المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌178 - باب النهي عن الكلام في الصلاة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٠

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب التخصُّر والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإِمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - باب ردِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌178 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب من ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(11/ 164).***184 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

الفصل: ‌178 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

‌178 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

949 -

. . . إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شُبَيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: كان أحدُنا يكلِّمُ الرجلَ إلى جنبه في الصلاة، فنزلت:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فأُمِرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام.

• حديث متفق على صحته دون زيادة: ونهينا عن الكلام، فقد انفرد بها مسلم.

أخرجه البخاري في الصحيح (1200 و 4534)، وفي القراءة خلف الإمام (231 و 231 م)، وفي التاريخ الكبير (2/ 270)، ومسلم (539)، وأبو عوانة (1/ 463/ -1718)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 138 - 139/ 1186)، والترمذي (405 و 2986)، وقال:"حسن صحيح". وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(2/ 344/ 388)[وتحرف عنده: هشيم إلى حسين]، والنسائي في المجتبى (3/ 18/ 1219)، وفي الكبرى (1/ 298/ 562) و (2/ 44/ 1143) و (10/ 35/ 10981)، وابن خزيمة (2/ 34/ 856 و 857)، وابن حبان (6/ 17/ 2245) و (6/ 21/ 2246) و (6/ 27/ 2250)، وأحمد (4/ 368)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (2/ 573)، وفي الناسخ والمنسوخ (22)، وسعيد بن منصور (3/ 923/ 408)، وعبد بن حميد (260)، وابن جرير الطبري في التفسير (2/ 570)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (976 - 981)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 229/ 1565 و 1566)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 170)، وفي المشكل (15/ 169/ 5927)، وفي أحكام القرآن (398)، وابن أبي حاتم في التفسير (2/ 449/ 2377)، وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن (1/ 241)، والطبراني في الكبير (5/ 193/ 5062 - 5064)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 691)، وأبو عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن (25)، والبيهقي في السنن (2/ 248)، وفي المعرفة (2/ 198/ 1171 و 1172)، وفي القراءة خلف الامام (284 و 285)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 356)، وفي الاستذكار (1/ 06 5) و (2/ 192)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 233/ 722)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته". وفي التفسير (1/ 325)، والحازمي في الاعتبار (75).

رواه عن إسماعيل بن أبي خالد: هشيم بن بشير [واللفظ له]، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، ووكيع بن الجراح، وعيسى بن يونس، ومروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وأخوه يعلى بن عبيد، وعبد الله بن المبارك، وابن أبي زائدة، وغيرهم.

ولفظ البخاري من طريق عيسى بن يونس ويحيى بن سعيد: إن كنا لنتكلَّم في الصلاة

ص: 244

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلِّم أحدُنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238]، فأُمِرنا بالسكوت.

ولفظ مسلم من طريق هشيم: كنا نتكلَّم في الصلاة، يكلِّم الرجلُ صاحبَه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، فأُمِرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام.

ولفظ هشيم عند الترمذي وأبي عبيد: كنا نتكلَّم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلِّم الرجلُ منا صاحبَه إلى جنبه، حتى نزلت:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، فأُمِرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام.

ولفظ ابن المبارك عند النسائي (562 و 10981)، وابن حبان (2245): كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلِّم أحدُنا صاحبه في الصلاة في حاجته، حتى نزلت هذه الآية:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238]، فأُمِرنا حينئذ بالسكوت.

• هكذا انفرد هشيم بن بشير بهذه الزيادة في آخره: ونهينا عن الكلام، ورواه عشرة من الثقات بدونها، ومع ذلك فإني أراها محفوظة؛ لأمور منها: احتجاج مسلم بها مع علمه بتفرد هشيم بها، ومنها: أن هشيم بن بشير: ثقة ثبت حافظ، وقد كان من أحفظ الخلق؛ حتى قدمه بعضهم على بعض كبار الحفاظ في زمانه، ومنها: أن هذه الزيادة هي في معنى الجملة التي قبلها: فأُمرنا بالسكوت، ففيها ذكر الضد المسكوت عنه، فلم تُضِف جديدًا سوى التأكيد، والله أعلم.

