المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٠

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌159 - باب الرخصة في ذلك للضرورة

- ‌160 - باب التخصُّر والإقعاء

- ‌161 - باب البكاء في الصلاة

- ‌162 - باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163 - باب الفتح على الإِمام في الصلاة

- ‌164 - باب النهي عن التلقين

- ‌165 - باب الالتفات في الصلاة

- ‌166 - باب السجود على الأنف

- ‌167 - باب النظر في الصلاة

- ‌168 - باب الرخصة في ذلك

- ‌169 - باب العمل في الصلاة

- ‌170 - باب ردِّ السلام في الصلاة

- ‌171 - باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172 - باب التأمين وراء الإمام

- ‌173 - باب التصفيق في الصلاة

- ‌174 - باب الإشارة في الصلاة

- ‌175 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌176 - باب الرجل يصلي مختصرًا

- ‌177 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا

- ‌178 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌179 - باب في صلاة القاعد

- ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181 - باب من ذكر التورُّك في الرابعة

- ‌182 - باب التشهد

- ‌183 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(11/ 164).***184 -باب ما يقول بعد التشهد

- ‌185 - باب إخفاء التشهد

- ‌186 - باب الإشارة في التشهد

- ‌187 - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188 - باب في تخفيف القعود

- ‌189 - باب في السلام

الفصل: ‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

وهذا إسناد حسن غريب، وهو إسناد بصري ثم كوفي.

ولا أحسب شداد بن سعيد إلا واهمًا في هذه الزيادة موضع الشاهد؛ فإن هذا الحديث قد رواه:

هشام الدستوائي، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد العطار، وهمام بن يحيى، وسليمان بن طرخان التيمي [وهم ثقات، وفيهم أثبت أصحاب قتادة]، وأبو هلال محمد بن سليم الراسبي [ليس بالقوي. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (574)]:

عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله [وفي رواية شعبة: سمعت مطرفًا]، عن أبيه، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)} : [التكاثر: 1، 2]، قال: فقال: "يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك؛ إلا ما أكلتَ فأفنَيْتَ، أو لبِسْتَ فأبلَيْتَ، أو تصدَّقتَ فأمضَيْتَ".

زاد همام [عند أحمد (4/ 26)]: وكان قتادة يقول: كل صدقة لم تُقبض فليس بشيء.

أخرجه مسلم (2958)، وأبو عوانة (6/ 689/ 7201 - إتحاف المهرة)، والترمذي (2342 و 3354)، وقال:"حسن صحيح". والنسائي في المجتبى (6/ 238/ 3613)، وفي الكبرى (6/ 148/ 6407) و (10/ 343/ 11632)، وابن حبان (2/ 475/ 701) و (8/ 120/ 3327)، والحاكم (2/ 533 - 534) و (4/ 322 - 323)، وأحمد في المسند (4/ 24 و 26)، وفي الزهد (11)، وابن المبارك في الزهد (497)، والطيالسى (2/ 464/ 1244)، وهناد في الزهد (612)، وعبد بن حميد (513)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 152/ 1481)، وابن جرير الطبري في تفسيره (30/ 284)، والطحاوي في المشكل (4/ 346 و 347/ 1656 - 1658)، والمحاملي في الأمالي (511)، وابن قانع في المعجم (2/ 64)، وأبو علي القالي في الأمالي (2/ 305)، والطبراني في الأوسط (3/ 189/ 2888)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (10/ 277)، وأبو نعيم في الحلية (2/ 211) و (6/ 281)، والقضاعي في مسند الشهاب (1217)، والبيهقي في السنن (4/ 61)، وفي الشعب (3/ 206/ 3332) و (7/ 272/ 10282)، وفي الزهد الكبير (243)، وفي الآداب (794)، وابن عبد البر في التمهيد (14/ 304)، والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 359)، والبغوي في شرح السُّنَّة (14/ 258/ 4055)، وقال:"حديث صحيح". وفي التفسير (4/ 520)، وغيرهم.

