المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٠

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب التخصُّر والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإِمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - باب ردِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌178 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب من ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(11/ 164).***184 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

الفصل: ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

902 -

. . . الليث، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقَّةَ السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال:"استعينوا بالرُّكب".

• حديث ضعيف، صوابه مرسل.

أخرجه الترمذي (286)، وابن خزيمة (14/ 507/ 18107 - إتحاف المهرة)، وابن حبان (5/ 246/ 1918)، والحاكم (1/ 229)، وأحمد (2/ 339 - 440)، وابن المنذر (3/ 174/ 1451)، والبيهقي في السنن (2/ 116 - 117)، وفي المعرفة (2/ 17/ 865).

وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 203)، وفي التاريخ الأوسط (2/ 18/ 1631).

قال الترمذي: "هذا حديث [غريب] لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة [وفي التحفة (12580): ابن علية، وهو خطأ] وغير واحد، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث"[ونقله الطوسي في مستخرجه عليه (2/ 158)].

ومشى الحاكم على ظاهر السند فقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وكذلك ابن حبان.

وكذلك النووي، فقال في الخلاصة (1321):"رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن"، وذكر من أعله في المجموع (3/ 392).

• هكذا رواه الليث بن سعد [وهو: ثقة ثبت، وهو من أثبت الناس في ابن عجلان]، عن ابن عجلان به هكذا.

رواه عن الليث: ابنه شعيب، وقتيبة بن سعيد، ويونس بن محمد المؤدب، وغيرهم.

قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا [عند: أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي].

• تابع الليث بن سعد عليه:

حيوة بن شريح التجيبي المصري [ثقة ثبت]، ويعقوب بن عبد الرحمن القاري [ثقة]، ومحمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي [صدوق]، ويحيى بن أيوب الغافقي المصري [صدوق]، وابن لهيعة [ضعيف]:

قال حيوة: سمعت ابن عجلان، يحدث عن سمي، عن أبي صالح، عن

ص: 5

أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّفَرُّجَ في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استعينوا بالرُّكَب"[لفظه عند الطحاوي].

ولفظ يعقوب [عند أحمد]: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ما بين المرفقين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بالركب.

وقال ابن الزبرقان: يا رسول الله، إن تفريج الأيدي يشق علينا في الصلاة، .... وفي رواية له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتجنُّح في الصلاة، فشكى الناس إليه الضعف، فأمرهم أن يستعينوا بالركب.

أخرجه ابن خزيمة (14/ 508/ 18107 - إتحاف المهرة)، وأحمد (2/ 417)، والبزار (15/ 365/ 8951) و (15/ 366/ 8952)، وأبو يعلى في المسند (12/ 18/ 6664)، وفي المعجم (28)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (2/ 157/ 272)، والطحاوي (1/ 230)، وأبو العباس الأصم في الثالث من حديثه (294).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه".

وقد احتج به الطحاوي على وضع الكفين على الركبتين حال الركوع، وإنما الحديث في السجود، كما جاء صريحًا في رواية الليث، وفي كلام ابن عجلان.

• إلا أنه حديث معلول، فقد وهِم في إسناده ابن عجلان، حيث رواه موصولًا بإسناد مدني صحيح كالشمس، قد سلك فيه الجادة والطريق السهل:

ورواه على الصواب مرسلًا: سفيان الثوري، وابن عيينة:

عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، قال: شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود، فقال:"استعينوا بالركب".

وفي رواية: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتماد والادِّعام في الصلاة، فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 203)، وفي التاريخ الأوسط (2/ 18/ 1630)، وعبد الرزاق (2/ 171/ 2928)، ومسدد (4/ 132/ 500 - مطالب)، وابن أبي شيبة (1/ 232/ 2662)، وسعدان بن نصر المخرمي في جزئه (115)، والبيهقي (2/ 117).

قال البخاري بعد رواية ابن عجلان الموصولة: "والأول مرسل أصح"، وقال مرة أخرى:"والأول أصح بإرساله"؛ يعني: رواية الثوري وابن عيينة.

وقال الترمذي: "وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث".

وقال أبو حاتم: "الصحيح: حديث سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل"[العلل (1/ 190/ 546)].

ص: 6

وقال الدارقطني في العلل (10/ 85/ 1883) عن المرسل: "وهو الصواب"، وذكر الاختلاف بأوسع مما ذكرت.

وقال ابن رجب في الفتح (5/ 110): "والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم".

قلت: وهو مرسل بإسناد صحيح.

