المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أو السبت - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٥

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

- ‌فصل

- ‌التَّرْغِيب فِي الْعَمَل على الصَّدَقَة بالتقوى والترهيب من التَّعَدِّي فِيهَا والخيانة واستحباب ترك الْعَمَل لمن لَا يثِق بِنَفسِهِ وَمَا جَاءَ في المكّاسين والعشّارين والعُرَفاء

- ‌فصل

- ‌التَّرْهِيب من الْمَسْأَلَة وتحريمها مَعَ الْغنى وَمَا جَاءَه في ذمّ الطمع وَالتَّرْغِيب فِي التعفف والقناعة وَالْأكل من كسب يَده

- ‌ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزل لها بالله تعالى

- ‌الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي

- ‌ترغيب من جَاءَهُ شَيْء من غير مَسْأَلَة وَلَا إشراف نفس فِي قبُوله سِيمَا إِن كَانَ مُحْتَاجا وَالنَّهْي عَن رده وَإِن كَانَ غَنِيا عَنهُ

- ‌ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع

- ‌التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة والحث عَلَيْهَا وَمَا جَاءَ فِي جهد الْمقل وَمن تصدق بِمَا لَا يجب

- ‌[الترغيب في صدقة السر]

- ‌الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم

- ‌الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه أو يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه محتاجون

- ‌[الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

- ‌[الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه]

- ‌الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما والترهيب من الإمساك والادخار شحا

- ‌الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه

- ‌فصل

- ‌الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له وما جاء فيمن لم يشكر ما أولي إليه

- ‌كتاب الصيام

- ‌الصوم الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله وفضل دعاء الصائم

- ‌فصل

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام رَمَضَان احتسابا وَقيام ليله سِيمَا لَيْلَة الْقدر وَمَا جَاء فِي فَضله

- ‌التَّرْهِيب من إفطار شَيْء من رَمَضَان من غير عذر

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم سِتّ من شَوَّال

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام يَوْم عَرَفَة لمن لم يكن بهَا وَمَا جَاءَ فِي النَّهي عَنْهَا لمن كَانَ بهَا حَاجا

- ‌التَّرْغِيب فِي صِيَام شهر الله الْمحرم

- ‌الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسيع فيه على العيال

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم شعْبَان وَمَا جَاءَ فِي صِيَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَهُ وَفضل لَيْلَة نصفه

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوم ثلاثة أَيَّام من كل شهر سِيمَا الْأَيَّام الْبيض

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخمِيس

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم الأرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَالْجُمُعَة والسبت والأحد وَمَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن تَخْصِيص الْجُمعَة بِالصَّوْم أَو السبت

- ‌التَّرْغِيب فِي صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم وَهُوَ صَوْم دَاوُد عليه السلام

- ‌ترهيب الْمَرْأَة أَن تَصُوم تَطَوّعا وَزوجهَا حَاضر إِلَّا أَن تستأذنه

- ‌ترهيب الْمسَافِر من الصَّوْم إِذا كَانَ يشق عَلَيْهِ وترغيبه فِي الْإِفْطَار

- ‌التَّرْغِيب فِي السّحُور سِيمَا بِالتَّمْرِ

الفصل: ‌الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أو السبت

‌التَّرْغِيب فِي صَوْم الأرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَالْجُمُعَة والسبت والأحد وَمَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن تَخْصِيص الْجُمعَة بِالصَّوْم أَو السبت

1575 -

رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من صَامَ يَوْم الأرْبَعَاء وَالْخَمِيس كتبت لَهُ بَرَاءَة من النَّار رَوَاهُ أَبُو يعلى

(1)

.

1576 -

وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من صَامَ الأرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَالْجُمُعَة بنى اللّه لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة يرى ظَاهره من بَاطِنه وباطنه من ظَاهره رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط

(2)

.

وَرَوَاهُ فِي الْكَبِير من حَدِيث أبي أُمَامَة

(3)

.

