المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌186 - باب الإشارة في التشهد - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٠

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب التخصُّر والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإِمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - باب ردِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌178 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب من ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(11/ 164).***184 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

الفصل: ‌186 - باب الإشارة في التشهد

‌186 - باب الإشارة في التشهد

987 -

. . . مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المُعاوِيِّ، قال: رآني عبدُ الله بن عمر، وأنا أعبثُ بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفَّه اليمنى على فخِذِه اليمنى، وقبض أصابعَه كلَّها، وأشار بإِصبَعِه التي تلي الإبهام، ووضع كفَّه اليسرى على فخِذِه اليسرى.

• حديث صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 142/ 235).

ومن طريقه: مسلم (580/ 116)، وأبو عوانة (1/ 536/ 2007 - 2009)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 180/ 1287)، وأبو داود (987)، والنسائي في المجتبى (3/ 36 - 37/ 1267)، وفي الكبرى (2/ 61/ 1191)، وابن حبان (5/ 269/ 1942)، وأحمد (2/ 65)، والشافعي في الأم (1/ 116)، وفي المسند (41)، وابن وهب في الجامع (413)، وعبد الرزاق (2/ 195/ 3048) و (2/ 248/ 3239)[ووهم في الموضع الثاني، فأبهم التابعي، وجعله عن عمر]، وابن المنذر في الأوسط (3/ 215/ 1533)، والجوهري في مسند الموطأ (637)، وابن بشران في الأمالي (635)، وابن حزم في المحلى (4/ 151)، والبيهقي في السنن (2/ 130)، وفي المعرفة (2/ 29/ 881)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 175/ 675)، وقال:"هذا حديث صحيح". وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 285).

رواه عن مالك: يحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري (494 - الموطأ)، وعبد الله بن يوسف التنيسي، والإمام الشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بن سعيد، وعبد الله بن وهب، وعبد الرزاق بن همام، وإسحاق بن عيسى الطباع، ويحيى بن يحيى الليثي (235 - الموطأ)، ومحمد بن الحسن الشيباني (144 - الموطأ)، وسويد بن سعيد الحدثاني (159 - الموطأ).

• تابع مالكًا عليه:

1 -

رواه الحميدي، وعلي بن المديني، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء، ويحيى بن حكيم، وحامد بن يحيى البلخي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وابن أبي عمر العدني، ومحمد بن عباد بن الزبرقان المكي، وعبد الرزاق بن همام [وهم ثقات]، وغيرهم [ولم يذكر المخزومي وعبد الرزاق: يحيى بن سعيد الأنصاري في الإسناد]:

ص: 414

عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم -شيخ من أهل المدينة-، ثم لقيتُ الشيخَ [وفي رواية عبد الجبار: قال سفيان: ثم لقيت مسلمًا، فحدثني مسلم بن أبي مريم، وفي رواية يحيى بن حكيم: فلقيت أنا مسلمًا، فسألته فحدثني به، وبنحوه رواية محمد بن عباد]، فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن، يقول: صليتُ إلى جنب ابن عمر، فقلَّبتُ الحصى، فقال لي ابن عمر: لا تقلِّب الحصى؛ فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، قلت: كيف رأيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمنى، وأضجع اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة [وفي رواية يحيى: ورفع إصبعه السبابة] [وفي رواية المخزومي: وعقد إصبعين، وحلَّق الوسطى، وأشار بالتي تلي الإبهام][وفي رواية حامد بن يحيى: وضم أصابعه الثلاثة، ونصب السبابة، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها]، واللفظ لمحمد بن منصور [عند: النسائي].

أخرجه مسلم (580/ 116)، وأبو عوانة (1/ 537/ 2010)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 1288/181)، والنسائي في المجتبى (3/ 36/ 1266)، وفي الكبرى (2/ 61/ 1190)، وابن خزيمة (1/ 352 - 353/ 712)، وعبد الرزاق (2/ 195/ 3048)، وأبو يعلى (10/ 144/ 5767)، وابن عبد البر في التمهيد (13/ 196).

قلت: رواية المخزومي: وعقد إصبعين، وحلَّق الوسطى، رواية شاذة.

والمحفوظ: رواية حامد بن يحيى: وضم أصابعه الثلاثة، ورواية الحميدي: وضم ثلاث أصابع، وهما أحفظ وأضبط لحديث ابن عيينة من المخزومي، وروايتهما هي الموافقة لرواية مالك: وقبض أصابعَه كلَّها.

• ورواه أحمد في مسنده (2/ 10)، قال: حدثنا سفيان: حدثني مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فقلَّبت الحصى، فقال: لا تقلِّب الحصى، فإنه من الشيطان، ولكن كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يحركه هكذا، قال أبو عبد الله: يعني: مسحةً.

وأخرجه المزي في التهذيب (21/ 54)، من طريق أحمد به.

وقال ابن هانئ في مسائله (210): "سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عمر في تقليب الحصى؟

قال أبو عبد الله: حدثناه ابن عيينة، فقرأته على أبي عبد الله: ابن عيينة، قال: حدثنى مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى، فقال: لا تقلِّب الحصى، فإنه من الشيطان، ولكن كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يحركه هكذا، وأشار أبو عبد الله بالسباحة.

قلت له: ابن فضيل يقول: مسلم بن أبي يسار؟ قال: أخطأ ابن فضيل.

وحدثناه ابن نمير، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، إلا أن

ص: 415

شعبة يقول: عبد الرحمان بن علي المعاوي، وإنما هو: علي بن عبد الرحمان، أخطأ شعبة".

قلت: قوله هنا: "كان يحركه هكذا"؛ يعني: الحصى يكتفي بتسويته بمسحة، كما قال أحمد في المسند، وقوله:"وأشار أبو عبد الله بالسباحة"؛ يعني: بمثل ما جاء في رواية الجماعة عن ابن عيينة، من الإشارة بالسبابة، والله أعلم.

2 -

ورواه الحميدي، قال: ثنا سفيان؛ [يعني: ابن عيينة]، وعبد العزيز بن محمد [يعني: الدراوردي]، قالا: ثنا مسلم بن أبي مريم: أخبرني علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى، فلما انصرف، قال: لا تقلِّب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، قلت: وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضم أبو بكر؛ [يعني: الحميدي] ثلاث أصابع ونصب السبابة، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وبسطها.

قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدثناه، عن مسلم، فلما لقيت مسلمًا حدثنيه، وزاد فيه: وهي مذبة الشيطان، لا يسهو أحد، وهو يقول: هكذا، ونصب الحميدي إصبعه [وهذه الجملة تابع الحميدي عليها: حامد بن يحيى، عند ابن عبد البر في التمهيد (13/ 196)، ومحمد بن عباد، عند أبي يعلى (5767)] [وهذه الزيادة هي مقطوعة من قول مسلم بن أبي مريم، أو وقعت له بلاغًا، كما في رواية محمد بن عباد].

قال مسلم: وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الحميدي إصبعه.

أخرجه الحميدي في مسنده (1/ 530/ 662 و 663 - ط. دار المأمون).