• وأما صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدًا لأجل مرضه، فقد تقدم ذكرها تحت الحديث رقم (952).

***

‌180 - باب كيف الجلوس في التشهد

957 -

. . . بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأَنظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي! فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم

ص: 302

فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتَّى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك.

قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخِذه اليسرى، وحدَّ مِرفَقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلَّق حلْقةً. ورأيته يقول هكذا: وحلَّق بِشرٌ الإبهامَ والوسطى، وأشار بالسبابة.

• حديث صحيح.

أخرجه أبو داود هنا (957) باختصار، وكان سبق أن أخرجه بتمامه بنفس إسناده في باب: رفع اليدين في الصلاة، برقم (726)، وهو حديث صحيح، سبق تخريجه هناك.

***

958 -

. . . مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: سُنَّةُ الصلاةِ أن تنصِبَ رجلك اليمنى، وتَثنيَ رجلك اليسرى.

• حديث صحيح.

تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في التحفة (5/ 263/ 7269):"وحديث (د) في رواية أبي عيسى الرملي عنه، ولم يذكره أبو القاسم".

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 143/ 238)، ومن طريقه: البخاري (827)، وأبو داود (958)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (1/ 269)، وعبد الرزاق (2/ 194/ 3043)، والطحاوي (1/ 257)، والجوهري في مسند الموطأ (582)، والبيهقي في السنن (2/ 129)، وفي المعرفة (2/ 27/ 878)، وابن عبد البر في التمهيد (19/ 250).

ولفظه عند مالك بتمامه: عن عبد الله بن عبد الله، أنَّه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربَّع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلتُه، وأنا يومئذٍ حديثُ السنِّ، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سُنَّةُ الصلاة أن تنصبَ رجلك اليمنى، وتثنيَ رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رِجليَّ لا تحملاني.

قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 245): "هذا الحديث يدخل في المسند؛ لقول ابن عمر: إنما سُنَّة الصلاة، وقد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز، وليس من سنتها، وعلى هذا جماعة الفقهاء،

، وقد روي عن ابن عباس وأنس ومجاهد وأبي جعفر محمد بن علي وسالم وابن سيرين وبكر المزني: أنهم كانوا يصلون متربعين، وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسًا عند عدم القوة على القيام، أو كانوا

ص: 303

متنفلين جلوسًا؛ لأنهم كلهم قد روي عنهم أن التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل".

ثم سرد أقوال السلف في ذلك، إلى أن قال:"وهذا كلُّه في النافلة لمن صلى جالسًا فيها، أو للمريض، وأما الصحيح: فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجتماع من العلماء، وكذلك أجمعوا أنَّه: من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة صلى على حسبما يقدر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".

***

959 -

. . . عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، قال: سمعت القاسم، يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله؛ أنَّه سمع عبد الله بن عمر، يقول: من سُنَّة الصلاة أن تُضجِعَ رجلك اليسرى، وتنصِبَ اليمنى.

• حديث صحيح.

تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في التحفة (5/ 263/ 7269):"وحديث د في رواية أبي عيسى الرملي عنه، ولم يذكره أبو القاسم".

أخرجه الدارقطني (1/ 349).

رواه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني: عبيد الله بن معاذ العنبري [ثقة حافظ]، ومحمد بن المثنى [ثقة ثبت]، ومحمد بن عمرو بن العباس أبو بكر الباهلي البصري أروى عنه جماعة من الأئمة، مثل: عبد الله بن أحمد وابن أبي خيثمة وابن أبي الدنيا وابن خزيمة وابن جرير الطبري وابن صاعد وأبو القاسم البغوي والمحاملي، وثقه ابن خراش، وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (9/ 107)، فتح الباب (723)، السنن الكبرى للبيهقي (4/ 275)، تاريخ بغداد (3/ 127)، تاريخ الإسلام (18/ 461)، غاية النهاية (2/ 194)].

ولعبد الوهاب في هذا الحديث ثلاثة أسانيد، هذا أحدها، ويأتي ذكرها والكلام عليها بعد حديث مالك (961).

***

960 -

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن يحيى، بإسناده مثله.

قال أبو داود: قال حماد بن زيد عن يحيى أيضًا: من السُّنَّة، كما قال جرير.

• حديث صحيح.

تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في

ص: 304

التحفة (5/ 263/ 7269): "وحديث د في رواية أبي عيسى الرملي عنه، ولم يذكره أبو القاسم".

ولم أقف على من أخرجه من طريق جرير بن عبد الحميد، ولا من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

961 -

. . . مالك، عن يحيى بن سمعيد؛ أن القاسم بن محمد أراهم الجلوسَ في التشهد، فذكر الحديث.

• حديث صحيح.

تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في التحفة (5/ 263/ 7269):"وحديث د في رواية أبي عيسى الرملي عنه، ولم يذكره أبو القاسم".

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 143/ 239)، ومن طريقه: أبو داود (961)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 203/ 1513)، والطحاوي (1/ 257)، والبيهقي في السنن (2/ 130)، وفي المعرفة (2/ 27/ 877).

وهذا إسناد مدني صحيح.

ولفظه عند مالك: عن يحيى بن سعيد؛ أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.

• هكذا اختلف على يحيى بن سعيد الأنصاري في رواية هذا الحديث:

1 -

فرواه مالك، عن يحيى بن سعيد؛ إن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.

فلم يذكر قول ابن عمر؛ أن ذلك من سُنَّة الصلاة، وذكر التورك بدل الافتراش، وقيده بالجلوس في التشهد.

2 -

وخالفه فذكر قول ابن عمر: إن من سُنَّة الصلاة، وذكر فيه الافتراش، ولم يقيده بالتشهد:

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن زيد [كما تقدم عند أبي داود].

وتابعهم: الليث بن سعد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وسفيان الثوري، وجعفر بن

ص: 305

عون، ويزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، ومحمد بن فضيل، ويحيى بن سعيد الأموي [وهم أحد عشر رجلًا من الثقات]، وغيرهم:

عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أنَّه قال: إن من سُنَّة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. لفظ الليث. زاد ابن فضيل وابن عون في آخره: إذا جلست في الصلاة.

أخرجه النسائي في المجتبى (2/ 235/ 1157)، وفي الكبرى (1/ 372/ 747)، وأبو عوانة (1/ 535/ 2003)، وابن خزيمة (1/ 338/ 678)، وابن أبي شيبة (1/ 254/ 2927)، والحسن بن علي عفان في الأمالي والقراءة (9)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 191 / 1484) و (3/ 193/ 1492)، والمحاملي في الأمالي (278)، والطبراني في الأوسط (5/ 22/ 4564)، والبيهقي (2/ 129)، وابن عبد البر في التمهيد (19/ 248).

• بل وزاد هذه الرواية ظهورًا في الدلالة على كونها في الافتراش: رواية عمرو بن الحارث، وهو: ثقة حافظ فقيه:

فقد رواه عمرو بن الحارث، عن يحيى؛ أن القاسم حدثه عن عبد الله، وهو: ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: من سُنَّة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى.

أخرجه النسائي في المجتبى (2/ 236 / 1158)، وفي الكبرى (1/ 372/ 748)، ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (19/ 254).

قال ابن رجب في الفتح (5/ 154) بأن ظاهر الروايات إنما تدل على الافتراش لا على التورك، ورواية النسائي صريحة بذلك، وذلك بخلاف رواية مالك التي ذُكر فيها التورك.

وقال ابن حجر في الفتح (2/ 306): "فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول، ورواية مالك على التشهد الأخير؛ انتفى عنهما التعارض، ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد، والله أعلم".

قلت: وهو كما قال؛ فهما حديثان مختلفان رواهما يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، أحدهما في جلسة التورك، ويحمل على التشهد الأخير، وهي رواية مالك، والآخر في جلسة الافتراش، ويحمل على التشهد الأول وما بين السجدتين، وهي رواية الجماعة، ويؤكد ذلك اختلاف سياق حديث مالك عن سياق حديث الجماعة، كما أشرت إليه.

ورواية الجماعة عن يحيى بن سعيد، هي الموافقة لرواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم لفظًا ومعنىً [تقدمت برقم (958)]، والله أعلم.

3 -

خالف الجماعة فزاد فيه الرفع الصريح: سفيان بن عيينة، رواه عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: من سُنَّة

ص: 306

الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى، ونصب اليمنى.

أخرجه ابن خزيمة (1/ 338/ 679).

رواه عن ابن عيينة: سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

قال ابن خزيمة: "هذه الزيادة التي في خبر ابن عيينة لا أحسبها محفوظة، أعني قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى".

قلت: وهو كما قال، زيادة شاذة، والمحفوظ: رواية الجماعة بدونها.

• وانظر فيمن وهم فيه على يحيى بن سعيد: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 136)، وما ذكره الدارقطني في العلل (13/ 12/ 2901).

• هكذا روى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هذا الحديث بهذا الإسناد، وله فيه إسنادان آخران، وكلها عنه صحيحة محفوظة:

• الأول: رواه عبيد الله بن معاذ، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن عمرو بن العباس:

عن عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، قال: سمعت القاسم، يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله؛ أنَّه سمع عبد الله بن عمر، يقول: من سُنَّة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى. وتقدم برقم (959).

وهذا لم يتفرد به عبد الوهاب، بل تابعه عليه: اثنا عشر رجلًا من الثقات.

• الثاني: رواه أبو موسى محمد بن المثنى، وبندار محمد بن بشار [ثقة ثبت]، ومحمد بن عمرو بن العباس:

ثنا عبد الوهاب: ثنا عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: سنة الصلاة أن تفترش اليسرى، وتنصب اليمنى.

أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 349)، وفي الأفراد (1/ 532/ 3046 - أطرافه).

قال الدارقطني في السنن: "تفرد به عبد الوهاب".

وقال في الأفراد: "تفرد به: عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم".

• الثالث: رواه بندار: ثنا عبد الوهاب: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سنة الصلاة أن تفترش اليسرى، وتنصب اليمنى.

أخرجه الدارقطني (1/ 349).

خالفه ابن أبي شيبة (1/ 256/ 2948)، قال: حدثنا الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنَّه كان إذا جلس ثنى قدميه.

فلم يذكر نصب اليمنى، ولا أن ذلك من سُنَّة الصلاة، وجعله من فعل ابن عمر.

قال الدارقطني في السنن: "هذه كلها صحاح، لم يروها إلا الثقفي".

وقال في العلل (13/ 12/ 2901) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على يحيى بن سعيد

ص: 307

الأنصاري، ووهَّم من رواه عن يحيى بخلاف قول الجماعة عنه، قال: "مع أن عبد الوهاب الثقفي قد رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهو محفوظ عنه، جمع بينه وبين حديث عبيد الله عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه،

، فدل على أنَّه قد حصل حديث نافع".

قلت: هو غريب من حديث عبيد الله بن عمر العمري المدني؛ فقد تفرد به الثقفي عنه دون أصحاب عبيد الله على كثرتهم، وهكذا تفرد به عن أهل المدينة: بصري ثقة، فهو حديث غريب، وإن كان مشهورًا من حديث القاسم، ومن حديث نافع عن ابن عمر، والله أعلم.

