الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
1427 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله يَوْم الْقِيَامَة وَلَا ينظر إِلَيْهِم وَلَا يزكيهم وَلَهُم عَذَاب أَلِيم رجل على فضل مَاء بفلاة يمنعهُ ابْن السَّبِيل.
زَاد فِي رِوَايَة يَقُول الله لَهُ الْيَوْم أمنعك فضلي كمَا منعت فضل مَا لم تعْمل يداك الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
(1)
.
قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم الكلام على أبي هريرة.
قوله: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة" هو على لفظ الآية الكريمة، قيل: معنى لا يكلمهم أي لا يكلمهم تكليم أهل الخير وبإظهار الرضى بل بكلام أهل السخط والغضب، وقيل: المراد الإعراض عنهم
(2)
، وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية
(3)
ومعنى لا ينظر إليهم: أي يعرض عنهم ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمة ولطفه بهم
(4)
.
(1)
البخاري (2369)، ومسلم (108)، وأبو داود (3475)، والنسائي (7/ 247)، وابن ماجه (2207)، وأحمد (7442)، وابن حبان (4908).
(2)
إكمال المعلم (1/ 380)
(3)
تفسير القرطبي (2/ 235)
(4)
إكمال المعلم (1/ 380).
قوله: ولا ينظر إليهم، [أي يعرض عنهم] ومعنى ولا يزكيهم، أي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، وقال الزجاج وغيره: معناه لا يثني عليهم
(1)
.
قوله: ولهم عذاب أليم، أي: مؤلم، قال الواحدي
(2)
: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه، قال: والعذاب كل ما يغني الإنسان ويشق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ورجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل" زاد في رواية: "يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك" الحديث وإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا فكيف من يمنعه الآدمي المحترم فإن الكلام فيه، فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له
(3)
.
قال النووي
(4)
: قال أصحابنا: يجب بذل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغني به، والثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجا إليه.
واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع من ملكه الماء صار مملوكا له، وقال بعض أصحابنا: لا يملكه أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه
(1)
كشف المناهج (2/ 468).
(2)
ينظر: التفسير البسيط (2/ 446).
(3)
شرح النووي على مسلم (2/ 117).
(4)
شرح النووي على مسلم (10/ 229).
يملكه هذا هو الصواب، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقد قال بعض أصحابنا لا يملك بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر
(1)
.
وقال في المفهم
(2)
: ظاهر اللفظ النهي عن بيع فضل الماء الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم ونقل الإجماع على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا فقد ملكه وإن له بيعه إلا خلافا شاذا لا يلتفت إليه، قال: وأما الأنهار والعيون والآبار في الفيافي التي ليست بمملوكة فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه ولا بيعه ولا نكر في تناول أحاديث النهي لذلك، وأما فضل الماء في بلد فهذا هو محل الخلاف هل يجبر على بذل فضله لمن احتاجه أو لا يجبر وإذا أجبر فهل يجبر بالقيمة أو لا، قولان:[سببهما] معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه والأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه فيجب بذل الفضل بغير قيمة ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبا وعدم المشاحة فيه وقلة الطعام غالبا ووجود المشاحة فيه أ. هـ.
وفي [الاشراف] لابن المنذر
(3)
: والإجماع على جواز بيع الماء المأخوذ من النيل والفرات في ظرف بثمن معلوم فدل على أن نهيه عن بيع الماء ليس المراد منه جميع الماء، ويجوز أن يدخل النهي الماء المجهول كالمياه التي
(1)
شرح النووي على مسلم (10/ 229).
(2)
المفهم (14/ 73074).
(3)
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 47 - 48).
