الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسيع فيه على العيال
1530 -
عَن أبي قَتَادَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن صِيَام يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة رَوَاهُ مسلم (1) وَغَيره.
وَابْن مَاجَه وَلَفظه قَالَ صِيَام يَوْم عَاشُورَاء إِنِّي أحتسب على الله أَن يكفر السّنة الَّتِي بعْدهَا (2).
قوله: عن أبي قتادة رضي الله عنه[أبو قتادة الأنصاري، اسمه الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبيد ابن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد الأنصاري الخزرجي السلمي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: اسمه النعمان، قاله الكلبي، وابن إسحاق.، والحارث أكثر، وكان عبد الله بن أبي داود يقول لا اختلاف بين المحدثين أن اسمه الحارث ابن ربعي وليس كذلك إنما هو عمرو بن ربعي هؤلاء ولده يقولون ذلك وكذلك اسمه في الدواوين، وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، اختلف في شهوده بدرا، فقال بعضهم: كان بدريا. ولم يذكره ابن عقبة، ولا ابن إسحاق في البدريين. وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها روى أبو قتادة مائة حديث وسبعون حديثا].
قوله: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: "يكفر السنة الماضية" وفي رواية ابن ماجه
(1)
قال: "صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده" وعاشوراء اسم اسلام لا يعرف في الجاهلة والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان وحكي القصر فيهما والمشهور أنه العاشر من المحرم، وقال ابن عباس وجماعة هو التاسع وقيل غير ذلك، وقيل: أن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات، وقيل: لأنه عاشر كرامة أكرم الله تعالى بها هذه الأمة زادها الله شرفا؛ واتفق العلماء على أن صوم عاشوراء سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان فقال أبو حنيفة
(2)
: كان واجبا واختلف أصحاب الشافعي
(3)
فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم أنه لم يزل سنة من حين شرع لم يكن واجبا قط في هذه الأمة ولكنه كان متأكد الاستحباب فقط، قال ابن رجب الحنبلي وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب، والثاني كان واجبا كقول أبي حنيفة
(4)
وهو ظاهر كلام الإمام وأبي بكر الأثرم،
(1)
سبق تخريجه.
(2)
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 186) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 276) التجريد للقدوري (3/ 1435).
(3)
ينظر: المجموع شرح المهذب (6/ 247).
(4)
ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 276) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 399).
وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل فأبو حنيفة
(1)
لا يشترطها، ويقول كان كل الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه وأصحاب الشافعي
(2)
يقولون: كان مستحبا فصح بنية من النهار ويتمسك أبو حنيفة
(3)
بقوله أمر بصيامه والأمر للوجوب وبقوله: فلما فرض شهر رمضان قال: "من شاء صامه ومن شاء تركه"، ويحتج الشافعية
(4)
بقوله صلى الله عليه وسلم: "هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه" والله أعلم، أ. هـ، قاله النووي
(5)
.
1531 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْم عَاشُورَاء أَو أَمر بصيامه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم
(6)
.
1532 -
وَعنهُ رضي الله عنه أَنه سُئِلَ عَن صِيَام يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ مَا علمت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يطْلب فَضله على الْأَيَّام إِلَّا هَذَا الْيَوْم وَلا شهرا إِلَّا
(1)
المرجع السابق.
(2)
ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 370) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 148) ومغني المحتاج (1/ 420).
(3)
ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 266) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 390) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (3/ 162).
(4)
ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (6/ 247) المجموع شرح المهذب (6/ 247) روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 345).
(5)
شرح النووي على مسلم (8/ 4) المجموع شرح المهذب (6/ 382).
(6)
البخاري (2004)، ومسلم (1130).
هَذَا الشَّهْر يَعْنِي رَمَضَان رَوَاهُ مُسلم
(1)
.
1533 -
وَعنهُ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوخى فضل يَوْم على يَوْم بعد رَمَضَان إِلَا عَاشُورَاء رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط وَإِسْنَاده حسن بِمَا قبله
(2)
.
1534 -
وَعنهُ رضي الله عنه أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ ليَوْم فضل على يَوْم فِي الصّيام إِلَّا شهر رَمَضَان وَيَوْم عَاشُورَاء رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَالْبَيْهَقِيّ ورواة الطَّبَرَانِيّ ثِقَات
(3)
.
1535 -
وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من صَامَ يَوْم عَرَفَة غفر لَهُ سنة أَمَامه وَسنة خَلفه وَمن صَامَ عَاشُورَاء غفر لَهُ سنة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد حسن وَتقدم
(4)
.
1536 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من أوسع على عِيَاله وَأَهله يَوْم عَاشُورَاء أوسع الله عَلَيْهِ سَائِر سنته رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره من طرق
(1)
البخاري (2006)، ومسلم (1132).
(2)
الطبراني في الأوسط (2720)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 186)، رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن بن بكر العلاف، ولم أجد من ترجمه.
(3)
الطبراني في الكبير (11253)، والبيهقي في شعب الإيمان (3780)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 75)، وابن عدي في الكامل (13490)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 186)، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4925).
(4)
الطبراني في الأوسط (2065)، والبزار (1053)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1011).
وَعَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذِه الْأَسَانِيد وَإِن كَانَت ضَعِيفَة فَهِيَ إِذْ ضم بَعْضهَا إِلَى بعض أخذت قُوَّة وَالله أعلم
(1)
.
قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنه، تقدم الكلام على ابن عباس.
قوله: " [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه" الحديث يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه أربع حالات، الحالة الأولى: أنه كان يصومه بمكة وكان لا يأمر الناس بالصوم، الحالة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به صامه وأمر بصيامه وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم؛ الحالة الثالثة: أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام عاشوراء وتأكيده فيه ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك ذلك"
(2)
، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه فإن كان أمره صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض صيام رمضان للوجوب فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب
(1)
البيهقي في شعب الإيمان (3795)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5873).
(2)
صحيح البخاري (1892)، صحيح مسلم (1125).
أم لا؟ وفيه خلاف مشهور بين العلماء وإن كان أمره للاستحباب المؤكد فقد قيل: إنه زال التأكيد وبقي أصل الاستحباب، ولهذا قال قيس بن سعد: ونحن نفعله وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد؛ الحالة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه ففي صحيح مسلم
(1)
عن ابن عباس فذكر الحديث وفي آخره: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي.
قوله: من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة عامر العنزي
(2)
.
(1)
أخرج مسلم (1134)، وأبو داود (2445).
(2)
بياض في أصل المخطوط من اللوحة 116 إلى 118، ذكرت أحاديث الترغيب والترهيب مع تخريجها وكلام المنذري من حديث رقم 1678 إلى 1750،