الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترهيب الْمسَافِر من الصَّوْم إِذا كَانَ يشق عَلَيْهِ وترغيبه فِي الْإِفْطَار
1600 -
عَن جَابر رضي الله عنه أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم خرج عَام الْفَتْح إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان حَتَّى بلغ كرَاع الغميم فصَام وَصَامَ النَّاس ثمَّ دَعَا بقدح من مَاء فرفعه حَتَّى نظر النَّاس إِلَيْهِ ثمَّ شرب فَقيل لَهُ بعد ذَلِك إِن بعض النَّاس قد صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ العصاة.
وَفِي رِوَايَة فَقيل لَهُ إِن بعض النَّاس قد صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ العصاة أُولَئِكَ العصاة وَفِي رِوَايَة فَقيل لَهُ إِن بعض النَّاس قد شقّ عَلَيْهِم الصّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ فِيمَا فعلت فَدَعَا بقدح من مَاء بعد الْعَصْر الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم
(1)
.
كرَاع بِضَم الْكَاف. الغميم بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَهُوَ مَوضِع على ثَلَاثَة أَمْيَال من عسفان.
1601 -
وَعنهُ رضي الله عنه قالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي سفر فَرَأى رجلا قد اجْتمع النَّاس عَلَيْهِ وَقد ظلل عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ قَالُوا رجل صَائِم فَقَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم لَيْسَ الْبر أَن تَصُومُوا فِي السّفر زَاد فِي رِوَايَة وَعَلَيْكُم بِرُخْصَة اللّه الَّتي رخص لكم.
وَفِي رِوَايَة لَيْسَ من الْبر الصَّوْم فِي السّفر رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
(2)
.
(1)
مسلم (1114).
(2)
البخاري (1946)، ومسلم (1115)، وأبو داود (2407).
1602 -
وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم مر على رجل فِي ظلّ شَجَرَة يرش عَلَيْهِ المَاء قَالَ مَا بَال صَاحبكُم قَالُوا يَا رَسُول اللّه صَائِم قَالَ إِنَّه لَيْسَ من الْبر أَن تَصُومُوا في السّفر وَعَلَيْكُم بِرُخْصَة اللّه عز وجل الَّتي رخص لكم فاقبلوها
(1)
.
1603 -
وَعَن عمار بن يَاسر رضي الله عنه قَالَ أَقبلنَا مَعَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من غَزْوَة فسرنا فِي يَوْم شَدِيد الْحر فنزلنا فِي بعض الطَّرِيق فَانْطَلق رجل منا فَدخل تَحت شَجَرَة فَإِذا أَصْحَابه يلوذون بِهِ وَهُوَ مُضْطَجع كهَيئَةِ الوجع فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا بَال صَاحبكُم قَالُوا صَائِم فَقَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم لَيْسَ من الْبر أَن تَصُومُوا فِي السّفر عَلَيْكُم بالرُّخْصَةِ الَّتِي أرخص الله لكم فاقبلوها رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد حسن
(2)
.
1604 -
وَعَن عبد اللّه بن عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ سَار رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فَنزل بِأَصْحَابِهِ وَإِذا نَاس قد جعلُوا عَرِيشًا على صَاحبهمْ وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا شَأْن صَاحبكُم أوجع قَالُوا يَا رَسُول اللّه وَلكنه صَائِم وَذَلِكَ فِي يَوْم حرور فَقَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم لا بر أَن يصام فِي سفر رَوَاهُ الطَّبرانِيّ فِي الْكَبِير وَرِجَاله رجال الصَّحِيح
(3)
.
(1)
النسائي (4/ 176)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1046).
(2)
الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 161)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1047).
(3)
الطبراني في الكبير (14693)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 161)، رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1048).
1605 -
وَعَن كَعْب بن عَاصِم الأشْعَرِيّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول لَيْسَ من الْبر الصّيام فِي السّفر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح
(1)
. وَهُوَ عِنْد أَحْمد بِلَفْظ لَيْسَ من ام بر ام صِيَام فِي ام سفر وَرِجَاله رجال الصَّحِيح
(2)
.
1606 -
وَعَن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم لَيْسَ من الْبر الصَّوْم فِي السّفر رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه
(3)
.
1607 -
وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم صَائِم رَمَضَان فِي السّفر كالمفطر فِي الْحَضَر رَوَاهُ ابْن مَاجَه مَرْفُوعا هَكَذَا
(4)
.
وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن إِلَّا أَنه قَالَ كانَ يُقَال الصّيام فِي السّفر كالإفطار فِي الْحَضَر. وَفِي رِوَايَة الصَّائِم فِي السّفر كالمفطر فِي الْحَضَر
(5)
.
قَالَ الْحَافِظ قَول الصَّحَابِيّ كَانَ يُقَال كَذَا هَل يلْتَحق بالمرفوع أَو
(1)
ابن ماجه (1664)، وابن خزيمة (2016)، وأحمد (23680)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1048).
(2)
أحمد (23679)، وعبد الرزاق (4467)، والطبراني في الكبير (19/ رقم 387)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 161)، رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1048).
(3)
ابن ماجه (1665)، وابن حبان (3548)، والطبراني في الكبير (13387)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 63)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1050).