يتبايعها أهل المشرق وغيرهم ببيع الرجل منهم ما يجري في نهره في يومه وليلته بكذا وكذا درهما وذلك مجهول يزيد وينقص وتحيط به الآفات، ويختلف ذلك في الشتاء عند كثرة الأمطار، ويقل عند قلة الأمطار وفي الصيف اختلافا متفاوتا وقال الأوزاعي في بيع فضل الماء قال: يسقي به ثم [يسيبه] في الأرض ولا يعطيه أحدا وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل الناس في الفضل أسوة، وقال أحمد: إنما نهي عن بيع فضل الماء في قراره في الآبار والعيون واختلفوا في بيع الماء روايا وقِرَب، فرخص ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان واحمد وإسحاق/ وفيه قول ثان وهو أن ذلك لا يجوز إلا بقرب معروفة الوزن لا يجوز عددا هذا هو مذهب الشافعي والنظر يدل عليه
(1)
.
وقال في القبس
(2)
: في الأثر النهي عن بيع نبع البئر وروي نقع البئر بالقاف والفاء، وروي "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ"، واختلف علماؤنا في الأرض يملكها الرجل فتنبت نباتا سماويا هل يختص المالك بالنبات كاختصاصه بالأرض أم هو لجميع الناس يحتشونه ويحتطبونه وكذلك أيضًا: اختلفوا إذا نطر بئر ففاضت على حاجته هل يختص بالفضل دون [سائر الخلق أم ليس له إلا قدر ما يحتاج إليه والباقي مشاع] بين الناس، والصحيح أن ذلك كله مشاع إذا لم يحتج إليه ولكن الحاجة عندي على
(1)
الإشراف لابن المنذر (6/ 48).
(2)
القبس (ص 928).
قسمين إما أن يحتاج الماء لسقي زرعه وثمرته أو يحتاج النبات لسرحه أو يحتاج الحطب لاحتطابه وبيعه فإذا كان لذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره وإن كان يحتاجه لقوته وكسوته فمثله أيضًا وما فضل عن هاتين الحاجتين هو الذي يتناول الحديث النهي عنه
(1)
أ. هـ قاله في شرح الإلمام.
فائدة: من الصغائر أن يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وذلك حرام وقد عده الذهبي من الكبائر واستدل عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة" أخرجه الإمام أحمد بن حنبل
(2)
، قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين
(3)
: قلت: فإن صح هذا الحديث فينبغي أن يكون فعل ذلك مرة واحدة صغيرة وإلا فبالإصرار تصير كبيرة والله أعلم، ورأيت في تفسير الإمام أبي بكر بن المنذر: فذكر السند إلى أن قال: حدثنا صالح بن حبان قال: سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل الماء بعد الري ومنع طروق الفحل إلا بجعل" رواه ابن أبي حاتم
(4)
، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ذلك
(1)
القبس (ص 801).
(2)
وهو عند البخاري (2369) و (7446) وفيه: ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
(3)
تنبيه الغافلين (ص 346 - 347).
(4)
تفسير ابن أبي حاتم (3/ 933).
ومعناه: أن يكون للإنسان بئر مملوكة بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيهم إلا إذا جعل لهم السقي من هذا البئر فيحرم عليه منع فضل الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع أرباب الماشية من رعي الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش فيكون بمنعه الماء مانعا من رعى الكلأ وأما منع الماء الذي لا يختص بأحد فهو من الكبائر، والله أعلم.
قال أهل اللغة
(1)
: الكلأ مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الحشيش والهشيم فيختص باليابس وأما الخلى مقصور غير مهموز والعشب هو مختص بالرطب ويقال له أيضًا الرطب بضم الراء وإسكان الطاء، أ. هـ.
1428 -
(2)
وَعَن امْرَأَة يُقَال لَهَا بهيسة عَن أَبِيهَا قَالَت اسْتَأْذن أبي النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَدخل بَينه وَبَين قَمِيصه فَجعل يقبل ويلتزم ثمَّ قَالَ يَا نَبِي الله مَا الشَّيْء الَّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ المَاء قَالَ يَا نَبِي الله مَا الشَّيْء الَّذِي لا يحل مَنعه قَالَ الْملح قَالَ يَا نَبِي الله مَا الشَّيْء الَّذِي لا يحل مَنعه قَالَ أَن تفعل الْخَيْر خير لَك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
(3)
.