1577 -

وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُول من صَامَ الأرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَالْجُمُعَة بنى اللّه لَهُ قصرا فِي الْجنَّة من لُؤْلُؤ وَيَاقُوت وَزَبَرْجَد وَكتب لَهُ بَرَاءَة من النَّار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط وَالْبَيْهَقِيّ

(4)

.

(1)

أبو يعلى (5636)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 198)، فيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.

(2)

الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزائد (3/ 198)، وقال فيه صالح بن جبلة ضعفه الأزدي.

(3)

الطبراني في المعجم الكبير (7981).

(4)

الطبراني في الأوسط (254)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 1999)، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه صالح بن جبلة ضعفه الأزدي.

ص: 733

1578 -

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من صَامَ الأرْبَعَاء وَالْخَمِيس وَيَوْم الْجُمُعَة ثمَّ تصدق يَوْم الْجُمُعَة بِمَا قل أَو كثر غفر لَهُ كل ذَنْب عمله حَتَّى يصير كَيَوْم وَلدته أمه من الْخَطَايَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَالْبَيْهَقِيّ

(1)

.

1579 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من صَامَ يَوْم الْجُمُعَة كتب اللّه لَهُ عشرَة أَيَّام عددهن من أَيَّام الآخِرَة لا تشاكلهن أَيَّام الدُّنْيَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن رجل من جشم عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن رجل من أَشْجَع عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا وَلم يسم الرجلَيْن وَهَذَا الحَدِيث على تَقْدِير وجوده مَحْمُول على مَا إِذا صَامَ يَوْم الْخَمِيس قبله أَو عزم على صَوْم السبت بعده

(2)

.

1580 -

وَعَن عبيد اللّه بن مُسلم الْقرشِي عَن أَبِيه قَالَ سَأَلت أَو سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن صِيَام الدَّهْر فَقَالَ لا إِن لاهلك عَلَيْك حَقًا صم رَمَضَان وَالَّذِي يَلِيهِ وكل أربعاء وخميس فَإِذن أَنْت قد صمت الدَّهْر وَأَفْطَرت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب

(3)

.

قَالَ المملي عبد الْعَظِيم رضي الله عنه وَرُوَاته ثِقَات.

(1)

الطبراني في الكبير (13308)، والبيهقي في شعب الإيمان (3872)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 199)، فيه محمد بن قيس المدني ولم أجد من ترجمه، وفيه يحيى بن عبد اللّه البابلتي ضعيف.

(2)

البيهقي في شعب الإيمان (3862).

(3)

أبو داود (2432)، والنسائي في الكبرى (2780)، والترمذي (748)، وقال حديث غريب.

ص: 734

1581 -

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لا تخصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي وَلا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم رَوَا مسلم وَالنَّسَائيّ

(1)

.

1582 -

وَعنهُ رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول لا يصومن أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو يَوْمًا بعده رَوَاهُ البُخَارِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنّسَائيّ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيمَه في صحِيحه

(2)

.

وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة إِن يَوْم الْجُمُعَة يَوْم عيد فَلَا تجْعَلُوا يَوْم عيدكم يَوْم صِيَامكُمْ إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَو بعده

(3)

.

1583 -

وَعَن أم الْمُؤمنِينَ جوَيْرِية بنت الْحَارِث رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم دخل عَلَيْهَا يَوْم الْجُمُعَة وَهِي صَائِمَة فَقَالَ أصمت أمس قَالَت لا قَالَ تريدين أَن تصومي غَدا قَالَت لا قَالَ فأفطري رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد

(4)

.

1584 -

وَعَن مُحَمَّد بن عباد رضي الله عنه قَالَ سَأَلت جَابِرا وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ أنهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن صِيَام الْجُمُعَة قَالَ نعم وَرب هَذَا الْبَيْت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم

(5)

.

(1)

مسلم (1144)، والنسائي في الكبرى (2751).