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

قلت: قول مسلم بن أبي مريم في هذه الرواية: وهي مذبة الشيطان، لا يسهو أحد، قد يفهم منها البعض تحريك السبابة أثناء الإشارة بها، لكن يرده تفسير الحميدي بعدها، حيث نصب الحميدي إصبعه، والنصب يخالف التحريك، وهذه الزيادة من قول مسلم بن أبي مريم، وقعت له بلاغًا، والله أعلم.

• وانظر فيمن وهم فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري، فأسقط ذكر علي بن عبد الرحمن المعاوي: علل ابن أبي حاتم (1/ 95/ 257)، المراسيل (809)، المعجم الأوسط للطبراني (6/ 23 - 24/ 5682).

3 -

ورواه إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن عبد الله بن عمر، أنه رأى رجلًا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف، قال له عبد الله: لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة؛ فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال: وكيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

ص: 416

أخرجه النسائي في المجتبى (2/ 236 - 237/ 1160)، وفي الكبرى (1/ 373 - 374/ 751)، وابن خزيمة (1/ 356/ 719)، وابن حبان (5/ 274/ 1947)، وأبو عوانة (1/ 539/ 2017)، وعلي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (443)، والبيهقي (2/ 132).

كلهم من طريق علي بن حجر عن إسماعيل به، عدا البيهقي فمن طريق أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود عن إسماعيل به.

وهذا حديث صحيح.

وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير: مدني، ثقة ثبت، ويحتمل تفرده عن مسلم بن أبي مريم بهذه الزيادة، فإنه بلديه، والزيادة من الحافظ مقبولة، وقد احتج بها: ابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والنسائي والبيهقي.

4 -

ورواه وهيب بن خالد [ثقة ثبت]: حدثنا مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي؛ أن رجلًا صلى إلى جنب ابن عمر فجعل يعبث بالحصى، فقال: لا تعبث بالحصى، فإنه من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال: هكذا، -وأرانا وهيب- وضع يده اليسرى، وبسط أصابعه على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وكأنه عقد وأشار بالسبابة.

أخرجه أحمد (2/ 73)، وأبو عوانة (1/ 536/ 2008)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 285).

وهذا حديث صحيح.

5 -

ورواه شعبة، قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم [من بني أمية]، قال: سمعت عبد الرحمن بن علي [الأموي]، قال: سمعت ابن عمر، ورأى رجلًا يعبث في صلاته، فقال ابن عمر: لا تعبث في صلاتك، واصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة.

أخرجه أحمد (2/ 45)[وفي متنه وهم]، وأبو عوانة (1/ 537/ 2011)، وعلقه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 108/ 292)، واللفظ له.

قال أحمد: "أخطأ شعبة"[مسائل ابن هانئ (210)].

وقال أبو عوانة: "وهو غلط".

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: "هذا وهمٌ، وهِمَ فيه شعبة؛ إنما هو: علي بن عبد الرحمن المعاوي"[العلل (1/ 108/ 292)].

وقال الدارقطني في العلل (13/ 9/ 2899): "ووهم في اسمه، وإنما هو: علي بن عبد الرحمن، كما قال مالك ومن تابعه".

• هكذا روى هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم: مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وإسماعيل بن جعفر، ووهيب بن خالد، وشعبة بن الحجاج.

ص: 417

• وقد وهم فيه بعضهم على مسلم بن أبي مريم:

فقد روى أبو عامر العقدي [عبد الملك بن عمرو: ثقة]، وأبو بكر الحنفي [عبد الكبير بن عبد المجيد البصري: ثقة]:

عن كثير بن زيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويشير بإصبعه، ولا يحركها، ويقول: إنها مذبة الشيطان، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لفظ أبي عامر.

ولفظ أبي بكر الحنفي: كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركبتيه، وقال بإصبعه السبابة، يمدها يشير بها، ولا يحركها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي مذعرة الشيطان".

أخرجه ابن حبان في الثقات (7/ 448)، وفي وصف الصلاة بالسُّنَّة (9/ 336/ 11340 - إتحاف المهرة)، والدارقطني في الأفراد (1/ 590/ 3451 - أطرافه)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (4/ 219 - 220).

• خالفهما: أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير [ثقة ثبت][وعنه: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن منيع، وأحمد بن الوليد الفحام، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، ومحمد بن عبادة الواسطي]:

ثنا كثير بن زيد، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأتبعها بَصَرَه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهي أشدُّ على الشيطان من الحديد"؛ يعني: السبابة.

أخرجه أحمد (2/ 119)، وابن منيع في مسنده (2/ 64/ 1372 - إتحاف الخيرة)، والبزار (1/ 272/ 563 - كشف)(12/ 216/ 5917 - البحر)، وابن حبان في وصف الصلاة بالسُّنَّة (9/ 336/ 11341 - إتحاف المهرة)[وقد وهم في إسناده صاحب الأطراف]، وأبو جعفر ابن البختري في جزء من أماليه، الأول والثاني من الأحد عشر (5)[(137) مجموع مصنفاته]، والطبراني في الدعاء (642 و 643)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 21).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا كثير بن زيد، ولا نعلم أسند كثير بن زيد عن نافع إلا هذا الحديث".

وقال الدارقطني في الأفراد بعد حديث أبي بكر الحنفي: "غريب من حديثه عن نافع، تفرد به: كثير بن زيد عنه بهذا الإسناد، ولم يروه عنه غير أبي بكر الحنفي.

وقال مالك وابن عيينة: عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي [في المطبوع: المعافري]، عن ابن عمر نحو هذا".

وقال في العلل (13/ 8/ 2899): "واختلف عن كثير: فقال أبو عامر العقدي: عن كثير، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع، وقال أبو أحمد الزبيري: عن كثير، عن نافع، لم يذكر بينهما مسلمًا".

ص: 418

وقال بعد أن انتهى من سرد الاختلاف فيه: "والصحيح من ذلك: ما رواه مالك بن أنس ومن تابعه".

• ورواه أيضًا: محمد بن عمر الواقدي [متروك]: ثنا كثير بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تحريك الإصبع في الصلاة: مذعرة للشيطان".

أخرجه الروياني (1439)، وابن عدي في الكامل (6/ 242)، والبيهقي (2/ 132)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 281).

قال البيهقي: "تفرد به: محمد بن عمر الواقدي، وليس بالقوي".

وقال النووي في المجموع (3/ 417): "ليس بصحيح".

قلت: هذا حديث منكر؛ مداره على كثير بن زيد الأسلمي، وقد خالف فيه جماعة الحفاظ الذين رووه عن مسلم بن أبي مريم، فسلك فيه الجادة والطريق السهل، ثم هو قد اضطرب في إسناده، فمرة يرويه عن مسلم بن أبي مريم عن نافع، ومرة يرويه عن نافع بغير واسطة، ثم هو قد تفرد في متنه بزيادات منكرة، منها؛ أنه قال مرة: إنها مذبة الشيطان، موقوفًا، ثم رفعه فقال مرة:"هي مذعرة الشيطان"، وقال أخرى:"لهي أشدُّ على الشيطان من الحديد"، فحدَّث كلًّا بوجه، فاضطرب في متنه أيضًا، وهذا الحديث لمن دلائل سوء حفظ كثير بن زيد هذا، وقلة ضبطه.

وكثير بن زيد الأسلمي، ابن مافنَّة: متكلم فيه، ليس ممن يحتج به إذا انفرد، نعم هو في الأصل صدوق؛ لكن فيه لين، وليس بذاك القوي [انظر: التهذيب (3/ 458)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (97)، الميزان (3/ 404)] [وانظر: ما تحت الحديث رقم (801)].

وانظر بقية الأوهام عند: الدارقطني في العلل (13/ 9/ 2899).

• ولحديث ابن عمر طريقان آخران:

1 -

رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها [وفي رواية: يدعو بها]، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 248/ 3238)، ومن طريقه: مسلم (580/ 114)، وأبو عوانة (1/ 538/ 2014)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 180/ 1285)، والترمذي (294)، والنسائي في المجتبى (3/ 37/ 1269)، وفي الكبرى (2/ 65/ 1193)، وابن ماجه (913)، وابن خزيمة (1/ 355/ 717)، وابن حبان في الصلاة (9/ 172/ 10814 - إتحاف المهرة)، وأحمد (2/ 147)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 216/ 1534)، والطبراني في الدعاء (634)، والبيهقي في السنن (2/ 130)، وفي الدعوات (1/ 423/ 312)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 673/174)، وقال:"هذا حديث صحيح".

قال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه".

ص: 419

قلت: وإن تفرد به معمر عن عبيد الله بن عمر، فلا يضره؛ فإنه قد توبع على أصله، تابعه أيوب السختياني عن نافع، كما سيأتي، ولم أر أحدًا تكلم في حديث معمر عن عبيد الله بن عمر العمري، وقد استشهد به مسلم.

• وقد روي عن معمر من وجه آخر، ولا يصح:

رواه أحمد بن سهل بن أيوب [الأهوازي: منكر الحديث، على ما ذكره ابن حجر في اللسان (1/ 480)]، ومحمد بن الحسن بن علي بن بحر [البري البغدادي الحافظ: محدث مشهور، روى عنه جماعة من الحفاظ المصنفين، مثل: أبي الشيخ، والرامهرمزي، وابن عدي، وابن المقرئ وأثنى عليه، وصحح له الحاكم. المعجم لابن المقرئ (229)، المستدرك (1/ 110)، تكملة الإكمال (1/ 380)، رجال الحاكم (2/ 195)]:

قال الأهوازي: نا علي بن بحر، وقال محمد بن الحسن: وجدت في كتاب جدي بخطه: قال: نا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة للتشهد؛ نصب يديه على ركبتيه، ثم رفع إصبعه السبابة التي تلي الإبهام، وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي. وهذا لفظ الأهوازي، وهو منكر.

وفي رواية الحفيد: كان إذا تشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وجعل يشير بإصبعه.

أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 295/ 2025)، وأبو الشيخ في جزء من حديثه بانتقاء ابن مردويه (102)، والدارقطني في الأفراد (1/ 579/ 3368 - أطرافه).

قال الطبراني: "لم يروه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار إلا هشام بن يوسف عن معمر".

وقال الدارقطني: "غريب من حديثه عنه، وعن عبد الله بن دينار، تفرد به هشام بن يوسف عن معمر عنه، ولم يروه عنه غير علي بن بحر بن بري، وهو من الثقات".

قلت: هو حديث منكر باللفظ الأول، وأما اللفظ الثاني: فهو حديث غريب من حديث عبد الله بن دينار، تفرد به: هشام بن يوسف الصنعاني، وهو: ثقة.

2 -

ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة.

أخرجه مسلم (580/ 115)، وأبو عوانة (1/ 537 و 538/ 2012 و 2013)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 180/ 1286)، والدارمي (1/ 354/ 1339)، وأحمد (2/ 131)، والطبراني في الدعاء (635)، والبيهقي (2/ 130)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 175/ 674)، وقال:"هذا حديث صحيح".

قال ابن حجر في التلخيص (1/ 262/ 400): "وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة".

***

ص: 420

988 -

. . . عفان: حدثنا عبد الواحد بن زياد: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخِذه اليمنى وساقه، وفرَشَ قدمَه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخِذه اليمنى، وأشار بإِصبَعِه. وأرانا عبد الواحد، وأشار بالسبابة.

• حديث صحيح؛ دون لفظ التحتية، والمحفوظ البينية، كما رواه مسلم.

أخرجه أبو عوانة (1/ 535/ 2002) و (1/ 538/ 2015)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 179/ 1282)، والطبراني في الأوسط (9/ 174/ 9456)، وابن عبد البر في التمهيد (13/ 194).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن حكيم إلا عبد الواحد بن زياد".

قلت: عبد الواحد: بصري ثقة، لا يضره تفرده عن عثمان بن حكيم بن عباد الأنصاري المدني ثم الكوفي؛ فإنه مكثر عنه.

• هكذا رواه عفان بن مسلم [وهو: ثقة ثبت]، فقال فيه: تحت فخذه اليمنى وساقه.

• وخالفه في هذه اللفظة: أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي [ثقة ثبت]، وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي [ثقة ثبت]، والعلاء بن عبد الجبار العطار البصري [ثقة]، ويحيى بن عبد الحميد الحماني [حافظ؛ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث]:

فرووه عن عبد الواحد بن زياد: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه، لفظ المخزومي والعلاء، وزاد في آخره: وأشار عبد الواحد بإصبعه السبابة، وفي رواية موسى: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وأشار بإصبع واحدة.

أخرجه مسلم (579/ 112)، وأبو عوانة (1/ 535/ 2001) [وتحرفت عنده: بين، إلى: تحت]، وابن خزيمة (1/ 345/ 696)، والطبرانى في الكبير (14/ 200/ 14822)، والبيهقي (2/ 130).

• ورواه العباس بن الوليد بن نصر النرسي [ثقة]، قال: نا عبد الواحد بن زياد، قال: نا عثمان بن حكيم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحو من حديث ابن عجلان الآتي ذكره.

أخرجه البزار (6/ 166/ 2207)، عن العباس النرسي به هكذا، ولم يذكر لفظه، وأحاله على حديث ابن عجلان.

ص: 421

قال البزار: "ولا نعلم روى هذا الحديث عن عثمان بن حكيم إلا عبد الواحد بن زياد".

قلت: ولا يضره تفرده، كما تقدم بيانه.

وهذا الحديث ترجم له أبو عوانة بقوله: "ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يفرش قدمه اليمنى".

وترجم له ابن خزيمة بقوله: "باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد"، وكلاهما أخرجه من طريق العلاء بن عبد الجبار، وبذا يتبين التحريف الواقع في مطبوعة أبي عوانة.

• والراجح من هذا الاختلاف: أن رواية الجماعة: جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هي المحفوظة، وهي التي أخرجها مسلم في صحيحه، ومن قال: تحت فخذه اليمنى وساقه، فقد وهم، والله أعلم.

انظر: لا جديد في أحكام الصلاة (المسألة رقم 6).

قال البيهقي في السنن (2/ 305): "ولعل ذلك كان من شكوى".

وقد ذهب أبو العباس القرطبي في المفهم (2/ 200) إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون فعل ذلك لعذر، وإما لبيان جواز فرش القدم اليمنى وعدم وجوب نصبها. [وانظر: إكمال المعلم (2/ 529)].

قلت: لم يأت في الروايات ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر، وإنما هو تأويل لأجل الجمع بين النصوص، لكن الأولى أن يقال:

إن السُّنَّة في الجلوس في الصلاة أن يثني رجله اليسرى فيقعد عليها، وينصب اليمنى مستقبلًا بأصابعها القبلة، فإذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد مُتورِّكًا على شقِّه الأيسر على مقعدته، ونصب اليمنى، أكثر الأحاديث على ذلك، وهو غالب فعله صلى الله عليه وسلم.

فإن جلس بين السجدتين جاعلًا أليتيه على عقبيه، فلا بأس بذلك، لثبوته من حديث ابن عباس، أنه من سُنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم.

فإن كان في الركعة الأخيرة من الثلاثية أو الرباعية فجلس متوركًا، جاعلًا قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى؛ فلا حرج في ذلك؛ لوروده في حديث عبد الله بن الزبير هذا، والله أعلم.

وقد سبق الكلام على أدلة المسألة وفقهها تحت الحديث رقم (845)، فليراجع.

• فإن قيل: قوله في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، يدل على جواز جلسة التورك في كل قعود في الصلاة، وهو قول مالك، فيقال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: "والأحاديث الواردة بتوركٍ أو افتراشٍ مطلقةً؛ لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته، ووصفوا الافتراش في الأول، والتورك

ص: 422

في الأخير، وهذا مبين، فوجب حمل ذلك المجمل عليه، والله أعلم". [شرح مسلم للنووي (5/ 81)].

وقال النووي في المجموع (3/ 413): "قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته، فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم".

وحمل ابن القيم حديث ابن الزبير هذا على التشهد الأخير، جمعًا بينه وبين حديث أبي حميد [زاد المعاد (1/ 243)].

***

989 -

. . . حجاج، عن ابن جريج، عن زياد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله، عن عبد الله بن الزبير، أنه ذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإِصبَعِه إذا دعا، ولا يحرِّكُها.

قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر، عن أبيه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى.

• حديث عمرو بن دينار: صحيح غريب؛ وحديث زياد بن سعد: شاذ سندًا ومتنًا.

أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 37/ 1270)، وفي الكبرى (2/ 62/ 1194)، وأبو عوانة (1/ 538/ 2016) و (1/ 539/ 2019)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 418/ 589)[بحديث عمرو بن دينار وحده]، والبزار (6/ 164/ 2204 و 2205)، والطبراني في الكبير (14/ 200/ 14821)، وفي الدعاء (638)، والبيهقي (2/ 131 - 132)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 177/ 676).

رواه عن حجاج بن محمد المصيصي: إبراهيم بن الحسن المصيصي، وأيوب بن محمد الوزان، وعلي بن ميمون العطار [وهم ثقات]، والفضل بن يعقوب الرخامي [ثقة حافظ]، ويوسف بن مسلم [وهو: يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي، نُسب إلى جده، وهو: ثقة حافظ]، وهلال بن العلاء [صدوق، تكلم في روايته عن أبيه].

وقد صرح فيه ابن جريج بالسماع من زياد بن سعد، في رواية الوزان [عند النسائي والطبراني في الكبير]، وفي رواية يوسف وهلال [عند أبي عوانة والطبراني في الدعاء]، وفي رواية الرخامي [عند البزار والبيهقي].

وصرح بالسماع أيضًا من عمرو بن دينار [عند ابن أبي عاصم].

• وفي روايةٍ للفضل بن يعقوب [عند البزار (2204)]: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس

ص: 423

للتشهد ثنى رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بالسبابة، وحلَّق حلقة [وأخاف أن يكون الوهم في هذه الزيادة من البزار نفسه، فقد رواه عن الرخامي: محمد بن إسحاق الصغاني، وهو: ثقة ثبت حافظ، مثل رواية الجماعة عن حجاج، وروايته عند البيهقي].

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عمرو عن عامر عن أبيه إلا الحجاج عن ابن جريج".

وقال أيضًا (6/ 166): "وهذا الحديث رواه غير واحد عن ابن عجلان، ورواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم روى عمرو بن دينار عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه إلا هذا الحديث، ولا رواه عن عمرو إلا ابن جريج، ولا عن ابن جريج إلا الحجاج، ولا روى حديث ابن جريج عن زياد بن سعد إلا الحجاج بن محمد عنه".

قلت: الحجاج بن محمد المصيصي الأعور: ثقة ثبت، وهو من أثبت الناس في ابن جريج، وابن جريج لا يضره تفرده عن عمرو بن دينار، لكن غايته أن يقال فيه: هو حديث صحيح غريب، لكثرة أصحاب عمرو بن دينار، ولكثرة أصحاب ابن جريج، كما أنه تفرد فيه من حديث ابن الزبير بلفظ التحامل على الفخذ اليسرى.

• خالف حجاجًا فيه: عبد الرزاق (2/ 249/ 3242)، فقصر في إسناده:

فرواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حُدِّثت عن عامر بن عبد الله بن الزبير؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، لا يحركها، وتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على رجله اليسرى، وذلك مثنى.

هكذا رواه عبد الرزاق مرسلًا، وأسقط ذكر ابن عجلان وزياد بن سعد؛ فأعضله، وأدرج متن عمرو بن دينار في متن ابن عجلان، ولم يذكر إسناد عمرو بن دينار.

• وحجاج بن محمد المصيصي: ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن جريج، وقد حفظ ما لم يحفظه عبد الرزاق، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

• غير أن ابن جريج قد وهم في الشق الأول من هذا الحديث في إسناده ومتنه:

فقد رواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ، إمام فقيه]، عن زياد بن سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة جالسًا، وهو يشير بإصبعه السبابة.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 417/ 588).

هكذا رواه ابن عيينة عن زياد بن سعد، بلا واسطة بينه وبين عامر، ولم يذكر هذه الزيادة التي انفرد بها ابن جريج، وهي قوله: ولا يحركها.

بل إن ابن جريج نفسه يروي عن زياد بن سعد عن عامر بلا واسطة [راجع الحديث

ص: 424

المتقدم برقم (468)]، فلا أدري ممن وقع الإدراج؟ أمِن ابن جريج نفسه، أم من الحجاج؟.

• وقد اختلف فيه على ابن عيينة:

أ- فرواه حامد بن يحيى البلخي [وهو: ثقة حافظ]، عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة جالسًا، وهو يشير بإصبعه السبابة.

ب- ورواه أبو الوليد الطيالسي [هشام بن عبد الملك: ثقة ثبت]، وأبو خيثمة زهير بن حرب [ثقة ثبت حافظ]:

ثنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة، وأشار ابن عيينة بإصبعه، وأشار أبو الوليد بالسبَّاحة، وفي رواية أبي خيثمة: وأشار بالسباحة.

أخرجه الدارمي (1/ 354/ 1338)، وأبو يعلى (12/ 179/ 6806).

• قلت: الوجهان محفوظان عن ابن عيينة، فقد رواه عنه بالوجهين أثبت أصحابه: رواه أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي:

قال أحمد: قرئ على سفيان وأنا شاهد: سمعتُ ابن عجلان وزياد بن سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، وعقد ابن الزبير.

وقال الحميدي: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد ومحمد بن عجلان؛ أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة هكذا، وقبض الحميدي أصابعه الأربعة، وأشار بالسبابة.

أخرجه أحمد (4/ 3)، والحميدي (2/ 128/ 903).

• ومما يؤكد وهم ابن جريج فيه: أنه قد رواه الليث بن سعد، وأبو خالد الأحمر، وسليمان بن بلال، وروح بن القاسم، وسفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد [وهم ثقات]، وزيد بن حبان الرقي [وعنه: معمَّر بن سليمان الرقي، وقد سمع منه قبل أن يفسد حديثه ويتغير. التهذيب (1/ 662)]:

عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو؛ وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. لفظ أبي خالد [عند مسلم].

وفي رواية له [عند ابن حبان]: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين؛ افترش اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع إبهامه على الوسطى، وأشار بالسبابة، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وألقم كفه اليسرى ركبته.

ولفظ سليمان بن بلال [عند الطبراني]: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فجلس في

ص: 425

الثنتين أو الأربع؛ يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام.

ولفظ روح بن القاسم [عند الطبراني وأبي نعيم]: كان إذا صلى وضع إحدى يديه على فخذه اليسرى، واليدَ الأخرى على فخذه اليمنى، وإصبعه هكذا، يشير. ورواه وهيب مختصرًا.

أخرجه مسلم (579/ 113)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (2/ 179/ 1283) و (2/ 180/ 1284)، والدارمي (1/ 354/ 1338)، وابن حبان (5/ 270/ 1943)، وأحمد (4/ 3)، وابن أبي شيبة (2/ 230/ 8441)، وعبد بن حميد (99)، وابن قانع في المعجم (2/ 126)، والطبراني في الكبير (14/ 201/ 14823 و 14824)، وفي الدعاء (639)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (81)، وفي الأسامي والكنى (2/ 99)، والدارقطني (1/ 349)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 167)، والبيهقي (2/ 131)، وابن عبد البر في التمهيد (13/ 194).

• كما قد رواه يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان به، دون نفي التحريك، وهو الحديث الآتي بعد هذا.

• والحاصل: فإن هذه الزيادة التي انفرد بها ابن جريج، وهي قوله:"ولا يحركها"؛ زيادة شاذة، وانظر أيضًا الحديث الآتي.

قال ابن القيم في الزاد (1/ 238): "فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه، ولم يذكر هذه الزيادة".

وقد مشى على ظاهر السند فصححه جماعةٌ، منهم: النووي، وابن الملقن [الخلاصة (1390)، المجموع (3/ 417)، البدر المنير (4/ 11)].

***

990 -

. . . يحيى: حدثنا ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، بهذا الحديث، قال: لا يجاوز بصرُه إشارتَه، وحديث حجاج أتم.

• حديث صحيح.

أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 39/ 1275)، وفي الكبرى (2/ 67/ 1199)، وابن خزيمة (1/ 355/ 718)، وابن حبان (5/ 271/ 1944)، وأبو عوانة (1/ 539/ 2018)، وأحمد (4/ 3)، والبزار (6/ 165/ 2206)، وأبو يعلى (12/ 179 - 180/ 6807)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 217/ 1537)(3/ 389/ 1529 - ط. دار الفلاح)، والبيهقي (2/ 132)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 178/ 677).

رواه عن يحيى بن سعيد القطان: أحمد بن حنبل، وبندار محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وعمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ومسدد بن مسرهد [وهم ثقات حفاظ].

ص: 426

ولفظه [عند النسائي]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد: وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصرُه إشارتَه.

وفي روايةٍ [عند ابن حبان]: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، لا يجاوز بصره إشارته، وبنحوه رواه أحمد عن يحيى، مع تقديم وتأخير.

وفي روايةٍ [عند البزار]: كان إذا جلس للتشهد ثنى رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وأشار بالسبابة، وحلَّق حلقة [وأظنها وهمًا من البزار نفسه؛ فإنه قد رواه بنفس هذا المتن من حديث حجاج عن ابن جريج، ولا يصح هذا المتن لأحد الإسنادين من حديث ابن الزبير، وسبق التنبيه عليه].

• هكذا روى هذا الحديث عن ابن عجلان: الليث بن سعد، وأبو خالد الأحمر، وسليمان بن بلال، وروح بن القاسم، وسفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد [وهم ثقات]، وزيد بن حبان الرقي [متكلم فيه]، فلم يأتوا بهذه الزيادة: لا يجاوز بصره إشارته، والتي تفرد بها: يحيى بن سعيد القطان، وهو: ثقة ثبت، إمام حافظ حجة، من أعلم الناس بحديث ابن عجلان، فلا يستغرب منه التفرد عن شيخه، لما له من الاختصاص به، والله أعلم.

وقد سبق بيان أن هذه اللفظة محفوظة أيضًا من حديث ابن عمر، فيما رواه إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن عبد الله بن عمر، أنه رأى رجلًا يحرك الحصى

، فذكر الحديث إلى أن قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وتقدم تحت الحديث رقم (987).

• وقد احتج بحديث القطان عن ابن عجلان بهذه الزيادة وترجم لها:

النسائي، فقال:"موضع البصر عند الإشارة، وتحريك السبابة".

قلت: أما الأول فنعم، وأما الثاني: فلم يقم عليه دليل صحيح، فلم يصح حديث صريح في تحريك الإصبع بالإشارة، كما سيأتي بيانه في الشواهد من حديث وائل بن حجر، بل صح ما يدل على خلافه؛ فإن مطلق الإشارة لا يقتضي التحريك، وإنما التحريك معنى زائد على مجرد الإشارة، فإن الإشارة هي الإيماء باليد [انظر: تهذيب اللغة (11/ 277)، لسان العرب (4/ 437)]، كذلك فإن رواية نصب الإصبع تقتضي نفي التحريك، والله أعلم، وهذه الترجمة للنسائي هي في الصغرى، وأما في الكبرى فلم يذكر التحريك.

وقد احتج به أيضًا ابن خزيمة حيث ترجم له بقوله: "باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد".

وقال أبو عوانة: "بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة، ورمي البصر إليها، وترك تحريكها بالإشارة"، واحتج في ذلك بثلاثة أحاديث، هذا أحدها، والثاني: حديث ابن عمر من رواية إسماعيل بن جعفر، وهو صحيح، والثالث: حديث حجاج عن ابن جريج الآنف الذكر، وقد تبين شذوذه.

ص: 427

وقال ابن المنذر: "ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد"، وكذلك ترجم له ابن حبان في صحيحه، وقال البيهقي:"باب السُّنَّة في أن لا يجاوز بصره إشارته".

وقال النووي في شرحه على مسلم (5/ 81): "حديث صحيح"، وقال في المجموع (3/ 417)، وفي الخلاصة (1389):"رواه أبو داود بإسناد صحيح"، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 11).

ويحيى بن سعيد القطان في روايته عن ابن عجلان: لم ينف التحريك، مما يدل أيضًا على شذوذ رواية ابن جريج.

• ولحديث عامر عن أبيه طريق أخرى:

فقد رواه ابن المبارك، قال: حدثنا مخرمة بن بكير، قال: أنبأنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه.

أخرجه النسائي في المجتبى (2/ 237/ 1161)، وفي الكبرى (1/ 373/ 749)، والبيهقي (2/ 132).

وهو حديث صحيح.

وقد تقدم بنحوه من حديث سليمان بن بلال عن ابن عجلان.

وفيه دليل على أن الإشارة بالسبابة لا تختص بالتشهد الأخير دون الأوسط، لذا ترجم له النسائي بقوله:"الإشارة بالإصبع في التشهد الأول"، وقال البيهقي:"باب الدليل على أن هذا سُنَّة اليدين في التشهدين جميعًا".

• هكذا روى هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه؛ فلم ينفِ تحريك السبابة: عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، وابن عجلان [في المحفوظ عنه]، ومخرمة بن بكير.

• وهذا الحديث يروى عن عامر بن عبد الله بن الزبير بإسناد آخر، كما سيأتي في الشواهد من حديث أبي قتادة.

***

991 -

. . . عصام بن قُدامة -من بني بجيلة-، عن مالك بن نمير الخزاعي، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا ذراعَه اليمنى على فخِذه اليمنى، رافعًا إِصبَعَه السبابة، قد حنَاها شيئًا.

• حديث ضعيف.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 116)، والنسائي في المجتبى (3/ 39/ 1274)، وفي الكبرى (2/ 66 - 67/ 1198)، وابن خزيمة (1/ 354/ 715) و (1/ 355/ 716)،

ص: 428

وابن حبان (5/ 273/ 1946)، وأحمد (3/ 471)، وابن سعد في الطبقات (7/ 62)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (1/ 44/ 24 - السفر الثاني) و (1/ 577/ 2399 - السفر الثاني)، وأبو زرعة الدمشقي في الأول من الفوائد المعللة (24)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 305/ 2330)، وابن جرير الطبري في المنتخب من ذيل المذيل (582)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 216/ 1536)، وأبو علي الرفاء في الأول من الثاني من فوائده (60)، والطبراني في الدعاء (636)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2688/ 6433)، والبيهقي (2/ 131)، وابن عبد البر في التمهيد (13/ 195)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (43/ 288).

رواه عن عصام به هكذا: عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني الطرائفي [صدوق؛ تكلم فيه لإكثاره الرواية عن الضعفاء والمجاهيل][واللفظ له]، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن آدم [وهم ثقات حفاظ]، ومحمد بن يوسف الفريابي [ثقة]، وشعيب بن حرب المدائني [ثقة]، وزادوا في آخره: وهو يدعو، وقال أبو نعيم: قد أحناها شيئًا، وهو يدعو.

• ورواه المعافى بن عمران، وعبد الله بن نمير، ووكيع بن الجراح، وعيسى بن يونس، وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير [وهم ثقات، بعضهم حفاظ]:

عن عصام بن قدامة، عن مالك بن نمير الخزاعي، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة، [وهو] يشير بإصبعه.

أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 38/ 1271)، وفي الكبرى (2/ 65 - 66/ 1195)، وابن ماجه (911)، وابن خزيمة (1/ 354/ 715)(13/ 597/ 17203 - إتحاف المهرة)، وأحمد (3/ 471)، وابن سعد في الطبقات (6/ 51)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 230/ 8439) و (6/ 86/ 29680)، وفي المسند (554)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 305/ 2329)، وابن قانع في المعجم (3/ 170)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 373)، وفي تاريخ أصبهان (2/ 310)، وفي معرفة الصحابة (5/ 2688/ 6434).

قال أبو نعيم: "غريب من حديث مالك لم يروه عنه إلا عصام".

وانظر فيمن وهم فيه على عصام: إتحاف الخيرة (2/ 65/ 1374).

قلت: عصام بن قدامة، أبو محمد الكوفي: لا بأس به [التهذيب (3/ 100)، الميزان (3/ 67)]، وقد اختلف عليه الثقات الحفاظ في لفظ هذا الحديث، فروت عنه طائفةٌ وجهًا، وروت عنه الطائفة الأخرى وجهًا آخر؛ مما يدل على أن هذا الاختلاف من قبَل عصام بن قدامة نفسه.

• وعلى هذا فيكون لفظ إحناء السبابة قد تفرد به عصام بن قدامة، في هذا الحديث، ولم يتابع عليه، فيكون منكرًا.

وأما لفظه الآخر: فهو محفوظ من حديث ابن عمر، وابن الزبير، ووائل بن حجر، وأبي حميد الساعدي في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 429

وشيخه: مالك بن نمير الخزاعي: لم يرو عنه غير عصام، ولا له غير هذا الحديث، فهو في عداد المجهولين، وقال الدارقطني:"لا يحدث عن أبيه إلا هو، يُعتبر به، ولا بأس بأبيه"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان الفاسي:"ومالك بن نمير: لا تُعرف له حال، ولا يُعلم روى عنه غير عصام بن قدامة، ولا يُعرف أيضًا لنمير غير هذا الحديث، ولم تُعرف صحبته من قول غيره"، وقال الذهبي:"لا يُعرف"، وقال ابن حجر في الإصابة:"تابعي، مجهول الحال"[سؤالات البرقاني (496)، بيان الوهم (4/ 170/ 1636)، الميزان (3/ 429)، التهذيب (4/ 15)، الإصابة (6/ 323)].

وأما نمير الخزاعي: فقد أثبت له الصحبةَ جماعةٌ، مع كونه لا يُعرف حديثه إلا من قبل ابنه مالك، وممن صرح بصحبته: البخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم، وأدخل أحمد حديثه في مسنده [التاريخ الكبير (8/ 116)، الجرح والتعديل (8/ 216 و 497)، الثقات (3/ 421)، وغيرها].