قوله: وعن امرأة يقال لها بُهيسة عن أبيها، بهيسة الفزارية بضم الباء
(1)
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1/ 69) لسان العرب (1/ 148).
(2)
خطأ في الترقيم. المحقق.
(3)
أبو داود (1669)، والبيهقي (6/ 150).
الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة وتاء تأنيث ولم أقف على اسم أبيها ولم يعرف لها غير هذا الحديث
(1)
.
قوله: قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، تقدم الكلام على قميص النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الزركشي في اقتداء ابن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الكتاب.
قوله: فجعل يقبل التقبيل معروف.
قوله: ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء" الحديث، ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزرع، ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع
(2)
.
قوله: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال الخطابي
(3)
: معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدا لا يمنع من أخذه فإما إذا صار في حوز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه والتصدق فيه كسائر أملاكه، أ. هـ.
(1)
جامع الأصول (12/ 224)، وتهذيب الكمال (35/ 138 - 139 ترجمة 7800).
(2)
جامع العلوم والحكم (2/ 927).
(3)
ينظر: معالم السنن (2/ 129)، وطرح التثريب (6/ 185).
قال أصحابنا: فلو كان بقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها الملح فليست من المعادن الظاهرة لأن المقصود منها يظهر بالعمل فللإمام إقطاعها ومن حفرها وساق الماء إليها وظهر الملح ملكها كما لو أحيى مواتا والله أعلم ذكره ابن رجب في شرح الأربعين النواوية
(1)
.
قوله: وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم هذا الرجل ولا يضر ذلك فإنه صحابي والصحابة عدول رضي الله عنهم أجمعين.
قوله: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار" أما الكلأ الذي يشترط فيه الناس، قال الخطابي
(2)
: فهو الكلأ ينبت في موات الأرض ترعاه الناس ليس لأحد أن يختص به دون أحد أو يحجزه عن غيره وكان أهل الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمي بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عفا فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل الناس فيه شركاء يتعاورونه بينهم فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه، وأما الماء قال الأزهري: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لها
(3)
فالمراد به هنا المياه المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع الآدميين في إنباطها وإجرائها كالفرات وجيحون والنيل وسائر أودية العالم والعيون في
(1)
طرح التثريب (6/ 185).
(2)
معالم السنن (2/ 129)، وطرح التثريب (6/ 185).
(3)
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 172)، والنهاية (2/ 467).
الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء لكن من أخذ منها شيئًا في إناء أو جعله في حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه
(1)
ذهب قوم إلى أن الماء لا يملك والأصح بيعه مطلقًا
(2)
وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار وهذا بعيد، ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها أو ينضج عليها طعامه ونحوه لم يبعد أ. هـ، قاله الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي
(3)
.
وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب قد احترق فصار جمرًا وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ضغثا يشتعل بها لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئا
(4)
أ. هـ.
وقال صاحب العدة من أصحابنا: لو أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار فلو جمع الحطب ملكه فإذا أضرم فيه النار كان له منع غيره منها أ. هـ قاله العراقي
(5)
في شرح الأحكام، وذهب قوم إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة والصحيح الأول.
(1)
طرح التثريب (6/ 185).
(2)
النهاية (2/ 467).
(3)
جامع العلوم والحكم (3/ 926 - 927).
(4)
معالم السنن (3/ 129)، وطرح التثريب (6/ 184).
(5)
طرح التثريب في شرح التقريب (6/ 184).
1430 -
وَرُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله مَا الشَّيْء الَّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ المَاء وَالْملح وَالنَّار قَالَت قلت يَا رَسُول الله هَذَا المَاء وَقد عَرفْنَاهُ فَمَا بَال الْملح وَالنَّار قَالَ يَا حميراء من أعْطى نَارا فَكَأَنَّمَا تصدق بِجَمِيعِ مَا أنضجت تِلْكَ النَّار وَمن أعْطى ملحا فَكَأَنَّمَا تصدق بِجَمِيعِ مَا طيبت تِلْكَ الْملح وَمن سقى مُسلما شربة من مَاء حَيْثُ يُوجد المَاء فَكَأَنَّمَا أعتق رَقَبَة وَمن سقى مُسلما شربة من مَاء حَيْثُ لَا يُوجد المَاء فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه
(1)
.