هذا مع أنَّه يمكن حمل كلام الدارقطني في السنن على محمل صحيح، فإن قوله:"هذه كلها صحاح، لم يروها إلا الثقفي"؛ يعني: أنها ثابتة عن الثقفي نفسه، وأنه قد حدث بها جميعًا، ورواها أصحابه عنه بالأسانيد الثلاثة، إلا أن الثقفي قد تفرد بها عن عبيد الله بن عمر، وأما حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري فلم يتفرد به، تابعه عليه جماعة تقدم ذكرهم.

• وخبر نافع، رواه عبد الرزاق (2/ 193/ 3040)، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر؛ مثل خبر عطاء.

وكان قد أسند (2/ 193/ 3039) عن عطاء، قال: رأيت ابن عمر يجلس في مثنى، يجلس على يسراه فيبسطها جالسًا عليها، ويقعي على أصابع يمناه، جاثيًا عليها، تأتيها وراءه على كل أصابعها.

وهذه الرواية هي بمعنى رواية عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، غير أنَّه لم يقل بأنه من السُّنَّة، وهو موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• وروى معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: تربَّع ابن عمر في صلاته، فقال: إنها ليست من سُنَّة الصلاة، ولكني أشتكي رجلي.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 193/ 3041).

• وروى ابن علية، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر صلى متربِّعًا من وجَعٍ.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 33/ 6136).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• وأما أثر المغيرة بن حكيم عن ابن عمر في ذلك؛ فراجع تخريجه تحت الحديث رقم (844).

• وهذا الحديث له حكم الرفع؛ فإن قول الصحابي: من السُّنَّة كذا، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإليه تنسب السُّنَّة عند الإطلاق، بخلاف ما لو قيدت نحو سُنَّة الخلفاء الراشدين وغير ذلك، ويزيد هذا المعنى تأكيدًا: قوله: سُنَّة الصلاة، فإن الصحابة إنما كانوا يأخذون صلاتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الَّذي أمروا بالتأسي به، والاقتداء بأقواله وأفعاله، والاهتداء بهديه، والله أعلم.

ص: 308

قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 245): "هذا الحديث يدخل في المسند؛ لقول ابن عمر: إنما سُنَّة الصلاة".

وقال ابن رجب في الفتح (5/ 154): "وهذا حكمه حكم المرفوع؛ لقوله: من سُنَّة الصلاة".

***

962 -

. . . وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتَّى اسودَّ ظَهرُ قدمه.

• حديث معضل.

تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في التحفة (5/ 263/ 7269):"وحديث د في رواية أبي عيسى الرملي عنه، ولم يذكره أبو القاسم".

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 254 / 2925).

وإسناده كوفي صحيح إلى إبراهيم بن يزيد النخعي، ولم يسمع من أحد من الصحابة [انظر: تحفة التحصيل (19)، التهذيب (1/ 93)]، وعليه فإن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان على الأقل، فهو حديث ضعيف.

• وقد سبق أن ذكرت أحاديث الباب في افتراش اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد؛ تحت الحديث رقم (845).

وبينت هناك: أن السُّنَّة في الجلوس في الصلاة أن يثني رجله اليسرى فيقعد عليها، وينصب اليمنى مستقبلًا بأصابعها القبلة، فإذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد مُتورِّكًا على شقه الأيسر على مقعدته، ونصب اليمنى، أكثر الأحاديث على ذلك، وهو غالب فعله صلى الله عليه وسلم، وراجع تفصيلًا أكثر من ذلك في الموضع المشار إليه من وصف الإقعاء المسنون وموضعه، وغير ذلك من هيئات الجلوس في الصلاة.

وقد قال ابن القيم في الزاد (1/ 238) عن جلسة التشهد بعد الركعتين: "ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه".

• ومما لم أذكره في الموضع المشار إليه:

1 -

حديث عائشة:

يرويه عمرو بن عون، عن هشيم، عن منصور، عن محمد بن أبان، عن عائشة، قالت: أربع من السُّنَّة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الرجل اليسرى في التشهد، ونصب اليمنى.

وهو حديث شاذ بهذا اللفظ، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (759).

ص: 309