(4)
ابن ماجه (1666)، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف ومنقطع، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3456).
(5)
النسائي (4/ 183).
الْمَوْقُوف فِيهِ خلاف مَشْهُور بَين الْمُحدثين والأصوليين لَيْسَ هَذَا مَوضِع بَسطه لَكِن الْجُمْهُور على أَنه إِذا لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم يكون مَوْقُوفا وَاللّه أعلم.
1608 -
وَعَن أبي طعمة قَالَ كنت عِنْد ابْن عمر فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِنِّي أقوى على الصّيام فِي السّفر فَقَالَ ابْن عمر رضي الله عنه إِنِّي سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول من لم يقبل رخصَة اللّه عز وجل كلانَ عَلَيْهِ من الإِثْم مثل جبال عَرَفَة رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير
(1)
.
وَكانَ شَيخنَا الْحَافِظ أَبُو الْحسن رحمه الله يَقُول: إِسْنَاد أَحْمد حسن وَقَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الضُّعَفَاء: هُوَ حَدِيث مُنكر وَاللّه أعلم.
1609 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن اللّه تبارك وتعالى يحب أَن تُؤْتى رخصه كَمَا يكره أَن تُؤْتى مَعْصِيَته رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد صَحِيح وَالْبَزَّار وَالطّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط بِإِسْنَاد حسن وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا
(2)
.
(1)
أحمد (5392)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 162)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5844).
(2)
أحمد (5866)، والبزار (988)، والطبراني في الأوسط (5352)، وابن خزيمة (950)، وابن حبان (2742)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 162)، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1051).
وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة قَالَ إِن الله يحب أَن تُؤْتى رخصه كمَا يحب أَن تتْرك مَعْصِيَته
(1)
.
1610 -
وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط أَيْضا وَالْكَبِير عَن عبد اللّه بن يزِيد بن آدم قَالَ حَدثني أَبُو الدَّرْدَاء وواثلة بن الأسْقَع وَأَبُو أُمَامَة وَأنس بن مَالك أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن اللّه يحب أَن تقبل رخصه كمَا يحب العَبْد مغْفرَة ربه
(2)
.
1611 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم إِن اللّه يحب أَن تُؤْتى رخصه كمَا يحب أَن تُؤْتى عَزَائِمه رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه
(3)
.
1612 -
وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ كنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي السّفر فمنا الصَّائِم وَمنا الْمُفطر قَالَ فنزلنا منزلًا فِي يَوْم حَار أكثرنا ظلا صَاحب الكساء فمنا من يَتَّقِي الشَّمْس بِيَدِهِ قَالَ فَسقط الصوام وَقَامَ المفطرون فَضربُوا الأبْنِيَة وَسقوا الركاب فَقَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون الْيَوْم بِالأجْرِ رَوَاهُ مُسلم
(4)
.
(1)
ابن خزيمة (2027)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1051).
(2)
الطبراني في الأوسط (4927)، والكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 163)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وعبد اللّه بن يزيد ضعفه أحمد وغيره، وقال الألباني موضوع، في ضعيف الجامع (1713).
(3)
البزار (990)، والطبراني قي الكبير (11880)، وابن حبان (354)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 162)، رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1052).
(4)
البخاري (2890)، ومسلم (1119).
1613 -
وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِي رضي الله عنه قَالَ غزونا مَعَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم لست عشرَة مَضَت من رَمَضَان فمنا من صَامَ وَمنا من أفطر فَلم يعب الصَّائِم على الْمُفطر وَلا الْمُفطر على الصَّائِم.
وَفِي رِوَايَة يرَوْنَ أَن من وجد قُوَّة فصَام فَإِن ذَلِك حسن ويرون أَن من وجد ضعفا فَأفْطر فَإِن ذَلِك حسن رَوَاهُ مسلم وَغَيره
(1)
.
قَالَ الْحَافِظ اخْتلف الْعلمَاء أَيّمَا أفضل فِي السّفر الصَّوْم أَو الْفطر فَذهب أنس بن مَالك رضي الله عنه إِلَى أَن الصَّوْم أفضل وَحكي ذَلِك أَيْضا عَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي وَإِلَيْهِ ذهب إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَسَعِيد بن جُبَير وَالثَّوْري وَأَبُو ثَوْر وَأَصْحَاب الرَّأْي وَقَالَ مَالك والفضيل بن عِيَاض وَالشَّافِعِيّ الصَّوْم أحب إِلَيْنَا لمن قوي عَلَيْهِ وَقَالَ عبد اللّه بن عمر وَعبد اللّه بن عَبَّاس وَسَعِيد بن الْمسيب وَالشعْبِيّ وَالأوْزَاعِيّ وَأحمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه الْفطر أفضل وَرُوِيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز وَقَتَادَة وَمُجاهد أفضلهما أيسرهما على الْمَرْء وَاخْتَارَ هَذَا القَوْل الْحَافِظ أَبُو بكر بن الْمُنْذر وَهُوَ قَول حسن وَاللّه أعلم
(1)
مسلم (1116)، والترمذي (713)، وابن خزيمة (2030)، وابن حبان (3558)، وأحمد (11083).