وقد سبق أن نقلت كلام البزار في ذكر الاختلاف في هذا الحديث على ابن عجلان، عند الكلام عن حديث سعد بن أبي وقاص في شواهد الحديث السابق، فليراجع. [انظر: مسند البزار (3/ 317 - 318/ 1111)].

• قال الذهبي في تهذيب السنن الكبرى للبيهقي (2/ 561) بعد حديث أحمر بن جزء المتقدم برقم (905): "هذا التجافي منه عليه السلام كان لأنه كان إمامًا لا يزحمه أحد، فأما إذا كان الصف رصًا فهو أولى بهم من تخللهم؛ فمع التراص لا يمكنهم التجافي".

قلت: قد صح ضم اليدين إلى الجنبين عن بعض الصحابة مثل: ابن عمر وغيره [انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 232)]، فإن احتاج إلى ذلك لأجل الزحام في الصف، أو إذا طال عليه السجود وأعياه التجافي، واحتاج إلى الاعتماد بمرفقيه على فخذيه، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.

وقال ابن رجب في الفتح (5/ 110): "ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام؛ فإنه يضم إليه من جناحه، قاله الأوزاعي.

وهذا في حق الرجل، فأما المرأة فلا تتجافى بل تتضام، وعلى هذا أهل العلم أيضًا، وفيه أحاديث ضعيفة، وخرج أبو داود في ذلك حديثًا مرسلًا في مراسيله".

• قلت: قال أبو داود في المراسيل (87): حدثنا سليمان بن داود [هو: العتكي، أبو الربيع الزهراني]: حدثنا ابن وهب: أخبرنا حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأتين تصليان، فقال:"إذا سجدتما فضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل".

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن (2/ 223).

وهذا مرسل بإسناد لا بأس به، رجاله كلهم ثقات؛ غير سالم بن غيلان، فإنه لا بأس به، وهو إسناد مصري، تفرد به أهل البصرة.

• قال البيهقي في المعرفة (2/ 90) بعد أن علق هذا المرسل: "وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين".

وقد وصلهما في السنن الكبرى (2/ 222 - 223) وضعفهما:

• الأول: يرويه عطاء بن العجلان، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

فذكر حديثًا له أربعة أطراف، أوسطه: وكان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم، ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن،

ص: 7

وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمنى في التشهد، ويأمر النساء أن يتربعن.

وهذا حديث باطل منكر؛ عطاء بن عجلان الحنفي، أبو محمد البصري العطار: متروك، منكر الحديث جدًّا؛ كذبه ابن معين وعمرو بن علي الفلاس والجوزجاني، وكان يتلقن كلما لقِّن. [التهذيب (3/ 106)][وتقدم ذكره والكلام عليه تحت الحديث رقم (630 و 678)].

• والثاني: يرويه أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها، كأستر ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها، ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها".

أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 214)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 200)، والبيهقي (2/ 223).

قلت: هو حديث باطل موضوع؛ تفرد به أبو مطيع الخراساني البلخي، الحكم بن عبد الله بن مسلمة: فقيه بصير بالرأي، من أصحاب أبي حنيفة، لكنه: متروك الحديث، كذبه أبو حاتم، واتهم بالوضع، جهمي خبيث. [المجروحين (2/ 103)، الكامل (2/ 214)، تاريخ بغداد (8/ 223)، تاريخ الإسلام (13/ 158)، اللسان (3/ 246)، وغيرها]، والراوي عنه: محمد بن القاسم البلخي، وهو الطايكاني: كذاب، يضع الحديث على مذهب المرجئة [اللسان (7/ 444)].

• والحاصل: أنه لا يصح حديث في التفريق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة، وأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، طالما كانت متسترةً، لا ينكشف منها شيء، فإن احتاجت لترك التجافي حتى لا ينكشف منها شيء، وكذلك في هيئة الجلوس، فعلت ما كان أستر لها، وهو الواجب عليها، والله أعلم.

قال ابن قدامة في المغني (1/ 329): "الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال؛ لأن الخطاب يشملها، غير أنها خالفته في ترك التجافي؛ لأنها عورة، فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها؛ فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي، وكذلك في الافتراش".

قلت: هذا إذا خافت أن ينكشف منها شيء، فإذا أمنت الانكشاف فهي ذلك كالرجل، والله أعلم. [وانظر: الأم (1/ 115)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 212)، المجموع (3/ 367 و 476)، الفتح لابن رجب (5/ 152)، الموسوعة الفقهية (15/ 268)].

***

ص: 8