(2)

البخاري (1985)، ومسلم (1144)، والترمذي (743)، والنسائي في الكبرى (2756)، وابن ماجه (1723)، وابن خزيمة (2158)، وأبو داود (2420)،

(3)

ابن خزيمة (2161)، وأحمد (8025)، والحاكم (1/ 437).

(4)

البخاري (1986)، وأبو داود (2422)، والنسائي في الكبرى (2753)، وابن خزيمة (2164).

(5)

البخاري (1984)، ومسلم (1143)، وابن ماجه (1724)، وأحمد (14154)، والنسائي في الكبرى (2746).

ص: 735

1585 -

وَعَن عَامر بن لدين الأشْعَرِي رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول إِن يَوْم الْجُمُعَة عيدكم فَلَا تَصُومُوا إِلَا أَن تَصُومُوا قبله أَو بعده رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن

(1)

.

1586 -

وَعَن ابْن سِيرِين قَالَ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاء رضي الله عنه يحيي لَيْلَة الْجُمُعَة ويصوم يَوْمهَا فَأَتَاهُ سلمَان وَكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم آخى بَينهمَا ونام عِنْده فَأَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاء أَن يقوم ليلته فَقَامَ إِلَيْهِ سلمَان فَلم يَدعه حَتَّى نَام وَأفْطر فجَاء أَبُو الدَّرْدَاء إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأخْبرهُ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عُوَيْمِر سُلَيْمَان أعلم مِنْك لا تخص لَيْلَة الْجُمُعَة بِصَلَاة وَلا يَوْمهَا بصيام رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد جيد

(2)

.

1587 -

وَعَن عبد اللّه بن بسر عَن أُخْته الصماء رضي الله عنهم أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تَصُومُوا لَيْلَة السبت إِلَا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم فَإِن لم يجد أحدكم إِلَّا لحاء عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغه رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالنَّسَائيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ هَذَا حَدِيث مَنْسُوخ

(3)

.

(1)

البزار (1069)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 199)، رواه البزار وإسناده حسن،

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (6056)، وعبد الرازق (7803)، وأحمد (27507)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 200)، رواه الطبراني في الكبير، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

(3)

الترمذي (744)، والنسائي (2762)، وابن خزيمة (2163)، وأبو داود (2421)، وابن ماجه (1726)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 80)، وأحمد (27075)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1040).

ص: 736

وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه عَن عبد اللّه بن بسر دون ذكر أُخْته

(1)

.

1588 -

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه أَيْضا عَن عبد اللّه بن شَقِيق عَن عمته الصماء أُخْت بسر أنَهَا كانَت تَقول نهى رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم عَن صِيَام يَوْم السبت وَيَقُول إِن لم يجد أحدكُم إِلَا عودا أَخْضَر فليفطر عَلَيْهِ

(2)

.

اللحاء بِكَسْر اللَّام وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة ممدودا هُوَ القشر.

قَالَ الْحَافِظ وَهَذَا النَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَن إِفْرَاده بِالصَّوْمِ لما تقدم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة لا يَصُوم أحدكم يَوْم الْجُمُعَة إِلَا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو يَوْمًا بعده فَجَاز إِذا صَوْمه.

1589 -

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَكثر مَا كانَ يَصُوم من الأيام يَوْم السبت وَيَوْم الأحَد كانَ يَقُول إنَّهُمَا يَوْمًا عيد للْمُشْرِكين وَأَنا أُرِيد أن أخالفهم رَوَاهُ ابْن خُزَيمه في صحِيحه وغيره

(3)

.

(1)

النسائي (2759)، وابن ماجه (1726)، وابن حبان (3615)، وأحمد (17686).

(2)

ابن خزيمة (2164)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1040).

(3)

ابن خزيمة (2167)، وأحمد (26750)، وابن حبان (3616)، والنسائي في الكبرى (2775)، والحاكم (1/ 436)، والبيهقي (4/ 303)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1041).

ص: 737