُ

فَإِنَّ اللهَ خَلَّاقُ الْبَرَايَا

عَنَتْ لِجَلَالِ هَيْبَتِهِ الْوُجُوهُ

يَقُولُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ

إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

(1)

1334 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

(2)

.

وَرَوَاهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي حَدِيث يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

(1)

النجم الوهاج (4/ 287).

(2)

ابن حبان (5045).

ص: 448