الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترهيب الْمَرْأَة أَن تَصُوم تَطَوّعا وَزوجهَا حَاضر إِلَّا أَن تستأذنه
1596 -
عَن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ لا يحل لامْرَأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَا بِإِذْنِهِ وَلا تَأذن فِي بَيته إِلَا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا وَرَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن وَزَاد إِلَا رَمَضَان وَفِي بعض رِوَايَات أبي دَاوُد غير رَمَضَان.
1597 -
وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي وَابْن مَاجَه لا تصم الْمَرْأَة وَزوجهَا شَاهد يَوْمًا من غير شهر رَمَضَان إِلَا بإذْنِهِ وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا بِنَحْوِ التِّرْمِذِيّ
(1)
.
1598 -
وَعنهُ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة صَامت بِغَيْر إِذن زَوجهَا فأرادها على شَيْء فامتنعت عَلَيْهِ كتب الله عَلَيْهَا ثَلَاًثا من الْكَبَائِر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط من رِوَايَة بقِيَّة وَهُوَ حَدِيث غَرِيب وَفِيه نَكَارَة وَالله أعلم
(2)
.
1599 -
وروى الطَّبَرَانِيّ حَدِيثا عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفِيه وَمن حق الزَّوْج على الزَّوْجَة أَن لا تَصُوم تَطَوّعا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت جاعت وعطشت وَلا يقبل مِنْهَا وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي النِّكاح إِن شَاءَ اللّه تَعَالَى
(3)
.
(1)
البخاري (5195)، ومسلم (1026)، وأبو داود (2458)، والترمذي (782)، وابن ماجه (1761)، وأحمد (9734)، وابن خزيمة (2168)، وابن حبان (3573).
(2)
الطبراني في الأوسط (23)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 200)، رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو ثقة، ولكنه مدلس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2225).
(3)
البزار (1464)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 307)، رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف.