الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن التميمي، قال: سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة؟ فقال: ذلك الإخلاص.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 249/ 3244).
• خالفه من هو أثبت منه في الثوري:
فقد رواه وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس، قال: هو الإخلاص؛ يعني: الدعاء بالإصبع.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 229/ 8428) و (6/ 87/ 29683).
فلم يذكر التحريك، والدعاء لا يقتضيه، ويؤكد ذلك رواية شعبة:
• فقد رواه شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق؛ يحدث أنه سمع رجلًا من بني تميم، قال: سألتُ ابن عباس عن قول الرجل بإصبعه؛ يعني: هكذا في الصلاة؟ قال: ذاك الإخلاص.
أخرجه أحمد (1/ 339).
والتميمي هذا هو: أربدة، وهو: رجل مجهول، تُقبل روايته عند المتابعة، والله أعلم [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (899)].
وروي بإسناد آخر فيه مقال، عند البيهقي (2/ 133)، ولم يذكر فيه التحريك أيضًا.
• ومما روي في فضل الإشارة:
حديث أبي هريرة [عند: عبد الرزاق (2/ 250/ 3246)، والطبراني في الدعاء (641)][وهو حديث منكر؛ تفرد به: عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، وهو يروي عنه المناكير، واتهم بوضع الحديث على الثقات. انظر: التهذيب (3/ 225)، اللسان (6/ 98)][وانظر أيضًا: الشاهد الثامن تحت الحديث رقم (759)].
• وقد روي في معارضة ما تقدم من الإشارة في التشهد ما لا تقوم به حجة: وهو حديث أبي غطفان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أشار في صلاته إشارةً تُفهَم عنه؛ فليُعِد صلاته".
أخرجه أبو داود (944)، وهو حديث منكر، اتفق النقاد على تضعيفه ورده.
***
187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة
992 -
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شبُّويه، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزَّال.
قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل:- أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمدٌ على يده.
وقال ابن شبُّويه: نهى أن يعتمدَ الرجل على يده في الصلاة.
وقال ابن رافع: نهى أن يصلِّيَ الرجل وهو معتمدٌ على يده. وذكره في باب الرفع من السجود.
وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
• حديث صحيح، دون رواية الغزَّال؛ فإنها منكرة.
سبق تخريجه تحت الحديث رقم (844).
• ورواه هشام بن يوسف الصنعاني [ثقة]، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلًا وهو جالسٌ معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة، وقال:"إنها صلاة اليهود".
أخرجه الحاكم (1/ 272)، وعنه: البيهقي (2/ 136).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
وقال الذهبي في تهذيب سنن البيهقي (2/ 582): "هذا إسناد قوي".
قلت: زاد هشام على عبد الرزاق في هذا الحديث: تقييد اليد باليسرى، وزاد قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنها صلاة اليهود".
وهي زيادة من ثقة ضابط متقن، فتقبل؛ فإن هشام بن يوسف الصنعاني: ثقة متقن، قدمه بعض الأئمة على عبد الرزاق في بعض شيوخهما، مثل: ابن جريج، وسفيان الثوري، بل أثنى عليه عبد الرزاق نفسه، ورفع شأنه، فقال:"إن حدثكم القاضي -يعني: هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره"، وقال أبو زرعة:"كان أصح اليمانيين كتابًا"، وقال أبو حاتم:"ثقة متقن"، وقد كان من أصحاب معمر، فلا يستغرب منه الإغراب عليه.
فإن قيل: كان يحيى بن معين يقول: "كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وكان هشام بن يوسف أثبت من عبد الرزاق في حديث ابن جريج، وكان أقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق، وكان أعلم بحديث سفيان من عبد الرزاق"، وقال أحمد بن حنبل:"إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق"، وقال ابن المديني:"كان عبد الرزاق أشبه بأصحاب الحديث من هشام بن يوسف، كان عبد الرزاق يذاكر".
قلت: لا يمنع ذلك أن يغرب هشام على عبد الرزاق ببعض حديثه عن معمر؛ وقد كان هشام صاحب كتاب عن معمر، وكان ثبتًا فيه، قال ابن معين:"قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف بن مازن، فقال: أعطني حديث ابن جريج ومعمر حتى أسمعه منك، فأعطيته فكتبها، ثم جعل يحدث بها عن معمر نفسه، وعن ابن جريج، فقال لي هشام بن يوسف: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلًا فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن، فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب"، وقد أكثر
البخاري من إخراج حديث هشام عن معمر، ويكفينا في بيان تمام ضبطه قول أبي حاتم فيه:"ثقة متقن"، وقد سئل أبو زرعة عن هشام بن يوسف ومحمد بن ثور وعبد الرزاق؟ فقال:"كان هشام أصحهم كتابًا من اليمانيين"، وقال مرة أخرى:"كان هشام أكبرهم وأحفظهم وأتقن"، وقال الدارقطني:"أثبت أصحاب معمر: هشام بن يوسف وابن المبارك"، فماذا بعد هذا التوثيق؟ ولا يمنع ذلك من أن نقدم قول عبد الرزاق في بعض الأحيان لقرينة تشهد له، والله أعلم.
فإن قيل: ألا يحتمل كون معمر حدث هشامًا بهذه الزيادة من حفظه فوهم؟ فيقال: سماع هشام وعبد الرزاق قريب من السواء، كما قال هشام لابن معين، وكلاهما من كتاب معمر، قال الذهبي في السير (7/ 12):"ومع كون معمر ثقةً ثبتًا؛ فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح؛ لأنهم أخذوا عنه من كتبه، والله أعلم"[التهذيب (4/ 279)، تاريخ الدوري (3/ 80 و 81/ 331 و 334) و (3/ 117/ 483) و (3/ 130/ 538) و (3/ 177/ 787)، سؤالات ابن أبي شيبة (203)، العلل ومعرفة الرجال (2/ 350/ 2545) و (3/ 359/ 5572)، التاريخ الكبير (8/ 194)، تاريخ ابن أبي خيثمة (1/ 326/ 1201) و (1/ 328/ 1211) و (3/ 264/ 4765)، سؤالات البرذعي (423)، الجرح والتعديل (1/ 316) و (9/ 70)، علل الحديث (834 و 2512 و 2702)، علل الدارقطني (14/ 116/ 3464) و (14/ 133/ 3483) و (14/ 177/ 3519) و (15/ 104/ 3865)، سؤالات ابن بكير (51)، التعديل والتجريح (3/ 1175)، السير (7/ 5) و (9/ 563 و 580)، تذكرة الحفاظ (1/ 346)، شرح علل الترمذي (2/ 706 و 867)].
• والحاصل: فإن هذا الإسناد إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، عدا هشام بن يوسف، فمن رجال البخاري، وله ما يعضده، كما سيأتي بيانه، والله أعلم.
***
993 -
قال أبو داود: حدثنا بشر بن هلال: حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مشبِّكٌ يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم.
• موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح غريب.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (2/ 289).
وهذا إسناد صحيح غريب؛ إن كان تفرد به بشر بن هلال الصواف [وهو: ثقة]، عن عبد الوارث بن سعيد به؛ دون جماعة الثقات من أصحاب عبد الوارث على كثرتهم.
فإن قيل: ألا تُعَلُّ رواية معمر المرفوعة برواية عبد الوارث الموقوفة، لا سيما
وعبد الوارث: أثبت من معمر إذا روى عن غير الزهري وابن طاووس.
فأقول: الذي يبدو لي -والله أعلم- أنهما حديثان:
الأول: مرفوع، في النهي عن الاعتماد على اليد اليسرى أثناء الجلوس في الصلاة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهيئة:"إنها صلاة اليهود".
والثاني: موقوف على ابن عمر قوله: تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم، فيمن شبك يديه في الصلاة، وليس في الاعتماد على اليدين أو أحدهما أثناء الجلوس.
كذلك فإن معمر بن راشد مكثر عن إسماعيل بن أمية، بخلاف عبد الوارث فإنه مقل عنه، فيكون معمر أكثر اختصاصًا بإسماعيل بن أمية من عبد الوارث، ويقال: هكذا حمله إسماعيل بن أمية عن نافع على الوجهين، فحدث بالأول معمرًا، وبالثاني عبد الوارث؛ إن كان ثابتًا عنه، والله أعلم.
***
994 -
قال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء: حدثنا أبي، (ح)، وحدثنا محمد بن سلمة: حدثنا ابن وهب -وهذا لفظه-، جميعًا عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلًا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعدٌ في الصلاة -قال هارون بن زيد: ساقطٌ على شِقِّه الأيسر، ثم اتفقا-، فقال له: لا تجلسْ هكذا، فإن هكذا يجلسُ الذين يُعذَّبون.
• المحفوظ مرفوع.
لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه.
• ورواه جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، قال: سمعت نافعًا يقول: رأى عبد الله رجلًا يصلي ساقطًا على ركبتيه، متكئًا على يده اليسرى، فقال: لا تصلِّ هكذا؛ إنما يجلس هكذا الذين يُعذَّبون.
أخرجه أبو القاسم الحرفي في أماليه (30)، وعنه: البيهقي (2/ 136).
• وقد اختلف فيه على هشام بن سعد:
أ- فرواه زيد بن أبي الزرقاء، وابن وهب، وجعفر بن عون [وهم ثقات]:
عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا عليه.
ب- ورواه أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير [ثقة ثبت]، قال: حدثنا هشام، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا ساقطًا يده في الصلاة، فقال:"لا تجلسْ هكذا، إنما هذه جِلسة الذين يُعذَّبون".
أخرجه أحمد (2/ 116)، وابن أبي شيبة في المسند (2/ 65/ 1377 - إتحاف الخيرة).
وهشام بن سعد: مدني صدوق؛ إلا أنه لم يكن بالحافظ، يهم ويخطئ، وهو: ثبت في زيد بن أسلم، وليس بذاك القوي في غيره، لذا فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة الحفاظ، والذي يظهر لي في هذا الحديث:
أن هشامًا رواه مرة موقوفًا، ومرة مرفوعًا، وقد تابعه على رفعه: معمر بن راشد عن إسماعيل بن أمية عن نافع بمعناه، كما أن له شاهد من مرسل عمرو بن الشريد، فدل على أن المحفوظ فيه الرفع، وإنما قصر فيه هشام حينما رواه موقوفًا، كما أنه رواه بالمعنى، والعمدة على رواية معمر عن إسماعيل بن أمية.
وقد سبق الكلام على هشام بن سعد مرارًا، ومتى يقبل حديثه، ومتى يردُّ وانظر مثلًا: ما تقدم برقم (117 و 410 و 424 و 905 و 927 و 941).
• ورواه ابن جريج، قال: أخبرني نافع؛ أن ابن عمر رأى رجلًا جالسًا [في الصلاة] معتمدًا على يديه، فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم؟.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 197/ 3055)، وأبو العباس السراج في مسنده (170)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (154).
وهذا موقوف بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• ورواه ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه رأى رجلًا جالسًا معتمدًا بيده على الأرض، فقال: إنك جلست جلسة قوم عُذِّبوا.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 197/ 3056).
وهذا موقوف بإسناد صحيح.
وبهذا يظهر أن نافعًا كان يرويه مرة مرفوعًا [كما في رواية إسماعيل بن أمية وهشام بن سعد]، ومرة موقوفًا [كما في رواية ابن جريج وابن عجلان]، ومثل هذا يحتمل من التابعي، بمعنى أنه كان أحيانًا يروي واقعة حدثت لابن عمر، وأحيانًا كان يروي المرفوع الذي حدثه به ابن عمر، والله أعلم.
• وقد روي من حديث الشريد بن سويد:
رواه عيسى بن يونس [كوفي، ثقة مأمون]، ومندَل بن علي [كوفي، ضعيف، والراوي عنه: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو: حافظ، اتهم بسرقة الحديث]:
عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد، قال: مرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا [في المسجد]، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على ألية يدي، فقال:"أتقعد قِعدة المغضوب عليهم". لفظ عيسى.
زاد في آخره [عند ابن حبان]: قال ابن جريج: وضع راحتيه على الأرض وراء ظهره.
وفي رواية مندل: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا قد جلس، فاتكأ على يده اليسرى، فقال:"هذه جلسة المغضوب عليهم".
أخرجه أبو داود (4848)، وابن حبان (12/ 488/ 5674)، والحاكم (4/ 289)، وأحمد (4/ 388)(8/ 4480/ 19763 - ط. المكنز)، والطبراني في الكبير (7/ 316/ 7242 و 7243)، والبيهقي في السنن (3/ 236)، وفي الآداب (256)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1/ 402/ 945).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
وقال النووي في المجموع (4/ 399)، وفي رياض الصالحين (824):"رواه أبو داود بإسناد صحيح".
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 146): "إسناده صحيح".
• خالفهما: عبد الرزاق، فرواه عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة؛ أنه سمع عمرو بن الشريد، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة:"هي قِعدة المغضوب عليهم".
أخرجه عبد الرزاق (2/ 198/ 3057).
قلت: رواية عبد الرزاق أولى بالصواب، فإنه راوية ابن جريج، وقد أكثر عنه جدًّا، ومن أثبت الناس فيه، بخلاف رواية الكوفيين عنه؛ فإنهم غرباء، فلعل ابن جريج حدَّث عيسى بن يونس به من حفظه فوهم، وعليه: فالحديث مرسل بإسناد صحيح.
وإنما هو في الاعتماد على اليد اليسرى أثناء الجلوس في الصلاة، وعليه: فلا يصح النهي عن مطلق الاتكاء على ألية اليد اليسرى أو اليدين خلف الظهر.
ومرسل عمرو بن الشريد هذا: شاهد جيد لحديث معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع، وحديث هشام بن سعد عن نافع، عن ابن عمر، ولفظ معمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلًا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة، وقال:"إنها صلاة اليهود".
وبهذا الشاهد تطمئن النفس لثبوت المرفوع من حديث نافع عن ابن عمر، والله أعلم.
• تابع عبد الرزاق على إسناده مرسلًا، وخالفه في متنه:
مكي بن إبراهيم [بلخي: ثقة ثبت]: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد؛ أنه سمعه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان إذا وجد الرجلَ راقدًا على وجهه ليس على عَجُزه شيءٌ، ركضه برجله، وقال:"هي أبغض الرِّقدة إلى الله عز وجل".
أخرجه أحمد (4/ 388)(8/ 4481/ 19767 - ط. المكنز).
• تابع ابن جريج على هذا الوجه:
زكريا بن إسحاق [مكي، ثقة]: حدثنا إبراهيم بن ميسرة؛ أنه سمع عمرو بن الشريد، يقول: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجلٍ وهو راقدٌ على وجهه، فقال:"هذا أبغض الرُّقاد إلى الله عز وجل".
أخرجه أحمد (4/ 390)(8/ 4484/ 19782 - ط. المكنز).