• وفي الباب مما جاء في نسخ الكلام في الصلاة:

1 -

حديث ابن مسعود، وله طرق، منها:

أ- الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنا نُسلِّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلَّمنا عليه، فلم يردَّ علينا، وقال:"إن في الصلاة لشُغُلًا".

تقدم برقم (923)، وهو حديث متفق على صحته.

ب- عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيردُّ علينا [إذا كنا بمكة] قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما رجعنا من عند النجاشي، أتيته وهو يصلي فسلمتُ عليه، فلم يردَّ عليَّ السلام، فأخذني ما قرُب وما بعُد، فجلست أنتظره، فلما قضى الصلاة، قلت: يا رسول الله! سلمتُ عليك وأنت تصلي فلم تردَّ عليَّ السلام، فقال:"إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث [من أمره] أن لا نتكلم في الصلاة".

تقدم برقم (924)، وهو حديث صحيح.

ج- إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: خرجت في حاجةٍ، ونحن يسلِّم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت فسلمت. فلم يرد علي وقال:"إن في الصلاة شغلًا".

ص: 245

وإسناد صحيح، وقد تقدم تحت الحديث رقم (924).

د- الزبير بن عدي، عن كلثوم بن المصطلق، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيردَّ عليَّ، فأتيته فسلمتُ عليه وهو يصلي فلم يردَّ عليَّ، فلما سلم أشار إلى القوم، فقال:"إن الله عز وجل -يعني:- أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم [من تسبيح وتمجيد]، وأن تقوموا لله قانتين".

وإسناده صحيح، وقد تقدم تحت الحديث رقم (924).

2 -

حديث معاومة بن الحكم السلمي:

رواه يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاويةَ بن الحكم السُّلَمي، قال: صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطسى رجلٌ من القوم، فقلتُ: يرحمك الله، فرماني القومُ بأبصارِهم، فقلتُ: واثُكْلَ أُمِّياه! ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفتُ أنهم يُصَمِّتوني -قال عثمان: فلما رأيتهم يُسكِّتوني-، لكني سكتُّ، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي- ما ضربني، ولا كَهَرني، ولا سبَّني، ثم قال:"إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيءٌ من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.

تقدم برقم (930)، وهو حديث صحيح.

• ولم أورد هنا حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لكونه فيمن تكلم ساهيًا أو ظانًّا وقوع النسخ وقد تمت الصلاة.

وسوف نرجئ الكلام على من تكلم في الصلاة عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا، إلى موضعه من السنن، في باب السهو في السجدتين (1008 - 1018)، إن شاء الله تعالى.

• وقد دل مجموع روايات حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم وكلام جماعة من المحققين من العلماء: أن نسخ الكلام في الصلاة إنما كان بعد الهجرة إلى المدينة وقبل غزوة بدر، وهو وقت الرجوع الثاني لابن مسعود من الحبشة بعد أن كان قد هاجر إليها ثانية، والله أعلم.

• قال الطحاوي في شرح المعاني: "وصحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالمدينة؛ فقد ثبت بحديثه هذا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة، بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة".

وقال الخطابي في أعلام الحديث (1/ 413): "نسخ الكلام في الصلاة إنما وقع بعد الهجرة بمدة يسيرة".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 505): "

، فالجواب أن ابن مسعود ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة في جماعة من هاجر إليها من الصحابة، وأنه من الجماعة المنصرفين من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن قريشًا دخلوا في الإسلام، وكان الخبر كاذبًا فأقبلوا إلى مكة في حين كون بني هاشم وبني المطلب في الشعب، ووجدوا قريشًا

ص: 246

أشد ما كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أمر من أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة، ثم شهد بدرًا مع من شهدها منهم".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا يبين أن الكلام حرم عليهم لما رجعوا من عند النجاشي، وعبد الله بن مسعود شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، وهو الذي أجهز على أبي جهل بن هشام، فهذا يقتضي أن تحريم الكلام قبل بدر، سواء كان ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة ثم هاجر، أو قدم من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم"[مجموع الفتاوى (21/ 148)].

لكن قال ابن حبان: "هذه اللفظة عن زيد بن أرقم: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة، قد توهم عالمًا من الناس أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة؛ لأن زيد بن أرقم من الأنصار، وليس كذلك؛ لأن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة عند رجوع ابن مسعود وأصحابه من أرض الحبشة، ولخبر زيد بن أرقم معنيان؛ أحدهما: أنه المحتمل أن زيد بن أرقم حكى إسلام الأنصار قبل قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة حيث كان مصعب بن عمير يعلمهم القرآن وأحكام الدين، وحينئذ كان الكلام مباحًا في الصلاة بمكة والمدينة سواء، فكان بالمدينة من أسلم من الأنصار قبل قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم يكلم أحدهم صاحبه في الصلاة قبل نسخ الكلام فيها، فحكى زيد بن أرقم صلاتهم في تلك الأيام، لا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة، والمعنى الثاني: أنه أراد بهذه اللفظة الأنصار وغيرهم الذين كانوا يفعلون ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة على ما يقول القائل في لغته: فقلنا: كذا، يريد به بعض القوم الذين فعلوا لا الكل".

ثم قال بعد ذلك في موضع آخر: "لأن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين".

وقال أيضًا: "وذلك أن زيد بن أرقم كان من الأنصار الذين أسلموا بالمدينة، وصلوا بها قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها، وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم، فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة، فحكى زيد ما كانوا عليه، لا أن زيدًا حكى ما لم يشهده".

وقد تعقبه ابن رجب فقال في الفتح (6/ 365) عن الاحتمال الأول: "هذا ضعيف؛ لوجهين:

أحدهما: أن في رواية الترمذي: كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدل على أنه حكى حالهم في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة.

والثاني: أنه ذكر أنهم لم يُنهَوْا عن الكلام حتى نزلت الآية، وهي إنما نزلت بعد الهجرة بالاتفاق، فعلم أن كلامهم استمر في الصلاة بالمدينة، حتى نزلت هذه الآية".

ص: 247

وقال عن الاحتمال الثاني: "وهذا يرده قوله: حتى نزلت الآية؛ فإنه يصرح بأن كلامهم استمر إلى حين نزولها، وهي إنما نزلت بالمدينة".

• وهناك أقوال أخرى فيها تكلف ظاهر، فلا داعي لنقلها، وقد استدل بعضهم لترجيح قوله بأدلة ضعيفة تكلمت على بعضها فيما تقدم تحت حديث ابن مسعود برقم (924)، ومنها مثلًا:

ما أخرجه أحمد (1/ 461)، والطيالسي (344)، وسعيد بن منصور (2/ 190/ 2481)، ولوين في حديثه (3)، والبزار (5/ 168/ 1762)، والحاكم (2/ 623)، والبيهقي في السنن (2/ 361)، وفي الدلائل (2/ 298).

من طريق حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن ثمانون رجلًا، ومعنا جعفر بن أبي طالب، وعثمان بن مظعون،

فذكر الحديث بطوله، وفى آخره: فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرًا، وفي رواية أحمد: ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرًا.

وهو حديث منكر؛ تفرد به حديج بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، وحديج: ليس بالقوي، روى عن أبي إسحاق مناكير [التهذيب (1/ 366)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (3/ 1420)]، والله أعلم.

• قال الترمذي: "حديث زيد بن أرقم: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تكلم الرجل عامدًا في الصلاة أو ناسيًا أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة، وقال بعضهم: إذا تكلم عامدًا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا أجزأه، وبه يقول الشافعي".

وقال ابن المنذر في الأوسط (3/ 234): "أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا لكلامه، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها؛ أن صلاته فاسدة.

واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا يريد به إصلاح صلاته،

".

وقال ابن رجب في الفتح (6/ 367): "وقد اتفق العلماء على أن الصلاة تبطل بكلام الآدميين فيها عمدًا لغير مصلحة الصلاة، واختلفوا في كلام الناسي والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة".

وسوف يأتي الكلام مفصلًا على من تكلم في الصلاة عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا، إلى موضعه من السنن، في باب السهو في السجدتين (1008 - 1018)، إن شاء الله تعالى.

[وانظر: صحيح ابن حبان (6/ 19)، المحلى (4/ 5)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 148)، نصب الراية (2/ 69)، السيرة النبوية لابن كثير (2/ 59)، البداية والنهاية (3/ 92)، الفتح لابن رجب (6/ 364)، البدر المنير (4/ 173)، الفتح لابن حجر (3/ 74)].

***

ص: 248