قوله: وعن عائشة، تقدم الكلام على عائشة.
قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "يا حميراء"، تصغير الحمراء يريد البيضاء والأحمر الشديد البياض، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم:"خذوا شطر دينكم من الحميراء" والعرب تعبر عن الأبيض بالأحمر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"بعثت إلى الأحمر والأسود" والأحمر العجم والأسود العرب والأبيض عندهم أيضًا الأبرص، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة أراد أن يتزوجها بياضا، يعني برصا، فقال لها:"الحقي بأهلك" فهو كناية في بعض المواضع عن البرص.
قوله: "من أعطى نارا" الحديث، تقدم معناه.
1431 -
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْمُسلمُونَ شُرَكَاء فِي ثَلَاث فِي المَاء والكلإ وَالنَّار وثمنه حرَام. قَالَ أَبُو سعيد يَعْنِي المَاء
(1)
ابن ماجه (2474)، والطبراني في المعجم الأوسط (6592)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6391).
الْجَارِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا
(1)
. الْكلأ بِفَتْح الْكَاف وَاللَّام بعدهمَا همزَة غير مَمْدُود هُوَ العشب رطبه ويابسه.
قوله: وعن ابن عباس، تقدم الكلام على ابن عباس.
قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار" تقدم الكلام على الثلاثة المذكورة في الحديث.
قوله: "وثمنه حرام" وإنما جعل ثمنه حراما لأنه غير مملوك فلا يجوز بيعه وحمل أبو سعيد ذلك على الجاري وهو الغالب ولو كان الماء المباح غير جار كماء السيول الراكدة في المستنقعات فحكمها كذلك والله أعلم
(2)
، والظاهر أن أبا سعيد هذا يعني المذكور في الحديث هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن ماجه وهو الأشج وكان أحد الحفاظ وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن خراش وهو بكسر الخاء وبالشين المعجمتين.
خاتمة: ذكر البغوي في تفسيره
(3)
عن عبد الله بن عمر أن قوله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله [أنزل] أربع بركات من السماء إلى الأرض [الحديد والنار] والماء والملح
(4)
، وقال الأطباء: في الملح مرارة وقبض وأجوده الداراني الأبيض
(1)
ابن ماجه (2472)، والطبراني في المعجم الكبير (11105)، وقال الألباني صحيح، دون قوله:"وثمنه حرام" ضعيف الجامع (5935).
(2)
طرح التثريب (6/ 184).
(3)
ينظر: شرح السنة للبغوي (6/ 19).
(4)
أخرجه الديلمي كما في الغرائب الملتقطة (672). وقال الألباني في الضعيفة (3053): موضوع.
الرقيق وهو حار يابس ينفع في العفونة [وينفع من] غلظ الأخلاط ويذيبها واستعمال الملح بالغداة يحسن اللون وينفع في الجرب المتقرح والحكة البلغمية والنقرس
(1)
وعد في الإحياء
(2)
من آداب الآكل أن يبدأ بالملح ويختم به وأن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله ولا يقصد التلذذ والتنعم بالأكل قال إبراهيم بن شيبان: منذ ثمانين سنة ما أكلت شيئًا بشهوة وأن يرضي بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام ولا يجتهد في التنعم وطلب الزيادة وانتظار الآدم بل كرامة الخبز أن لا ينتظر به الآدم، وقد ورد الخبر بإكرام الخبز
(3)
فكل ما يديم الرمق ويقوي على العبادة فهو خير كثير لا ينبغي أن يستحقر بل لا ينتظر بالخبز الصلاة إن حضر وقتها إذا كان في الوقت متسع أ. هـ قاله في الديباجة.
(1)
الآداب الشرعية (3/ 62).
(2)
إحياء علوم الدين (2/ 2 - 4).
(3)
أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 122) عن عائشة بلفظ أكرموا الخبز. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في الضعيفة 2884، 2885.