وعلى هذا: فإن الحكم على مالك بن نمير بالجهالة لا يمنع من قبول حديثه، وقد سبق أن تكلمت عن قبول حديث المجهول إذا كان مستقيمًا؛ تحت الحديث رقم (759)، عند حديث هُلْب الطائي [وانظر أيضًا: ما تحت الحديث رقم (788)، الشاهد الرابع، حديث أم سلمة]، ومما قلت هناك:

الحكم على الراوي بالجهالة لا يمنع من تصحيح حديثه، فكم من راوٍ حكم أبو حاتم عليه بالجهالة ونحوها ثم صحح حديثه، ثم نقلت بعض النقول في ذلك، ثم قلت: فدل ذلك على أن استقامة حديث الراوي تكفي في قبول حديثه، حتى لو لم يكن مشهورًا بالطلب، لا سيما من كان في طبقة التابعين، والمقصود من هذه النقول بيانُ أن المجهولَ لا يُردُّ حديثه لمجرد جهالته؛ إذ الجهالة وصف لا يلزم منه الجرح، بل يقترن كثيرًا في كلام الأئمة الوصفُ بالجهالة مع التوثيق أو التجريح، ولكن ينظر في حديث المجهول؛ فإن كان حديثه مستقيمًا موافقًا لرواية الثقات صُحِّح حديثه واغتُفرت جهالته، حيث لم يرو منكرًا، ولم ينفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا سيما لو كان من التابعين، وهذا مثل حالتنا هذه، فإن لفظ حديثه المحفوظ: مروي من حديث ابن عمر، وابن الزبير، ووائل بن حجر، وأبي حميد الساعدي في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح حديثه هذا: ابن خزيمة وابن حبان، واحتج به النسائي والبيهقي، والله أعلم.

• والحاصل: فإن حديث نمير الخزاعي هذا بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة، [وهو] يشير بإصبعه: حديث حسن، والله أعلم.

• وفي الباب:

1 -

عن وائل بن حجر:

رواه بشر بن المفضل وغيره، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأَنظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي! قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 430

فاستقبل القبلة،

فذكر الحديث، إلى أن قال: ثم جلس [وفي رواية أبي الأحوص: يتشهد] فافترش رجله اليسرى [وفي رواية أبي الأحوص: افترش رجله اليسرى بالأرض، ثم قعد عليها][وفي رواية ابن عيينة: أضجع رجله اليسرى، ونصب اليمنى][وفي رواية ابن إدريس؛ ونصب رجله اليمنى، وكذا في رواية قيس وجعفر الأحمر]، ووضع يده اليسرى على فخِذه اليسرى [وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري، ورواية عبد الواحد وأبي عوانة وزهير: على ركبته اليسرى][وفي رواية ابن عيينة: وبسطها]، و [وضع] حدَّ مِرفَقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلَّق حلْقةً. ورأيته يقول هكذا: وحلَّق بِشرٌ الإبهامَ والوسطى، وأشار بالسبابة [وفي رواية ابن عيينة: ونصب إصبعه للدعاء] [وفي رواية خالد بن عبد الله الواسطي: ثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالإبهام، وأشار بالسبابة][وفي رواية عبد الله بن إدريس: فلما جلس افترش قدميه، ووضع مِرفَقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض خِنْصَره والتي تليها، وجمع بين إبهامه والوسطى، ورفع التي تليها يدعو بها][وفي رواية عبد الواحد بن زياد: وعقد ثلاثين وحلَّق واحدة، وأشار بإصبعه السبابة][وفي رواية أبي الأحوص: ثم عقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى].

وهو حديث صحيح، تقدم برقم (726 - 728).

وأما زيادة: "يحركها"، فقد تفرد بها زائدة بن قدامة دون من روى الحديث عن عاصم بن كليب، وهم عشرون نفسًا، وفيهم من الثقات الحفاظ من هو أحفظ وأثبت وأتقن من زائدة بن قدامة، وعليه فإنهم مقدَّمون عليه بالحفظ والعدد، والوهم أبعد عن الاثنين من الواحد، فكيف بهذا العدد الكثير؟! وقد أعلَّها ابن خزيمة، وتأولها البيهقي، وهي زيادة شاذة معلولة، والله أعلم.

2 -

عن أبي حميد الساعدي:

يرويه عبد الملك بن عمرو: أخبرني فُلَيح: حدثني عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حُميد، وأبو أُسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فذكر الحديث؛ إلى أن قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصَدْر اليمنى على قِبلته، ووضع كفَّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفَّه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبَعِه.

وهو حديث صحيح، تقدم برقم (734).

3 -

عن ابن عمر:

رواه كثير بن زيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويشير بإصبعه، ولا يحركها، ويقول: إنها مذبة الشيطان، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

وفي رواية: كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركبتيه، وقال بإصبعه السبابة،

ص: 431

يمدها يشير بها، ولا يحركها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي مذعرة الشيطان".

ورواه مرة أخرى: كثير بن زيد، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأتبعها بَصَرَه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهي أشدُّ على الشيطان من الحديد"؛ يعني: السبابة.

ورواه الواقدي: ثنا كثير بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان".

وهذا حديث منكر؛ مداره على كثير بن زيد الأسلمي، وتقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (987).

4 -

عن أبي قتادة:

رواه وكيع بن الجراح، عن أبي العميس [عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي: ثقة]، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم [الزرقي]، عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يمينه على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه.

أخرجه أحمد (5/ 297)(10/ 5316/ 22976 - ط. المكنز)، والطبراني في الدعاء (640).

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وهذا الحديث قد رواه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، وابن عجلان، ومخرمة بن بكير [وهم ثقات].

وخالفهم: أبو العميس، فرواه عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة.

ويبدو لي أن كلا الوجهين محفوظ عن عامر، لأبوين:

الأول: أن عامر بن عبد الله ثقة، بل قال أحمد:"ثقة، من أوثق الناس"، فيحتمل منه التعدد في الأسانيد.

الثاني: أن أبا العميس يروي بهذا الإسناد أحاديث عن أبي قتادة، فهو إسناد معروف تروى به أحاديث، وليس فيه سلوك للجادة، إذ جادته رواية الجماعة، والله أعلم.

5 -

عن خفاف بن إيماء:

رواه ابن إسحاق، قال: حدثني عن افتراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه اليسرى في وسط الصلاة وفي آخرها، وقعوده على وركه اليسرى، ووضعه يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصبه قدمه اليمنى، ووضعه يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصبه إصبعه السبابة يوحد بها ربه عز وجل، عمران بن أبي أنس -أخو بني عامر بن لؤي، وكان ثقة-، عن أبي القاسم مقسم -مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل-، قال: حدثني رجل من أهل المدينة، قال: صليت في مسجد بني غفار، فلما جلست في صلاتي، افترشت فخذي اليسرى، ونصبت السبابة، قال: فرآني خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، وكانت له صحبة مع

ص: 432

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أصنع ذلك، قال: فلما انصرفت من صلاتي، قال لي: أي بني، لم نصبت إصبعك هكذا؟ قال: وما تنكر؟ رأيت الناس يصنعون ذلك، قال: فإنك أصبت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصنع ذلك، فكان المشركون يقولون: إنما يصنع هذا محمد بإصبعه يسحر بها، وكذبوا، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه عز وجل. وفي رواية: إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد.

أخرجه أحمد (4/ 57)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 986/ 2523)، والبيهقي (2/ 133).

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل المبهم.

هكذا رواه إبراهيم بن سعد، ومحمد بن سلمة، عن ابن إسحاق به.

وخالفهما فوهم: يونس بن بكير، فرواه عن ابن إسحاق به مختصرًا، وأسقط من إسناده: الرجل المبهم.

أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 217/ 4176)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 986/ 2523).

قال النووي في الخلاصة (1396): "في رواته مجهول، وإن كان معناه صحيحًا".

• ورواه أيضًا بإسقاط المبهم: يزيد بن عياض بن جعدبة [وهو: متروك، كذبه مالك وابن معين والنسائي. التهذيب (4/ 425)]، عن عمران بن أبي أنيس، عن أبي القاسم مقسم مولى بني ربيعة عن الحارث

، به مختصرًا.

أخرجه أبو يعلى (2/ 207/ 908).

6 -

عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى مرسلًا، أو: عن عبد الرحمن بن أبزى، أو: عن عمر بن الخطاب:

أخرج حديث ابن أبزى: أحمد (3/ 407)(6/ 3242 و 3243/ 15604 و 15606 - ط. المكنز)، وعبد الرزاق (2/ 248/ 3237)، ومسدد في مسنده (2/ 64/ 1371 - إتحاف الخيرة)، وابن أبي شيبة (2/ 229/ 8427)(5/ 466 - 467/ 8514 - ط. عوامة) و (6/ 86/ 29681)، [واختلف في إسناده].

وأخرج حديث عمر: المحاملي في الأمالي (225 - رواية ابن البيع)[وفي إسناده: حفص بن سليمان القارئ، وهو: متروك الحديث].

وابن عدي في الكامل (5/ 157)[وفي إسناده: عثمان بن مقسم البري، وهو: متروك، كذبه جماعة].

7 -

عن جابر بن سمرة:

رواه جماعة من الثقات، عن قيس بن الربيع، عن عائذ بن نصيب [الأسدي: ثقة. الجرح والتعديل (7/ 16)، الثقات (5/ 276)، تعجيل المنفعة (511)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ 432)]، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 433

يشير بإصبعه وهو في الصلاة، فلما سلم، سمعته يقول:"اللَّهُمَّ إني أسألك الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم".

أخرجه الطيالسي (2/ 135/ 822)، والمحاملي في الأمالي (16 - رواية ابن مهدي الفارسي)، والطبراني في الكبير (2/ 252/ 2058)، وفي الدعاء (655)، وابن عدي في الكامل (6/ 42).

وليس في هذا ما ينكر؛ فأوله محفوظ من أحاديث الباب، وآخره محفوظ من حديث عائشة، وهو حديث طويل، مخرج في الذكر والدعاء برقم (582)(3/ 1135)، وهو حديث صحيح.

وقيس بن الربيع: ليس بالقوي، ضعفه غير واحد، وابتلي بابنٍ له كان يدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به [انظر: التهذيب (3/ 447)، الميزان (3/ 393)].

فهو إسناد ضعيف، صالح في الشواهد.

8 -

عن معاذ بن جبل:

رواه محبوب بن الحسن القرشي، عن الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه،

فذكر الحديث، إلى أن قال: وكان إذا جلس في آخر صلاته اعتمد على فخذه اليسرى، ويدُه اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بإصبعه إذا دعا، وكان إذا سلم أسرع القيام.

أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 74/ 139)، بإسناد صحيح إلى محبوب.

وهذا حديث موضوع؛ تقدم ذكره تحت الحديث رقم (746 و 759).

9 -

عن أسماء بن حارثة الأسلمي:

أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 296/ 870)[رواه الهيثم بن عدي بإسناد مجهول إلى أسماء، والهيثم: متروك، كذبه جماعة. انظر: التهذيب (3/ 379)، اللسان (8/ 361)].

• وأما حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يشير بإصبعيه، فقال:"أحِّد، أحِّد"، فسوف يأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (1499)، إن شاء الله تعالى.

• وأما ما روي في وصف الإشارة بالإخلاص:

فقد رواه سليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي [وهما مدنيان ثقتان]:

عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن أخيه إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هكذا الإخلاص" يشير بإصبعه التي تلي الإبهام، "وهذا الدعاء" فرفع يديه حذو منكبيه، "وهذا الابتهال" فرفع يديه مدًّا.

وفي رواية للدراوردي: "الإخلاص هكذا"؛ ورفع إصبعًا واحدة من اليد اليمنى، "والابتهال هكذا"؛ ومد يديه وجعل بطن الكف مما يلي الأرض، "والدعاء هكذا"؛ وجعل يديه بطونهما مما يلي السماء.

ص: 434

أخرجه أبو داود (1491)، والطبراني في الدعاء (2178)، والدارقطني في الأفراد (1/ 426/ 2307 - أطرافه)، والحاكم (4/ 320)، والبيهقي في السنن (2/ 133)، وفي الدعوات (1/ 424/ 314)، والضياء في المختارة (9/ 487/ 470).

وقد رواه الطبراني في الدعاء (208) من نفس الوجه الذي رواه منه الحاكم والبيهقي، لكن بإسقاط إبراهيم من إسناده.

وشيخ الطبراني فيه: هو جعفر بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة بن نوفل: ليس بالمشهور، ولم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، روى عنه الطحاوي والطبراني وغيرهما، وهو بصري، قدم إلى مصر، وحدث بها، وخرج إلى الشام، وتوفي بفلسطين، وذكره ابن يونس في تاريخ الغرباء [تاريخ الإسلام (21/ 140)، مغاني الأخيار (1/ 124)، مجمع الزوائد (8/ 100)، وقال: "لم أعرفه"]، فلعل الوهم منه.

وراويه عند الحاكم والبيهقي: الحسن بن علي بن زياد الرازي السُّرِّي: محدث مشهور، أكثر عنه: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد الصبغي الفقيه شيخ الحاكم، وهو شيخ للعقيلي، ولم أقف على من تكلم فيه بجرح أو تعديل [انظر: الأنساب (3/ 252)، الإكمال (4/ 569)، توضيح المشتبه (5/ 80)].

قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي بقوله:"ذا منكر بمرة".

وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم عن ابن عباس".

• خالفهما فأوقفه على ابن عباس، وهو المحفوظ:

سفيان بن عيينة [مكي، ثقة حافظ، إمام حجة]، ووهيب بن خالد [بصري، ثقة ثبت]:

روياه عن العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعًا.

وقال سفيان: والابتهال هكذا؛ ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه.

وفي رواية له: الابتهال هكذا؛ وبسط يديه وظهورهما إلى وجهه، والدعاء هكذا؛ ورفع يديه حتى لحيته، والإخلاص هكذا؛ يشير بإصبعه.

أخرجه أبو داود (1489 و 1490)، وعبد الرزاق (2/ 250/ 3247)، والبيهقي في الدعوات (1/ 423/ 313)، والضياء في المختارة (9/ 468/486 و 469).

قال أبو زرعة بعد أن ذُكر له الاختلاف بأكثر من هذا: "ابن عيينة: أحفظهم كلهم".

[العلل (2/ 203/ 2099)]؛ يعني: أنه رجح الموقوف، وهو الصواب.

وانظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 53/ 29408)، تفسير ابن أبي حاتم (6/ 1939/ 10301).

وعلى هذا: فهو موقوف بإسناد صحيح.

ص: 435