الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّرْهِيب من إفطار شَيْء من رَمَضَان من غير عذر
1509 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير رخصَة وَلَا مرض لم يقضه صَوْم الدَّهْر كُله وَإِن صَامَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ كلهم من رِوَايَة ابْن المطوس وَقيل أبي المطوس عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة
(1)
. وَذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا غير مجزوم فَقَالَ وَيذكر عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير عذر وَلَا مرض لم يقضه صَوْم الدَّهْر وَإِن صَامَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَسمعت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ يَقُول أَبُو المطوس اسْمه يزِيد بن المطوس وَلا أعرف لَهُ غير هَذَا الحَدِيث انْتهى وَقَالَ البُخَارِيّ أَيْضا لا أَدْرِي سمع أَبوهُ من أبي هُرَيْرَة أم لا وَقَالَ ابْن حبَان لا يجوز الِاحْتِجَاج بِمَا انْفَرد بِهِ وَالله أعلم
(2)
.
1510 -
وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول بَينا أَنا نَائِم أَتَانِي رجلَانِ فأخذا بضبعي فَأتيَا بِي جبلا وعرا فَقَالَا اصْعَدْ فَقلت إِنِّي
(1)
الترمذي (723)، وأبو داود (2396)، والنسائي في الكبرى (3278)، وابن ماجه (1672)، وابن خزيمة (1987)، والبيهقي في شعب الإيمان (3653)، وفي السنن (4/ 228)، وأحمد (9014)، والدارمي (1755)، والدارقطني (2/ 211)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5462).
(2)
البخاري تعليقا، وفتح الباري (4/ 190).
لا أُطِيقهُ فَقَالا إِنَّا سنسهله لَك فَصَعدت حَتَّى إِذا كنت فِي سَوَاء الْجَبَل إِذا بِأَصْوَات شَدِيدَة قلت مَا هَذِه الأصْوَات قَالُوا هَذَا عواء أهل النَّار ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا أَنا بِقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دَمًا قَالَ قلت من هَؤُلَاءِ قَالَا الَّذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم الحَدِيث رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا
(1)
.
وَقَوله قبل تَحِلَّة صومهم مَعْنَاهُ يفطرون قبل وَقت الْإِفْطَار
1511 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ حَمَّاد بن زيد وَلَا أعلمهُ إِلَّا قد رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ عرى الْإِسْلَام وقواعد الدّين ثَلَاثَة عَلَيْهِنَّ أسس الْإِسْلَام من ترك وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَهُوَ بهَا كَافِر حَلَال الدَّم شَهَادَة أَن لا إِلَه إِلَّا الله وَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَصَوْم رَمَضَان رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَاد حسن.
وَفِي رِوَايَة من ترك مِنْهُنَّ وَاحِدَة فَهُوَ بِالله كَافِر وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل وَقد حل دَمه وَمَاله
(2)
.
قَالَ الْحَافِظ وَتَقَدَّمت أَحَادِيث تدل لهَذَا الْبَاب فِي ترك الصَّلَاة وَغَيره.
(1)
ابن خزيمة (1986)، وابن حبان (7491)، والنسائي في الكبرى (3286)، والحاكم (1/ 403)، والطبراني في الكبير (7666)، والبيهقي في السنن (4/ 216)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (995).
(2)
أبو يعلى (2349)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1576)، والأصبهاني في الترغيب (1932)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3696).